رد: ماهو حكم اطلاق لفظ"سيد" على الهاشمي
إن الملاك في الإسلام التقوى ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) والتكريم الموجه الى السادة بالأصل موجه الى جدهم رسول الله ص وتكريما له وألف عين لأجل عين تكرمون .
اما التقاليد الموجودة فاوافقك القول انها مبالغ بها كثيرا ويبقى كما قلت الملاك التقوى .
ومن ناحية أخرى نرى في الإحكام الشرعية هناك فرق بين الهاشميين وغيرهم ومنها نعرف انه يوجد تكريم لرسول الله ص في ذريته الهاشميين الذين يطلق عليهم كلمة سادة لهم أحكام شرعية تخصهم منها
التقدم للصلاة : يقول السيد ع (وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم، والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة). شرائع الاسلام كتاب الصلاة.
ومنها الزكاة:
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشمياً. فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب. ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، ولا يتجاوز قدر الضرورة. ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره. الشرائع الاسلام كتاب الزكاة.
ومنها: الصدقة
والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة، وهم الآن: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب. كتاب الشرائع
اما بالنسبة الى زواج الهاشمية من غيره فقد اجاب السيد عليه السلام في كتاب الشرائع فقال (ويجوز إنكاح الحرة العبد، والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي، وبالعكس) شرائع الإسلام كتاب النكاح.
وكذلك في الجواب المنير عبر الاثير ج5
السؤال/ 430: هل زواج (النكاح) امرأة سيدة نسبها يرجع لرسول الله لرجل ليس بسيد نسبه لا يرجع لرسول الله مسموح به حسب رأي السيد أحمد الحسن ؟ مع بعض المصادر الموثوقة رجاءً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
يجوز.
أحمد الحسن
إن الملاك في الإسلام التقوى ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) والتكريم الموجه الى السادة بالأصل موجه الى جدهم رسول الله ص وتكريما له وألف عين لأجل عين تكرمون .
اما التقاليد الموجودة فاوافقك القول انها مبالغ بها كثيرا ويبقى كما قلت الملاك التقوى .
ومن ناحية أخرى نرى في الإحكام الشرعية هناك فرق بين الهاشميين وغيرهم ومنها نعرف انه يوجد تكريم لرسول الله ص في ذريته الهاشميين الذين يطلق عليهم كلمة سادة لهم أحكام شرعية تخصهم منها
التقدم للصلاة : يقول السيد ع (وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم، والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة). شرائع الاسلام كتاب الصلاة.
ومنها الزكاة:
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشمياً. فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب. ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، ولا يتجاوز قدر الضرورة. ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره. الشرائع الاسلام كتاب الزكاة.
ومنها: الصدقة
والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة، وهم الآن: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب. كتاب الشرائع
اما بالنسبة الى زواج الهاشمية من غيره فقد اجاب السيد عليه السلام في كتاب الشرائع فقال (ويجوز إنكاح الحرة العبد، والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي، وبالعكس) شرائع الإسلام كتاب النكاح.
وكذلك في الجواب المنير عبر الاثير ج5
السؤال/ 430: هل زواج (النكاح) امرأة سيدة نسبها يرجع لرسول الله لرجل ليس بسيد نسبه لا يرجع لرسول الله مسموح به حسب رأي السيد أحمد الحسن ؟ مع بعض المصادر الموثوقة رجاءً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
يجوز.
أحمد الحسن
Comment