رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )
ما تظهره المرأة أمام المحارم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم سادتي أنصار الله ورحمة الله وبركاته
وددت السؤال عن حدود ما تظهره المرأة أمام المحارم،، قال الامام ع في كتاب الشرائع:
ما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج كشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه..
وسؤالي عن حدود ما تحتاج كشفه في الوضوء من اليدين،، هل يمكن أن يعني منتصف المنطقة ما بين المرفق والكتف؟ وهل يجوز الكشف لحد أعلى من المنتصف مثلا؟
ما هي الحدود بالضبط؟
خاصة أننا لدينا ثياب تكون كاشفة لحد ثلاث أرباع المنطقة مثلا،، هل يجوز ذلك؟
جزاكم الله خير الجزاء عنا يارب..
المرسل: سحر / الإمارات
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
المقدار الواجب غسله من اليد في الوضوء هو ما يحدده قول الامام (ع) في الشرائع، اذ يقول: (والواجب: غسل الذراعين، والمرفقين، والابتداء من المرفق) شرائع الاسلام: ج1.
فالمرأة تحتاج لكي تغسل المقدار الواقع بين المرفق واطراف الاصابع الى كشف يدها من المرفق وما فوقه بقليل لكي يتحقق منها غسل اليد المطلوب في الوضوء، والاكثر من ذلك لا تحتاج الى كشفه وبالتالي لا تكشفه امام المحارم.
وفقك الله لكل خير.
علاء السالم
29 ربيع الثاني 1433
منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
ما تظهره المرأة أمام المحارم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم سادتي أنصار الله ورحمة الله وبركاته
وددت السؤال عن حدود ما تظهره المرأة أمام المحارم،، قال الامام ع في كتاب الشرائع:
ما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج كشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه..
وسؤالي عن حدود ما تحتاج كشفه في الوضوء من اليدين،، هل يمكن أن يعني منتصف المنطقة ما بين المرفق والكتف؟ وهل يجوز الكشف لحد أعلى من المنتصف مثلا؟
ما هي الحدود بالضبط؟
خاصة أننا لدينا ثياب تكون كاشفة لحد ثلاث أرباع المنطقة مثلا،، هل يجوز ذلك؟
جزاكم الله خير الجزاء عنا يارب..
المرسل: سحر / الإمارات
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
المقدار الواجب غسله من اليد في الوضوء هو ما يحدده قول الامام (ع) في الشرائع، اذ يقول: (والواجب: غسل الذراعين، والمرفقين، والابتداء من المرفق) شرائع الاسلام: ج1.
فالمرأة تحتاج لكي تغسل المقدار الواقع بين المرفق واطراف الاصابع الى كشف يدها من المرفق وما فوقه بقليل لكي يتحقق منها غسل اليد المطلوب في الوضوء، والاكثر من ذلك لا تحتاج الى كشفه وبالتالي لا تكشفه امام المحارم.
وفقك الله لكل خير.
علاء السالم
29 ربيع الثاني 1433
منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
Comment