السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
جناب السيد أحمد الحسن المحترم
ذكرت في المسألة أدناه والتي هي في احكام الأذان...
الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، فإن خشي فوات
الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل بشيء من فصول الآذان
استحب للمأموم أن يتلفظ به.
ولدي بعض الاستفسار عليها وتحديدا في هذا المقطع ( من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، )
أقول كيف أوجبت للمأموم أن يؤذن ويقيم لنفسه على أعتبار عدم صحة وقبول أذان واقامة إمام الجماعة بينما لم توجب بعدم الصلاة خلفه كونه إمام جماعة لايقتدى بالصلاة خلفه ..؟
أما بعد
جناب السيد أحمد الحسن المحترم
ذكرت في المسألة أدناه والتي هي في احكام الأذان...
الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، فإن خشي فوات
الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل بشيء من فصول الآذان
استحب للمأموم أن يتلفظ به.
ولدي بعض الاستفسار عليها وتحديدا في هذا المقطع ( من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، )
أقول كيف أوجبت للمأموم أن يؤذن ويقيم لنفسه على أعتبار عدم صحة وقبول أذان واقامة إمام الجماعة بينما لم توجب بعدم الصلاة خلفه كونه إمام جماعة لايقتدى بالصلاة خلفه ..؟
Comment