السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال حول الطلاق الرجعي
حصل طلاق رجعي وفي اثناء العدة وقبل اكمال الثلاثة شهور اضطروا الى ان يلتقوا, وفي اثناء القاء وحصل بينهم قبلات و لمس بشهوة ويفتقر استباحته للرجوع (ليس في نيتهم الرجوع ) ولم يحصل وطء وهم يعلمون انه بالمواطئه يحصل الرجوع جاهلين للحكم انه يترتب على القبلات والمس بشهوة للرجعة
الان وقد انقضت الثلاثة اشهر وكل في حال سبيله حصل العلم من كتاب شرائع الإسلام : تصح الراجعة نطقا كقوله: راجعتك, وفعلا كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة ,ولم يفتقر استباحته الى تقدم الرجعة , لأنها زوجته. ولو انكر ذلك الطلاق رجعته, لأنه يتضمن التمسك بالزوجية . ولا يجب الاشهاد في الرجعة بل يستحب .
السؤال هل المرأة الان تستطيع الزواج ام انها لازالت في ذمت زوجها الأول؟
ارجوا ان يكون الجواب من الامام احمد الحسن ع
المرسل : علي /الحجاز
سؤال حول الطلاق الرجعي
حصل طلاق رجعي وفي اثناء العدة وقبل اكمال الثلاثة شهور اضطروا الى ان يلتقوا, وفي اثناء القاء وحصل بينهم قبلات و لمس بشهوة ويفتقر استباحته للرجوع (ليس في نيتهم الرجوع ) ولم يحصل وطء وهم يعلمون انه بالمواطئه يحصل الرجوع جاهلين للحكم انه يترتب على القبلات والمس بشهوة للرجعة
الان وقد انقضت الثلاثة اشهر وكل في حال سبيله حصل العلم من كتاب شرائع الإسلام : تصح الراجعة نطقا كقوله: راجعتك, وفعلا كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة ,ولم يفتقر استباحته الى تقدم الرجعة , لأنها زوجته. ولو انكر ذلك الطلاق رجعته, لأنه يتضمن التمسك بالزوجية . ولا يجب الاشهاد في الرجعة بل يستحب .
السؤال هل المرأة الان تستطيع الزواج ام انها لازالت في ذمت زوجها الأول؟
ارجوا ان يكون الجواب من الامام احمد الحسن ع
المرسل : علي /الحجاز
Comment