رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )
اسئلة في الستر
.الجواب المنير جزء 4 السؤال 342
قرأت جوابك سيدي الذي قد بينت فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة، ولکن لم أعرف ما هو حدود الواجب ستره من المرأة إذا کان الناظر لها هو الأم والجده من أحد الأبوين وإن علوا، أو من المکلفين مثل الأخت من أحد الأبوين وبناتها وبنات الأخ والأخت وإن نزلوا، أو البنت وبنت الزوج بعد الدخول، والعمة أو عمة الأبوين، والخالة وخالة الأبوين ؟
وما حدود الواجب ستره على المرأة أمام الناظر إذا کان طفلاً مميزاً، سواء کان الطفل ذکراً أم أنثى من أبنائها وإن نزلوا، أو أخواتها، أو ممن لا انتساب لهم معها من الأطفال المميزين ؟
وما حدود الواجب ستره على المرأة إذا كان الناظر لها أبنائها الذكور أم الإناث أم غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف ؟
الجواب :
الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر الأجنبي وتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين. والطفل الذي تتحفظ منه المرأة هو المميز، ويكون بعد إتمام السبع عادة، وربما كان في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها بحسب حال الصبي وسعة إدراكه
والمقصود بقوله تعالى : وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
هو إصدار صوت من الخلخال.
بالنسبة للواجب ستره من المرأة عن أختها هو في قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
أي عن النظر، فلا يجوز أن تنظرالمرأة إلى عورة أختها، وكذا تحفظ وتستر عورتها عن أن تنظر إليها امرأة أخرى، هذا هو الواجب .
احمد الحسن .
اسئلة في الستر
.الجواب المنير جزء 4 السؤال 342
قرأت جوابك سيدي الذي قد بينت فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة، ولکن لم أعرف ما هو حدود الواجب ستره من المرأة إذا کان الناظر لها هو الأم والجده من أحد الأبوين وإن علوا، أو من المکلفين مثل الأخت من أحد الأبوين وبناتها وبنات الأخ والأخت وإن نزلوا، أو البنت وبنت الزوج بعد الدخول، والعمة أو عمة الأبوين، والخالة وخالة الأبوين ؟
وما حدود الواجب ستره على المرأة أمام الناظر إذا کان طفلاً مميزاً، سواء کان الطفل ذکراً أم أنثى من أبنائها وإن نزلوا، أو أخواتها، أو ممن لا انتساب لهم معها من الأطفال المميزين ؟
وما حدود الواجب ستره على المرأة إذا كان الناظر لها أبنائها الذكور أم الإناث أم غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف ؟
الجواب :
الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر الأجنبي وتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين. والطفل الذي تتحفظ منه المرأة هو المميز، ويكون بعد إتمام السبع عادة، وربما كان في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها بحسب حال الصبي وسعة إدراكه
والمقصود بقوله تعالى : وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
هو إصدار صوت من الخلخال.
بالنسبة للواجب ستره من المرأة عن أختها هو في قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
أي عن النظر، فلا يجوز أن تنظرالمرأة إلى عورة أختها، وكذا تحفظ وتستر عورتها عن أن تنظر إليها امرأة أخرى، هذا هو الواجب .
احمد الحسن .
Comment