رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات
قال عليه السلام: (ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم (محرمة)، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم (محرم). ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ويكشف الوجه والكفين وظاهر وباطن القدمين إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة ويُكشف صدره فوق السرة ورجليه دون الركبة. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة تغسل من له دون خمس سنين، ويغسلها مجردة وتغسله مجرد.
وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة والنواصب. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه. وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.
وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، وكذا السقط إذا ولجته الروح أو كان له أربعة أشهر فصاعداً. وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء فلا تقربه الكافرة، وتصب المسلمة عليه الماء صباً من وراء ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه، ويحنط بالكافور ويدفن. أما الميتة فيصب عليها المسلم من غير المحارم الماء على وجهها ويديها وقدميها فقط، وتحنط بالكافور وتدفن).
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح:
كان كلامنا في تغسيل الميت، وانتهينا من النقطة الأولى التي كان الكلام فيها في أولياء الميت، وسيكون كلامنا ان شاء الله في النقطة الثانية على الرغم من انه تقدم علينا بعض الشيء منها، فنعيد ما تقدم بصورة سريعة.
النقطة الثانية: في من يغسل الميت:
بطبيعة الحال إذا كان شخصاً مسلماً موجوداً فهو يغسل الميت. أمّا الكافر فيجوز أن يغسل الميت المسلم بشرطين:
1- إذا لم يحضره رجل مسلم.
2- أو امرأة مسلمة ذات رحم (أي محرمة على الميت)، هذا إذا كان الميت رجل، أمّا إذا كان الميت إمراة فأيضاً يجوز أن تغسلها الكافرة بشرطين:
1- إذا لم تكن هناك إمرأة مسلمة.
2- إذا لم يكن رجل مسلم ذو رحم (أي محرم الزواج عليها). أمّا إذا كان المسلم الرحم فهو يغسلها، وإذا أراد تغسيلها فيغسلها من وراء الثياب ويكشف الوجه والكفين وظاهر وباطن القدمين فقط.
وإذا وجدت المراة المسلمة هي تتولى تغسيل المرأة، فهي أولى من الرحم المسلم.
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع:
الأول: المرأة يجوز لها تغسيل رجل من محارمها إن لم يكن رجل مسلم يغسله، ولو أرادت تغسيله يُكشف صدره فوق السرّة ورجليه دون الركبة فقط. ولا يجوز لها (المرأة) تغسيل غير المحارم، نعم يمكنها أن تغسل من له دون خمس سنين، وتغسله مجرداً من الثياب.
الثاني: لا يجوز للرجل تغسيل إمرأة ليست له بمحرم إلاّ من كانت دون ثلاث سنين، ويغسلها مجردة من الثياب.
الثالث: لو لم يحضر الميت رجل مسلم، ولا امرأة مسلمة من محارمه، ولا رجل كافر، فهل يمكن أن تغسله إمرأة من غير محارمه مسلمة كانت أو كافرة ؟
والجواب: أمّا الكافرة فلا تقربه، والمسلمة تصب عليه الماء صباً من وراء ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه، ويحنط بالكافور ويدفن.
الرابع: لو لم يحضر المرأة الميتة امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من محارمها، ولا امرأة كافرة،
فيغسلها المسلم من غير محارمها، فيصب عليها الماء على وجهها ويديها وقدميها فقط، وتحنط بالكافور وتدفن.
الخامس: كل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة والنواصب، وقد تقدم المراد منهم.
السادس: الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه. فالشهيد الذي له هذه الأحكام هو من قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة، والمقصود بقوله (بين يدي الإمام) أنه قتل في معركة بأمر الإمام.
والمعروف – كما سيأتي - أنّ من مس ميتاً بعد برده وقبل تغسيله يجب عليه الغسل، أمّا بالنسبة للشهيد المتقدم ذكره، فلا يجب غسل مس الميت على من مس شهيداً.
السابع: من وجب عليه القتل بحدٍّ مثلاً، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.
الثامن: إذا وجد بعض أجزاء الميت، فإن كان في ذلك البعض الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه.
التاسع: السقط، وهو الحمل الذي لم يتم فترة الحمل ويسقط من أمّه، إذا ولجته الروح، أو كان له أربعة أشهر فصاعداً غسل ولف في خرقة ودفن، وإذا لم تلجه الروح اقتصر على لفه في خرقة ويدفن.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
التسجيل الصوتي للدرس ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
((الدرس الخامس عشر))
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
التسجيل الصوتي للدرس ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
((الدرس الخامس عشر))
قال عليه السلام: (ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم (محرمة)، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم (محرم). ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ويكشف الوجه والكفين وظاهر وباطن القدمين إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة ويُكشف صدره فوق السرة ورجليه دون الركبة. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة تغسل من له دون خمس سنين، ويغسلها مجردة وتغسله مجرد.
وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة والنواصب. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه. وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.
وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، وكذا السقط إذا ولجته الروح أو كان له أربعة أشهر فصاعداً. وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء فلا تقربه الكافرة، وتصب المسلمة عليه الماء صباً من وراء ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه، ويحنط بالكافور ويدفن. أما الميتة فيصب عليها المسلم من غير المحارم الماء على وجهها ويديها وقدميها فقط، وتحنط بالكافور وتدفن).
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح:
كان كلامنا في تغسيل الميت، وانتهينا من النقطة الأولى التي كان الكلام فيها في أولياء الميت، وسيكون كلامنا ان شاء الله في النقطة الثانية على الرغم من انه تقدم علينا بعض الشيء منها، فنعيد ما تقدم بصورة سريعة.
النقطة الثانية: في من يغسل الميت:
بطبيعة الحال إذا كان شخصاً مسلماً موجوداً فهو يغسل الميت. أمّا الكافر فيجوز أن يغسل الميت المسلم بشرطين:
1- إذا لم يحضره رجل مسلم.
2- أو امرأة مسلمة ذات رحم (أي محرمة على الميت)، هذا إذا كان الميت رجل، أمّا إذا كان الميت إمراة فأيضاً يجوز أن تغسلها الكافرة بشرطين:
1- إذا لم تكن هناك إمرأة مسلمة.
2- إذا لم يكن رجل مسلم ذو رحم (أي محرم الزواج عليها). أمّا إذا كان المسلم الرحم فهو يغسلها، وإذا أراد تغسيلها فيغسلها من وراء الثياب ويكشف الوجه والكفين وظاهر وباطن القدمين فقط.
وإذا وجدت المراة المسلمة هي تتولى تغسيل المرأة، فهي أولى من الرحم المسلم.
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع:
الأول: المرأة يجوز لها تغسيل رجل من محارمها إن لم يكن رجل مسلم يغسله، ولو أرادت تغسيله يُكشف صدره فوق السرّة ورجليه دون الركبة فقط. ولا يجوز لها (المرأة) تغسيل غير المحارم، نعم يمكنها أن تغسل من له دون خمس سنين، وتغسله مجرداً من الثياب.
الثاني: لا يجوز للرجل تغسيل إمرأة ليست له بمحرم إلاّ من كانت دون ثلاث سنين، ويغسلها مجردة من الثياب.
الثالث: لو لم يحضر الميت رجل مسلم، ولا امرأة مسلمة من محارمه، ولا رجل كافر، فهل يمكن أن تغسله إمرأة من غير محارمه مسلمة كانت أو كافرة ؟
والجواب: أمّا الكافرة فلا تقربه، والمسلمة تصب عليه الماء صباً من وراء ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه، ويحنط بالكافور ويدفن.
الرابع: لو لم يحضر المرأة الميتة امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من محارمها، ولا امرأة كافرة،
فيغسلها المسلم من غير محارمها، فيصب عليها الماء على وجهها ويديها وقدميها فقط، وتحنط بالكافور وتدفن.
الخامس: كل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة والنواصب، وقد تقدم المراد منهم.
السادس: الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه. فالشهيد الذي له هذه الأحكام هو من قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة، والمقصود بقوله (بين يدي الإمام) أنه قتل في معركة بأمر الإمام.
والمعروف – كما سيأتي - أنّ من مس ميتاً بعد برده وقبل تغسيله يجب عليه الغسل، أمّا بالنسبة للشهيد المتقدم ذكره، فلا يجب غسل مس الميت على من مس شهيداً.
السابع: من وجب عليه القتل بحدٍّ مثلاً، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.
الثامن: إذا وجد بعض أجزاء الميت، فإن كان في ذلك البعض الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه.
التاسع: السقط، وهو الحمل الذي لم يتم فترة الحمل ويسقط من أمّه، إذا ولجته الروح، أو كان له أربعة أشهر فصاعداً غسل ولف في خرقة ودفن، وإذا لم تلجه الروح اقتصر على لفه في خرقة ويدفن.
والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
يوم الاحد 24/جمادي الاول لعام 1433 الموافق 15/4/2012
يوم الاحد 24/جمادي الاول لعام 1433 الموافق 15/4/2012
Comment