الجواب المنير عبر الاثير
السؤال رقم 642
ما حكم المتعة التي اتخذتها الشيعة ذريعة للتوصل إلى انتهاك أعراض الناس ؟
المرسل: صقر البراري
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً
حاولوا أن تنصفوا أنفسكم وتسألوا عن الدليل، فالمتعة شرع الله تعالى وقد نزل فيها قرآن ولم يمنعها رسول الله ، حتى قال فيها عمر برأيه وليس عمر رسولاً ولا حجة من حجج الله، وهاك اقرأ ما في كتبك فلعلك غافل:
ورد في البخاري، عن عمران بن الحصين أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد (أي البخاري): يقال عمر رضي الله عنه) ([1]). هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به من علماء أهل السنة، فقد نصّ بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أنّ هذا الحديث نصّ على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نصّ في عدم نهي النبي عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أنّ المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب.
وأما إمام الحديث عند أهل السنة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن إسماعيل، عن قيس، قال: (سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين") ([2]).
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة، قال: (كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما) ([3]).
وأخرج الإمام مسلم أيضاً: (... كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إنّ الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا ([4]) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة) ([5]).
فاتقوا الله ولا تتكلموا بدين الله بغير علم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) - من كتاب التفسير من جزئه الثالث ص71.
[2]- صحيح مسلم:ج4 ص130.
[3]- صحيح مسلم:ج4 ص59.
[4]- هكذا وردت في المصدر.
[5]- صحيح مسلم: ج4 ص38.
السؤال رقم 642
ما حكم المتعة التي اتخذتها الشيعة ذريعة للتوصل إلى انتهاك أعراض الناس ؟
المرسل: صقر البراري
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً
حاولوا أن تنصفوا أنفسكم وتسألوا عن الدليل، فالمتعة شرع الله تعالى وقد نزل فيها قرآن ولم يمنعها رسول الله ، حتى قال فيها عمر برأيه وليس عمر رسولاً ولا حجة من حجج الله، وهاك اقرأ ما في كتبك فلعلك غافل:
ورد في البخاري، عن عمران بن الحصين أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد (أي البخاري): يقال عمر رضي الله عنه) ([1]). هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به من علماء أهل السنة، فقد نصّ بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أنّ هذا الحديث نصّ على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نصّ في عدم نهي النبي عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أنّ المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب.
وأما إمام الحديث عند أهل السنة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن إسماعيل، عن قيس، قال: (سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين") ([2]).
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة، قال: (كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما) ([3]).
وأخرج الإمام مسلم أيضاً: (... كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إنّ الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا ([4]) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة) ([5]).
فاتقوا الله ولا تتكلموا بدين الله بغير علم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) - من كتاب التفسير من جزئه الثالث ص71.
[2]- صحيح مسلم:ج4 ص130.
[3]- صحيح مسلم:ج4 ص59.
[4]- هكذا وردت في المصدر.
[5]- صحيح مسلم: ج4 ص38.
Comment