بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على محمد وال محمد الائمه المهدين
السلام عليكم
في ابن اسود انتفى منه ابوه
36 في المناقب(225): عن كتاب فضائل العشرة: انه اتيعمر بابن اسود انتفى منه ابوه، فاراد عمر ان يعزره.
فقال علي(ع) للرجل: هل جامعت امه في حيضها؟ قال: نعم. قال: فلذلك سوده اللّه.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
وفي رواية الكليني(226): قال امير المؤمنين(ع): فانطلقا فانه ابنكما، وانما غلب الدم النطفة. الخبر(227).
في ان شراء الظهر لا يشمل القتب
37 وفيه (228): عن القاضي النعمان في شرح الاخبار (229): عن عمرو بن حماد القتاد، باسناده عن انس، قال: كنت مع عمر بمنى اذ اقبل اعرابي ومعه ظهر(230)، فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر؟
فقمت اليه فسالته، قال: نعم. فقام اليه فاشترى منه اءربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا انس، الحق هذا الظهر.
فقال الاعرابي: جردها من احلاسها واقتابها(231).
فقال عمر: انما اشتريتها باحلاسها واقتابها، فاستحكما عليا(ع)،فقال: اكنت اشترطت عليه اقتابها واحلاسها؟
فقال عمر: لا.
قال: فجردها [له](232) فانما لك الابل.
قال عمر: يا انس، جردها وادفع اقتابها واحلاسها الى الاعرابي،والحقها بالظهر، ففعلت(233).
في قسمة مال الفيء ففضلت منه فضلة
38 وفيه(234): عن القاضي نعمان في الكتابالمذكور(235): عن يزيد بن ابي خالد، باسناده الى طلحةبن عبى(236)داللّه قال: اتي عمر بمال فقسمه بينالمسلمين، ففضلت منه فضلة، فاستشار فيها من حضره منالصحابة، فقالوا: خذها لنفسك،فانك ان قسمتها لم يصب كل رجلمنها الا ما لا يلتفت اليه [فقال لعلي(ع): ما تقول، يا اباالحسن؟](237).
فقال علي(ع): اقسمها اصابهم من ذلك ما اصابهم، فالقليل في ذلكوالكثير سواء.
ثم(238) التفت الى علي(ع) فقال: ويد لك مع اياد لماجزك بها(239).
(240) فيمن طلق امراته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين
39 وفيه(241): عن القاضي المذكور في الكتابالمذكور(242): قال ابو عثمان النهدي(243): جاءرجل الى عمر، فقال: اني طلقت امراءتي في الشرك تطليقة وفيالاسلام تطليقتين، فما ترى؟
فسكت عمر.
فقال له الرجل: ما تقول؟
قال: كما انت حتى يجيء علي بن ابي طالب.
فجاء علي(ع) فقال: قص عليه قصتك.
فقص عليه القصة، فقال علي(ع): هدم الاسلام ما كان قبله، هيعندك على واحدة(244).
40 وفيه(245): عن ابي القاسم الكوفي والقاضي النعمانفي كتابيهما(246)، قالا: رفع الى عمر ان عبدا قتل مولاه، فامر بقتله.
فدعاه علي(ع)، فقال [له](247): اقتلت مولاك؟
قال: نعم.
قال: فلم قتلته؟
قال: غلبني على نفسي واتاني في ذاتي.
فقال(ع) لاولياء المقتول: ادفنتم وليكم؟
قالوا: نعم.
قال: ومتى دفنتموه؟
قالوا: الساعة.
قال(ع) لعمر: احبس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثا حتى تمرثلاثة اءيام، ثم قال(ع) لاولياء المقتول: اذا مضت ثلاثة اءيامفاحضرونا.
فلما مضت ثلاثة ايام حضروا، فاخذ علي(ع) بيد عمر وخرجوا، ثموقف على قبر الرجل المقتول فقال [علي(ع)](248) لاوليائه: هذا قبر صاحبكم؟
قالوا: نعم.
قال: احفروا، فحفروا حتى انتهوا الى اللحد، فقال: اخرجوا ميتكم،فنظروا الى اكفانه في اللحد ولم يجدوه [فاخبروهبذلك](249)، فقال علي(ع): اللّه اكبر اللّه اكبر، واللّه ما كذبتولا كذبت، سمعت رسول اللّه(ص) يقول: من يعمل من امتي عملقوم لوط، ثم يموت على ذلك فهو مؤجل الى ان يوضع في لحده،فاذا وضع [فيه](250) لم يمكث اكثر من ثلاث حتى تقذفهالارض الى جملة قوم لوطالمهلكين فيحشر معهم(251).
قال المؤلف: قد يستنكر مستنكر ويستبعد مستبعد وقوع مثل هذا،وما هو الا استنكار لقدرة اللّه تعالى الذي جاء بعرش بلقيس مناليمن الى فلسطين على يد آصف بن برخيا قبل ان يرتد الىسليمان(ع) طرفه.
في الحاج الذي اكل بيض النعام
41 وفيه(252): عن الكتابين المذكورين(253):عمر بن حماد، باسناده عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجا، فاصابوا ادحي نعامة(254) فيه خمسبيضات، وهم محرمون، فشووهن واكلوهن، ثم قالوا: ما ارانا الا وقد اخطانا واصبنا الصيد ونحن محرمون، فاتوا المدينة وقصواعلى عمر القصة، فقال: انظروا الى قوم من اصحاب رسول اللّه(ص)فاسالوهم عن ذلك ليحكموا فيه.
فسالوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك.
فقال عمر: اذا اختلفتم فها هنا رجل كنا امرنا اذا اختلفنا في شيء فيحكم فيه.
فارسل الى امراة يقال لها عطية(255) فاستعار منهااتانا(256)، فركبها وانطلق بالقوم معه حتى اتى عليا وهوبينبع، فخرج اليه علي(ع) فتلقاه، ثم قال [له](257): هلا ارسلت الينا فناتيك؟ فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته(258)، فقص عليه القوم،فقال علي(ع) لعمر: مرهم فليعمدوا الى(259) خمس قلائص من الابل فيطرقوها الفحل، فاذا نتجت اهدوا ما نتج منهاجزاء عما اصابوا.
فقال عمر: يا اءبا الحسن، ان الناقة قد تجهض.
فقال علي(ع): وكذلك البيضة قد تمرق.
فقال عمر: فلهذا امرنا ان نسالك(260).
قضاياه(ع) في امارة عثمان
كيفية القصاص بالعين
42 في كتاب عجائب احكامه(261): حدثني ابي، عن ابنابي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابيجعفر(ع)، الخ.
ثم قال: وعنه، قال: جاء رجل الى امير المؤمنين، الخ.
وعنه، قال: اتي امير المؤمنين.
ثم قال: وعنه، عن ابي الجارود، عن الحارث الاعور، الخ.
ولا يبعد ان يكون «وعنه» المذكور اخيرا راجعا الى محمد بن قيسالمذكور في آخر السند، ثم قال: وقضى علي، الخ، وقضى، وقضى، وذكر عدة قضايا، والظاهر ان ذلك كله من تتمة الحديث السابق المروي عن الحارث الاعور.
ثم قال: وقال: ان امير المؤمنين، الخ، والظاهر ان القائل الحارث الاعور.
قال اي الحارث : ان مولى لعثمان لطم اعرابيا فذهب بعينه، فاعطاه عثمان الدية واضعف، فابى الاعرابي ان يقبل الدية، فرفعهاعثمان الى امير المؤمنين(ع) فامر علي(ع) ان يضع على احدىعينيه قطنا، ثم احمى مرآة فادناها من عينه(262) حتى سالت(263).
فيمن تزوجها شيخ ولم يصل اليها فحملت
43 قال المفيد(264): ومما قضى به في امارة عثمان ما رواهنقلة الاثار من العامة والخاصة: ان امراة نكحها شيخ كبير فحملت،فزعم الشيخ انه لم يصل اليها وانكر حملها، فالتبس الامر علىعثمان، وسال المراءة: هل افتضك الشيخ و كانت بكرا قالت:لا.
فقال عثمان: اقيموا الحد عليها.
فقال له علي(ع): ان للمراءة سمين، سم للحيض، وسم للبول، فلعلالشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسالوا الرجل عن ذلك.
فسئل، فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليهابالافتضاض.
فقال علي(ع): الحمل له، والولد ولده، وارى عقوبته على الانكارله، فصار عثمان الى قضائه بذلك(265).
فيمن اولد امته ثم انكحها عبده
44 قال المفيد(266): رووا ان رجلا كانت له سريةفاولدها، ثم اعتزلها وانكحها عبدا له، ثم توفي السيد فعتقت بملك ابنها لها، وورث ولدها زوجها، ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها، فارتفعا الى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي، ويقول: هي امراتي ولست مفرجا عنها.
فقال عثمان: هذه مشكلة وعلي حاضر.
فقال علي(ع): سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟
فقالت: لا.
فقال: لو اعلم انه فعل ذلك لعذبته، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، ان شئت ان تسترقيه او تعتقيه او تبيعيه فذلك لك(267).
في مكاتبة زنت
45 قال المفيد(268): وروي ان مكاتبة زنت على عهدعثمان وقد عتق منها ثلاثة ارباع، فسال عثمان عليا(ع) فقال: يجلدمنها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق.
فسال زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق.
فقال له علي(ع): كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثةارباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها اكثر؟
فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحسابالحرية.
فقال له علي(ع): اجل ذلك واجب، فافحم زيد، وخالف عثمانعليا(ع)، وصار الى قول زيد بعد ظهور الحجة عليه(269).
انتهى(270).
المــراجع
225 - مناقب ابن شهراشوب: 2/363. 226 - كذا الصحيح، وفي الاصل: الكلبي.
227 - الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية: 47، بحار الانوار: 40/229، الغدير: 6/120،قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 44.وانظر العنوان: «فيمن انتفت من ولدها» المتقدم.
228 - مناقب ابن شهراشوب: 2/363.
229 - 2/306 ح626.
230 - الظهر: الابل التي تحمل عليها الاثقال وتركب.
231 - الحلس بكسر الاول وسكون الثاني وفتحهما : كل ما يوضع على ظهر الدابةتحت السرج او الرحل. القتب: الرحل.
232 - من المصدر.
233 - بحار الانوار: 40/229.
234 - مناقب ابن شهراشوب: 2/363 364.
235 - شرح الاخبار: 2/308 ح630.
236 - هو الصحابي القرشي المقتول في وقعة الجمل مع عائشة سنة 36 ه .
237 - من شرح الاخبار.
238 - في شرح الاخبار: فقسمها عمر، ثم.
239 - اي: ولك نعم كثيرة اخرى لا استطيع ان اجزيك بها واشكرك عليها.
240 - الرياض النضرة: 3/165 166، جواهر المطالب: 1/199، بحار الانوار:40/230.
241 - مناقب ابن شهراشوب: 2/364.
242 - شرح الاخبار: 2/317 ح654.
243 - في شرح الاخبار: البدري.
244 - بحار الانوار: 40/230، قضاء امير المؤمنين (ع): 57 ح13.
245 - مناقب ابن شهراشوب: 2/364.
246 - شرح الاخبار: 2/320 ح658.
247 - من المصدر.
248 - من المصدر.
249 - من المصدر.
250 - من المصدر.
251 - بحار الانوار: 40/230 ح10.
252 - مناقب ابن شهراشوب: 2/364.
253 - شرح الاخبار: 2/304 ح625.
254 - مدحى النعامة: موضع بيضها، وادحيها: موضعها الذي تفرخ فيه، وهو افعول مندحوت، لانها تدحوه برجلها ثم تبيض فيه. «صحاح الجوهري: 6/2335 دحا ».
255 - في شرح الاخبار: ام عطية.
256 - الاتان: الحمارة.
257 - من المصدر.
258 - مثل ذكره الميداني في مجمع الامثال: 2/72 رقم 2742.
259 - القلوص من الابل: اول ما يركب من اناثها، الشابة منها.
260 - ذخائر العقبى: 82، بحار الانوار: 40/231 وج99/159 ح59، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 217 ح5.
261 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح104 و199.
262 - اي ادناها من عين المولى، المؤلف (قده).
263 - الكافي: 7/319 ح1، تهذيب الاحكام: 10/276 ح1081 وفيه: «عمر» بدل «عثمان»، وسائل الشيعة: 29/173 ح1، قضاء امير المؤمنين (ع): 180 ح1.
264 - ارشاد المفيد: 1/210 211.
265 - مناقب ابن شهراشوب: 2/370، المستجاد: 126، بحار الانوار: 40/256 ح29وج104/63 ح9، معادن الجواهر: 2/33 ح14، قضاء امير المؤمنين (ع): 45 ح4.
266 - ارشاد المفيد: 1/211.
267 - مناقب ابن شهراشوب: 2/371، المستجاد: 126 127، بحار الانوار: 40/257ضمن ح29، معادن الجواهر: 2/34 ح15.
268 - ارشاد المفيد: 1/211.
269 - في المصدر: وصار الى قول زيد ولم يصغ الى ما قال بعد ظهور الحجة عليه.
270 - الكافي: 7/236 ح15، تهذيب الاحكام: 10/28 ح92، مناقب ابن شهراشوب:2/371، وسائل الشيعة: 28/137 ح3، بحار الانوار: 40/257 ذح29، وج 79/50ح37، معادن الجواهر: 2/34 ح16.
السلام عليكم
في ابن اسود انتفى منه ابوه
36 في المناقب(225): عن كتاب فضائل العشرة: انه اتيعمر بابن اسود انتفى منه ابوه، فاراد عمر ان يعزره.
فقال علي(ع) للرجل: هل جامعت امه في حيضها؟ قال: نعم. قال: فلذلك سوده اللّه.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
وفي رواية الكليني(226): قال امير المؤمنين(ع): فانطلقا فانه ابنكما، وانما غلب الدم النطفة. الخبر(227).
في ان شراء الظهر لا يشمل القتب
37 وفيه (228): عن القاضي النعمان في شرح الاخبار (229): عن عمرو بن حماد القتاد، باسناده عن انس، قال: كنت مع عمر بمنى اذ اقبل اعرابي ومعه ظهر(230)، فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر؟
فقمت اليه فسالته، قال: نعم. فقام اليه فاشترى منه اءربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا انس، الحق هذا الظهر.
فقال الاعرابي: جردها من احلاسها واقتابها(231).
فقال عمر: انما اشتريتها باحلاسها واقتابها، فاستحكما عليا(ع)،فقال: اكنت اشترطت عليه اقتابها واحلاسها؟
فقال عمر: لا.
قال: فجردها [له](232) فانما لك الابل.
قال عمر: يا انس، جردها وادفع اقتابها واحلاسها الى الاعرابي،والحقها بالظهر، ففعلت(233).
في قسمة مال الفيء ففضلت منه فضلة
38 وفيه(234): عن القاضي نعمان في الكتابالمذكور(235): عن يزيد بن ابي خالد، باسناده الى طلحةبن عبى(236)داللّه قال: اتي عمر بمال فقسمه بينالمسلمين، ففضلت منه فضلة، فاستشار فيها من حضره منالصحابة، فقالوا: خذها لنفسك،فانك ان قسمتها لم يصب كل رجلمنها الا ما لا يلتفت اليه [فقال لعلي(ع): ما تقول، يا اباالحسن؟](237).
فقال علي(ع): اقسمها اصابهم من ذلك ما اصابهم، فالقليل في ذلكوالكثير سواء.
ثم(238) التفت الى علي(ع) فقال: ويد لك مع اياد لماجزك بها(239).
(240) فيمن طلق امراته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين
39 وفيه(241): عن القاضي المذكور في الكتابالمذكور(242): قال ابو عثمان النهدي(243): جاءرجل الى عمر، فقال: اني طلقت امراءتي في الشرك تطليقة وفيالاسلام تطليقتين، فما ترى؟
فسكت عمر.
فقال له الرجل: ما تقول؟
قال: كما انت حتى يجيء علي بن ابي طالب.
فجاء علي(ع) فقال: قص عليه قصتك.
فقص عليه القصة، فقال علي(ع): هدم الاسلام ما كان قبله، هيعندك على واحدة(244).
40 وفيه(245): عن ابي القاسم الكوفي والقاضي النعمانفي كتابيهما(246)، قالا: رفع الى عمر ان عبدا قتل مولاه، فامر بقتله.
فدعاه علي(ع)، فقال [له](247): اقتلت مولاك؟
قال: نعم.
قال: فلم قتلته؟
قال: غلبني على نفسي واتاني في ذاتي.
فقال(ع) لاولياء المقتول: ادفنتم وليكم؟
قالوا: نعم.
قال: ومتى دفنتموه؟
قالوا: الساعة.
قال(ع) لعمر: احبس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثا حتى تمرثلاثة اءيام، ثم قال(ع) لاولياء المقتول: اذا مضت ثلاثة اءيامفاحضرونا.
فلما مضت ثلاثة ايام حضروا، فاخذ علي(ع) بيد عمر وخرجوا، ثموقف على قبر الرجل المقتول فقال [علي(ع)](248) لاوليائه: هذا قبر صاحبكم؟
قالوا: نعم.
قال: احفروا، فحفروا حتى انتهوا الى اللحد، فقال: اخرجوا ميتكم،فنظروا الى اكفانه في اللحد ولم يجدوه [فاخبروهبذلك](249)، فقال علي(ع): اللّه اكبر اللّه اكبر، واللّه ما كذبتولا كذبت، سمعت رسول اللّه(ص) يقول: من يعمل من امتي عملقوم لوط، ثم يموت على ذلك فهو مؤجل الى ان يوضع في لحده،فاذا وضع [فيه](250) لم يمكث اكثر من ثلاث حتى تقذفهالارض الى جملة قوم لوطالمهلكين فيحشر معهم(251).
قال المؤلف: قد يستنكر مستنكر ويستبعد مستبعد وقوع مثل هذا،وما هو الا استنكار لقدرة اللّه تعالى الذي جاء بعرش بلقيس مناليمن الى فلسطين على يد آصف بن برخيا قبل ان يرتد الىسليمان(ع) طرفه.
في الحاج الذي اكل بيض النعام
41 وفيه(252): عن الكتابين المذكورين(253):عمر بن حماد، باسناده عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجا، فاصابوا ادحي نعامة(254) فيه خمسبيضات، وهم محرمون، فشووهن واكلوهن، ثم قالوا: ما ارانا الا وقد اخطانا واصبنا الصيد ونحن محرمون، فاتوا المدينة وقصواعلى عمر القصة، فقال: انظروا الى قوم من اصحاب رسول اللّه(ص)فاسالوهم عن ذلك ليحكموا فيه.
فسالوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك.
فقال عمر: اذا اختلفتم فها هنا رجل كنا امرنا اذا اختلفنا في شيء فيحكم فيه.
فارسل الى امراة يقال لها عطية(255) فاستعار منهااتانا(256)، فركبها وانطلق بالقوم معه حتى اتى عليا وهوبينبع، فخرج اليه علي(ع) فتلقاه، ثم قال [له](257): هلا ارسلت الينا فناتيك؟ فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته(258)، فقص عليه القوم،فقال علي(ع) لعمر: مرهم فليعمدوا الى(259) خمس قلائص من الابل فيطرقوها الفحل، فاذا نتجت اهدوا ما نتج منهاجزاء عما اصابوا.
فقال عمر: يا اءبا الحسن، ان الناقة قد تجهض.
فقال علي(ع): وكذلك البيضة قد تمرق.
فقال عمر: فلهذا امرنا ان نسالك(260).
قضاياه(ع) في امارة عثمان
كيفية القصاص بالعين
42 في كتاب عجائب احكامه(261): حدثني ابي، عن ابنابي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابيجعفر(ع)، الخ.
ثم قال: وعنه، قال: جاء رجل الى امير المؤمنين، الخ.
وعنه، قال: اتي امير المؤمنين.
ثم قال: وعنه، عن ابي الجارود، عن الحارث الاعور، الخ.
ولا يبعد ان يكون «وعنه» المذكور اخيرا راجعا الى محمد بن قيسالمذكور في آخر السند، ثم قال: وقضى علي، الخ، وقضى، وقضى، وذكر عدة قضايا، والظاهر ان ذلك كله من تتمة الحديث السابق المروي عن الحارث الاعور.
ثم قال: وقال: ان امير المؤمنين، الخ، والظاهر ان القائل الحارث الاعور.
قال اي الحارث : ان مولى لعثمان لطم اعرابيا فذهب بعينه، فاعطاه عثمان الدية واضعف، فابى الاعرابي ان يقبل الدية، فرفعهاعثمان الى امير المؤمنين(ع) فامر علي(ع) ان يضع على احدىعينيه قطنا، ثم احمى مرآة فادناها من عينه(262) حتى سالت(263).
فيمن تزوجها شيخ ولم يصل اليها فحملت
43 قال المفيد(264): ومما قضى به في امارة عثمان ما رواهنقلة الاثار من العامة والخاصة: ان امراة نكحها شيخ كبير فحملت،فزعم الشيخ انه لم يصل اليها وانكر حملها، فالتبس الامر علىعثمان، وسال المراءة: هل افتضك الشيخ و كانت بكرا قالت:لا.
فقال عثمان: اقيموا الحد عليها.
فقال له علي(ع): ان للمراءة سمين، سم للحيض، وسم للبول، فلعلالشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسالوا الرجل عن ذلك.
فسئل، فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليهابالافتضاض.
فقال علي(ع): الحمل له، والولد ولده، وارى عقوبته على الانكارله، فصار عثمان الى قضائه بذلك(265).
فيمن اولد امته ثم انكحها عبده
44 قال المفيد(266): رووا ان رجلا كانت له سريةفاولدها، ثم اعتزلها وانكحها عبدا له، ثم توفي السيد فعتقت بملك ابنها لها، وورث ولدها زوجها، ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها، فارتفعا الى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي، ويقول: هي امراتي ولست مفرجا عنها.
فقال عثمان: هذه مشكلة وعلي حاضر.
فقال علي(ع): سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟
فقالت: لا.
فقال: لو اعلم انه فعل ذلك لعذبته، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، ان شئت ان تسترقيه او تعتقيه او تبيعيه فذلك لك(267).
في مكاتبة زنت
45 قال المفيد(268): وروي ان مكاتبة زنت على عهدعثمان وقد عتق منها ثلاثة ارباع، فسال عثمان عليا(ع) فقال: يجلدمنها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق.
فسال زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق.
فقال له علي(ع): كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثةارباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها اكثر؟
فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحسابالحرية.
فقال له علي(ع): اجل ذلك واجب، فافحم زيد، وخالف عثمانعليا(ع)، وصار الى قول زيد بعد ظهور الحجة عليه(269).
انتهى(270).
المــراجع
225 - مناقب ابن شهراشوب: 2/363. 226 - كذا الصحيح، وفي الاصل: الكلبي.
227 - الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية: 47، بحار الانوار: 40/229، الغدير: 6/120،قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 44.وانظر العنوان: «فيمن انتفت من ولدها» المتقدم.
228 - مناقب ابن شهراشوب: 2/363.
229 - 2/306 ح626.
230 - الظهر: الابل التي تحمل عليها الاثقال وتركب.
231 - الحلس بكسر الاول وسكون الثاني وفتحهما : كل ما يوضع على ظهر الدابةتحت السرج او الرحل. القتب: الرحل.
232 - من المصدر.
233 - بحار الانوار: 40/229.
234 - مناقب ابن شهراشوب: 2/363 364.
235 - شرح الاخبار: 2/308 ح630.
236 - هو الصحابي القرشي المقتول في وقعة الجمل مع عائشة سنة 36 ه .
237 - من شرح الاخبار.
238 - في شرح الاخبار: فقسمها عمر، ثم.
239 - اي: ولك نعم كثيرة اخرى لا استطيع ان اجزيك بها واشكرك عليها.
240 - الرياض النضرة: 3/165 166، جواهر المطالب: 1/199، بحار الانوار:40/230.
241 - مناقب ابن شهراشوب: 2/364.
242 - شرح الاخبار: 2/317 ح654.
243 - في شرح الاخبار: البدري.
244 - بحار الانوار: 40/230، قضاء امير المؤمنين (ع): 57 ح13.
245 - مناقب ابن شهراشوب: 2/364.
246 - شرح الاخبار: 2/320 ح658.
247 - من المصدر.
248 - من المصدر.
249 - من المصدر.
250 - من المصدر.
251 - بحار الانوار: 40/230 ح10.
252 - مناقب ابن شهراشوب: 2/364.
253 - شرح الاخبار: 2/304 ح625.
254 - مدحى النعامة: موضع بيضها، وادحيها: موضعها الذي تفرخ فيه، وهو افعول مندحوت، لانها تدحوه برجلها ثم تبيض فيه. «صحاح الجوهري: 6/2335 دحا ».
255 - في شرح الاخبار: ام عطية.
256 - الاتان: الحمارة.
257 - من المصدر.
258 - مثل ذكره الميداني في مجمع الامثال: 2/72 رقم 2742.
259 - القلوص من الابل: اول ما يركب من اناثها، الشابة منها.
260 - ذخائر العقبى: 82، بحار الانوار: 40/231 وج99/159 ح59، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 217 ح5.
261 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح104 و199.
262 - اي ادناها من عين المولى، المؤلف (قده).
263 - الكافي: 7/319 ح1، تهذيب الاحكام: 10/276 ح1081 وفيه: «عمر» بدل «عثمان»، وسائل الشيعة: 29/173 ح1، قضاء امير المؤمنين (ع): 180 ح1.
264 - ارشاد المفيد: 1/210 211.
265 - مناقب ابن شهراشوب: 2/370، المستجاد: 126، بحار الانوار: 40/256 ح29وج104/63 ح9، معادن الجواهر: 2/33 ح14، قضاء امير المؤمنين (ع): 45 ح4.
266 - ارشاد المفيد: 1/211.
267 - مناقب ابن شهراشوب: 2/371، المستجاد: 126 127، بحار الانوار: 40/257ضمن ح29، معادن الجواهر: 2/34 ح15.
268 - ارشاد المفيد: 1/211.
269 - في المصدر: وصار الى قول زيد ولم يصغ الى ما قال بعد ظهور الحجة عليه.
270 - الكافي: 7/236 ح15، تهذيب الاحكام: 10/28 ح92، مناقب ابن شهراشوب:2/371، وسائل الشيعة: 28/137 ح3، بحار الانوار: 40/257 ذح29، وج 79/50ح37، معادن الجواهر: 2/34 ح16.
Comment