بسم الله الرحمن الرحيم
(النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) [سورة اﻷحزاب : 6]
جاء في تفسير القمي الجزء الثاني :
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحيم بن روح القصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله عز وجل : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) ، فيمن نزلت ؟ فقال : ( نزلت في الإمرة ، ان هذه الآية جرت في ولد الحسين (عليه السلام) من بعده ، فنحن أولى بالامر ، وبرسول الله (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين والمهاجرين والانصار ".
فقلت : فلولد جعفر فيها نصيب ؟
فقال : ( لا ).
قلت : فلولد العباس فيها نصيب ؟
فقال : ( لا ).
فعددت عليه بطون بني عبد المطلب، كل ذلك يقول : ( لا ).
قال : ونسيت ولد الحسن (عليه السلام)، فدخلت بعد ذلك عليه ، فقلت له : هل لولد الحسن (عليه السلام) فيها نصيب ؟
فقال : ( لا والله ـ يا عبد الرحيم ـ ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا )(2).
(2) الكافي، الكليني، ج 1، ص 228، ح 2.
فيما جاء في تفسيرات فقهاء "السنة":
1- قال الطبري في تفسير الاية (( يقول : أحق بالمؤمنين به من انفسهم ان يحكم فيهم بما شاء من حكم فيجوز ذلك عليهم ، كما حدثني يونس ، قال اخبرنا وهب ، قال : قان بن زيد :النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أنت أولى بعبدك ، ما قضى فيهم من أمر جاز ، كما كلما قضيت على عبدك جاز[2] .
2- قال ابن كثير في تفسيره . (( قد علم الله تعلى شفقة رسوله (صلى الله عليه واله ) على امته ونصحه لهم ، فجعله أولى بهم من أنفسهم ، وحكمه فيهم مقدماً على اختيارهم لأنفسهم :ما قال تعالى
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما [3]))
3- - قال البغوي في تفسيره : بعد ذكر الآية (( يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم ، وقال ابن عباس وعطاء : يعني أذا دعاهم النبي (صلى الله عليه{واله} وسلم) ودعتهم انفسهم الى شيء كانت طاعة النبي (صلى الله عليه {واله}وسلم) أولى بهم من أنفسهم [4].
4- قال القاضي عياض في كتابه (الشفا) : (( قال اهل التفسير (أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم ، كما يمضي حكم السيد على عبده [5]))
[2] - الطبري جامع البيان ج21ص137
[3] - ابن كثير تفسير القران العظيم ج3ص476
[4] -البغوي ، تفسير البغوي ج3 ص507
[5] - القاضي عياض ، الشفا ، ج1 ص53
(النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) [سورة اﻷحزاب : 6]
جاء في تفسير القمي الجزء الثاني :
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحيم بن روح القصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله عز وجل : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) ، فيمن نزلت ؟ فقال : ( نزلت في الإمرة ، ان هذه الآية جرت في ولد الحسين (عليه السلام) من بعده ، فنحن أولى بالامر ، وبرسول الله (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين والمهاجرين والانصار ".
فقلت : فلولد جعفر فيها نصيب ؟
فقال : ( لا ).
قلت : فلولد العباس فيها نصيب ؟
فقال : ( لا ).
فعددت عليه بطون بني عبد المطلب، كل ذلك يقول : ( لا ).
قال : ونسيت ولد الحسن (عليه السلام)، فدخلت بعد ذلك عليه ، فقلت له : هل لولد الحسن (عليه السلام) فيها نصيب ؟
فقال : ( لا والله ـ يا عبد الرحيم ـ ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا )(2).
(2) الكافي، الكليني، ج 1، ص 228، ح 2.
فيما جاء في تفسيرات فقهاء "السنة":
1- قال الطبري في تفسير الاية (( يقول : أحق بالمؤمنين به من انفسهم ان يحكم فيهم بما شاء من حكم فيجوز ذلك عليهم ، كما حدثني يونس ، قال اخبرنا وهب ، قال : قان بن زيد :النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أنت أولى بعبدك ، ما قضى فيهم من أمر جاز ، كما كلما قضيت على عبدك جاز[2] .
2- قال ابن كثير في تفسيره . (( قد علم الله تعلى شفقة رسوله (صلى الله عليه واله ) على امته ونصحه لهم ، فجعله أولى بهم من أنفسهم ، وحكمه فيهم مقدماً على اختيارهم لأنفسهم :ما قال تعالى
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما [3]))
3- - قال البغوي في تفسيره : بعد ذكر الآية (( يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم ، وقال ابن عباس وعطاء : يعني أذا دعاهم النبي (صلى الله عليه{واله} وسلم) ودعتهم انفسهم الى شيء كانت طاعة النبي (صلى الله عليه {واله}وسلم) أولى بهم من أنفسهم [4].
4- قال القاضي عياض في كتابه (الشفا) : (( قال اهل التفسير (أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم ، كما يمضي حكم السيد على عبده [5]))
[2] - الطبري جامع البيان ج21ص137
[3] - ابن كثير تفسير القران العظيم ج3ص476
[4] -البغوي ، تفسير البغوي ج3 ص507
[5] - القاضي عياض ، الشفا ، ج1 ص53