الزنا المقنع في زواج الوهابية يزوجون الرضيعة ويفتون ان للزوج حق الانزال بين فخديها
الكاتب: حزن فاطمة
المصدر : جريد الصراط المستقيم التابعة لانصار الامام المهدي مكن الله له في الارض
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
بعد ان بدأنا الموضوع الزنا المقنع في زواج الوهابية ووضحنا كيف يفتون بزناهم ليحللونه والذي ينشرونه الان بين صفوف المسلمين في كل البلاد فاليوم اضع مصيبة وهي افتاء لفقهائهم قديما وحديثا بزواج الرضيعة اي زنا مقنع وحتى يكون للموضوع صورة جيدة ولائقة اضع الروابط وهي من اكبر مواقعهم فمنهم من جعل الزواج للرضيعة ومنهم من جعل الزواج للرضيعة والدخول بها حتى قبل ان تبلغ وبعضهم جعل للزوج من الرضيعة حق اللاستمتاع بها ومنهم من جعل للدخول بغير البالغة انها اذا تحملت الوطي وكانت سمينة ومنهم ومنهم واترك الموضوع لكل صاحب غيرة ليرى ما يفتي به الوهابية من زنا مقنع في زيجاتهم
فقد ذكر إبن حجرفي فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
- وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
وهذاالرابط يبين ذلك
الحديث الشريف- فتح الباري شرح صحيح البخاري - كِتَاب النِّكَاحِ
واما ما ذكر في صحيح مسلم بشرح النووي - كِتَاب النِّكَاحِ - جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206(
- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .
- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري - كِتَاب النِّكَاحِ - إنكاح الرجل ولده الصغار قَوْلُهُ ( بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
قَوْلُهُ ( لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ ) أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ جَائِزٌ
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وفي كتاب محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوزنكاح الرضيعة .
الرابط:
المكتبة الإسلامية - روضة الطالبين - المجلد الثاني
أما إبن حزم فذكرفي كتابه المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )
1826 - وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت .
وايضا ذكر عبدالله بن قدامة في كتابه المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )
- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) وهذا اختيار إبن أبي موسى وقول
مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم .ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
واليكم الرابط
الحديث الشريف- المغني - كتاب العدد
وهذا هامش مفيد جدا
( 1 ) بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريبا في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد .
( 2 ) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
( 4 ) أي لا يجب استبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل .
( 5 ) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن
قدامة .
( 6 ) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها ، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ،
وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن استفادته من النص .
( 8 ) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الاستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملا من غيره ، فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لاستبعاد تحقق .
انتهى الهامش
وأما في كتاب تبيين الحقائق شَرْح كَنْز الدَّقَائِق - كِتَابُ النِّكَاحِ - وقت الختان
وَقِيلَ إنْ كَانَتْ سَمِينَةً جَسِيمَةً تُطِيقُ الْجِمَاعَ يَدْخُلُ بِهَا وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْخِتَانِ قِيلَ لَا يُخْتَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ؛ لِأَنَّهُ لِلطَّهَارَةِ وَلَا طَهَارَةَ عَلَيْهِ ...
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وايضا إبن نجيم المصري ذكر ذلك في كتابه البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة :
(210 )
- واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا .
اما في كتاب تحفة الحبيب عَلَى شَرْح الخطيب - كِتَابُ النِّكَاحِ فقد ذكر
- وإذا نشزت بعض النهار سقط جميع نفقة ذلك اليوم وكذا إذا نشزت بعض الليل فتسقط نفقة اليوم الذي بعده ...التَّامِّ كَمَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَلَوْ تَمَتَّعَ بِالْمُقَدِّمَاتِ وَمَا إذَا كَانَتْ أَمَةً مُسَلَّمَةً لَهُ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ فِي نَوْعٍ مِنْ التَّمَتُّعِ دُونَ آخَرَ أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ ...
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
اماإبن عمر الجاوي الشافعي –فقد بين المقدمات وما يقصد بها في كتابه نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
واما إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630
(فقد فضحهم فضيحة كبرى وقال
الأولى إسقاط مسلمة قوله تطيق الوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن قوله أو تشتهي للوطء فيما دونالفرج لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا
رد المحتار عَلَى الدر الْمُخْتَار - بَابُ النَّفَقَةِ - في ماله لا على أبيه
( وَلَوْ صَغِيرًا ) جِدًّا فِي مَالِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ إلَّا إذَا كَانَ ضَمِنَهَا كَمَا مَرَّ فِي الْمَهْرِ ( لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ ) - ص 574 - ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قِبَلِهِ ( أَوْ فَقِيرًا وَلَوْ ) كَانَتْ ( مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوَطْءَ ) أَوْ تَشْتَهِي لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، حَتَّى لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ الْمَانِعُ مِنْهَا فَلَا نَفَقَةَ كَمَا لَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ ( فَقِيرَةً أَوْ غَنِيَّةً مَوْطُوءَةً أَوْ لَا ) كَأَنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ مَعْتُوهَةً أَوْ كَبِيرَةً لَا تُوطَأُ ، وَكَذَا صَغِيرَةٌ تَصْلُحُ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلِاسْتِئْنَاسِ ( إنْ أَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ عِنْدَ الثَّانِي وَاخْتَارَهُ فِي التُّحْفَةِ ؛ وَلَوْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا لِلْمَهْرِ ) دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا وَلَوْ كُلَّهُ مُؤَجَّلًا عِنْدَ الثَّانِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ ، وَارْتَضَاهُ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنِعَ بِحَقٍّ فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ( بِقَدْرِ حَالِهِمَا ) بِهِ يُفْتَى ، - - ص 575 - وَيُخَاطَبُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَالْبَاقِي دَيْنٌ إلَى الْمَيْسَرَةِ ، وَلَوْ مُوسِرًا وَهِيَ فَقِيرَةٌ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ بَلْ يُنْدَبُ .
. ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وفي كتاب رد المحتار عَلَى الدر الْمُخْتَار - بَابُ النَّفَقَةِ - نفقة زوجة ابنه الصغير
فقد افتى فتوى دمرت الاسلام وقال
فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَلَوْ صَغِيرَةَ السِّنِّ ( قَوْلُهُ أَوْ تَشْتَهِي لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْجِمَاعِ فِي الْجُلَّةِ وَإِنْ لَمْ تُطِقْهُ مِنْ خُصُوصِ زَوْجٍ مَثَلًا فَتْحٌ ...
ط¹ط±ط¶ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¨ط*ط«-ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‚ظ…ظٹظ‡ - ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وقد سعى سعيهم فقهاء الضلالة من الوهابية الجدد فأفتوا بفتاوي للزنا المقنع للزواج واوهموا المسلمين حتى جعلوهم مثل القرود يزنوا احدهم الاخرفاضع هذه الفتاوي بين يدين القارئ ليتبين فتاويهم الضالة واعززها بالروابط ونبدا بهذه الفتوى
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال :
هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة ) ر ) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق اللَّه يجعل له من أَمره يسرا [ الطلاق: 4 ] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعا ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
واليكم الفتوى الاخرة من
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 (
رقم الفتوى : 21361
عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها .
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423
السؤال :
هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أَزواجا وذرية . ] الرعد:38 [ .
وتارة يذكره في معرض الامتنان: واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أَزواجا ] النحل:72 [.
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلا ، أخرج البخاري ومسلم عن أنس ( ر) ، عن النبي (ص) أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقا من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى:واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ] الطلاق:4 [ .
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري أن النبي (ص) تزوج عائشة ( ر ) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعا وممنوع شرعا ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح .
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها
واما هنا في الفتوى الثالثة فاترك الحكم لكم هل هو افتاء بالزنا المقنع ام لا فقد ذكرفي
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال :
أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي (ص) لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
وهنا في الفتوى الرابعة فاترك القارئ هو الذي يحكم من قولهم وافتائهم
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306 )
رقم الفتوى : 13190
عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة.......وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ .
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال :
1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا
السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر .
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة ( ر ) وهي بنت تسع سنين.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - العقد على الصغيرة...وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ
وهنا في هذه الفتوى الخامسة فقد عيروا قوما وافتوا بمثلهم فيصدق القول الذي يقول لا ترمي الناس بحجر وبيتك من زجاج واليكم فتوى يندى لها الجبين فكانوا مصداق للزنا المقنع في زواج الوهابية
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425
السؤال :
أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار أليس كذلك ، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل ( أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496 ، والفتوى رقم: 40715.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .
واليكم رابط الفتوى للاطلاع
إسلام ويب - مركز الفتوى - الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
ومن خلال هذه الفتاوي ومن سبقتها فهل زواج الوهابية زواج صحيح ام انه زنا مقنع في صورة زواج فقد افتوا فقائهم الضالين بما يندى له الجبين من زنا وجعلوا المسلمين يفعلون المحرمات فمرة زيجات لا يعرف لها اصل ولا فصل مجرد اسماء وفتاوي منهم ومرة زواج الرضيعة والصغير وجعلتم له الحق أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها فمن تتبعون يا وهابية هل تتبعون انفسكم ام عمر ام الله ورسوله وال محمد ع
وابقى اكرر سؤالي لعلكم تجيبون يا وهابية
فهل انتم على حق ام عمرعلى حق ام الله ورسوله وال محمد على حق فان قلتم انكم انتم على حق ف عمربن الخطاب كفر وجحد ما قاله الله ورسوله وال محمد وان قلتم ان عمربن الخطاب على حق فقد كفرتم انتم وعمربن الخطاب لان الله حلل المتعة المستوجبة لحلال الله بشروطها وانتم الان تحللون الزنا المقنع الفاقد للشروط بلون المتعة التي حللها الله بشروطها؟؟؟
ولم اجد أي اجابة من الوهابية الذين افتوا بالزنا المقنع في زيجاتهم
وكل عام وانتم يا انصار الله بالف خير بعيد الولاية عيد الغدير وولاية علي امير المومنين وسيد الوصين واخوا رسول رب العالميين
والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من جند الامام احمد الحسن ع الذي بين لنا الحق ودحض حجة اهل الباطل
والحمد لله وحده وحده وحده