-( صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان )
عدد الروايات : ( 4 )
المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية ، على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنة رسوله (ص) (- المدائني - فيما رواه عنه إبن أبي الحديد في شرح النهج - (ج 4 ص 8).
، وبسيرة الخلفاء الصالحين (- فتح الباري شرح صحيح البخاري - فيما رواه عنه إبن عقيل في النصايح الكافية - (ص 156 الطبعة الأولى) والبحار (ج 10 ص 115).
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الثانية : أن يكون الأمر للحسن (ع) من بعده (- تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 194) ، وإبن كثير (ج 8 ص 41) ، والإصابة (ج 2 ص 12 و13) ، وإبن قتيبة (ص 150) ودائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي (ج 3 ص 443 الطبعة الثانية) وغيرهم.
فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين (ع) (- عمدة الطالب لإبن المهنا (ص 52).
وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد (- المدائني - فيما يرويه عنه في شرح النهج - (ج 4 ص 8) ، والبحار (ج 10 ص 115) ، والفصول المهمة لإبن الصباغ وغيرهم.
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين (ع) والقنوت عليه بالصلاة (- أعيان الشيعة (ج 4 ص 43).
، وأن لا يذكر علياًً (ع) إلاّّ بخير (الإصفهاني في مقاتل الطالبيين (ص 26) ، وشرح النهج (ج 4 ص 15) وقال غيره ما : أن الحسن طلب إلى معاوية أن لا يشتم علياًً ، فلم يجبه إلى الكف ، عن شتمه ، وأجابه على أن لا يشتم علياًً وهو يسمع : قال إبن الأثير : ( ثم لم يف به أيضاًًً ).
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الرابعة : إستثناء ما في بيت المال الكوفة ، وهو خمسة الآف الف فلا يشمله تسليم الأمر ، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين (ع) كل عام الفي الف درهم ، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين (ع) يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين الف الف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد
(- تجد هذه النصوص متفرقة في الإمامة والسياسة (ص 200) والطبري (ج 6 ص 92) وعلل الشرائع لإبن بابويه (ص 81) وإبن كثير (ج 8 ص 14) وغيرهم ، و (دار أبجرد) ولاية بفارس على حدود الأهواز ، وجرد أو جراد : هي البلد أو المدينة بالفارسية القديمة والروسية الحديثة ، فتكون داراب جرد بمعنى (مدينة داراب).
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الخامسة : على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه ، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وأن يؤمن الأسود والأحمر ، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم ، وأن لا يتبع أحداً بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة (- المصادر : مقاتل الطالبيين (ص 26) ، إبن أبي الحديد (ج 4 ص 15) ، البحار (ج 10 ص 101 و115) ، الدينوري ( ص 200) ، ونقلنا كل فقرة من مصدرها حرفياًً.
--------------------------------------------------------------------------------
، وعلى أمان أصحاب علي حيث كانوا ، وأن لا ينال أحداً من شيعة علي (ع) بمكروه ، وأن أصحاب علي (ع) وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وأن لا يتعقب عليهم شيئاًً ، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ، ويوصل إلى كل ذي حق حقه ، وعلى ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا .... (- يتفق على نقل كل فقرة أو فقرتين أو أكثر ، من هذه الفقرات التي تتضمن الأمان لأصحاب علي (ع) وشيعته ، كل من الطبري (ج 6 ص 97) ، وإبن الأثير (ج 3 ص 166) ، وأبي الفرج في المقاتل (ص 26) ، وشرح النهج (ج 4 ص 15) ، والبحار (ج 10 ص 115) ، وعلل الشرائع (ص 81) ، والنصائح الكافية (ص 156).
وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي (ع) ، ولا لأخيه الحسين (ع) ، ولا لأحد من أهل بيت رسول اللّه (ص) ، غائلة ، سراًً ولا جهراًً ، ولا يخيف أحداً منهم ، في أفق من الآفاق (- البحار (ج 10 ص 115) ، والنصائح الكافية (ص 156 - ط. ل).
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عساكر - تاريخ مدينة دمشق - الجزء : ( 13 ) - رقم الصفحة : ( 265 / 266 ) - الهامش
إبن قتيبه الدينوري - الإمامة والسياسة - تحقيق الشيري - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 184 / 185 ) - الهامش
وذكر أنه إتفق بينهما علي معاهدة صلح وقعها الفريقان : وصرتها كما أخذناها من مصدارها حرفياً
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله [ المدائني فيما رواه عنه إبن أبي الحديد في شرح النهج 4 / 8 ] وبسيرة الخلفاء الصالحين [ فتح الباري فيما رواه إبن عقيل في النصائح الكافية ص 156 ].
المادة الثانية : أن يكون الأمر للحسن (ع) من بعده [ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 194 والإصابة 2 / 12 - 13 ودائرة معارف وجدي 3 / 443 ] وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد [ المدائني فيما رواه عنه إبن أبي الحديد 4 / 8 والفصول المهمة لإبن الصباغ وغيرهما ].
المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر علياًً (ع) إلاّّ بخير [ الإصفهاني : مقاتل الطالبيين ص 26 شرح النهج 4 / 15] ، وقال آخرون : أنه أجابه على أن لا يشتم علياًً (ع) وهو يسمع ، وقال إبن الأثير : ثم لم يف به أيضاًً.
المادة الرابعة : يسلم ما في بيت مال الكوفة خمسة الآف الف للحسن (ع) وله خراج دار أبجرد ( الطبري 6 / 92 وفي الأخبار الطوال ص 218 ) أن يحمل لأخيه الحسين (ع) في كل عام ألفي الف ، ويفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على نبي عبد شمس.
المادة الخامسة : أن لا يأخذ أحداً من أهل العراق بإحنة ، وأن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفواتهم [ الأخبار الطوال ص 218 ] وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم [ فتوح إبن الاعثم 4 / 160 ].
عدد الروايات : ( 4 )
المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية ، على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنة رسوله (ص) (- المدائني - فيما رواه عنه إبن أبي الحديد في شرح النهج - (ج 4 ص 8).
، وبسيرة الخلفاء الصالحين (- فتح الباري شرح صحيح البخاري - فيما رواه عنه إبن عقيل في النصايح الكافية - (ص 156 الطبعة الأولى) والبحار (ج 10 ص 115).
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الثانية : أن يكون الأمر للحسن (ع) من بعده (- تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 194) ، وإبن كثير (ج 8 ص 41) ، والإصابة (ج 2 ص 12 و13) ، وإبن قتيبة (ص 150) ودائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي (ج 3 ص 443 الطبعة الثانية) وغيرهم.
فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين (ع) (- عمدة الطالب لإبن المهنا (ص 52).
وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد (- المدائني - فيما يرويه عنه في شرح النهج - (ج 4 ص 8) ، والبحار (ج 10 ص 115) ، والفصول المهمة لإبن الصباغ وغيرهم.
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين (ع) والقنوت عليه بالصلاة (- أعيان الشيعة (ج 4 ص 43).
، وأن لا يذكر علياًً (ع) إلاّّ بخير (الإصفهاني في مقاتل الطالبيين (ص 26) ، وشرح النهج (ج 4 ص 15) وقال غيره ما : أن الحسن طلب إلى معاوية أن لا يشتم علياًً ، فلم يجبه إلى الكف ، عن شتمه ، وأجابه على أن لا يشتم علياًً وهو يسمع : قال إبن الأثير : ( ثم لم يف به أيضاًًً ).
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الرابعة : إستثناء ما في بيت المال الكوفة ، وهو خمسة الآف الف فلا يشمله تسليم الأمر ، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين (ع) كل عام الفي الف درهم ، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين (ع) يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين الف الف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد
(- تجد هذه النصوص متفرقة في الإمامة والسياسة (ص 200) والطبري (ج 6 ص 92) وعلل الشرائع لإبن بابويه (ص 81) وإبن كثير (ج 8 ص 14) وغيرهم ، و (دار أبجرد) ولاية بفارس على حدود الأهواز ، وجرد أو جراد : هي البلد أو المدينة بالفارسية القديمة والروسية الحديثة ، فتكون داراب جرد بمعنى (مدينة داراب).
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الخامسة : على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه ، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وأن يؤمن الأسود والأحمر ، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم ، وأن لا يتبع أحداً بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة (- المصادر : مقاتل الطالبيين (ص 26) ، إبن أبي الحديد (ج 4 ص 15) ، البحار (ج 10 ص 101 و115) ، الدينوري ( ص 200) ، ونقلنا كل فقرة من مصدرها حرفياًً.
--------------------------------------------------------------------------------
، وعلى أمان أصحاب علي حيث كانوا ، وأن لا ينال أحداً من شيعة علي (ع) بمكروه ، وأن أصحاب علي (ع) وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وأن لا يتعقب عليهم شيئاًً ، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ، ويوصل إلى كل ذي حق حقه ، وعلى ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا .... (- يتفق على نقل كل فقرة أو فقرتين أو أكثر ، من هذه الفقرات التي تتضمن الأمان لأصحاب علي (ع) وشيعته ، كل من الطبري (ج 6 ص 97) ، وإبن الأثير (ج 3 ص 166) ، وأبي الفرج في المقاتل (ص 26) ، وشرح النهج (ج 4 ص 15) ، والبحار (ج 10 ص 115) ، وعلل الشرائع (ص 81) ، والنصائح الكافية (ص 156).
وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي (ع) ، ولا لأخيه الحسين (ع) ، ولا لأحد من أهل بيت رسول اللّه (ص) ، غائلة ، سراًً ولا جهراًً ، ولا يخيف أحداً منهم ، في أفق من الآفاق (- البحار (ج 10 ص 115) ، والنصائح الكافية (ص 156 - ط. ل).
--------------------------------------------------------------------------------
إبن عساكر - تاريخ مدينة دمشق - الجزء : ( 13 ) - رقم الصفحة : ( 265 / 266 ) - الهامش
إبن قتيبه الدينوري - الإمامة والسياسة - تحقيق الشيري - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 184 / 185 ) - الهامش
وذكر أنه إتفق بينهما علي معاهدة صلح وقعها الفريقان : وصرتها كما أخذناها من مصدارها حرفياً
--------------------------------------------------------------------------------
المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله [ المدائني فيما رواه عنه إبن أبي الحديد في شرح النهج 4 / 8 ] وبسيرة الخلفاء الصالحين [ فتح الباري فيما رواه إبن عقيل في النصائح الكافية ص 156 ].
المادة الثانية : أن يكون الأمر للحسن (ع) من بعده [ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 194 والإصابة 2 / 12 - 13 ودائرة معارف وجدي 3 / 443 ] وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد [ المدائني فيما رواه عنه إبن أبي الحديد 4 / 8 والفصول المهمة لإبن الصباغ وغيرهما ].
المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر علياًً (ع) إلاّّ بخير [ الإصفهاني : مقاتل الطالبيين ص 26 شرح النهج 4 / 15] ، وقال آخرون : أنه أجابه على أن لا يشتم علياًً (ع) وهو يسمع ، وقال إبن الأثير : ثم لم يف به أيضاًً.
المادة الرابعة : يسلم ما في بيت مال الكوفة خمسة الآف الف للحسن (ع) وله خراج دار أبجرد ( الطبري 6 / 92 وفي الأخبار الطوال ص 218 ) أن يحمل لأخيه الحسين (ع) في كل عام ألفي الف ، ويفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على نبي عبد شمس.
المادة الخامسة : أن لا يأخذ أحداً من أهل العراق بإحنة ، وأن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفواتهم [ الأخبار الطوال ص 218 ] وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم [ فتوح إبن الاعثم 4 / 160 ].
Comment