والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ابي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
وبعد:
ان هذا الكتيب هو معالجة لقضية قد اخفاها التأريخ الاسلامي عن عامة الناس وتداولها رجال الدين الغير عاملين فيما بينهم واخفوها عن عامة الناس اما لخوفهم من نشرها لما تسبب من سخط الناس عليهم او لعدم قناعتهم بها ولكن وجدوها من المسلمات التي لايجوز الاعتراض عليها حتى وان كان في سبيل البحث.
في هذا الكتيب الصغير رد على فتوى اطلقها د. عطية رئيس قسم الحديث في جامعة الازهر والتي تراجع عنها خوفا ولكنه مصر على انها من المسلمات واليوم رجع فقيه من فقهاء اخر الزمان الذي حذرنا منهم رسول الله ص بالتاكيد على هذه الفتوى والاصرار عليها وهو الشيخ العكبيان مستشار وزارة العدل في السعودية وتدور محور الفتوى حول حديث رضاع الكبير الموجود في كتاب صحيح البخاري ومسلم وهما من كتب الحديث المعتمدة لدى طائفة من المسلمين ويرجعون اليهم في اخذ احكامهم منها.
وبين فترة واخرى يظهر ما كان قد اخفوه رجال الدين الغير عاملين المتلبسين بثياب الدين اما بزلة لسان على احدى منابر المسلمين او عن طريق فتوى ينشرها احدهم من هنا وهناك او في احدى القنوات الفضائية وهذه احدى الفتاوى التي نشرها احدهم :
كان د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدينبجامعةالأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العملمنعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطأحدهما.ان هذا الكتيب هو معالجة لقضية قد اخفاها التأريخ الاسلامي عن عامة الناس وتداولها رجال الدين الغير عاملين فيما بينهم واخفوها عن عامة الناس اما لخوفهم من نشرها لما تسبب من سخط الناس عليهم او لعدم قناعتهم بها ولكن وجدوها من المسلمات التي لايجوز الاعتراض عليها حتى وان كان في سبيل البحث.
في هذا الكتيب الصغير رد على فتوى اطلقها د. عطية رئيس قسم الحديث في جامعة الازهر والتي تراجع عنها خوفا ولكنه مصر على انها من المسلمات واليوم رجع فقيه من فقهاء اخر الزمان الذي حذرنا منهم رسول الله ص بالتاكيد على هذه الفتوى والاصرار عليها وهو الشيخ العكبيان مستشار وزارة العدل في السعودية وتدور محور الفتوى حول حديث رضاع الكبير الموجود في كتاب صحيح البخاري ومسلم وهما من كتب الحديث المعتمدة لدى طائفة من المسلمين ويرجعون اليهم في اخذ احكامهم منها.
وبين فترة واخرى يظهر ما كان قد اخفوه رجال الدين الغير عاملين المتلبسين بثياب الدين اما بزلة لسان على احدى منابر المسلمين او عن طريق فتوى ينشرها احدهم من هنا وهناك او في احدى القنوات الفضائية وهذه احدى الفتاوى التي نشرها احدهم :
واكد عطية لـ"العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيحالخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرهاأمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانةأرضعت فلانًا.إن هذا الحديث المروي عن عائشة وهوحديث ارضاع الكبير وهو مما لاشك فيه بكل احواله اهانة لابعدها اهانة الى رسول الله صلى الله عليه وآله بل هو اكبر من اهانة الصور التي نشرت في بلاد الغرب التي تسيء الى هذه الشخصية العظيمة ولم يتجرأ هؤلاء على هذه الفعلة إلا بسبب مثل هذه الاحاديث الموضوعة والتي مازال طائفة من رجال الدين المسلمين الغير عاملين الذين اخذوا دينهم علم رواية لاعلم دراية ووعاية أو رعاية دون فحص او تمحيص حتى ان بعض هذه الاحاديث من السفاهة والتفاهة بحيث لاتقبلها ابسط العقول فكيف بذوي العقول الرشيدة
هذا الحديث موجود في صحيح البخاري رقم الحديث 5088-4000 ومسلم 1453-2637 وهو كما يلي:
حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا عَنْبَسَةُ حَدّثَني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ حَدّثَني عُرْوَةُ بنُ الزّبَيْرِ عن عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم َ : "أَنّ أَبَا حُذَيْفَةَ بنَ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَبْد ِشَمْسٍ كَانَ تَبَنّى سَالِماً وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بنِ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَيْداً، وكانَ مَنْ تَبَنّى رَجُلاً في الْجَاهِليّةِ دَعَاهُ النّاسُ إِلَيْهِ وَرُرّثَ مِيرَاثَهُ حَتّى أَنْزَلَ الله عَزّوَجلّ في ذَلِكَ {أُدْعُوهُمْ لاَبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فإِخْوَانُكُم في الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ} فَرُدّوا إلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لم يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخاً في الدّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيّ ثُمّ الْعَامِرِيّ وَهِيَ امْرَأَةُ أبي حُذَيْفَةَ، فقالَتْ: يَارَسُولَ الله إِنّا كُنّا نَرَى سَالِماً وَلَداً فَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أبي حُذَيْفَةَ في بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلاً، وَقَدْ أَنْزَلَ الله فِيهِمْ ما قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقال لَها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أَرْضِعِيهِ، فأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَان بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرّضَاعَةِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَانِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كان كَبِيراً خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. وَأَبَتْ أُمّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أحداً بتلكَ الرَّضَاعَةِ.
وقد اعترض على عائشة جميع نساء النبي وكثير من صحابة رسول الله ولم يقبلوا تصرفها هذا كما جاء في الاصحاح ووافقتها حفصة في ذلك.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضلِ بنُ إبراهيمَ حدثني أحمدُ بنُ سَلَمَةَ حدثني مسلم بنُ الحَجَّاجِ حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عُقَيْلُ بنُ خالدٍ عن ابنِ شِهَابٍ قال أخبرني أبو عبيدةَ بنُ عبدِ الله بنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ أخبرته أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زوجَ النبيِّ كانتْ تقولُ : أَبَى سائرُ أَزْوَاجِ النبيِّ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أحداً بتلكَ الرَّضَاعَةِ، وقلنَ لعائشةَ: والله مَا نَرَى هَذَا إلاَّ رخصةً أَرْخَصَهَا رسولُ الله لسالمٍ خاصةً، فما هو بداخلٍ عَلَيْنَا أحدٌ بهَذِهِ الرَّضَاعَةِ ولا رَائِيْنَا. أخرجه مسلم في الصحيح هَكَذَا.
وهنا حديث لرسول لله (ص) وتوضيح لهذا الحديث :
«فإنما الرَّضاعة من المجاعة» الاسم من الإرضاع، يعني أن الإرضاع الذي يُحرِّم النِّكاح إنما هو في الصِّغر عند جوع الطِّفل، فأما في حال الكِبَر فلا. يريد أنّ رضاع الكبير لا يحرم.
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيراً ، فأما إن كان كبيراً فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة. وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وهو ما قال به ايضاً أبو حنيفة واصحابه ، والشافعي ، ومالك وغيرهم.
وقالت عائشة : رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير .
فاذا كان اجماع الفقهاء واخبارهم على الحرمة في الصغر وفي الحولين فكيف حللته عائشة ؟
واذا كان تعالى يقول في محكم كتابه " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " البقرة 223
وفي هذه الآ ية دليلان :
الأول : أنه جعل الحولين تمام الرضاعة ، ومعلوم أنه لم يرد الأسم واللغة ولا الجواز ، فانه ينطلق على بعد الحولين ، ثبت أنه اراد الرضاع الشرعي الذي يتعلق به الحرمة والتحريم.
الثاني : حده بالحولين ، فلا يخلو إما أن يريد جواز الرضاعة ، أو الكفاية أو التحريم ، فبطل أن يريد الجواز ، لانه جائز بلا خلاف ، وبطل أن يريد الكفاية لانه قد يكتفي بدون الحولين. فلم يبقى إلا حده بهذه المدة لان الحكم بها يتعلق لا غيره.
وايضاً : روي عن ابن عباس أنه قال : لارضاع بعد الحولين.
وبهذا تبين ان ليس المراد من الآية الكريمة رضاع الكبير لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الرضاع المحرم بكونه دافعاً للجوع منبتاً للحم منشراً للعظم فاتقاً للامعاء وهذا وصف رضاع الصغير لا الكبير فاذا اثبت كتاب الله الحرمة ودلت الاحاديث عن الرسول على ان الرضاع فقط في الحولين فلا يعتد بهذا الحديث المؤخوذ عن عائشة ولا يقبل حتى وان كان رخصة لسالم مولى ابي حذيفة .
من الناس من سوى بين الصغير والكبير في حرمة الرضاع تشبثاً بالنصوص وهو فاسد ، لان المذكور في ظواهر النصوص الرضاع وهو يقتضي رضيعاً لا محالة والكبير لا يسمى رضيعاً.
وقد ذكرمالك ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرّضاعة المحرِّمة الجارية مجَرى النّسب إنّما هي ما كان في الحولين؛ لأنه بانقضاء الحَوْلين تمَّت الرضاعةُ، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرةً. هذا قوله في موطّئه، وهي رواية محمد بن عبد الحَكَم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، ورُوي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة والشعبيّ وسفيان الثوريّ والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. ورَوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين والشهرين بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رَضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبثٌ.
وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) "لارضاع إلا ماكان في الحولين" (تفسير القرطبي)
وللقوف على هذه الاحاديث وغيرها من الاحاديث التي لو علم بها عامة الناس لضجوا وقالوا هذا ليس من الدين بشيء يجب علينا تتبع كتب التاريخ وقرأتها بصورة موضوعية وعلمية وخالية من التعصب والتقليد الاعمى .
وهذا الحديث مصدره عائشة واليك تفاصيل عن اصل هذا الحديث :
عن عائشة قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشراً ولقد كانت صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها " أقول : نص عبارة سنن ابن ماجة في باب رضاع الكبير من ابواب النكاح " حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ، عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمان بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها " وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسي هذه الفقرة " وأمهتكم التي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة" من آية 23 من سورة النساء ، واخرج ابن ماجة عن عائشة قالت : لقد نزلت آية الرجم ، الحديث". ونقله احمد بن حنبل في مسنده هكذا (انظر ج6 ، ص 269 ) .
وهنا تدعي عائشة بان آيات الله غير محفوضة من هذا الداجن وهذا خلاف قول الله تبارك وتعالى : " انه لكتاب عزيز لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكيف يكون عزيز وقد أكلته شاة وأبطلت فرضه وأسقطت حجته ؟ وأي أحد يعجز عن ابطاله والشاة تبطله ؟! وكيف قال : اليوم أكملت لكم دينكم وقد ارسل إليه مايأكله ؟ وكيف عرض الوحي لاكل شاة ولم يأمر باحرازه وصونه ؟! ولم أنزله وهو لايريد العمل به ؟ !
ولايستبعد بان عائشة هي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر سهلة ان ترضع سالماً ويدخل عليها بذلك الرضاع ، وخاصة بعد مخالفة سائر زوجات الرسول إياها في هذا الحكم ، فكان خير علاج لهذه المشكلة وجود آية من القرآن تؤيد فتواها "آية الرجم ورضاع الكبير عشراً التي اكلتها الشاة ".
وعن عائشة قالت : " كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات" .
فاذا كانت آية الرجم ورضاع الكبير عشراً نزلت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وقد تشاغلت عائشة بموت الرسول صلى الله عليه وآله وجاءت شاة فاكلت هذه الآية فكيف جاء النسخ بعد ذلك ؟ ! فهل ياترى نزل النسخ على عائشة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ؟؟؟!!!!.
Comment