بسم الله الرحمن ألرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى ألله على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين وسلم تسليماً كثيرا
عندما نذهب للحج أو العمرة فإن الظروف للمحرم تحتم عليه التظليل في النهار من قبيل ركوب الباص الذي يأخذ المسافرين المحرمين من الطائرة إلى داخل المطار أو ركوب الحافلة أو التاكسي من السكن إلى الحرم المكي. فهل هذا يعتبر من الاضطرار الذي لا يوجب كفارة على المحرم؟
وإذا كان بإمكان المحرم تأجيل ركوب الحافلة إلى الليل فهل يجب عليه ذلك؟
وهل المحرم مخير في الكفارة بين ذبح الهدي وبين الدفع نقدا بدلا من الهدي؟ وهل تقدير قيمة الهدي على اعتبار بلد الشخص أم بلد المستحق اعطاءه للكفارة؟
الحمد لله رب العالمين و صلى ألله على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين وسلم تسليماً كثيرا
عندما نذهب للحج أو العمرة فإن الظروف للمحرم تحتم عليه التظليل في النهار من قبيل ركوب الباص الذي يأخذ المسافرين المحرمين من الطائرة إلى داخل المطار أو ركوب الحافلة أو التاكسي من السكن إلى الحرم المكي. فهل هذا يعتبر من الاضطرار الذي لا يوجب كفارة على المحرم؟
وإذا كان بإمكان المحرم تأجيل ركوب الحافلة إلى الليل فهل يجب عليه ذلك؟
وهل المحرم مخير في الكفارة بين ذبح الهدي وبين الدفع نقدا بدلا من الهدي؟ وهل تقدير قيمة الهدي على اعتبار بلد الشخص أم بلد المستحق اعطاءه للكفارة؟