إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

الحر العاملي يقصم ظهر علماء الشيعة ( الأصولية ) المتشدقون في البالتوك ويسفههم بالبرهان الجلي

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • ALMoqdds Al ardbealee
    عضو جديد
    • 21-04-2009
    • 14

    الحر العاملي يقصم ظهر علماء الشيعة ( الأصولية ) المتشدقون في البالتوك ويسفههم بالبرهان الجلي



    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد النبي المسدد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا لا انقطاع له

    من المضحك المبكي اننا نجد ( مدعي التشيع ) في البالتوك المتشدقين بـ ( الاصولية ) وانهم يميزيون روايات الائمة ويردونها بعقلوهم تارة وبالمصطلح الجديد تارة اخرى

    فمثلا في غرفة الغدير والحق والثقلين والكوراني نفسه كذلك حين يصدم بالروايات عن الائمة ع التي تناقلها الشيعة جيلا بعد جيل وسكنت الطائفة اليه يردون هذه المرويات بقواعد فلسفية وبمنطق فتنوا به المنطق اليوناني

    فتارة الرواية ضعيفة ! وتارة مرسلة ! وتارة معارضة وهكذا ! فالجهل فيهم مركب ويظنون ان هذا الذي يتشدقون به علم لم يصل اليه الكثير من الشيعة ( الاخبارية ) !!

    كيف لا واجدادهم قد سفكوا دماء الشيعة ( ألاخبارية ) في زمن من الازمنة ! فاصبح المتمسك بروايات الائمة ( جاهل ) والذي يتكلم في المنطق والفلسفة ( ملا ) او ( الحاج ) وهكذا غيرها من الاوصاف

    وعلى كل حال سنترك العالم الشيعي الاثني عشري الجعفري المحقق الكبير يرد على هذه الدعاوى المتهالكة التي يتشدق بها الاصولية بالادلة والبراهين الجلية

    فنبدأ مستعينين بالله :

    ]وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 30 - ص 248 - 260<o></o>[/COLOR]



    الفائدة التاسعة في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة ، تفصيلا ‹ صفحة 251 › في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيلا ، ووجوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا ( 1 ) . ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس . ‹ صفحة 252 › والذي يدل على ذلك وجوه :



    الأول :

    أنا قد علمنا - علما قطعيا بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن - : أنه قد كان دأب قدمائنا وأئمتنا عليه السلام ، في مدة تزيد علي ثلاثمائة سنة ، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة وغيرها . وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل بها الشيعة . وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة . واستمر ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة ، وبقيت تلك المؤلفات بعدهم - أيضا - مدة . وأنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة ، المجمع على ثبوتها . وكثير من تلك وصلت إلينا . وقد اعترف بهذا جمع من الأصوليين ، أيضا .




    language:#0400;} </style> <![endif]--> الثاني :

    أنا قد علمنا بوجود أصول ، صحيحة ، ثابتة ، كانت مرجع الطائفة المحقة يعملون بها بأمر الأئمة . وأن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالها ، كانوا متمكنين من تمييز الصحيح من غير غاية التمكن . وأنها كانت متميزة ، غير مشتبهة . وأنهم كانوا يعلمون : أنه مع التمكن من تحصيل الأحكام الشرعية بالقطع واليقين - لا يجوز العمل بغيره . ‹ صفحة 253 › وقد علمنا : أنهم لم يقصروا في ذلك ، ولو قصروا لم يشهدوا بصحة تلك الأحاديث ، بل المعلوم من حال أرباب السير والتواريخ : أنهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد فما الظن برئيس المحدثين ، وثقة الإسلام ورئيس الطائفة المحقة ؟ ؟ ؟ ثم نقلوا من غير الكتب المعتمدة كيف يجوز - عادة - أن يشهدوا بصحة تلك الأحاديث ؟ ويقولوا : إنها حجة بينهم وبين الله ؟ ومع ذلك يكون شهاداتهم باطلة ولا ينافي ذلك ثقتهم وجلالتهم ؟ ؟ هذا عجيب ممن يظنه بهم .



    <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_file list.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:Word********> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholder****>false</w:AlwaysShowPlaceholder****> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:Wrap****WithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:Word********> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; ****-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> الثالث :



    أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الرسول والأئمة عليهم السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم ، وأن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة . ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها وجواز العمل بها .






    <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_file list.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:Word********> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholder****>false</w:AlwaysShowPlaceholder****> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:Wrap****WithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:Word********> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; ****-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> الرابع :



    الأحاديث الكثيرة الدالة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتأليفه ، والعمل به ، في زمان الحضور والغيبة . وأنه : ( سيأتي زمان لا يأنسون فيه إلا بكتبهم ) . وما قد علم - بما تقدم - من نقل ما في تلك الكتب إلى هذه الكتب المشهورة . مع أن كثيرا من الكتب التي ألفها ثقات الإمامية في زمان الأئمة عليهم السلام موجودة الآن موافقة لما ألفوه في زمان الغيبة . <o>></o>>


    الخامس :<o></o>

    الأحاديث ، الكثيرة ، الدالة على صحة تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها . وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام وسألوا عن حالها عموما ، وخصوصا . وقد تقدم بعضها . وقد صرح - المحقق فيما تقدم ( 1 ) - أن كتاب يونس بن عبد الرحمن ، وكتاب الفضل بن شاذان ، كانا عنده ، ونقل منهما الأحاديث . وقد ذكر المحدثون وعلماء الرجال : أنهما عرضا على الأئمة عليهم السلام كما مر . فما الظن بالأئمة الثلاثة ، أصحاب الكتب الأربعة ؟ وقد صرح الصدوق - في مواضع - : أن كتاب محمد بن الحسن ، الصفار - المشتمل على مسائله وجوابات العسكري عليه السلام - كان عنده بخط المعصوم ( 2 ) . وكذلك كتاب عبيد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام وغير ذلك . ثم إنك تراهم كثيرا ما يرجحون حديثا مرويا في غير الكتاب المعروض على الحديث المروي فيه ! وهل لذاك وجه غير جزمهم بثبوت أحاديث الكتابين ؟ وأنهما من الأصول المعتمدة ؟ ‹ صفحة 255 › والحاصل : أن الأحاديث المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب ، المعتمدة ووجوب العمل بأحاديث الثقات . فإن قلت : هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة ، ومن جملة روايات الثقات . فالاستدلال دوري . قلت : هذه الأحاديث موصوفة بصفات : منها : كونها موجوده في الكتب المعتمدة . ومنها : كونها من روايات الثقات . ومنها : كونها متواترة . ومنها : كونها محفوفة بالقرائن القطعية . ومنها : كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم . إلى غير ذلك . فيمكن الاستدلال - بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات - على حجية الأقسام الباقية ، فاندفع الدور ، لاختلاف الحيثيات والاعتبارات . أو نستدل بأحاديث كل كتاب على حجية ما سواه من الكتب ، وبرواية كل ثقة على حجية رواية غيره من الثقات . كما أنا نستدل بنص كل إمام على غيره من الأئمة وبإعجاز كل إمام على إمامة نفسه . وما أجابوا به - هناك - أجبنا به أو بما هو أقوى منه - هنا - . مع وجود أدلة أخرى - هنا - ومقدمات أخرى قطعية . ثم يقال للمعترض : إنك تستدل بالدليل العقلي على مطالب كثيرة ، منها : حجية الدليل السمعي ، فإن استدللت - على حجية الدليل العقلي - ‹ صفحة 256 › بدليل عقلي أو سمعي ، لزم الدور . وما أجبت به فهو جوابنا ، وهو ما مر .



    السادس :<o></o>
    <o></o>
    إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم كما مر . والقرائن ذلك كثيرة ظاهرة ، يعرفها المحدث الماهر .




    <o></o>
    السابع : <o></o>
    <o></o>
    أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع على صحتها ، والكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها . والعادة قاضية ببطلانه ، وأن الأئمة عليهم السلام وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .

    <o>

    </o>
    الثامن :<o></o>
    <o></o>
    أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار وغيره من علمائنا ، إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم . فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة . وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرح به صاحب المنتقى وغيره ‹ صفحة 257 › وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد ، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه . وقد قال السيد محمد في ( المدارك ) - في بحث الاعتماد على أذان الثقة - : نعم لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت - كما قد يتفق كثيرا في أذان الثقة الضابط الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم - جاز التعويل عليه قطعا . انتهى ( 1 ) . وصرح بمثله كثير من علمائنا في مواضع كثيرة .

    <o>
    </o>
    <o></o>
    التاسع :<o></o>
    <o></o>
    ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة . ونحن نقطع - قطعا ، عاديا ، لا شك فيه - : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة . والعجب أن هؤلاء المتقدمين بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة ، والشهيدين ، وغيرهم : إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة ، أو غيره من علماء العامة ، أو الخاصة ، أو نقل كلاما من كتاب معين ، ورجعنا إلى وجداننا نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحة نقله ، لا الظن ، وذلك علم عادي - كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا ، والبحر لم ينقلب دما - فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ، ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن ؟ ‹ صفحة 258 › مع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح في القسم الثاني ، وربما يتساهل في الأول ؟ والطرق إلى العلم واليقين كانت كثيرة بل بقي منها طرق متعددة كما عرفت . وكل ذلك واضح لولا الشبهة والتقليد ؟ ! . فكيف إذا نقل جماعة كثيرة واتفقت شهادتهم على النقل والثبوت والصحة ؟ وقد وجدت هذا المضمون في بعض تحقيقات الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني بخطه قدس سره .


    <o></o><o></o>
    العاشر : <o></o>
    <o></o>
    أنا كثيرا ما نقطع - في حق كثير من الرواة - : أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث . والذي لم يعلم ذلك منه يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم ! .


    <o></o><o></o>
    الحادي عشر : <o></o>
    <o></o>
    أن طريقة القدماء موجبة للعلم ، مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها وقرروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الإمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة منها في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام - قريب من ثلاثمائة سنة . واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء . ‹ صفحة 259 ›

    <o></o>
    <o></o>
    الثاني عشر :<o></o>
    <o></o>
    أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره . وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة . وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها ( 1 ) .

    <o></o>
    <o></o>
    الثالث عشر : <o></o>
    <o></o>
    أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله ، حيث قال : أفرط قوم في العمل بخبر الواحد . إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به . وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل . انتهى ( 2 ) . ونحوه كلام


    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<o></o>
    <o></o><o>
    الهامش :
    </o>

    ‹ هامش ص 251 › ( 1 ) عقد المؤلف ( الفائدة السادسة ) لذكر كلمات العلماء الدالة على التزامهم بصحة الكتب المعتمدة في هذا الكتاب ، وعقد هذه الفائدة التاسعة لجمع الأدلة المستفادة من كلماتهم مع تفصيل أكثر في البحث ، فلاحظ ما تقدم 191 - 218 . ولابد من التنبيه على أن أكثر ما ذكره المؤلف ، من الوجوه المؤيدة لمرامه قد انتقدها المحققون والعلماء ، بردود حاسمة ، كما أن المؤلف الحر العاملي ، نفسه ، قد أبدى توقفه في بعضها ، في نهاية هذه الفائدة ، نفسها . وبما أنا لم نقصد هنا إلا لتحقيق النص ، فقد أعرضنا عن التعليق عليه بما يلزم ، ولكن نلفت توجه المراجع إلى بعض المصادر المتكفلة لذلك : 1 - رسالة الأخبار والأصول ، للشيخ المجدد الوحيد البهبهاني . 2 - وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة ، للحجة المحقق السيد محسن الأعرجي الكاظمي . 3 - نتيجة المقال في علم الرجال ، للشيخ محمد حسن البار فروشي . وأكثر الكتب الرجالية ، تتعرض في مقدمتها لبيان ذلك ، والله الموفق . ‹ هامش ص 254 › ( 1 ) مر في الفائدة السادسة ( ص 209 ) . ( 2 ) لاحظ الفقيه 4 : 151 ب 99 ح 1 . ‹ هامش ص 257 › ( 1 ) المدارك ، للعاجلي ( ج 3 ص 98 ) . ‹ هامش ص 259 › ( 1 ) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( 9 ) . ( 2 ) المعتبر ( ج 1 ص 29 ) .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



    يتبع بقية الوجوه . . .


    Last edited by Habibi-Ahmed; 22-10-2010, 23:10.
  • ALMoqdds Al ardbealee
    عضو جديد
    • 21-04-2009
    • 14

    #2
    رد: الحر العاملي يقصم ظهر علماء الشيعة ( الأصولية ) المتشدقون في البالتوك ويسفههم بالبرهان الجلي



    يتبع الوجوه العلمية الموثقة لاسقاط سفسطة المتشدقين بـ ( الأصولية ) !!


    وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 30 - ص 260 – 265


    الرابع عشر :

    أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول ‹ صفحة 260 › المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا . ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم . واللوازم باطلة وكذا الملزوم . بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم - : ( ما رواه العدل ، الإمامي ، الضابط ، في جميع الطبقات ) . ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين : أن ( الثقة ) بمعنى ( العدل ، الضابط ) . ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر . وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا . ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى . وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق بل يجتمع ‹ صفحة 261 › مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث والثقة والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة . ومن هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية * ( إن جائكم فاسق بنبأ ) * ( الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ) تشعر بصحة الاصطلاح الجديد . مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختلف في حجيته . ويبقى خبر مجهول الفسق : فان أجابوا : بأصالة العدالة . أجبنا : بأنه خلاف مذهبهم ولم يذهب إليه منهم إلا القليل . ومع ذلك : يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين ، والمهملين وهم لا يقولون به . ويبقى اشتراط العدالة بغير فائدة .

    الخامس عشر :

    أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم وثبوتها ، ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم . فلا يبقى حديث صحيح ، ولا حسن ، ولا موثق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة . واللازم باطل ، فكذا الملزوم . والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم . بل الإخبار بالعدالة أعظم وأشكل وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فإن ذلك أمر محسوس ظاهر ، والعدالة عندهم أمر خفي ، عقلي ، يتعسر الاطلاع عليه . ‹ صفحة 262 › وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الإنصاف .

    السادس عشر :

    أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد ابن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به . وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء وغيره . وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به . وما يتخيل - من الاستدلال به لهم - ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري ؟ ! مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها ( 1 ) . وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد ( 2 ) .

    السابع عشر :

    أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة . وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها . فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة . ‹ صفحة 263 › وقد ذكر صاحب ( المنتقى ) أن : أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة ، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا ( 1 ) . وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل .

    الثامن عشر :

    إجماع الطائفة المحقة - الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما - على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمر عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة . وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع كما عرفت .

    التاسع عشر :

    أن علماءنا الأجلاء الثقات إذا نقلوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها - كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا - لم يبق عند التحقيق فرق - في الاعتماد ووجوب العمل - بين ذلك ، وبين أن يدعوا : أنهم سمعوها من إمام زمانهم : لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم ، وجلالتهم . وكثرة الأصول ، المتواترة ، المجمع عليها في زمانهم . وكثرة طرق تحصيل اليقين ، والعلم عندهم . وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره . وليس هذا بقياس ، بل عمل بعموم النص وإطلاقه . وقد وردت الأحاديث الكثيرة - جدا - في الأمر بالرجوع إلى روايات ‹ صفحة 264 › الثقات مطلقا - كما عرفت - فدخلت روايتهم عن المعصوم ، وروايتهم عن كتاب معتمد .


    المتمم العشرون :

    أن نقول : هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة لا نزاع فيها ، والتي باصطلاحهم غير صحيحة : إما أن يكون موافقة للأصل ، أو مخالفة له . فإن كانت موافقة له : فهم يعملون بالأصل ( الذي لم تثبت حجيته ، بل ثبت عدمها ) ( 1 ) ويعملون بها ، لموافقتها له ، ولا يتوقفون فيها . ونحن نعمل بهذه الأحاديث ، التي أمرنا بها . ومآل الأمرين واحد هنا . وإن كانت مخالفة للأصل : فهي موافقة للاحتياط ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت في القضاء ، وغيره ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به ، سواء قالوا بحجية الأصل أم لا . ولا يرد : أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة والكتب التي ليست بمعتمدة ؟ لأنا نجيب بالنص المتواتر في النهي عن العمل بذلك القسم ، فإن لم يكن هناك نص كان عملنا بأحاديث الواردة في الاحتياط .



    الحادي والعشرون :

    أن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث ‹ صفحة 265 › كتبهم ، وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها . فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم لأنه شهادة بمحسوس . وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم - كلها - ضعيفة لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدين وكذبهم في الشريعة . واللازم باطل فالملزوم مثله .



    الثاني والعشرون :

    أن من تتبع كتب الاستدلال علم - قطعا - أنهم لا يردون حديثا لضعفه - باصطلاحهم الجديد - ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث . ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز . وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده عند الانصاف . ومن تأمل وتتبع علم أن مجموع هذه الوجوه بل كل واحد منها ، أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ! فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة السابقة في كتاب القضاء . وعلى كل حال فكونها أقوى - بمراتب - من دليل الاصطلاح الجديد لا ينبغي أن يرتاب فيه منصف . والله الهادي .


    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    الهامش :

    ‹ هامش ص 262 › ( 1 ) جامع الأحاديث للرازي ( ص 15 ) عن الصادق ( ع ) مسندا إلى رسول الله ( ص ) . ( 2 ) الكافي ( 2 / 466 ) كتاب العشرة ، باب من تجب مصادقته ومصاحبته ، الحديث ( 3 ) ورواه المصنف في كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، باب ( 2 ) استحباب صحبة خيار الناس ، الحديث ( 3 ) . وفيهما ( عليك ) . ‹ هامش ص 263 › ( 1 ) منتقى الجمان ( ج 1 ص 10 ) . ‹ هامش ص 264 › ( 1 ) يلاحظ أن عدة سطور في الأصل كانت مشطوبة ، ولكن كتب على الشطب كلمة ( صح ) وقد جاء ما بين القوسين ضمن ذلك ، لكن لم يرد في المصححتين .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



    تم بحمد لله ولا عزاء للاًصولية المتشدقين في البالتوك والمنتتديات الذي لا يملكون الا السفسفطة التي خرقها الحر العاملي خرقا لا يمكن الجوا عليه بتاتا



    Comment

    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎