رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات
قال عليه السلام: ((الطرف الرابع: في أحكامه
وهي عشرة:
الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر.
الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة.
الثالث: من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس يسقط عنه الفرض أداء وقضاء، ويجب عليه الدعاء وقت الفرض.
الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصلاة فإن تمكن من الماء دون أن يقطع صلاته تطهر وأتم الصلاة، وإلا فيمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام.
الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكاً لهم جميعاً أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله، فالأفضل تخصيص الميت به.
السابع: الجنب إذا تيمم بدلاً من الغسل، ثم أحدث أعاد التيمم بدلاً من الوضوء إذا كان حدثه أصغر ولم يتمكن من الوضوء.
الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث، أو لم يجد الماء.
التاسع: من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة.
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة)).
الشرح:
سيكون كلامنا في الطرف الرابع أو البحث الرابع، من الركن الثالث الذي كان في الطهارة الترابية أو التيمم، وقد تعرض عليه السلام في الطرف الرابع إلى عشرة أحكام فقهية سنتعرض لبيانها على التوالي ان شاء الله تعالى:
الأول: قلنا أن التيمم وظيفة ثانوية تأتي بعد فقدان الماء أو عدم امكان الوصول اليه، او الخوف من استعماله، فلو تيمم شخص وصلى بالتيمم ثم زال العذر الذي جعله يتيمم، فلا يعيد صلاته إن كان الوقت باقياً، ولا يقضي أن كان زوال العذر بعد انقضاء الوقت، لكون وظيفته في ذلك الوقت هي التيمم.
ولا فرق في ذلك بين المسافر والحاضر.
الثاني: قلنا سابقاً أن من فقد الماء لا ينتقل الى التيمم بل يجب البحث عن الماء، فلو فرضنا أن انسان أخل بالطلب والسعي لتحصيل الماء، ثم صلى وبعد ذلك وجد الماء في رحله او مع اصحابه، فيجب عليه ان يتطهر ويعيد الصلاة، لكونه أخل بوظيفته الشرعية؛ وهي الطلب والسعي لتحصيل الماء.
الثالث: الشخص الذي يفقد الماء وأيضاً يفقد ما يتيمم به، هذا يسمى (فاقد الطهورَين)، فيسقط عنه الفرض الواجب أداءً وقضاءً، فلا يجب عليه الأداء في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، فقط يجب عليه الدعاء في وقت الفرض.
وكذلك الحكم فيمن قيدوه أو وضعوه في موضع نجس.
الرابع: اذا تيمم المكلف ثم وجد الماء بعد التيمم ففي المسألة صور:
الاولى: ان كان قد وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فيجب عليه إعادة الطهارة ثم يصلي.
الثانية: إن وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة، فلا تجب الاعادة.
الثالثة: ان وجده وهو في اثناء الصلاة، ولو بمجرد ان كبر تكبيرة الاحرام وجد الماء، ففي هذه الصورة صورتين:
الاولى: ان يتمكن من الطهارة بلا ان يقطع الصلاة، فيتطهر ويتم صلاته.
الثانية: ان لا يتمكن من الطهارة بلا ان يقطع الصلاة، فيتم صلاته ولا يقطعها.
الخامس: لا فرق بين الطهارة المائية والترابية فيستبيح المتيمم ما يستبيحه المتطهر بالماء، من صلاة ومس حروف القرآن والجلوس في المساجد وغير ذلك مما يمكن أن يفعله صاحب الوضوء أو الغسل.
السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث ومجنب، ومعهم من الماء ما يكفي لأحدهم فقط؛ ففي المسألة صورتان:
الاولى: أن يكون الماء ملكاً لأحدهم فهو يختص به لكونه ملكه.
الثانية: ان يكون الماء ملكاً لهم جميعاً، أو لا مالك له، أو ملك لشخص اجنبي عنهم وقد بذله للناس، فالأفضل تخصيص الميت به.
السابع: المجنب الذي فقد الماء ولا يستطيع الغسل يتيمم بدلاً من الغسل، فلو تيمم بدلاً من الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر، ففي هذا الفرع صورتان:
الأولى: إن تمكن من الوضوء فيجب عليه الوضوء.
الثانية: إن لم يتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم بدلاً عن الوضوء.
الثامن: تعرض عليه السلام في الفرع الثامن إلى أمرين:
الاول: عرفنا ان التيمم وظيفة ثانوية جاءت بسب أحد الأعذار التي أباحت للمكلف التيمم، ومن تلك الاعذار هو عدم التمكن من استعمال الماء، فلو تمكن المكلف من استعمال الماء فينتقض التيمم، بمعنى أنه لا يحق له الدخول في الأمر العبادي بالتيمم لكون التيمم انتقض بوجود الماء وامكان الطهارة المائية.
ولو فقد الماء بعد ان وجده، فينتقل الى التيمم لتوفر الشروط المبيحة للتيمم.
الثاني: التيمم لا ينتقض بخروج الوقت؛ بمعنى أنه لو تيمم وصلى بتيممه وخرج وقت الفريضة فلا ينتقض التيمم الاّ بتحقق أمرين:
الاول: عدم الحدث؛ أي: ان لا يحدث حدثاً ينقض التيمم.
الثاني: عدم وجوده الماء؛ فلو وجده ينتقض تيممه.
فلو تحقق أحد الأمرين انتقض تيممه.
التاسع: قلنا فيما سبق بأن أحد الامور الموجبة للتيمم خوف استعمال الماء بسبب المرض، هذا المرض لو كان في أحد أعضاء التيمم كما لو كان في يده اليمنى مثلاً فلا يستطيع غسل ذلك العضو بالماء بسبب المرض، لكن بقية الأجزاء لا مرض فيها، فهل ينتقل للتيمم أم لا ؟
في المسألة صورتان:
الاولى: ان استطاع المسح عليها وجب المسح.
الثانية: إن لم يستطع المسح فينتقل إلى التيمم.
لكن هنا سؤال: هل يحق له التبعيض؛ بمعنى: ان يغسل العضو الخالي من المرض، وييمم العضو الذي يضره الماء بالغسل او المسح ؟
الجواب: كلا لا يجوز التبعيض، بل ينتقل إلى التيمم.
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الاستحباب، ولكن لا يجوز للمكلف الدخول بهذا التيمم لغير صلاة الميت من الصلوات.
فرعان:
الاول: لا يجزي التيمم عن الاغسال المستحبة مع وجود الماء وعدم الضرر من استعماله.
الثاني: لو تيمم بدل الغسل ظناً منه أن الوقت لا يكفي للغسل والصلاة، وبعد الفراغ ظهر أن هناك وقتاً، فيغتسل ويعيد صلاته.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
((الدرس التاسع والعشرون))
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
((الدرس التاسع والعشرون))
قال عليه السلام: ((الطرف الرابع: في أحكامه
وهي عشرة:
الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر.
الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة.
الثالث: من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس يسقط عنه الفرض أداء وقضاء، ويجب عليه الدعاء وقت الفرض.
الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصلاة فإن تمكن من الماء دون أن يقطع صلاته تطهر وأتم الصلاة، وإلا فيمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام.
الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكاً لهم جميعاً أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله، فالأفضل تخصيص الميت به.
السابع: الجنب إذا تيمم بدلاً من الغسل، ثم أحدث أعاد التيمم بدلاً من الوضوء إذا كان حدثه أصغر ولم يتمكن من الوضوء.
الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث، أو لم يجد الماء.
التاسع: من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة.
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة)).
الشرح:
سيكون كلامنا في الطرف الرابع أو البحث الرابع، من الركن الثالث الذي كان في الطهارة الترابية أو التيمم، وقد تعرض عليه السلام في الطرف الرابع إلى عشرة أحكام فقهية سنتعرض لبيانها على التوالي ان شاء الله تعالى:
الأول: قلنا أن التيمم وظيفة ثانوية تأتي بعد فقدان الماء أو عدم امكان الوصول اليه، او الخوف من استعماله، فلو تيمم شخص وصلى بالتيمم ثم زال العذر الذي جعله يتيمم، فلا يعيد صلاته إن كان الوقت باقياً، ولا يقضي أن كان زوال العذر بعد انقضاء الوقت، لكون وظيفته في ذلك الوقت هي التيمم.
ولا فرق في ذلك بين المسافر والحاضر.
الثاني: قلنا سابقاً أن من فقد الماء لا ينتقل الى التيمم بل يجب البحث عن الماء، فلو فرضنا أن انسان أخل بالطلب والسعي لتحصيل الماء، ثم صلى وبعد ذلك وجد الماء في رحله او مع اصحابه، فيجب عليه ان يتطهر ويعيد الصلاة، لكونه أخل بوظيفته الشرعية؛ وهي الطلب والسعي لتحصيل الماء.
الثالث: الشخص الذي يفقد الماء وأيضاً يفقد ما يتيمم به، هذا يسمى (فاقد الطهورَين)، فيسقط عنه الفرض الواجب أداءً وقضاءً، فلا يجب عليه الأداء في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، فقط يجب عليه الدعاء في وقت الفرض.
وكذلك الحكم فيمن قيدوه أو وضعوه في موضع نجس.
الرابع: اذا تيمم المكلف ثم وجد الماء بعد التيمم ففي المسألة صور:
الاولى: ان كان قد وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فيجب عليه إعادة الطهارة ثم يصلي.
الثانية: إن وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة، فلا تجب الاعادة.
الثالثة: ان وجده وهو في اثناء الصلاة، ولو بمجرد ان كبر تكبيرة الاحرام وجد الماء، ففي هذه الصورة صورتين:
الاولى: ان يتمكن من الطهارة بلا ان يقطع الصلاة، فيتطهر ويتم صلاته.
الثانية: ان لا يتمكن من الطهارة بلا ان يقطع الصلاة، فيتم صلاته ولا يقطعها.
الخامس: لا فرق بين الطهارة المائية والترابية فيستبيح المتيمم ما يستبيحه المتطهر بالماء، من صلاة ومس حروف القرآن والجلوس في المساجد وغير ذلك مما يمكن أن يفعله صاحب الوضوء أو الغسل.
السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث ومجنب، ومعهم من الماء ما يكفي لأحدهم فقط؛ ففي المسألة صورتان:
الاولى: أن يكون الماء ملكاً لأحدهم فهو يختص به لكونه ملكه.
الثانية: ان يكون الماء ملكاً لهم جميعاً، أو لا مالك له، أو ملك لشخص اجنبي عنهم وقد بذله للناس، فالأفضل تخصيص الميت به.
السابع: المجنب الذي فقد الماء ولا يستطيع الغسل يتيمم بدلاً من الغسل، فلو تيمم بدلاً من الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر، ففي هذا الفرع صورتان:
الأولى: إن تمكن من الوضوء فيجب عليه الوضوء.
الثانية: إن لم يتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم بدلاً عن الوضوء.
الثامن: تعرض عليه السلام في الفرع الثامن إلى أمرين:
الاول: عرفنا ان التيمم وظيفة ثانوية جاءت بسب أحد الأعذار التي أباحت للمكلف التيمم، ومن تلك الاعذار هو عدم التمكن من استعمال الماء، فلو تمكن المكلف من استعمال الماء فينتقض التيمم، بمعنى أنه لا يحق له الدخول في الأمر العبادي بالتيمم لكون التيمم انتقض بوجود الماء وامكان الطهارة المائية.
ولو فقد الماء بعد ان وجده، فينتقل الى التيمم لتوفر الشروط المبيحة للتيمم.
الثاني: التيمم لا ينتقض بخروج الوقت؛ بمعنى أنه لو تيمم وصلى بتيممه وخرج وقت الفريضة فلا ينتقض التيمم الاّ بتحقق أمرين:
الاول: عدم الحدث؛ أي: ان لا يحدث حدثاً ينقض التيمم.
الثاني: عدم وجوده الماء؛ فلو وجده ينتقض تيممه.
فلو تحقق أحد الأمرين انتقض تيممه.
التاسع: قلنا فيما سبق بأن أحد الامور الموجبة للتيمم خوف استعمال الماء بسبب المرض، هذا المرض لو كان في أحد أعضاء التيمم كما لو كان في يده اليمنى مثلاً فلا يستطيع غسل ذلك العضو بالماء بسبب المرض، لكن بقية الأجزاء لا مرض فيها، فهل ينتقل للتيمم أم لا ؟
في المسألة صورتان:
الاولى: ان استطاع المسح عليها وجب المسح.
الثانية: إن لم يستطع المسح فينتقل إلى التيمم.
لكن هنا سؤال: هل يحق له التبعيض؛ بمعنى: ان يغسل العضو الخالي من المرض، وييمم العضو الذي يضره الماء بالغسل او المسح ؟
الجواب: كلا لا يجوز التبعيض، بل ينتقل إلى التيمم.
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الاستحباب، ولكن لا يجوز للمكلف الدخول بهذا التيمم لغير صلاة الميت من الصلوات.
فرعان:
الاول: لا يجزي التيمم عن الاغسال المستحبة مع وجود الماء وعدم الضرر من استعماله.
الثاني: لو تيمم بدل الغسل ظناً منه أن الوقت لا يكفي للغسل والصلاة، وبعد الفراغ ظهر أن هناك وقتاً، فيغتسل ويعيد صلاته.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
28/ رجب الخير 1433
المنصوري
المنصوري
Comment