بسم الله ارحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة و المهديين وسلم تسليما كثيرا
في صلاة العيدين والنظر فيها ، وفي سننها
وهي واجبة مع وجود الإمام ( ع ) بالشروط المعتبرة في الجمعة. وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا . ولو اختلت الشرائط ، سقط الوجوب ، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى . ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت لم تقض . وكيفيتها : أن يكبر للإحرام بالسبع . ثم يقرأ " الحمد " وسورة ، والأفضل أن يقرأ " الأعلى ". ثم يكبر بعد القراءة. ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا. ثم يكبر ويركع . فإذا سجد السجدتين : قام . فيقرأ " الحمد " و سورة ، والأفضل أن يقرأ " الغاشية ". ثم يكبر أربعا . ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع . فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى . وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام والتكبيرات الست ، وتكبيرتي الركوعين ، وتكبيرات السجود .
وسنن هذه الصلاة : الإصحار بها إلا بمكة ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس. وأن يخرج الإمام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا لله سبحانه . وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به . وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى . وفي الأمصار عقيب عشر يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا . ويزيد في الأضحى ، ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ويكره : الخروج بالسلاح . وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.
مسائل خمس :
الأولى : التكبير الزائد في صلاة العيد واجب و القنوت واجب ولكن لا يتعين فيه لفظ بل يدعو بما يشاء والأفضل ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واشهد أن عليا والأئمة من ولده حجج الله واشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله ، اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلى على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك ، ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون "
))
الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته .
الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة ، و يجب استماعهما.
الرابعة : لا ينقل المنبر عن الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا .
الخامسة : إذا طلعت الشمس ، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، إن كان ممن تجب عليه . ويجوز خروجه بعد الفجر ، و قبل طلوعها وهو مكروه .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة و المهديين وسلم تسليما كثيرا
في صلاة العيدين والنظر فيها ، وفي سننها
وهي واجبة مع وجود الإمام ( ع ) بالشروط المعتبرة في الجمعة. وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا . ولو اختلت الشرائط ، سقط الوجوب ، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى . ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت لم تقض . وكيفيتها : أن يكبر للإحرام بالسبع . ثم يقرأ " الحمد " وسورة ، والأفضل أن يقرأ " الأعلى ". ثم يكبر بعد القراءة. ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا. ثم يكبر ويركع . فإذا سجد السجدتين : قام . فيقرأ " الحمد " و سورة ، والأفضل أن يقرأ " الغاشية ". ثم يكبر أربعا . ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع . فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى . وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام والتكبيرات الست ، وتكبيرتي الركوعين ، وتكبيرات السجود .
وسنن هذه الصلاة : الإصحار بها إلا بمكة ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس. وأن يخرج الإمام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا لله سبحانه . وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به . وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى . وفي الأمصار عقيب عشر يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا . ويزيد في الأضحى ، ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ويكره : الخروج بالسلاح . وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.
مسائل خمس :
الأولى : التكبير الزائد في صلاة العيد واجب و القنوت واجب ولكن لا يتعين فيه لفظ بل يدعو بما يشاء والأفضل ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واشهد أن عليا والأئمة من ولده حجج الله واشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله ، اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلى على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك ، ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون "
))
الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته .
الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة ، و يجب استماعهما.
الرابعة : لا ينقل المنبر عن الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا .
الخامسة : إذا طلعت الشمس ، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، إن كان ممن تجب عليه . ويجوز خروجه بعد الفجر ، و قبل طلوعها وهو مكروه .
شرائع الاسلام الجزء الاول : باب الصلاة - فصل صلاة العيدين و سننها
Comment