السلام عليك يا بقية الله في أرضه
***
عن الامام الباقر (ع) : (وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني ، هي راية هدى ، لأنه يدعو إلى صاحبكم ، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم ، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه ، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) ١***
------------
سؤال : ما معنى حرم بيع السلاح في رواية اليماني ؛ لأن المخالفين يقولون لنا هل هو تحريم تشريعي أم مولوي أم تكويني ؟.السيد احمد الحسن : حرمة بيع السلاح على المخالفين قضية بيَّنها آل محمد (ع )، وإنها تكون عند ظهور القائم منهم ، وبهذا يكون هذا القيد (حَرُم بيع السلاح) في رواية اليماني بياناً لمن يفقهون كلامهم ، بأن اليماني هو نفسه القائم لأنهم في أحاديث حصروا حرمة البيع بحدث المُباينة عند خروج القائم ، والآن يقولون إذا خرج اليماني حرم بيع السلاح ، إذن تبين بوضوح أن اليماني هو نفسه القائم ، فالإمام في قوله:
(فإذا خرج اليماني حََرُم بيع السلاح على الناس وكل مسلم )
يريد أن يُبيّن أن اليماني هو نفسه القائم الذي يُحرّم بيع السلاح عند ظهوره وحصول المُباينة ، إضافة إلى ما في الرواية من بيان يوضّح أن اليماني هو القائم وحجّة من حجج الله كما بيَّنت سابقاً.
١) - عنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ، قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَقُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ. فَقَالَ: احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَبِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ).٢
٢ ) - (وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ: مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَأَدَاتَهَا ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَالسِّلَاحَ).٣.
١ غيبة النعماني ص ٢٦٤.
٢ الكافي ج٥ ص ١١٢.
٣ الكافي ج٥ ص ١١٢.
أحمد الحسن . كتابه الجواب المنير ج٦ / س ٥٢٥.