السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الامام ع في المسائل التي تخص صلاة الجمعة في كتاب شرائع الإسلام ج1
[ العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام الأولى لشدة الزحام مثلاً، فإن أمكنه السجود والالتحاق به قبل الركوع (ركوع الإمام في الثانية) صح، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين (الإمام يسجد سجدتي الثانية وهو يسجد سجدتي الأولى)، فإن نوى بهما الثانية جهلاً أو سهواً لا يضره، ويتم الثانية ]
السؤال الاول: فهل هذا يعني أن المأموم كان حاضرا في مكان الصلاة مع المأمومين في الركعة الأولى، لكن لشدة زحام المكان لم يستطع الالتحاق معهم والتكبير والدخول في الصلاة، وكان بإستطاعته الالتحاق لكن لشدة زحام المكان لم يستطع وبقي قائما حتى وجد فرصة وإلتحق في الركعة الثانية قبل الركوع ؟ أم المقصود بشدة الزحام هو تأخر الشخص عن الصلاة ومكانها بحيث وصل متأخر لها، ووصل والصلاة مبتدئة ؟
السؤال الثاني: هل إن إلتحق المأموم في الركعة الأولى عند قراءة (إهدنا الصراط المستقيم) يكبر ويقرأ الفاتحة حتى يصل لما يقرأه الإمام ؟ أم فقط يكبر وينصت للإمام وإن فاتته بعض القراءة ؟
السؤال الثالث: هل إذا وصل المأموم متأخر وإلتحق بالصلاة في الركعة الثانية (أثناء القراءة)، هل عليه التكبير والقراءة للركعة الاولى ويركع ويسجد ويقوم ليلتحق مع الموضع الذي وصل له الإمام ع في الثانية ؟ أم أنه يتم صلاته معهم (من غير الانشغال بالركعة الاولى) ويسلم معهم ويعتبر صلى الجمعة ؟ أم أنه يجلس معهم لكن لا يسلم، ثم بعدها يقوم ويكمل صلاته (أي الركعة الثانية بالنسبة له) ؟
السؤال الرابع: وهل تختلف أحكام الإلتحاق بصلاة الجمعة عن بقية الصلوات أم أنها نفس الأحكام لكلاهما ؟ وإن كان هناك إختلاف فما هو ؟
وجزاكم الله خيرا
حمد / الكويت
يقول الامام ع في المسائل التي تخص صلاة الجمعة في كتاب شرائع الإسلام ج1
[ العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام الأولى لشدة الزحام مثلاً، فإن أمكنه السجود والالتحاق به قبل الركوع (ركوع الإمام في الثانية) صح، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين (الإمام يسجد سجدتي الثانية وهو يسجد سجدتي الأولى)، فإن نوى بهما الثانية جهلاً أو سهواً لا يضره، ويتم الثانية ]
السؤال الاول: فهل هذا يعني أن المأموم كان حاضرا في مكان الصلاة مع المأمومين في الركعة الأولى، لكن لشدة زحام المكان لم يستطع الالتحاق معهم والتكبير والدخول في الصلاة، وكان بإستطاعته الالتحاق لكن لشدة زحام المكان لم يستطع وبقي قائما حتى وجد فرصة وإلتحق في الركعة الثانية قبل الركوع ؟ أم المقصود بشدة الزحام هو تأخر الشخص عن الصلاة ومكانها بحيث وصل متأخر لها، ووصل والصلاة مبتدئة ؟
السؤال الثاني: هل إن إلتحق المأموم في الركعة الأولى عند قراءة (إهدنا الصراط المستقيم) يكبر ويقرأ الفاتحة حتى يصل لما يقرأه الإمام ؟ أم فقط يكبر وينصت للإمام وإن فاتته بعض القراءة ؟
السؤال الثالث: هل إذا وصل المأموم متأخر وإلتحق بالصلاة في الركعة الثانية (أثناء القراءة)، هل عليه التكبير والقراءة للركعة الاولى ويركع ويسجد ويقوم ليلتحق مع الموضع الذي وصل له الإمام ع في الثانية ؟ أم أنه يتم صلاته معهم (من غير الانشغال بالركعة الاولى) ويسلم معهم ويعتبر صلى الجمعة ؟ أم أنه يجلس معهم لكن لا يسلم، ثم بعدها يقوم ويكمل صلاته (أي الركعة الثانية بالنسبة له) ؟
السؤال الرابع: وهل تختلف أحكام الإلتحاق بصلاة الجمعة عن بقية الصلوات أم أنها نفس الأحكام لكلاهما ؟ وإن كان هناك إختلاف فما هو ؟
وجزاكم الله خيرا
حمد / الكويت
Comment