س:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي :
... لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع.
ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.
....
فهل التي حملت من الزنا و لم يكن لها زوج عليها عدة معينة ؟
و هل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها او من غيره في اثناء حملها ؟!
أحمد – العراق
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
ليس عليها عدة، ويجوز ان تتزوج باثناء حملها من الذي زنا بها ويكره من غيره.
أحمد الحسن
1436 هـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي :
... لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع.
ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.
....
فهل التي حملت من الزنا و لم يكن لها زوج عليها عدة معينة ؟
و هل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها او من غيره في اثناء حملها ؟!
أحمد – العراق
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
ليس عليها عدة، ويجوز ان تتزوج باثناء حملها من الذي زنا بها ويكره من غيره.
أحمد الحسن
1436 هـ