بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
في هذه الصفحة تجدون نسخة للاجوبة من ورقتي امتحان الطالبين اللذين حصلا على اعلى درجة في امتحان بطلان عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم لنصف المرحلة الاولى ربما تنفعكم
رقم الطالب الاول : A10313
س1/ : اسئلة تمهدية (10 درجات)
1.1. بين باختصار لماذا اصل وجوب تقليد المجتهد هو عقيدة ( 3 درجات)
اصل وجوب الرجوع للمجتهد في زمن الغيبة الكبرى هو نظــــــــير اصل وجوب الرجوع للمعصوم في الحضور. فهو اذن امر عقائدي.
ــــــــــــــــــ
1.2. اعط شاهدا على ان وجوب التقليد عقيدة عند الفقهاء الاصوليين ( 3 درجات)
الجواب :
الشيخ المظفر في كتابه ((عقائد الامامية)) بوب بابا اسماه ((عقيدتنا في التقليد)) فهو اذا عقيدة عند الفقهاء الاصوليين. واكد الامر كذلك الدكتور الفضلي عندما نقل قول الكاشاني في ان وجوب تقليد غير المعصوم امر عقائدي.
ــــــــــــــــــ
1.3. متى ابتدعت هذه البدعة ومن ابتدعها وما هو الدليل على قولك ؟ ( 4 درجات)
الجواب:
عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم في الغيبة الكبرى هي بدعة ابتدعها كاظم اليزدي المتوفي سنة 1919 ميلادية. فهو اول من ادخلها في كتاب فقهي وهو العروة الوثقى وبوب له بابا خاصا وهو باب الاجتهاد والتقليد. نعم كان موجود في كتب اصول الفقه كمباحث غير محررة ولم يكن له أي وجود في كتب العقائد والفقه الى عهد كاظم اليزدي كما قلنا.
اما الدليل فهو خلو الكتب من هذا الامر والذي يقول انه موجود من قبل هو من يجب ان ياتي بالدليل على وجوده.
س2/ : اختر الجواب او الاجوبة الصحيحة ثم علل اختيارك.
( 5 درجات)
الجواب الصحيح :
لبيان بطلان وجوب تقليد المجتهد في الاحكام:
4. يكفي بيان عدم قطعية الادلة التي يذكرها الفقهاء القائلين بالتقليد؟
لان التقليد عندهم هو عقيدة والعقيدة افترض فيها الله سبحانه وتعالى اليقين. واليقين عند الاصوليين هو اما
· آية محكمة قطعية الدلالة
· او روايات قطعية الصدور (متواترة) وقطعية الدلالة
· او دليل عقلي تام.
وبالتالي لبيان بطلان عقيدتهم يكـــــــفي بيان عدم قطعية الادلة التي ياتون بها ولسنا بحاجة لا الى (بطلان علم الاصول كما النقطة 1) ولا الى (بيان ان فتوى المجتهد الاصولي ظنية وليست قطعية كما النقطة 2 لانه ممكن ان تكون احكام ظنية مستندة الى كلامهم (ع) وهذا جائز) ولا الى ان نثبت نحن (حرمة التقليد لغير المعصوم في الاحكام كما النقطة 3) لاننا نطالبهم هم ان يثبتوا الوجوب ولسنا نحن من علينا ان نثبت الحرمة.
س3/ : هذا النص ماخوذ من حوارية التقليد في كتاب الفتاوى الميسرة للسيستاني ( 10 درجات)
((...التقليد: أن ترجع اِلى فقيه لتطبق فتواه، فتفعل ما انتهى رأيه اِلى فعله، وتترك ما انتهى رأيه اِلى تركه، من دون تفكير، واِعادة نظر، وتمحيص، فكأنّك وضعت عملك في رقبته «كالقلادة» محمّلاً اياه مسؤولية عملك أمام الله.
...........
ـ ترجع اِلى المتخصّصين في هذا العلم أي (الفقهاء)، فتأخذ أحكامك منهم.. «تقلّدهم». ليس هذا في مجال علم الفقه فقط، بل في كل علم....... لنأخذ مثلاً لذلك من علم الطب.. فلو مرضت ـ عافاك الله ـ فماذا ستفعل؟
أراجع الطبيب، وأعرض عليه حالتي المرضيّة ليشخّص المرض وليصف لي الدواء المناسب بعد ذلك.
ـ ولماذا لا تشخِّص أنت بنفسك مرضك وتصف الدواء؟
لست طبيباً.
ـ كذلك الحال في علم الفقه. أنت محتاج اِلى مراجعة الفقيه المتخصِّص لمعرفة أمر الله ونهيه، أو لعرض مشكلتك الشرعية عليه، كاحتياجك اِلى مراجعة الطبيب المتخصِّص، لمعرفة أمرٍ طبّي ما، أو لعرض حالتك المرضية عليه. فكما أنّك محتاج اِلى «تقليد» الطبيب في مجال اختصاصه، أنتَ محتاج اِلى «تقليد» الفقيه في مجال اختصاصه......)) انتهى.
بين بطلان الاستدلال الذي اعتمده السيستاني لاثبات عقيدة وجوب تقليد الفقيه المجتهد.
الجواب :
ملخص ما هو مذكور في هذا المقطع الماخوذ من ((التقليد في كتاب الفتاوى الميسرة للسيستاني)) بعد تعريف التقليد "المشين" هو الاستدلال بالقاعدة العقلية على وجوب رجوع الجاهل الى العالم في كل الاختصاصات ومنها الدين وضرب مثال بالطب.
ونقول : ان قاعدة رجوع الجاهل الى العالم هي قاعدة عقلية صحيحة. لكن نختلف معكم في مصداق العالم والجاهل. فالعالم هو العالم المطلق او المتصل بالعالم المطلق (وهم الله سبحانه وخلفاءه (ع)) العالمين 100% ولا يحتمل وقوعهم بالخطا ابدا. اما الفقهاء الذين هم عالمين بنسبة وجاهلين بنسبة واحتمال وقوعهم بالخطا وارد وفي امر لا يستطيع الانسان تحمل عواقبه الذي هو العذاب الاخروي فالعقل يحكم اذا بحرمة الرجوع لهم لتجنب الضرر المحتمل.
س4/ هذا نص لسؤال تم توجيهه الى جعفر علم الهدى مع جوابه وهو منشور في موقع رافد التابع للسيستاني :
((السؤال :
التقليد هل هو أمر عقلي ، أو شرعي مع البيان المفصل للأهمّيه؟
الجواب : من سماحة السيّد جعفر علم الهدى
استدلّ الفقهاء على جواز التقليد في الأحكام الشرعية بالأدلّة القاطعة من الكتاب والسنّة والعقل .
ـ أمّا الكتاب : فبآيات عديدة منها قوله تعالى : {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }{النحل/43} {الأنبياء/7}.وقوله تعالى : { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }{التوبة/122} .
ـ وأمّا السنّة : فروايات كثيرة وهي بالغة حدّ التواتر الاجمالي : ففي التوقيع بخطّ الإمام الحجّة ( عجّ الله تعالى فرجه الشريف) : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم » .وقول الإمام الهادي (عليه السلام) : « العمري ثقتي ، فما أدّى إليك فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي : فعنّي يقول ، فاسمع له واطع ؛ فإنّه الثقة المامون » . وقول الإمام الصادق (عليه السلام) : لأبان ابن تغلب : « اجلس في مسجد المدينة ، وافت الناس ، فإنّي أُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك » .
ـ وأمّا العقل : فقد استدلّ بالسيرة العقلائية من رجوع الجاهل إلى العالم في كلّ علم وفنّ وحرفة ومهنة ، وقد أمضى الشارع هذه السيرة حيث لم يردع عنها .
وتفصيل الكلام ، وتقريب الاستدلال إنّما هو من شؤون الفقيه المجتهد .)) انتهى.
..............................................
4.1. رد باختصار على ادعاء وجود الدليل القطعي من الكتاب والسنة ثم ناقش كل واحد من النصوص وهي خمسة : نصين من القرآن وثلاث روايات.
( 25 درجات)
..............................................
الجواب
يدعي السيّد جعفر علم الهدى ان الدليل قطعي من الكتاب والسنة على وجوب تقليد غير المعصوم وهذا الامر قطعا باطل. فلا يوجد ولا آية محكمة الدلالة ولا رواية قطعية الصدور قطعية الدلالة تفيد القطع بوجوب تقليد غير المعصوم. وسنرد في ما يلي على ما دلس او توهم انه دليل على عقيدتهم المزعومة. وقبل ان نرد نقول ان وجوب تقليد غير المعصوم عندهم عقيدة والعقيدة يجب ان تكون قطعية والقطع حسب الاصوليين يكون اما بآية محكمة قطعية الدلالة او رواية قطعية الصدور قطعية الدلالة او دليل عقلي تام. ولنرى هل ما نقله وسماه ادلة قطعية هو فعلا كذلك ؟
ـــــــــ
*ـــ* النص الاول من القرآن : {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }{النحل/43} {الأنبياء/7}.
اولا / وردت روايات متواترة في كلام آل محمد (ع) ان الآية خــــــــــاصة بآل محمد (ع) فقد ورد عنهم (ع) ((نحن اهل الذكر ونحن المسؤولون)) وقد ورد عن امير المؤمنين (ع) ان كل من ادعى انه اهل الذكر دون آل محمد (ع) فهو كـــــــذاب .... فاين تذهبون ؟ وكيف سولت لكم انفسكم ادعاء ما ليس لكم من مقامات آل محمد (ع) الخاصة بهم ؟؟؟
ثانيا/ ظاهر الآية يفيد السؤال للعلم. ولا يفيد السؤال للعمل التعبدي وتقديرها (اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكي تعلموا) والعلم يكون العلم اليقيني ويشمل العقائد والاحكام (مع ان سياق الآية هو في العقائد). فحتى بما يسمونه ((الاحتجاج بظاهر الآية)) لا علاقة له بوجوب تقليد المجتهدين.
ثالثا/ صرح الكثير من الفقهاء ومنهم السيد الحكيم بان الآية هي من مختصات آل محمد (ع) وانه قد وردت الكثير من الروايات بهذه الخصوص. فاذا حتى الاصوليين على الاقل مختلفين في دلالتها.
بالنتيجة الدلالة ليست قطعية على وجوب تقليد غير المعصوم بل اجنبية تماما.
ـــــــــ
*ـــ* النص الثاني من القرآن : { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }{التوبة/122} .
اولا / وردت الكثير من الروايات التي تدل على تفسير الآية في النفير لآل محمد (ع) اما لتشخيص الامام اللاحق في حال فقدان السابق او في علل الحج وانه للنفير للامام (ع) وتعلم العقائد والاحكام للرجوع الى قومهم واخبارهم او في النفير لرسول الله (ص)... الخ. وعلى الاقل يمكن القول انه يحتمل ان تكون الآية من مختصات آل محمد (ع) كما باقي الآيات ويؤيده ان النفير في دين الله لا يجب الا للمعصوم.
ثانيا / حتى في ((الاحتجاج بظاهر الآية)) كما يسمونه يكون الاشكال حول :
لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ = التي يريدون تفسيرها بالاجتهاد او على الاقل ان يضمنوا معناها الاجتهاد. وهذا غريب عن ظاهر الآية فالتفقه في الدين هو التعلم علوم الدين الحق اليقينية.
وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ = والتي يريدون تفسيرها بانها الفتوى او على الاقل ان يضمنوا معناها الفتوى. وهذا غريب عن ظاهر الآية فالانذار ممكن ان يكون بالقصص او بالحكم المواعظ او التحذير من العقاب الخ ولا يتحقق بالفتوى. وهذا الامر اكده السيد الخميني في مناقشته للآية.
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ = والتي يريدون تفسيرها بالعمل التعبدي. وهذا غريب عن ظاهر الآية فالحذر هو تحصيل العلم اليقيني لضمان النجاة وهو اجنبي عن العمل بالفتوى التعبدي. وهذا الامر اكده الشيخ الانصاري في مناقشته لآية.
ثالثا/ الكثير من الفقهاء الاصوليين انكروا الاحتجاج بالآية على وجوب تقليد غير المعصوم ومنهم السيد الخميني والشيخ الانصاري والسيد الحكيم. بل وقالوا بعدم وجود آية في القرآن ظاهرة في وجوب تقليد غير المعصوم.
ـــــــــ
*ـــ* الرواية الاولى : ففي التوقيع بخطّ الإمام الحجّة ( عجّ الله تعالى فرجه الشريف) : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم »
ـــ من حيث الصدور : التوقيع الوارد في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق والذي نقله كتاب الاحتجاج للطبرسي هو توقيع ضعيف السند عندهم بـ(محمد ابن عصام) و(اسحاق بن يعقوب). وهذا ما اكده الكثير من الفقهاء الاصوليين ومنهم السيد الخميني والسيد الخوئي. وبالتالي فهو ليس قطعي الصدور
ـــ من حيث الدلالة :
اولا/ التوقيع صادر في عهد السفير الثاني العمري وبينه وبين بداية الغيبة الكبرى فترة طويلة تمتد الى عشرات السنين فالمقصود به هم السفراء الثاني والثالث والرابع ولو كانت في مطلق فقهاء الغيبة الكبرى لوردت في عهد السفير الرابع السمري.
ثانيا/ لو تنزلنا وقلنا ان رواة الحديث تشمل الفقهاء في الغيبة الكبرى فسيكون الرجوع لهم بما هم رواة حديث وليس بما هم مجتهدين والحجية هي لنفس الحديث وهو تقليد للمعصوم (ع) الذي هو واجب. مع ان رواي الحديث لا يصدق على كل من اطلع على كتب الروايات كما صرح فقهاء الاصوليين ايضا.
ثالثا/ (الحوادث الواقعة) هي كلمة غير محكمة الدلالة كما قال السيد الخميني. فممكن ان تشمل العقائد والاحكام كما ممكن ان تدل على حوادث معهودة مع الامام المهدي (ع).
وبالنتيجة الرواية غير قطعية الدلالة بل اجنبية عن وجوب تقليد غير المعصوم.
ـــــــــ
*ـــ* الرواية الثانية : وقول الإمام الهادي (عليه السلام) : « العمري ثقتي ، فما أدّى إليك فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي : فعنّي يقول ، فاسمع له واطع ؛ فإنّه الثقة المامون » .
ـــ من حيث الصدور : الرواية اقصى ما يمكن ان يقال فيها انها رواية آحاد وليست متواترة. وبالتالي فهي غير قطعية الصدور.
ـــ من حيث الدلالة : الرواية اجنبية عن وجوب تقليد غير المعصوم في الغيبة الكبرى. فالرواية في قبل الغيبة الكبرى (وهذه خصوصية للزمن) والعمري المنصوص عليه هنا بالاسم هو سفير الامام المهدي (ع) (وهذه خصوصية الشخص نفسه) وهو ينقل عن الامام الهادي (ع) وبعده عن الامام المهدي (ع) (وهذه خصوصية لمصدر تشريعه وهو المعصوم مباشرة) .... فما علاقة الامر بوجوب تقليد من ليس بمعصوم ولا متصل معصوم ولا منصوص عليه من المعصوم ولا له احكام من المعصوم!!! واني اتعجب احتجاجهم بهذه الرواية التي لا علاقة لها لا من قريب او من بعيد بعقيدتهم المدعاة.
ـــــــــ
*ـــ* الرواية الثالثة : وقول الإمام الصادق (عليه السلام) : لأبان ابن تغلب : « اجلس في مسجد المدينة ، وافت الناس ، فإنّي أُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك » .
ـــ من حيث الصدور : الرواية اقصى ما يمكن ان يقال فيها انها ليست متواترة. وبالتالي فهي ليست قطعية الصدور حسب قواعدهم.
ـــ من حيث الدلالة :
اولا / خصوصية ابان ابن تغلب فهو منصوص عليه من المعصوم بالاسم ومامور من المعصوم بالافتاء وهذا غير موجود في فقهاء الغيبة الكبرى.
ثانيا / خصوصية الزمن : فالرواية هي في زمن حضور المعصوم وليست في زمن الغيبة وحسب قواعدهم اذا تغير الموضوع تغيرت النتيجة.
ثالثا / ابان بن تغلب ناقل لفتوى الامام (ع) او يفرع عن اصول موضوعة من آل محمد (ع) وامره بالفتوى يعني تجويز اخذ فتوى المعصوم من غير المعصوم والاخذ منه يكون تقليدا للمعصوم كما هو ظاهر ولا علاقة له بتقليد غير المعصوم.
وبالنتيجة الرواية اجنبية تماما عن عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم في الغيبة الكبرى.
ـــــــــ
4.2. مناقشة استدلال جعفر علم الهدى العقلي في نقاط وكما يلي :
4.2.1. ماهي الشروط التي فرضها علماء الاصول ليتم الاستدلال بالسيرة العقلائية ؟
( 5 درجات)
الجواب :
السيرة تحتاج الى شروط وهي :
اولا / اثبات اتصالها بزمن المعصوم (ع) (وهذا لم يثبت)
ثانيا/ اثبات امضاءها من المعصوم ورضاه بها وعدم ورود أي احتمال للردع عنها. (وقد وردت روايات متواترة (كما قال الحر العاملي) تفيد النهي عن التقليد).
والسيرة حتى ان تمت لا ينتج منها الا الجواز وليس الوجوب.
ـــــــــ
4.2.2. اختر الجواب الصحيح ثم وضح باختصار سبب اختيارك
لنقض الاستدلال بالسيرة العقلائية :
الجواب :
د ـ يكفي رواية ولو ضعيفة السند ظنية الدلالة في الردع.
التعليل : لانه لاسقاط السيرة يكفي فقط احتمال وجود الردع وان كان ممكن احتمال الصدور (ولو بضعيفة السند) واحتمال دلالتها على الردع (ولو عدم قطعيتها) فهو يسقط الاحتجاج بالسيرة لان السيره تحتاج الى امضاء المعصوم وعدم احتمال أي ردع ولو احتمالا ضعيفا.
ـــــــــ
( 5 درجات)
4.2.3. بين خطاء "جعفر علم الهدى" في ادعائه القطع بعدم الردع.
( 10 درجات)
الجواب :
كيف "تقطع" بعدم الردع من آل محمد (ع) وقد وردت روايات كثيرة جدا تنهى عن التقليد (مع انه يكفي ورود احتمال النهي عن السيرة كي يسقط الاستدلال بها). حتى بوب الحر العاملي بابا في حرمة التقليد ونقل روايات قال انها متواترة في هذا المعنى ومن بين الروايات المنقولة : في تفسير اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال (ع) ما معناه والله ما دعوهم لعبادة انفسهم ولو دعوهم لعبادة انفسهم ما اطاعوهم ولكن حللوا عليهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون.
فيسقط اذا الاحتجاج بالسيرة العقلائية المزعومة.
س5/ : (10 درجات )
1. بين 3 نقاط ـ غير ضعف السند ـ للرد على الاستدلال برواية (فللعوام ان يقلدوه)
الجواب :
اولا / الرواية تفيد الترخيص والجواز ولا تفيد الوجوب فهو قال (للعوام ان يقلدوه) وليس (على العوام ان يقلدوه)
ثانيا / التقليد المرخص به هنا (وليس الواجب) هو جواز اخذ كلام المعصوم عن الغير المعصوم اذا توفرت فيه شروط فليس كل كلمة تقليد يراد بها التقليد الاصولي فليس كل مدعبل جوز كما يقول المثل العراقي. فالتقليد له عدة معاني خارج المعنى المصطلح عليه اليوم ومنه اخذ كلام المعصوم عن غير المعصوم. ويؤيده قوله في الرواية بعد ان يذكر عدم توفر الشروط وان هناك من يركب مراكب العامة (...فلا تقبلوا منهم عنـــــــــا شيئا).
ثالثا / صدر الرواية هو في العقائد وليس في الاحكام ولو جعلتموها ايضا في الاحكام اطلاقا بموردها فهي لا تخرج باي حال العقائد. فتكون آنذاك معارضة بآيات قطعية الدلالة وروايات متواترة قطعية الدلالة تنهى عن التقليد وتذم المقلدين. فتكون رواية شاذة فلا يؤخذ بالمعنى المفهوم منها.
ملاحظة :: اما مسالة ضعف السند فهو امر معروف حيث وردت الرواية في التفسير المنسوب للعسكري (ع) والذي يقول الاصوليون ومنهم السيد الخوئي والسيد الخميني انه لم يثبت بطريق قابل للاعتماد.
ـــــــــــــ
2. قال السيد الخميني رحمه الله في كتابه الاجتهاد والتقليد بخصوص رواية فللعوام ان يقلدوه : ((...ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها أمر تاريخي يؤيّد ما نحن بصدده، وهو أنّ التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعاً من زمن قديم، وهو زمان الأئمّة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل)) انتهى
وعلق على كلامه مركز الابحاث العقائدية التابع للسيستاني :
((...فالمقطع الأخير من كلامه(قدس) ... يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد، وأنّ المراد به هو التقليد المتداول في أعصارنا...)) انتهى
بين الخطاء الذي وقع فيه السيد الخميني رحمه الله ومركز الابحاث العقائدية التابع للسيستاني
الجواب :
الخطا الذي وقعوا فيه اولا / هو حصرهم لمعنى كلمة (تقليد) بالتقليد الاصولي الاصطلاحي الموجود حاليا وهذا غير صحيح. فكلمة تقليد لها عدة معاني خارج المعنى المصطلح عليه اليوم ومنه اخذ كلام المعصوم عن غير المعصوم وهذا هو المعنى المراد في الرواية. ويؤيده قوله في الرواية بعد ان يذكر عدم توفر الشروط في بعض الفقهاء وان هناك من يركب مراكب العامة الخ (...فلا تقبلوا منهم عنـــــــــا شيئا) فالقبول وعدمه فيما ينقل عنهم (ع).
ثانيا / خطا آخر وقع في المركز والارجح انه دلس فيه وهو قولهم (يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد) مع ان الرواية واضحة وظاهرة في الجواز وليس في الوجوب فضلا عن معنى التقليد الاجنبي عن التقليد الاصولي كما وضحنا في النقطة الاولى.
س6/ : أجب على الاشكالات التالية :
1. قال بعض الفقهاء : ((...فاذا كان البناء على ان التقليد ليس بواجب فهذا معناه ان يسعى كل انسان لتحصيل علوم الشريعة بنفسه واستنباط الأحكام منها للعمل بها وتحصيل فراغ الذمة من التكاليف المشغولة بها ذمته جزماً من صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس وما شابه.. وهذا الأمر قد يعسر الوصول إليه - أي بلوغ درجة الاجتهاد واستنباط الأحكام - لأنه يتطلب جهوداً خاصة وتفرغاً تاماً للدرس والتحصيل مما قد لا يقدر عليه الكثير من الناس بل أن اغلب الناس كما هو مشاهد يهمهم تحصيل معاشهم أكثر مما يهمهم تحصيل العلم واستنباط الأحكام ...) مركز الابحاث العقائدية التابع للسيستاني.
( 10 درجات)
الجواب : مركز الدراسات يقدم هنا اشكالا وليس دليلا معناه (ماذا نفعل ان لم نقلد ؟ هل جميعنا يجب علينا استنباط الاحكام ؟). والاشكال لا ينقض الدليل. كما ان طرح الاشكال يعني انه لا يملك دليل للاثبات ولا دليلا لرد استدلال المقابل وبالتالي يلجا للاشكال. والاشكال لسنا مضطرين اصلا للاجابة عليه. فموسى (ع) لم يرد على اشكال فرعون (لع) عندما ساله (ما بال القرون الاولى) قال (علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى).
ثم نقول الم يكن الشيخ الطوسي فقيها الم يكن الشيخ المفيد فقيها الم يكن الشيخ العاملي فقيها... الم يكون كل هؤلاء فقهاء وكانت الشيعة تاتيهم وتاخذ الفتاوي الدينية منهم ؟ لما لم نجد في كتبهم باب اسمه باب التقليد كما موجود الآن في كتب الفقه ؟
ثم الم يكن الكليني فقيها و الشيخ الصدوق والحر العاملي وغيرهم ممن قالوا بحرمة التقليد ؟ فهل انتم تقولون ان كل هؤلاء الفقهاء الكبار الذين حفظوا المذهب وقالوا بحرمة التقليد في العقائد والاحكام باطل والفقهاء الاصوليين اليوم حق ؟
ـــــــــــــــــ
2. ان من يريد ان يبطل التقليد لا بد ان يجيب على هذا السؤال :
هل كل علماء الشيعة الذين قالوا بالتقليد وكل المكلفين الشيعة الذين كانوا يرجعون الى العلماء كلهم باطل وما هو حكمهم وهم ملايين وقد ماتوا قبل مجيء اليماني احمد الحسن (ع) ؟
( 10 درجات)
الجواب :
انت الآن تقدم اشكالا وليس دليلا. والاشكال لا ينقض الدليل. وطرح الاشكال يعني انه لا تملك دليل للاثبات ولا دليلا لرد استدلال المقابل وبالتالي تلجا للاشكال. و لسنا مضطرين اصلا للاجابة عن اشكال حكم ازمنة الفترات التي لا يكون فيها حجة مرسل. فموسى (ع) لم يرد على اشكال فرعون (لع) عندما ساله (ما بال القرون الاولى) قال (علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى).
ثم زيادة في الجواب نقول نحن نقول ان القول بوجوب تقليد غير المعصوم باطل ولكن ليس كل باطل يخرج من الولاية مطلقا. فمن مات على ولاية خلفاء الله الى الخليفة في زمانه ولم ينكر احد منهم فهو مات على الولاية وان كان عنده انحرافات. والله سبحانه وتعالى سكت عن الناس في زمن الفترات لانهم مرجوون لامره.
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
في هذه الصفحة تجدون نسخة للاجوبة من ورقتي امتحان الطالبين اللذين حصلا على اعلى درجة في امتحان بطلان عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم لنصف المرحلة الاولى ربما تنفعكم
...................................................................... ...................................
رقم الطالب الاول : A10313
س1/ : اسئلة تمهدية (10 درجات)
1.1. بين باختصار لماذا اصل وجوب تقليد المجتهد هو عقيدة ( 3 درجات)
اصل وجوب الرجوع للمجتهد في زمن الغيبة الكبرى هو نظــــــــير اصل وجوب الرجوع للمعصوم في الحضور. فهو اذن امر عقائدي.
ــــــــــــــــــ
1.2. اعط شاهدا على ان وجوب التقليد عقيدة عند الفقهاء الاصوليين ( 3 درجات)
الجواب :
الشيخ المظفر في كتابه ((عقائد الامامية)) بوب بابا اسماه ((عقيدتنا في التقليد)) فهو اذا عقيدة عند الفقهاء الاصوليين. واكد الامر كذلك الدكتور الفضلي عندما نقل قول الكاشاني في ان وجوب تقليد غير المعصوم امر عقائدي.
ــــــــــــــــــ
1.3. متى ابتدعت هذه البدعة ومن ابتدعها وما هو الدليل على قولك ؟ ( 4 درجات)
الجواب:
عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم في الغيبة الكبرى هي بدعة ابتدعها كاظم اليزدي المتوفي سنة 1919 ميلادية. فهو اول من ادخلها في كتاب فقهي وهو العروة الوثقى وبوب له بابا خاصا وهو باب الاجتهاد والتقليد. نعم كان موجود في كتب اصول الفقه كمباحث غير محررة ولم يكن له أي وجود في كتب العقائد والفقه الى عهد كاظم اليزدي كما قلنا.
اما الدليل فهو خلو الكتب من هذا الامر والذي يقول انه موجود من قبل هو من يجب ان ياتي بالدليل على وجوده.
س2/ : اختر الجواب او الاجوبة الصحيحة ثم علل اختيارك.
( 5 درجات)
الجواب الصحيح :
لبيان بطلان وجوب تقليد المجتهد في الاحكام:
4. يكفي بيان عدم قطعية الادلة التي يذكرها الفقهاء القائلين بالتقليد؟
لان التقليد عندهم هو عقيدة والعقيدة افترض فيها الله سبحانه وتعالى اليقين. واليقين عند الاصوليين هو اما
· آية محكمة قطعية الدلالة
· او روايات قطعية الصدور (متواترة) وقطعية الدلالة
· او دليل عقلي تام.
وبالتالي لبيان بطلان عقيدتهم يكـــــــفي بيان عدم قطعية الادلة التي ياتون بها ولسنا بحاجة لا الى (بطلان علم الاصول كما النقطة 1) ولا الى (بيان ان فتوى المجتهد الاصولي ظنية وليست قطعية كما النقطة 2 لانه ممكن ان تكون احكام ظنية مستندة الى كلامهم (ع) وهذا جائز) ولا الى ان نثبت نحن (حرمة التقليد لغير المعصوم في الاحكام كما النقطة 3) لاننا نطالبهم هم ان يثبتوا الوجوب ولسنا نحن من علينا ان نثبت الحرمة.
س3/ : هذا النص ماخوذ من حوارية التقليد في كتاب الفتاوى الميسرة للسيستاني ( 10 درجات)
((...التقليد: أن ترجع اِلى فقيه لتطبق فتواه، فتفعل ما انتهى رأيه اِلى فعله، وتترك ما انتهى رأيه اِلى تركه، من دون تفكير، واِعادة نظر، وتمحيص، فكأنّك وضعت عملك في رقبته «كالقلادة» محمّلاً اياه مسؤولية عملك أمام الله.
...........
ـ ترجع اِلى المتخصّصين في هذا العلم أي (الفقهاء)، فتأخذ أحكامك منهم.. «تقلّدهم». ليس هذا في مجال علم الفقه فقط، بل في كل علم....... لنأخذ مثلاً لذلك من علم الطب.. فلو مرضت ـ عافاك الله ـ فماذا ستفعل؟
أراجع الطبيب، وأعرض عليه حالتي المرضيّة ليشخّص المرض وليصف لي الدواء المناسب بعد ذلك.
ـ ولماذا لا تشخِّص أنت بنفسك مرضك وتصف الدواء؟
لست طبيباً.
ـ كذلك الحال في علم الفقه. أنت محتاج اِلى مراجعة الفقيه المتخصِّص لمعرفة أمر الله ونهيه، أو لعرض مشكلتك الشرعية عليه، كاحتياجك اِلى مراجعة الطبيب المتخصِّص، لمعرفة أمرٍ طبّي ما، أو لعرض حالتك المرضية عليه. فكما أنّك محتاج اِلى «تقليد» الطبيب في مجال اختصاصه، أنتَ محتاج اِلى «تقليد» الفقيه في مجال اختصاصه......)) انتهى.
بين بطلان الاستدلال الذي اعتمده السيستاني لاثبات عقيدة وجوب تقليد الفقيه المجتهد.
الجواب :
ملخص ما هو مذكور في هذا المقطع الماخوذ من ((التقليد في كتاب الفتاوى الميسرة للسيستاني)) بعد تعريف التقليد "المشين" هو الاستدلال بالقاعدة العقلية على وجوب رجوع الجاهل الى العالم في كل الاختصاصات ومنها الدين وضرب مثال بالطب.
ونقول : ان قاعدة رجوع الجاهل الى العالم هي قاعدة عقلية صحيحة. لكن نختلف معكم في مصداق العالم والجاهل. فالعالم هو العالم المطلق او المتصل بالعالم المطلق (وهم الله سبحانه وخلفاءه (ع)) العالمين 100% ولا يحتمل وقوعهم بالخطا ابدا. اما الفقهاء الذين هم عالمين بنسبة وجاهلين بنسبة واحتمال وقوعهم بالخطا وارد وفي امر لا يستطيع الانسان تحمل عواقبه الذي هو العذاب الاخروي فالعقل يحكم اذا بحرمة الرجوع لهم لتجنب الضرر المحتمل.
س4/ هذا نص لسؤال تم توجيهه الى جعفر علم الهدى مع جوابه وهو منشور في موقع رافد التابع للسيستاني :
((السؤال :
التقليد هل هو أمر عقلي ، أو شرعي مع البيان المفصل للأهمّيه؟
الجواب : من سماحة السيّد جعفر علم الهدى
استدلّ الفقهاء على جواز التقليد في الأحكام الشرعية بالأدلّة القاطعة من الكتاب والسنّة والعقل .
ـ أمّا الكتاب : فبآيات عديدة منها قوله تعالى : {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }{النحل/43} {الأنبياء/7}.وقوله تعالى : { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }{التوبة/122} .
ـ وأمّا السنّة : فروايات كثيرة وهي بالغة حدّ التواتر الاجمالي : ففي التوقيع بخطّ الإمام الحجّة ( عجّ الله تعالى فرجه الشريف) : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم » .وقول الإمام الهادي (عليه السلام) : « العمري ثقتي ، فما أدّى إليك فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي : فعنّي يقول ، فاسمع له واطع ؛ فإنّه الثقة المامون » . وقول الإمام الصادق (عليه السلام) : لأبان ابن تغلب : « اجلس في مسجد المدينة ، وافت الناس ، فإنّي أُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك » .
ـ وأمّا العقل : فقد استدلّ بالسيرة العقلائية من رجوع الجاهل إلى العالم في كلّ علم وفنّ وحرفة ومهنة ، وقد أمضى الشارع هذه السيرة حيث لم يردع عنها .
وتفصيل الكلام ، وتقريب الاستدلال إنّما هو من شؤون الفقيه المجتهد .)) انتهى.
..............................................
4.1. رد باختصار على ادعاء وجود الدليل القطعي من الكتاب والسنة ثم ناقش كل واحد من النصوص وهي خمسة : نصين من القرآن وثلاث روايات.
( 25 درجات)
..............................................
الجواب
يدعي السيّد جعفر علم الهدى ان الدليل قطعي من الكتاب والسنة على وجوب تقليد غير المعصوم وهذا الامر قطعا باطل. فلا يوجد ولا آية محكمة الدلالة ولا رواية قطعية الصدور قطعية الدلالة تفيد القطع بوجوب تقليد غير المعصوم. وسنرد في ما يلي على ما دلس او توهم انه دليل على عقيدتهم المزعومة. وقبل ان نرد نقول ان وجوب تقليد غير المعصوم عندهم عقيدة والعقيدة يجب ان تكون قطعية والقطع حسب الاصوليين يكون اما بآية محكمة قطعية الدلالة او رواية قطعية الصدور قطعية الدلالة او دليل عقلي تام. ولنرى هل ما نقله وسماه ادلة قطعية هو فعلا كذلك ؟
ـــــــــ
*ـــ* النص الاول من القرآن : {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }{النحل/43} {الأنبياء/7}.
اولا / وردت روايات متواترة في كلام آل محمد (ع) ان الآية خــــــــــاصة بآل محمد (ع) فقد ورد عنهم (ع) ((نحن اهل الذكر ونحن المسؤولون)) وقد ورد عن امير المؤمنين (ع) ان كل من ادعى انه اهل الذكر دون آل محمد (ع) فهو كـــــــذاب .... فاين تذهبون ؟ وكيف سولت لكم انفسكم ادعاء ما ليس لكم من مقامات آل محمد (ع) الخاصة بهم ؟؟؟
ثانيا/ ظاهر الآية يفيد السؤال للعلم. ولا يفيد السؤال للعمل التعبدي وتقديرها (اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكي تعلموا) والعلم يكون العلم اليقيني ويشمل العقائد والاحكام (مع ان سياق الآية هو في العقائد). فحتى بما يسمونه ((الاحتجاج بظاهر الآية)) لا علاقة له بوجوب تقليد المجتهدين.
ثالثا/ صرح الكثير من الفقهاء ومنهم السيد الحكيم بان الآية هي من مختصات آل محمد (ع) وانه قد وردت الكثير من الروايات بهذه الخصوص. فاذا حتى الاصوليين على الاقل مختلفين في دلالتها.
بالنتيجة الدلالة ليست قطعية على وجوب تقليد غير المعصوم بل اجنبية تماما.
ـــــــــ
*ـــ* النص الثاني من القرآن : { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }{التوبة/122} .
اولا / وردت الكثير من الروايات التي تدل على تفسير الآية في النفير لآل محمد (ع) اما لتشخيص الامام اللاحق في حال فقدان السابق او في علل الحج وانه للنفير للامام (ع) وتعلم العقائد والاحكام للرجوع الى قومهم واخبارهم او في النفير لرسول الله (ص)... الخ. وعلى الاقل يمكن القول انه يحتمل ان تكون الآية من مختصات آل محمد (ع) كما باقي الآيات ويؤيده ان النفير في دين الله لا يجب الا للمعصوم.
ثانيا / حتى في ((الاحتجاج بظاهر الآية)) كما يسمونه يكون الاشكال حول :
لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ = التي يريدون تفسيرها بالاجتهاد او على الاقل ان يضمنوا معناها الاجتهاد. وهذا غريب عن ظاهر الآية فالتفقه في الدين هو التعلم علوم الدين الحق اليقينية.
وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ = والتي يريدون تفسيرها بانها الفتوى او على الاقل ان يضمنوا معناها الفتوى. وهذا غريب عن ظاهر الآية فالانذار ممكن ان يكون بالقصص او بالحكم المواعظ او التحذير من العقاب الخ ولا يتحقق بالفتوى. وهذا الامر اكده السيد الخميني في مناقشته للآية.
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ = والتي يريدون تفسيرها بالعمل التعبدي. وهذا غريب عن ظاهر الآية فالحذر هو تحصيل العلم اليقيني لضمان النجاة وهو اجنبي عن العمل بالفتوى التعبدي. وهذا الامر اكده الشيخ الانصاري في مناقشته لآية.
ثالثا/ الكثير من الفقهاء الاصوليين انكروا الاحتجاج بالآية على وجوب تقليد غير المعصوم ومنهم السيد الخميني والشيخ الانصاري والسيد الحكيم. بل وقالوا بعدم وجود آية في القرآن ظاهرة في وجوب تقليد غير المعصوم.
ـــــــــ
*ـــ* الرواية الاولى : ففي التوقيع بخطّ الإمام الحجّة ( عجّ الله تعالى فرجه الشريف) : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم »
ـــ من حيث الصدور : التوقيع الوارد في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق والذي نقله كتاب الاحتجاج للطبرسي هو توقيع ضعيف السند عندهم بـ(محمد ابن عصام) و(اسحاق بن يعقوب). وهذا ما اكده الكثير من الفقهاء الاصوليين ومنهم السيد الخميني والسيد الخوئي. وبالتالي فهو ليس قطعي الصدور
ـــ من حيث الدلالة :
اولا/ التوقيع صادر في عهد السفير الثاني العمري وبينه وبين بداية الغيبة الكبرى فترة طويلة تمتد الى عشرات السنين فالمقصود به هم السفراء الثاني والثالث والرابع ولو كانت في مطلق فقهاء الغيبة الكبرى لوردت في عهد السفير الرابع السمري.
ثانيا/ لو تنزلنا وقلنا ان رواة الحديث تشمل الفقهاء في الغيبة الكبرى فسيكون الرجوع لهم بما هم رواة حديث وليس بما هم مجتهدين والحجية هي لنفس الحديث وهو تقليد للمعصوم (ع) الذي هو واجب. مع ان رواي الحديث لا يصدق على كل من اطلع على كتب الروايات كما صرح فقهاء الاصوليين ايضا.
ثالثا/ (الحوادث الواقعة) هي كلمة غير محكمة الدلالة كما قال السيد الخميني. فممكن ان تشمل العقائد والاحكام كما ممكن ان تدل على حوادث معهودة مع الامام المهدي (ع).
وبالنتيجة الرواية غير قطعية الدلالة بل اجنبية عن وجوب تقليد غير المعصوم.
ـــــــــ
*ـــ* الرواية الثانية : وقول الإمام الهادي (عليه السلام) : « العمري ثقتي ، فما أدّى إليك فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي : فعنّي يقول ، فاسمع له واطع ؛ فإنّه الثقة المامون » .
ـــ من حيث الصدور : الرواية اقصى ما يمكن ان يقال فيها انها رواية آحاد وليست متواترة. وبالتالي فهي غير قطعية الصدور.
ـــ من حيث الدلالة : الرواية اجنبية عن وجوب تقليد غير المعصوم في الغيبة الكبرى. فالرواية في قبل الغيبة الكبرى (وهذه خصوصية للزمن) والعمري المنصوص عليه هنا بالاسم هو سفير الامام المهدي (ع) (وهذه خصوصية الشخص نفسه) وهو ينقل عن الامام الهادي (ع) وبعده عن الامام المهدي (ع) (وهذه خصوصية لمصدر تشريعه وهو المعصوم مباشرة) .... فما علاقة الامر بوجوب تقليد من ليس بمعصوم ولا متصل معصوم ولا منصوص عليه من المعصوم ولا له احكام من المعصوم!!! واني اتعجب احتجاجهم بهذه الرواية التي لا علاقة لها لا من قريب او من بعيد بعقيدتهم المدعاة.
ـــــــــ
*ـــ* الرواية الثالثة : وقول الإمام الصادق (عليه السلام) : لأبان ابن تغلب : « اجلس في مسجد المدينة ، وافت الناس ، فإنّي أُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك » .
ـــ من حيث الصدور : الرواية اقصى ما يمكن ان يقال فيها انها ليست متواترة. وبالتالي فهي ليست قطعية الصدور حسب قواعدهم.
ـــ من حيث الدلالة :
اولا / خصوصية ابان ابن تغلب فهو منصوص عليه من المعصوم بالاسم ومامور من المعصوم بالافتاء وهذا غير موجود في فقهاء الغيبة الكبرى.
ثانيا / خصوصية الزمن : فالرواية هي في زمن حضور المعصوم وليست في زمن الغيبة وحسب قواعدهم اذا تغير الموضوع تغيرت النتيجة.
ثالثا / ابان بن تغلب ناقل لفتوى الامام (ع) او يفرع عن اصول موضوعة من آل محمد (ع) وامره بالفتوى يعني تجويز اخذ فتوى المعصوم من غير المعصوم والاخذ منه يكون تقليدا للمعصوم كما هو ظاهر ولا علاقة له بتقليد غير المعصوم.
وبالنتيجة الرواية اجنبية تماما عن عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم في الغيبة الكبرى.
ـــــــــ
4.2. مناقشة استدلال جعفر علم الهدى العقلي في نقاط وكما يلي :
4.2.1. ماهي الشروط التي فرضها علماء الاصول ليتم الاستدلال بالسيرة العقلائية ؟
( 5 درجات)
الجواب :
السيرة تحتاج الى شروط وهي :
اولا / اثبات اتصالها بزمن المعصوم (ع) (وهذا لم يثبت)
ثانيا/ اثبات امضاءها من المعصوم ورضاه بها وعدم ورود أي احتمال للردع عنها. (وقد وردت روايات متواترة (كما قال الحر العاملي) تفيد النهي عن التقليد).
والسيرة حتى ان تمت لا ينتج منها الا الجواز وليس الوجوب.
ـــــــــ
4.2.2. اختر الجواب الصحيح ثم وضح باختصار سبب اختيارك
لنقض الاستدلال بالسيرة العقلائية :
الجواب :
د ـ يكفي رواية ولو ضعيفة السند ظنية الدلالة في الردع.
التعليل : لانه لاسقاط السيرة يكفي فقط احتمال وجود الردع وان كان ممكن احتمال الصدور (ولو بضعيفة السند) واحتمال دلالتها على الردع (ولو عدم قطعيتها) فهو يسقط الاحتجاج بالسيرة لان السيره تحتاج الى امضاء المعصوم وعدم احتمال أي ردع ولو احتمالا ضعيفا.
ـــــــــ
( 5 درجات)
4.2.3. بين خطاء "جعفر علم الهدى" في ادعائه القطع بعدم الردع.
( 10 درجات)
الجواب :
كيف "تقطع" بعدم الردع من آل محمد (ع) وقد وردت روايات كثيرة جدا تنهى عن التقليد (مع انه يكفي ورود احتمال النهي عن السيرة كي يسقط الاستدلال بها). حتى بوب الحر العاملي بابا في حرمة التقليد ونقل روايات قال انها متواترة في هذا المعنى ومن بين الروايات المنقولة : في تفسير اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال (ع) ما معناه والله ما دعوهم لعبادة انفسهم ولو دعوهم لعبادة انفسهم ما اطاعوهم ولكن حللوا عليهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون.
فيسقط اذا الاحتجاج بالسيرة العقلائية المزعومة.
س5/ : (10 درجات )
1. بين 3 نقاط ـ غير ضعف السند ـ للرد على الاستدلال برواية (فللعوام ان يقلدوه)
الجواب :
اولا / الرواية تفيد الترخيص والجواز ولا تفيد الوجوب فهو قال (للعوام ان يقلدوه) وليس (على العوام ان يقلدوه)
ثانيا / التقليد المرخص به هنا (وليس الواجب) هو جواز اخذ كلام المعصوم عن الغير المعصوم اذا توفرت فيه شروط فليس كل كلمة تقليد يراد بها التقليد الاصولي فليس كل مدعبل جوز كما يقول المثل العراقي. فالتقليد له عدة معاني خارج المعنى المصطلح عليه اليوم ومنه اخذ كلام المعصوم عن غير المعصوم. ويؤيده قوله في الرواية بعد ان يذكر عدم توفر الشروط وان هناك من يركب مراكب العامة (...فلا تقبلوا منهم عنـــــــــا شيئا).
ثالثا / صدر الرواية هو في العقائد وليس في الاحكام ولو جعلتموها ايضا في الاحكام اطلاقا بموردها فهي لا تخرج باي حال العقائد. فتكون آنذاك معارضة بآيات قطعية الدلالة وروايات متواترة قطعية الدلالة تنهى عن التقليد وتذم المقلدين. فتكون رواية شاذة فلا يؤخذ بالمعنى المفهوم منها.
ملاحظة :: اما مسالة ضعف السند فهو امر معروف حيث وردت الرواية في التفسير المنسوب للعسكري (ع) والذي يقول الاصوليون ومنهم السيد الخوئي والسيد الخميني انه لم يثبت بطريق قابل للاعتماد.
ـــــــــــــ
2. قال السيد الخميني رحمه الله في كتابه الاجتهاد والتقليد بخصوص رواية فللعوام ان يقلدوه : ((...ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها أمر تاريخي يؤيّد ما نحن بصدده، وهو أنّ التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعاً من زمن قديم، وهو زمان الأئمّة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل)) انتهى
وعلق على كلامه مركز الابحاث العقائدية التابع للسيستاني :
((...فالمقطع الأخير من كلامه(قدس) ... يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد، وأنّ المراد به هو التقليد المتداول في أعصارنا...)) انتهى
بين الخطاء الذي وقع فيه السيد الخميني رحمه الله ومركز الابحاث العقائدية التابع للسيستاني
الجواب :
الخطا الذي وقعوا فيه اولا / هو حصرهم لمعنى كلمة (تقليد) بالتقليد الاصولي الاصطلاحي الموجود حاليا وهذا غير صحيح. فكلمة تقليد لها عدة معاني خارج المعنى المصطلح عليه اليوم ومنه اخذ كلام المعصوم عن غير المعصوم وهذا هو المعنى المراد في الرواية. ويؤيده قوله في الرواية بعد ان يذكر عدم توفر الشروط في بعض الفقهاء وان هناك من يركب مراكب العامة الخ (...فلا تقبلوا منهم عنـــــــــا شيئا) فالقبول وعدمه فيما ينقل عنهم (ع).
ثانيا / خطا آخر وقع في المركز والارجح انه دلس فيه وهو قولهم (يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد) مع ان الرواية واضحة وظاهرة في الجواز وليس في الوجوب فضلا عن معنى التقليد الاجنبي عن التقليد الاصولي كما وضحنا في النقطة الاولى.
س6/ : أجب على الاشكالات التالية :
1. قال بعض الفقهاء : ((...فاذا كان البناء على ان التقليد ليس بواجب فهذا معناه ان يسعى كل انسان لتحصيل علوم الشريعة بنفسه واستنباط الأحكام منها للعمل بها وتحصيل فراغ الذمة من التكاليف المشغولة بها ذمته جزماً من صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس وما شابه.. وهذا الأمر قد يعسر الوصول إليه - أي بلوغ درجة الاجتهاد واستنباط الأحكام - لأنه يتطلب جهوداً خاصة وتفرغاً تاماً للدرس والتحصيل مما قد لا يقدر عليه الكثير من الناس بل أن اغلب الناس كما هو مشاهد يهمهم تحصيل معاشهم أكثر مما يهمهم تحصيل العلم واستنباط الأحكام ...) مركز الابحاث العقائدية التابع للسيستاني.
( 10 درجات)
الجواب : مركز الدراسات يقدم هنا اشكالا وليس دليلا معناه (ماذا نفعل ان لم نقلد ؟ هل جميعنا يجب علينا استنباط الاحكام ؟). والاشكال لا ينقض الدليل. كما ان طرح الاشكال يعني انه لا يملك دليل للاثبات ولا دليلا لرد استدلال المقابل وبالتالي يلجا للاشكال. والاشكال لسنا مضطرين اصلا للاجابة عليه. فموسى (ع) لم يرد على اشكال فرعون (لع) عندما ساله (ما بال القرون الاولى) قال (علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى).
ثم نقول الم يكن الشيخ الطوسي فقيها الم يكن الشيخ المفيد فقيها الم يكن الشيخ العاملي فقيها... الم يكون كل هؤلاء فقهاء وكانت الشيعة تاتيهم وتاخذ الفتاوي الدينية منهم ؟ لما لم نجد في كتبهم باب اسمه باب التقليد كما موجود الآن في كتب الفقه ؟
ثم الم يكن الكليني فقيها و الشيخ الصدوق والحر العاملي وغيرهم ممن قالوا بحرمة التقليد ؟ فهل انتم تقولون ان كل هؤلاء الفقهاء الكبار الذين حفظوا المذهب وقالوا بحرمة التقليد في العقائد والاحكام باطل والفقهاء الاصوليين اليوم حق ؟
ـــــــــــــــــ
2. ان من يريد ان يبطل التقليد لا بد ان يجيب على هذا السؤال :
هل كل علماء الشيعة الذين قالوا بالتقليد وكل المكلفين الشيعة الذين كانوا يرجعون الى العلماء كلهم باطل وما هو حكمهم وهم ملايين وقد ماتوا قبل مجيء اليماني احمد الحسن (ع) ؟
( 10 درجات)
الجواب :
انت الآن تقدم اشكالا وليس دليلا. والاشكال لا ينقض الدليل. وطرح الاشكال يعني انه لا تملك دليل للاثبات ولا دليلا لرد استدلال المقابل وبالتالي تلجا للاشكال. و لسنا مضطرين اصلا للاجابة عن اشكال حكم ازمنة الفترات التي لا يكون فيها حجة مرسل. فموسى (ع) لم يرد على اشكال فرعون (لع) عندما ساله (ما بال القرون الاولى) قال (علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى).
ثم زيادة في الجواب نقول نحن نقول ان القول بوجوب تقليد غير المعصوم باطل ولكن ليس كل باطل يخرج من الولاية مطلقا. فمن مات على ولاية خلفاء الله الى الخليفة في زمانه ولم ينكر احد منهم فهو مات على الولاية وان كان عنده انحرافات. والله سبحانه وتعالى سكت عن الناس في زمن الفترات لانهم مرجوون لامره.
Comment