بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الاجوبة ليماني آل محمد عليهم السلام بخصوص العيد و الهلال و صلاة العيد...
كتاب الصيام
بعض الاجوبة ليماني آل محمد عليهم السلام بخصوص العيد و الهلال و صلاة العيد...
كتاب الصيام
س39/ هل لوحدة الأفق او تعدده دور في تحديد الهلال؟
هذا جواب لسؤال قريب من هذا السؤال هو موجود في كتاب الجواب المنير: بالنسبة لولادة الهلال لا علاقة لها بالأفق المنسوب إلى مكان الناظر أما رؤيته بالعين فهي تتأثر بالأفق قطعا لأنه منسوب إلى مكان الناظر و إذا حكم الإمام العادل عليه السلام بأول الشهر القمري أو ختامه يثبت على كل أهل الأرض بغض النظر عن الرؤية البصرية و إمكانها أو عدمه.
س40/ هل يمكن أن تختلف البلدان في أل شهر رمضان أ يوم العيد و كيف؟
ج/تختلف بحسب ثبوت الرؤية بالطريقة التي بينتها في الشرائع أما عند حضور الإمام العادل و حكمه بأول الشهر القمري فيثبت في كل البلدان.
س 43/ لو فرض أن الأفق في المنطقة التي يتوقع فيها طلوع الهلال غائم ولا يمكن معه الرؤية بالعين أصلا هل يعمل على حساب شعبان ثلاثين أم هناك حل آخر؟
ج/قد بينت الحلول الاخرى في أكثر من موضع منها ثبوت الرية في بلد آخر بحسب ما مبين
س45/ هل يمكن تعاقب شهرين قمريين (29) يوما لكل منهما؟
ج/يثبت أل الشهر بالرؤية فلا إشكال في تعاقب شهريين قمريين (29) يوما لكل منهما
صلاة العيد
كتاب الشرائع-كتاب الصلاة
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
و النظر: فيها و في سننها.
كتاب الشرائع-كتاب الصلاة
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
و النظر: فيها و في سننها.
وهي واجبة مع وجود الإمام عليه السلام بالشرط المعتبرة في الجمعة*. و تجب و جماعة ولا يجز التخلف إلا مع العذر فيجز أ يصلي منفردا ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب استحب الاتيان بها جماعة و فرادى.
وقتها: ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ولو فاتت لم تقض
كيفيتها:ان يكبر للإحرام بالسبع ثم يقرأ "الحمد" وسورة و الأفضل أن يقرأ " الأعلى" ثم يكبر بعد القراءة يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ثم يكبر و يركع فإذا سجد السجدتين: قام فيقرأ " الحمد" وسورة والأفضل أن يقرأ " الغاشية" ثم يكبر أربعا و يقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع و يركع فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام و التمبيرات الست و تكبيرتي الركوعتين و تكبيرات السجود.
سنن هذه الصلاة: الإصحار بها إلا بمكة و السجد على الأرض و أن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا لإإنه لا أذان لغير الخمس و أن يخرج الإمام حافيا ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا الله سبحانه و أن يطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عودة الأضحىمما يضحي به. و ان يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات و أولها المغرب ليلة الفطر و آخرها صلاة العيد. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة و أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى وفي الأمصار عقيب عشر يقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و الحمد لله على ما هدانا لوه الشكر على ما أولانا و يزيد في الأضحى: رزقنا من بهيمة الأنعام يكره الخروج بالسلاح و أن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.
مسائل خمس:
الأولى: التكبير الزائد في صلاة العيد واجب و القنوت واجب ولكن لا يتعين فيه لفظ بل يدعو بما يشاء الأفضل أشهد ان لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسله و أشهد ان عليا و الأئمة من ولده حجج الله و أشهد أن المهدي و المهديين من ولده حجج الله اللهم أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود الجبرت و أهل العفو و الرحمة أهل التقوى المغفرة أسألك في هذا اليم الذي جعلته عيدا و لمحمد صلى الله عليه آله ذخرا و شرفا كرامة و كزيدا أن تصلى على محمد و آل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك و صل على ملائكتك و رسلك و اغفر للمؤمنين المؤمنات الاحياء مهم الاموات اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون و أعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المرسلون).
الثانية:
إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة و على الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته.
الثالثة:
الخطبتان في العيدين بعد الصلاة و تقديمهما بدعة و يجب استماعهما.
الرابعة:
لا ينقل المنبر ع الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا
الخامسة:
إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد إن كان ممن تجب عليه و يجوز خروجه بعد الفجر قبل طلوعها و هو مكروه.
* لمعرفة شرائط صلاة الجمعة كتاب شرائع الاسلام ص 55
تقبل الله طاعتكم كل عام و انتم بخير و عيدكم مبارك ... اللهم عجل لوليك الفرج
Comment