السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.
لقد سالت قبل فترة عن احقية الحضانة لابنتي من زوجتي التي طلقتها قبل شهر تقريبا وذكرت انها تعيش الان في بيئة لا تعترف بالمهديين ولكنها لا تنصب العداء لانها لا تسبهم ولكن تحارب فكرهم بدليل ان زوجتي تركتني بسبب الدعوة واعتبرتني ماشيا عكس تيار المجتمع فكانت اجابة اللجنة العلمية رضوان الله عليهم باننا نعتقد ان اخذ البنت افضل ولكن الامام طريد وشريد ولا يمكن تنفيذ حكمه حاليا والعمل بما هو متعارف عليه في المحاكم من ان الحضانة للام انتهى كلام اللجنة العلمية علما ان ابنتي بعمر 4 سنوات حاليا واريد ان اورد كلام الامام ع ادناه لارى واعرف هل انني فهمته بصورة خاطئة لانه لا يوافق ماورد اعلاه من راي للجنة العلمية وانا اسف واسال فقط للتوضيح جزاكم الله خير الجزاء.
وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، وهي حولان، ذكر أكان أو أنثى، إذا
كانت حرة مسلمة. ولا حضانة للأمة، ولا للكافرة مع المسلم.
أحق بها. ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، وكان الأب أحق بهما.
انتهى كلام الامام ع فهل تعتبر طليقتي وهذه الحال كافرة ولا يحق لها الحضانة مع المسلم ؟ جزاكم الله خيرا
اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.
لقد سالت قبل فترة عن احقية الحضانة لابنتي من زوجتي التي طلقتها قبل شهر تقريبا وذكرت انها تعيش الان في بيئة لا تعترف بالمهديين ولكنها لا تنصب العداء لانها لا تسبهم ولكن تحارب فكرهم بدليل ان زوجتي تركتني بسبب الدعوة واعتبرتني ماشيا عكس تيار المجتمع فكانت اجابة اللجنة العلمية رضوان الله عليهم باننا نعتقد ان اخذ البنت افضل ولكن الامام طريد وشريد ولا يمكن تنفيذ حكمه حاليا والعمل بما هو متعارف عليه في المحاكم من ان الحضانة للام انتهى كلام اللجنة العلمية علما ان ابنتي بعمر 4 سنوات حاليا واريد ان اورد كلام الامام ع ادناه لارى واعرف هل انني فهمته بصورة خاطئة لانه لا يوافق ماورد اعلاه من راي للجنة العلمية وانا اسف واسال فقط للتوضيح جزاكم الله خير الجزاء.
وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، وهي حولان، ذكر أكان أو أنثى، إذا
كانت حرة مسلمة. ولا حضانة للأمة، ولا للكافرة مع المسلم.
٢١٥
........................................... شرائع الإسلام / السيد أحمد الحسن
فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر، والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأبأحق بها. ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، وكان الأب أحق بهما.
انتهى كلام الامام ع فهل تعتبر طليقتي وهذه الحال كافرة ولا يحق لها الحضانة مع المسلم ؟ جزاكم الله خيرا
Comment