إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • GAYSH AL GHADAB
    مشرف
    • 13-12-2009
    • 1797

    هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصل الله عل محمد واله الائمة والمهديين

    في الاونة الاخيرة جرت مناظرة بين انصار الامام المهدي ع وبين الوهابية اتباع محمد ابن عبد الوهاب في موضوع
    هل اوصى رسول الله (ص) في ليلة وفاته ام لم يوصي ...؟؟؟؟

    استشهد الانصار حفظهم الله باية الوصية عند الاحتضار لقول الله عز وجل :
    { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } البقرة الاية 180

    وبعد مداخلات عديدة من كلا الطرفين
    تداخل المدعو الكيلاني فطرح ان الاية اصلا منسوخة باية المواريث واستشهد بقول الطبرسي في مجمع البيان
    حيث قال الكيلاني ان الطبرسي يقول ان الاية منسوخة باية المواريث

    ساعرض للقارء الكريم بحثا بسيطا حول هذه الاية الشريف وقول المفسرين فيها من كلا الفريقين سنة وشيعة وسنرى كذب الكيلاني وتدليسه

    ساعرض في البداية تفاسير اهل العامة :

    * تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري (ت 310 هـ) مصنف و مدقق

    { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ }

    يعنـي بقوله تعالـى ذكره: { كتب علـيكم }: فرض علـيكم أيها الـمؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الـموت { إنْ تَرَكَ خَيْراً } والـخير: الـمال، { للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ } الذين لا يرثونه، { بـالـمَعْرُوفِ } وهو ما أذن الله فـيه وأجازه فـي الوصية مـما لـم يجاوز الثلث، ولـم يتعمد الـموصي ظلـم ورثته، { حَقّاً علـى الـمُتّقـين } ، يعنـي بذلك: فرض علـيكم هذا وأوجبه، وجعله حقّاً واجبـاً علـى من اتقـى الله فأطاعه أن يعمل به.

    فإن قال قائل: أَوَ فرض علـى الرجل ذي الـمال أن يوصي لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثونه؟ قـيـل: نعم.

    فإن قال: فإن هو فرّط فـي ذلك فلـم يوص لهم أيكون مضيعاً فرضاً يحرج بتضيـيعه؟ قـيـل: نعم.

    فإن قال: وما الدلالة علـى ذلك؟ قـيـل: قول الله تعالـى ذكره: { كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين } فأعلـم أنه قد كتبه علـينا وفرضه، كما قال:
    { كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيام }

    ولا خلاف بـين الـجميع أن تارك الصيام وهو علـيه قادر مضيع بتركه فرضاً لله علـيه، فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربـيه وله ما يوصي لهم فـيه، مضيعٌ فرض الله عز وجل.
    فإن قال: فإنك قد علـمت أن جماعة من أهل العلـم قالوا: { الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ } منسوخة بآية الـميراث؟
    قـيـل له: وخالفهم جماعة غيرهم
    فقالوا: هي مـحكمة غير منسوخة: وإذا كان فـي نسخ ذلك تنازع بـين أهل العلـم لـم يكن لنا القضاء علـيه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسلـيـم لها

    ، إذ كان غير مستـحيـل اجتـماع حكم هذه الآية وحكم آية الـمواريث فـي حال واحدة علـى صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والـمنسوخ هما الـمعنـيان اللذان لا يجوز اجتـماع حكمهما علـى صحة فـي حالة واحدة لنفـي أحدهما صاحبه.
    وبـما قلنا فـي ذلك قال جماعة من الـمتقدمين والـمتأخرين. ذكر من قال ذلك:

    حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا هشيـم، عن جويبر، عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولـم يوصِ لذوي قرابته فقد ختـم عمله بـمعصية.

    حدثنـي سالـم بن جنادة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلـم، عن مسروق: أنه حضر رجلاً فوصى بأشياء لا تنبغي، فقال له مسروق: إن الله قد قسم بـينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله، أوص لذي قرابتك مـمن لا يرثك، ثم دع الـمال علـى ما قسمه الله علـيه.

    حدثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو تـميـلة يحيى بن واضح، قال: ثنا عبـيد، عن الضحاك، قال: لا تـجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بـمعصية، إلا أن لا يكون قرابة فـيوصي لفقراء الـمسلـمين.
    حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال: العجبُ لأبـي العالـية أعتقته امرأة من بنـي رياح وأوصى بـماله لبنـي هاشم

    ويتعرض الطبري الى العديد من الاحاديث التي توجد الوصية
    حدثنا سوّار بن عبد الله، قال: ثنا عبد الـملك بن الصبـاح، قال: ثنا عمران بن حرير قال: قلت للاحق بن حميد: الوصية حق علـى كل مسلـم؟ قال: هي حق علـى من ترك خيراً.


    واختلف أهل العلـم فـي حكم هذه الآية، فقال بعضهم: لـم ينسخ الله شيئاً من حكمها، وإنـما هي آية ظاهرها ظاهر عموم فـي كل والد ووالدة والقريب، والـمراد بها فـي الـحكم البعض منهم دون الـجميع، وهو من لا يرث منهم الـميت دون من يرث. وذلك قول من ذكرت قوله، وقول جماعة آخرين غيرهم معهم. ذكر قول من لـم يذكر قوله منهم فـي ذلك

    وقال آخرون: بل هي آية قد كان الـحكم بها واجبـاً وعمل به برهة، ثم نسخ الله منها بآية الـمواريث الوصية لوالدي الـموصي وأقربـائه الذين يرثونه، وأقرّ فرض الوصية لـمن كان منهم لا يرثه. ذكر من قال ذلك:

    حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة فـي قوله: { كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـينَ } فجعلت الوصية للوالدين والأقربـين، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون، وجعل للوالدين نصيب معلوم، ولا تـجوز وصية لوارث
    وقال آخرون: بلـى نسخ الله ذلك كله، وفرض الفرائض والـمواريث، فلا وصية تـجب لأحد علـى أحد قريب ولا بعيد. ذكر من قال ذلك
    حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فـي قوله: { إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ } الآية، قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض.

    وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: { كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ } ما قال الزهري لأن قلـيـل الـمال وكثـيره يقع علـيه خير، ولـم يحدّ الله ذلك بحدّ ولا خصّ منه شيئاً فـيجوز أن يحال ظاهر إلـى بـاطن، فكل من حضرته منـيته وعنده مال قلّ ذلك أو كثر فواجب علـيه أن يوصى منه لـمن لا يرثه من آبـائه وأمهاته وأقربـائه الذين لا يرثونه بـمعروف، كما قال الله جل ذكره وآمره به.

    * تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ) مصنف و مدقق

    { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ } إذا دنا منه وظهرت أماراته { خَيْر } مالاً كثيراً. عن عائشة رضي الله عنها: أنّ رجلاً أراد الوصية وله عيال وأربعمائة دينار، فقالت: ما أرى فيه فضلاً. وأراد آخر أن يوصي فسألته: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إنما قال الله { إِن تَرَكَ خَيْرًا } وإنّ هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك، وعن عليّ رضي الله عنه: أنّ مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة فمنعه. وقال: قال الله تعالى: { إِن تَرَكَ خَيْرًا } والخير هو المال، وليس لك مال. والوصية فاعل كتب، وذكر فعلها للفاصل، ولأنها بمعنى أن يوصى، ولذلك ذكر الراجع في قوله: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا مَا سَمِعَهُ } والوصية للوارث كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث، وبقوله عليه السلام:
    " إنّ الله أعطى كلّ ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث " وبتلقي الأمّة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر وإن كان من الآحاد، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت الذي صحت روايته. وقيل: لم تنسخ، والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين. وقيل: ما هي بمخالفة لآية المواريث. ومعناها: كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى:
    { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَـٰدِكُمْ }

    * تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ) مصنف و مدقق

    الحكم الخامس

    اعلم أن قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ } يقتضي الوجوب على ما بيناه، أما قوله: { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ } فليس المراد منه معاينة الموت، لأن في ذلك الوقت يكون عاجزاً عن الإيصاء ثم ذكروا في تفسيره وجهين الأول: وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت، وهو المرض المخوف وذلك ظاهر في اللغة، يقال فيمن يخاف عليه الموت: إنه قد حضره الموت كما يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل والثاني: قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حالة الصحة بأن تقولوا: إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا قال القاضي: والقول الأول أولى لوجهين أحدهما: أن الموصي وإن لم يذكر في وصيته الموت جاز والثاني: أن ما ذكرناه هو الظاهر، وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره.

    أما قوله { إِن تَرَكَ خَيْرًا } فلا خلاف أنه المال ههنا والخير يراد به المال في كثير من القرآن / كقوله:
    { وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ }
    [البقرة: 272]
    { وَإِنَّهُ لِحُبّ ٱلْخَيْرِ }
    [العاديات: 8] { مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } وإذا عرفت هذا فنقول: ههنا قولان: أحدهما: أنه لا فرق بين القليل والكثير، وهو قول الزهري، فالوصية واجبة في الكل، واحتج عليه بوجهين: { ٱلاْوَّلِ } أن الله تعالى أوجب الوصية فيما إذا ترك خيراً، والمال القليل خير، يدل عليه القرآن والمعقول، أما القرآن فقوله تعالى:
    { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ }
    [الزلزلة: 7 ـ 8] وأيضاً قوله تعالى:
    { لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ }
    [القصص:24] وأما المعقول فهو أن الخير ما ينتفع به، والمال القليل كذلك فيكون خيراً.

    الحجة الثانية: أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيما يبقى من المال قل أم كثر، بدليل قوله تعالى:
    { لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }
    [النساء: 7] فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية.

    أو كتب على المختصر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم وأن لا ينقص من أنصباتهم وثانيها:أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للاقرباء مع ثبوت الوصية بالميراث عطية من الله تعالى والوصية عطية ممن حضره الموت، فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين وثالثها: لو قدرنا حصول المنافاة لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة لهذه الآية وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين، ثم آية الميراث تخرج القريب الوارث ويبقى القريب الذي لا يكون وارثاً داخلاً تحت هذه الآية، وذلك لأن من الوالدين من يرث، ومنهم من لا يرث، وذلك بسبب اختلاف الدين والرق والقتل ومن الأقارب الذين لا يسقطون في فريضة من لا يرث بهذه الأسباب الحاجبة ومنهم من يسقط / في حال ويثبت في حال، إذا كان في الواقعة من هو أولى بالميراث منهم، ومنهم من يسقط في كل حال إذا كانوا ذوي رحم فكل من كان من هؤلاء وارثاً لم يجز الوصية له، ومن لم يكن وارثاً جازت الوصية له لأجل صلة الرحم، فقد أكد الله تعالى ذلك بقوله:
    { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامَ }
    [النساء: 1] وبقوله:
    { إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ }
    [النحل: 90] فهذا تقرير مذهب أبـي مسلم في هذا الباب. أما القائلون بأن الآية منسوخة فيتوجه تفريعاً على هذا المذهب أبحاث:

    البحث الأول: اختلفوا في أنها بأي دليل صارت منسوخة؟ وذكروا وجوهاً أحدهما: أنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه فقط وهذا بعيد لأنه لا يمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخر بالوصية وأكثر ما يوجبه ذلك التخصيص لا النسخ بأن يقول قائل: إنه لا بد وأن تكون منسوخة فيمن لم يختلف إلا الوالدين من حيث يصير كل المال حقاً لهما بسبب الإرث فلا يبقى للوصية شيء إلا أن هذا تخصيص لا نسخ وثانيها: أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام:
    " ألا لا وصية لوارث " وهذا أقرب إلا أن الإشكال فيه أن هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به، وأجيب عن هذا السؤال بأن هذا الخبر وإن كان خبر واحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر.

    ولقائل أن يقول: يدعى أن الأئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو على وجه القطع، والأول مسلم إلا أن ذلك يكون إجماعاً منهم على أنه خبر واحد، فلا يجوز نسخ القرآن به والثاني ممنوع لأنهم لو قطعوا بصحته مع أنه من باب الآحاد لكانوا قد أجمعوا على الخطأ وأنه غير جائز. وثالثها: أنها صارت منسوخة بالإجماع والإجماع لا يجوز أن ينسخ به القرآن. لأن الإجماع يدل على أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إلا أنهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدليل، ولقائل أن يقول: لما ثبت أن في الأمة من أنكر وقوع هذا النسخ فكيف يدعى انعقاد الإجماع على حصول النسخ؟ ورابعها: أنها صارت منسوخة بدليل قياسي وهو أن نقول: هذه الوصية لو كانت واجبة لكان عندما لم توجد هذه الوصية وجب أن لا يسقط حق هؤلاء الأقربين قياساً على الديون التي لا توجد الوصية بها لكن عندما لم توجد الوصية لهؤلاء الأقربين لا يستحقون شيئاً، بدليل قوله تعالى في آية المواريث:
    { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
    [النساء: 11] وظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم تكن وصية ولا دين، فالمال أجمع مصروف إلى أهل الميراث، ولقائل أن يقول: نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعلم.


    البحث الثاني: القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين منهم من قال: إنها صارت منسوخة في حق من يرث وفي حق من لا يرث وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن البصري ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد حتى قال الضحاك: من مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية، وقال طاوس: إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع منهم ورد إلى الأقارب، فعند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثاً، وحجة هؤلاء من وجهين:

    الحجة الأولى: أن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب ترك العمل به في حق الوارث القريب، إما بآية المواريث وإما بقوله عليه الصلاة والسلام: " ألا لا وصية لوارث " أو بالإجماع على أنه لا وصية للوارث، وههنا الإجماع غير موجود مع ظهور الخلاف فيه قديماً وحديثاً، فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثاً.

    لحجة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: " ما حق أمرىء مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة، فوجب أن تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب، وصارت السنة مؤكدة للقرآن في وجوب هذه الوصية.

    لبحث الثالث: القائلون بأن هذه الآية ما صارت منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثاً، اختلفوا في موضعين الأول: نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للأفقر فالأفقر من الأقرباء، وقال الحسن البصري: هم والأغنياء سواء. الثاني: روي عن الحسن وخالد بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه: يجعل ثلثي الثلث لذوي القرابة وثلث الثلث لمن أوصي له، وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا محتاجين انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب، والله أعلم.

    انتهى

    * تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 هـ) مصنف و مدقق

    فيه إحدى وعشرون مسألة:

    الأولى: قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ } هذه آية الوصية، وليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية، وفي «النساء»:
    { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ }
    [النساء: 11] وفي «المائدة»:
    { حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ }
    [المائدة: 106]. والتي في البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث؛ على ما يأتي بيانه. وفي الكلام تقدير واو العطف؛ أي وكتب عليكم، فلِما طال الكلام أسقطت الواو. ومثله في بعض الأقوال:
    { لاَ يَصْلاَهَآ إِلاَّ ٱلأَشْقَى ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ }
    [الليل:15] أي والذي؛ فحذف. وقيل: لمّا ذكر أن لوَليِّ الدم أن يقتصّ؛ فهذا الذي أشرف على أن يقتصّ منه وهو سبب الموت فكأنما حضره الموت، فهذا أوان الوصية؛ فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها فلذلك سقطت واو العطف. و «كُتب» معناه فُرض وأُثبت؛ كما تقدّم. وحضور الموت: أسبابه، ومتى حضر السبب كَنّت به العرب عن المسبّب

    الحادية عشرة: ٱختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مُحْكَمة؛ فقيل: هي محكمة، ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة؛ قاله الضحاك وطاوس والحسن، وٱختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قلّ أو كثر. وقال ٱبن المنذر: أجمع كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذَيّن لا يرثان والأقرباء الذِين لا يرثون جائزة. وقال ٱبن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامة، وتقرّر الحكم بها بُرهة من الدهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض. وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقلّ بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله عليه السلام:" إن الله قد أعطى لكلّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيّة لوارث " رواه أبو أمامة، أخرجه الترمذيّ وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسْخُ الآية إنما كان بالسُّنة الثابتة لا بالإرث، على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورّث بالوصية، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعيّ وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حُكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء، وقد تقدم هذا المعنى. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحاداً لكن قد ٱنضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث. فقد ظهر أن وجوب الوصية للأَقربين الوارثين منسوخ بالسُّنة وأنها مستند المجمعين. والله أعلم.
    الحادية والعشرون: روى الدّارقُطنِيّ عن أنس ابن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم «هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إلٰه إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا رَيْبَ فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى مَن ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تُقاته وأن يُصلحوا ذات بيْنهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب: «يا بنيّ إن الله ٱصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون».

    الان نعرج عل تفاسير الشيعة

    ونبدا التفسير الذي دلس فيه المناظر الكيلاني من غرفة انصار ال محمد الوهابية


    * تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق

    واختلف في هذه الآية فقيل إنها منسوخة وقيل إنها منسوخة في المواريث ثأبتة في غير الوارث, وقيل إنها غير منسوخة أصلاً وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا
    لأن من قال إنها منسوخة [COLOR="rgb(0, 100, 0)"]بآية المواريث [/COLOR]فقولـه [COLOR="rgb(0, 100, 0)"]باطل[/COLOR] بأن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية فكيف تكون هذه ناسخة بتلك مع فقد التنافي ومن قال إنها منسوخة بقولـه (ع)

    " لا وصية لوارث " [COLOR="rgb(0, 100, 0)"]فقد أبعد لأن الخبر[/COLOR] لو سَلَم من كل قدح لكان يقتضي الظن ولا يجوز أن ينسخ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن ولو سلمنا الخبر مع ما ورد من الطعن على رواية لخصصنا عموم الآية وحملناها على أنه لا وصية لوارث بما يزيد على الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي أن الوصية جائزة لهم بجميع ما يملك وقول من قال حصول الإجماع على أن الوصية ليست بفرض يدل على أنها منسوخة يفسد بأن الإجماع إنما هو على أنها لا تفيد الفرض وذلك لا يمنع من كونها مندوباً إليها مرغباً فيها وقد روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل تجوز الوصية للوارث فقال: نعم وتلا هذه الآية وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (ع) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية ومما يؤيّد ما ذكرناه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية " وعنه عليه السلام أنه قال: " من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصاً في مروءته وعقله " وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ما ينبغي لامرىء مسلم أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه ".

    انتهى كلام الطبرسي
    فاين ما ادعيت يا كيلاني كذبا وزورا

    * تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق


    قوله تعالى: { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية } ، لسان الآية لسان الوجوب فإن الكتابة تستعمل في القرآن في مورد القطع واللزوم ويؤيده ما في آخر الآية من قوله حقاً، فإن الحق أيضاً كالكتابة يقتضي معنى اللزوم، لكن تقييد الحق بقوله على المتقين، مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة فإن الأنسب بالوجوب أن يقال: حقاً على المؤمنين، وكيف كان فقد قيل إن الآية منسوخة بآية الإِرث، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل المحبوبية، ولعل تقييد الحق بالمتقين في الآية لإِفادة هذا الغرض.

    وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي - واللفظ للأخير - عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام سألته [COLOR="rgb(0, 100, 0)"]عن الوصية تجوز للوارث؟ قال نعم ثم[/COLOR] تلا هذه الآية: { إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين }.
    فإن الآية هي[COLOR="rgb(0, 100, 0)"] الناسخة لحكم التوارث بالاخوة[/COLOR] الذي كان في صدر الإِسلام فقد نفت التوارث بالاخوة وأثبتته للقرابة ثم استثنى ما فعل من معروف في حق الأولياء، وقد عدت النبي ولياً والطاهرين من ذريته أولياء لهم، وهذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى: { إن ترك خيراً الوصية } الآية - وهم قربى - فافهم.
    وفي تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى: { كتب عليكم إذا حضر } الآية، قال عليه السلام: [COLOR="rgb(0, 100, 0)"]هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث[/COLOR].

    أقول: مقتضى الجمع بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية أن المنسوخ من الآية. هو الوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله.


    روايات اهل البيت وتفسيرهم لهذه الاية المباركة


    كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [180]

    802/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: «تجوز». قال: ثم تلا هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ.

    الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله «4».


    البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 380

    803/ [2]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال: «هو شي‏ء جعله الله عز و جل لصاحب هذا الأمر».

    قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: «نعم».

    قلت: و ما هو؟ قال: «أدنى ما يكون ثلث الثلث».

    804/ [3]- العياشي: عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ. قال: «حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر».

    قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: «نعم».

    قلت: كم؟ قال: «أدناه السدس، و أكثره الثلث».

    805/ [4]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية، تجوز للوارث؟ قال: «نعم».

    ثم تلا هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ.

    806/ [5]- عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر، فقد جازت وصيته».

    807/ [6]- عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية».

    808/ [7]- عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال: «هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ «1» يعني بذلك الوصي».

    809/ [8]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال: «شي‏ء جعله الله لصاحب هذا الأمر».


    البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 381

    قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: «نعم».

    قلت: و ما هو؟ قال: «أدنى ما يكون ثلث الثلث».

    قوله تعالى:

    فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [181- 182]

    810/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.

    فقال: «أعطه لمن أوصى به له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

    811/ [2]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل أوصى بماله في سبيل الله.

    قال: «أعط لمن أوصى به له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.

    812/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر و موسى: «و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا، نجاة لكما في آخرتكما، و إنفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، و احذرا أن «1» تكونا بدلتما وصيتهما أو «2» غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا من ذلك (رضي الله عنهما)، و صار ذلك في رقابكما، و قد قال الله تبارك و تعالى في كتابه في الوصية: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

    813/ [4]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب: أن‏


    البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 382

    رجلا كان بهمذان، ذكر أن أباه مات، و كان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصيته عند الموت، و أوصى أن يعطى شي‏ء في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام)، كيف يفعل به؟ و أخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر.

    فقال: «لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عز و جل يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه- يعني الثغور- فابعثوا به إليه».

    814/ [5]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله، فقيل لها: نحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله. فقالوا لها: نعطيه آل محمد (عليهم السلام)؟ قالت: اجعله في سبيل الله. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «اجعله في سبيل الله كما أمرت».

    قلت: مرني كيف أجعله؟

    قال: «اجعله كما أمرتك، إن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أ رأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟!». قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثم دخلت عليه، فقلت له مثل الذي قلت أول مرة، فسكت هنيئة، ثم قال: «هاتها» قلت: من أعطيها؟

    قال: «عيسى شلقان «1»».

    815/ [6]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل أوصى بحجة، فجعلها وصيه في نسمة.

    فقال: «يغرمها وصيه، و يجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

    816/ [7]- العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.

    قال: «أعطه لمن أوصى له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، لأن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

    والحمد لله مالك الملك
    sigpic
  • كبـــرياء
    عضو نشيط
    • 22-09-2010
    • 308

    #2
    رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

    وهل هي واجبه على رسول الله
    [COLOR="#008000"]( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )[/COLOR]

    Comment

    • اختياره هو
      مشرف
      • 23-06-2009
      • 5310

      #3
      رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

      أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

      الرسول ص هو اول من يطبق كتاب الله

      وهو فعلا امثل لهذا الامر وقال لهم قربوا لي صحيفة ودواة في يوم رزية الخميس
      ووصف محتوى الوصية انه كتاب لن تضلوا بعده ابدا

      السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة

      Comment

      • كبـــرياء
        عضو نشيط
        • 22-09-2010
        • 308

        #4
        رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

        أخي شكلك فرحت لما شفت السؤال .... لاكن نسيت تفسير ال البيت لهاذه الايه ....

        وضحو انها بالثلث من المال .... ووصية رسول الله بغير المال فما حكمها ... وهل حكمنا مثل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم
        [COLOR="#008000"]( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )[/COLOR]

        Comment

        • GAYSH AL GHADAB
          مشرف
          • 13-12-2009
          • 1797

          #5
          رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

          من قال لك ان الاية فسرها اهل البيت فقط في المال
          sigpic

          Comment

          • كبـــرياء
            عضو نشيط
            • 22-09-2010
            • 308

            #6
            رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

            بماذا ايضاً مع المثال والدليل وحكمها وحكم تنفيذها ...؟
            [COLOR="#008000"]( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )[/COLOR]

            Comment

            • GAYSH AL GHADAB
              مشرف
              • 13-12-2009
              • 1797

              #7
              رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

              اقرئي تفسيرات كل من السنة والشيعة ولا ترغمينا عل التكرار
              اولا هل وافقت انها واجبة الوصية وليست منسوحة بايات المواريث
              لننتقل الى الى باقي النقاط الاخرى
              sigpic

              Comment

              • كبـــرياء
                عضو نشيط
                • 22-09-2010
                • 308

                #8
                رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

                نعم وافقت .....

                وانت هل وافقت انها واجبه بالمـــال ...
                [COLOR="#008000"]( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )[/COLOR]

                Comment

                • GAYSH AL GHADAB
                  مشرف
                  • 13-12-2009
                  • 1797

                  #9
                  رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

                  تقصدين في مال فقط فقط فقط
                  sigpic

                  Comment

                  • كبـــرياء
                    عضو نشيط
                    • 22-09-2010
                    • 308

                    #10
                    رد: هل هذه الاية منسوخة كما يدعي الوهابية ...؟؟؟؟ لنرى

                    نعم بالمال فقط .... على فكره الواجبه اقصد اللي إذ مانفذتها تعتبر خالفة أمر الله
                    [COLOR="#008000"]( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )[/COLOR]

                    Comment

                    Working...
                    X
                    😀
                    🥰
                    🤢
                    😎
                    😡
                    👍
                    👎