بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماطرح الوصابي شبهة في مناظرته مع الاستاذ شوقي على فتاة صغا وملخص الشبهة
توجد رواية عن الامام الصادق ع تقول(على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه.وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته) وقد نقل الرواية عن كتاب وسائل الشيعة .
مدعيا ان في هذه الرواية يثبت ارضاع الكبير عند مذهب اهل البيت ع .
وجوابه: لابد ان يعلم اولا ما هو الرضاع الناشر للحرمة عند اهل البيت ع وتحصيل ذلك لايثبت من خلال رواية واحدة بل لابد من راجعة الروايات الواردة في هذا الموضوع والجمع بينها لتخرج بنتيجة واعلم الناس بمراد اهل البيت في هذا المجال هو السيد احمد الحسن ع ولنرى كلامه حول الرضاع الناشر للحرمة .
قال ع (انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح فلو درّ لم ينتشر حرمته. ...
الشرط الثاني: الكمية، وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم. وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة، أو رضع يوماً وليلة.
ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة
أن تكون الرضعة كاملة،
وأن تكون الرضعات متوالية،
وأن يرتضع من الثدي.......
الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع، لقوله (ع (لا رضاع بعد فطام)، ولا يراعى في ولد المرضعة. فلو مضى لولدها أكثر من حولين، ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة.
الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت بلبن فحل واحد مئة حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كل واحدة واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً. ...) شرائع الاسلام ج3 ص188.
اذن هذا هو الرضاع الناشر للحرمة شرعا.
واما معنى الرواية المتقدمة اما قوله ع(إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها ) فالمراد بالرجل هو الولد الذكر لانه من المعلوم ان المرتضع هو الصبي لاغير وهذا امر واضح لن له ادنى علومات فقهية .
واما نشر الحرمة فان الصبي المرتضع يصير اخا لاولاد الرضعة سواء اكان اولادها من زوجها الحالي الذي انجبت منه طفلا وصار في ثديها لبن , ام كان اولادها من زوج سابق لو فرض انها متزوج بسابق . فجميع اولاد المرضعة يحرون على الصبي الذي رضع منها باكتمال شروط الرضاع وهذا هو معنى قوله ع في الرواية (حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه ).
هذا بنسبة لنشر الحرمة من طرف المرضعة التي اصبحت اما للطفل بالرضاعة
واما ما يحرم على الصبي المرتضع من جهة زوجها الحالي اي الرجل صاحب اللبن اي زوج المرتضعة الذي انجبت منه طفلا وصار في ثديها لبن فارضعت منه ذلك الصبي . فان اولاد الزوج يحرمون على عذا الصبي المرتضع ايضا سواء اكان اولاده من نفس زوجته الرضعة ام من امراة اخرى فجميع اولاد الرجل يحرمون على الرضيع ويصبحون اخوة له باجتاع شروط الرضاعة . وهذا هو معنى قوله ع (وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته)
وبذلك لا يبقى اي شبهة في هذه الرواية ولا يبقى مجال لناصبي ان يفترى على ال محمد ع ويقولهم ما لم يقولوه .
والحمد لله وحده
Comment