إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

مناظرة في (الدليل على انقطاع السفارة في الغيبة الكبرى) بين الانصاري علي الصراط المستقيم والضيف متعلم على سبيل نجاة

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • متعلم على سبيل نجاة
    عضو جديد
    • 25-06-2012
    • 8

    #16
    رد: مناظرة في (الدليل على انقطاع السفارة في الغيبة الكبرى) بين الانصاري علي الصراط المستقيم والضيف متعلم على سبيل نجاة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
    نستمر بحمد الله سبحانه في الرد على الاعتراضات الموجهة للاستدلال بتوقيع السمري على انقطاع السفارة في زمن الغيبة الكبرى
    1:- اننا اذا سرنا على هذة الطريقة التي تعاملت بها مع توقيع السمري فلم يبقى لنا توقيع مروي عن الامام المهدي عليه السلام لا يسلم من مثل تلك النقاط التي ذكرتها فهل سنرفض على هذا الاساس كل تلك التوقيعات المباركة .
    2:- لا ادري هل يقبل الاخ العزيز بهذة المنهجية المتشددة في قبول الاخبار حتى على ما يؤمن به من العقائد في مسالة السفارة ؟؟
    لقد ملئتم الدنيا ضجيجا وصراخا بما تسمونه حديث الوصية وهو خبر واحدا انفرد بنقله الشيخ الطوسي رحمه الله ولم يعمل به الشيخ بل استبعده كما هو واضح ...
    3:- استغربت من قولي اننا لا نملك دليلا على انقطاع السفارة سوى توقيع السمري رحمه الله قائلا : ما ذنبي انا الذي لا اؤمن بانقطاع السفارة
    فاقول :- ان محل الخلاف بيني وبينك ليس في انقطاع السفارة بعد وفاة السمري رحمه الله الى زمن ظهور هذة الدعوة محل النقاش ومن هنا فنحن نلتقي معا في انقطاع السفارة بعد موت السمري رحمه الله وهذا هو القدر المشترك فماهو الدليل على هذا الانقطاع سوى توقيع السمري رحمه الله سوى هذا التوقيع الشريف .
    4:- لقد اتفقت كلمة علمائنا حتى الاقدمين السائرون على المنهج الاخباري على مسالة انقطاع السفارة ومن الواضح ان الاخباريين لا يعتمدون على الاجتهادات في مجال العقيدة والفقه وانما يتعبدون بالاخبار الشريفة فقط فما هو منشا ايمانهم بانقطاع السفارة سوى هذا التوقيع الشريف , وهذة واحدة من القرائن الدالة على صحة صدور التوقيع الشريف ودلالته على انقطاع السفارة .
    5:- ان مسالة الاقتران والترابط بين مضي السمري رحمه الله من دون ان ينصب ولي للأمر من بعده وبين وقوع الغيبة التامة في التوقيع الشريف امرا واضحا جليا وكما يقال فان توضيح الواضحات من اشكل المشكلات
    واود ان اسالك لو كان شخص ما مسافر وقد نصب من بعده وكلاء للتصرف في شؤونه الشخصية عن طريق رسائل ترد منه بان ينصب وكيلا بعد وفاة الاخر وعند احتضار اخر وكلائه وجه له رسالة قائلا فيها (( لا تنصب للوكالة شخص اخرا بعدك فقد قررت الامر الكذائي )) فمن الواضح البين ان امر الوكالة كان محصورا بعدم تحقق الامر الوارد في الرسالة ولكن بعد تحقق هذا الامر لم يكن هناك داع للوكالة
    والامام عليه السلام يقول للسمري (( لا توص الى احد يقوم مقامك فقد وقعت الغيبة التامة ))
    فهذة المرحلة من الغيبة تتميز بعدم وجود سفير ظاهر مكشوف للأمام عليه السلام ...وهذا هو الفاصل للتمييز بين الغيبتين كما قد ورد في الروايات الشريفة من وصف هذة الغيبة الطويلة بعدم وجود امام هدى او راية حق فلو كان هناك من سفير او واسطة بين الامام والقواعد الشعبية لم يرد مثل هذا الوصف لتلك الغيبة .
    6:- تقول اخي العزيز :- انك ذكرتك الوجوه التي اوردها الميرزا النوري رحمه الله ليس لانك تومن بها ولكن للدلالة على ان لفظ المشاهدة من المتشابه الذي يحتمل عدة معاني ...
    فاقولك عزيزي :-
    ان الميرزا النوري رحمه الله لم يكن بصدد تفسير لفظ المشاهدة الوارد في التوقيع الشريف وانما كان بصدد رفع التعارض الظاهر بين نفي المشاهدة وبين الحوداث التي نقلها رحمه الله عن تشرف البعض برؤية الامام المهدي عليه السلام وبعد ما ذكر في البداية الوجه الذي اتفقت عليه كلمة علمائنا ناقلا اياه عن العلامة المجلسي رحمه الله ذكر مجموعة من الوجوه الاخرى زيادة في البيان بحيث ان نستطيع ان نفسر كلمة المشاهدة بعدة معان ومع ذلك لا يحصل معها تعارض وصحة التشرف بلقاء الامام المهدي في زمن الغيبة الكبرى .
    7:- ان العلامة المجلسي رحمه الله عندما صدر القول بتفسير المشاهدة بالمشاهدة مع ادعاء النيابة بكلمة ((لعل )) لم يرد بذلك تضعيف هذا الوجه بل هو من باب التادب امام كلام المعصومين عليهم السلام وعدم الجزم بما في اليد من العلم مع قيام القرائن على صحته وهذا واضح من مسلك الشيخ المجلسي في تعليقه على الاخبار الشريفة في موسوعته الجليلة بحار الانوار .
    8:- ان تفسير لفظ المشاهدة بالظهور تفسير غريب جدا ومخالف للقواعد السليمة في الاستدلال فدلني على استخدام للمشاهدة بالظهور في لغة العرب كي يكون على قرينة على هذا الفهم الذي اوردته
    فالامام ينفي المشاهدة التي يجب ان تكون متعلقة بشيء ما وهو شخصه المبارك كما هو واضح فعندما نفسر المشاهدة بالظهور سيكون عندها المدعي مدعيا للمهدوية وليس لمشاهدة الامام عليه السلام فما هو المبرر لذلك الحمل البعيد جدا
    اعتذر عن التاخر في الرد بسبب كثرة المشاغل والحمد لله اولا واخرا

    Comment

    • علي الصراط المستقيم
      عضو جديد
      • 28-06-2012
      • 5

      #17
      رد: مناظرة في (الدليل على انقطاع السفارة في الغيبة الكبرى) بين الانصاري علي الصراط المستقيم والضيف متعلم على سبيل نجاة


      بسم الله الرحمن الرحيم

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      أما بعد ...

      1 – لقد أثبتُ خطأ زعم محاوري بأن توقيع السمري توقيع مشهور، وبان أنه خبر واحد تفرد بنقله عن السمري رجل واحد مجهول وهو [المكتب]، وتفرد بنقله عن [المكتب] هذا؛ الشيخ الصدوق فقط، وتفرد بنقله عن الصدوق بواسطة؛ الشيخ الطوسي فقط، فأين تلك الشهرة المدعاة، وإذا كان هكذا خبر يوصف بـ [الشهرة] فهل يوجد بعد ذلك خبر غير مشهور ؟!
      ومحاوري قد غض النظر عن رد كلامي، أو بالأحرى أنه لا جواب عنده أصلاً.
      فثبت أن التوقيع خبر آحاد ضعيف السند مجرد عن القرينة، وهكذا خبر لا يعتمد عليه في الفقه فضلاً عن العقائد.

      2 – قد ناقشت دلالة التوقيع على السفارة أو النيابة عن الإمام المهدي (ع)، وقد بينت – وبالتفصيل – خطأ تفسير محاوري لـ [المشاهدة] بالسفارة، ولم أرَ رداً على أبرز كلامي، وهذا يعني عجز محاوري عن اثبات تفسيره وفكرته، وإن شاء فليثبت العكس.

      3 – أما قول محاوري في مداخلته الأخيرة: [ان ((الحسن بن احمد المكتب )) وان كان بحسب الظاهر من المجهولين ولكن هناك الكثير من القرائن مما يشير الى وثاقته من ضمنها كونه من مشايخ الشيخ الصدوق وترحم الشيخ الصدوق عند روايته عنه والشيخ الصدوق لم يروي عنه خبر عاما بل خبر منقول عن رابع السفراء عن حجة الله الامام المهدي عليه السلام فلو لم يكن موثوقا عند الشيخ رحمه الله لم يروي عنه مثل هذا التوقيع].

      ففيه:

      مع التسليم بأن الشيخ الصدوق قد ترحم على [المكتب] فهذا لا يعني أنه ثقة معتمد على نقله، وهذا ما أفاده بعض العلماء، بل هو المشهور الآن.
      فإن قلت بأن القول بعدم إفادة ترحم الصدوق للوثاقة إنما هو أراء علماء وهم غير معصومين فقد يصيبوا وقد يخطئوا.
      أقول: وأيضاً القول بإفادة ترحم الصدوق للوثاقة إنما هو أراء علماء كذلك، فرجع السهم من حيث انطلق.
      بل قيل بعدم استفادة التوثيق من مطلق ترحم المعصوم فضلاً عن غير المعصوم.
      والملاحظ على محاوري أنه لا ينتقل من ظن موهون إلا الى ما هو أوهن منه، فلا يزداد استدلاله إلا وهن على وهن !
      وقد نبهته أكثر من مرة على أن موضوعنا عقائدي ولا يعتمد فيه على الخبر الصحيح السند، فضلاً عن الضعيف، وهو الآن يأتي بمحاولة لتوثيق [المكتب] بطريق قد اختلف فيه العلماء، أي إنه يريد أن يُثبت ظناً بظن، أو شكاً بشك، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على شحة الأدلة عند محاوري ومدى القحط البرهاني الذي يطغى على استدلاله.
      والنتيجة: أن راوي التوقيع مجهول ولم تثبت وثاقته بطريق معتبر، فيكون السند ضعيفاً لا يفيده الترقيع.
      ولكن محاوري قد قال بأن هناك الكثير من القرائن التي تشير الى وثاقة [المكتب] وقد ذكر منها ترحم الشيخ الصدوق، وقد تبين مدى وهن هذه القرينة، فعليَّ عليَّ ببقية القرائن الكثيرة، لنرى متانتها من ضعفها.
      وأما قوله بأن [المكتب] لو لم يكن ثقة لما روى عن الصدوق هذا التوقيع ..، فأنا أنصح محاوري أن يترفع عن هكذا كلام لا يمت للدليل بصلة، وأرجو أن يقتصر على الاستدلال المدعوم بالبرهان الرصين.

      4 – أما قوله : [ان محاولة نفي القرائن التي تحيط بالتوقيع الشريف والجعل منه خبر شاذ لم تكن موفقة مع احترامي الشديد لرايك فمسالة الوجوه الاستحسانية الذوقية قبال النص التي ذكرتها (( لماذا لم تشتهر رواية الحديث خصوصا مع النص يشير الى استنساخ الحاضرين لذلك التوقيع ...
      ولماذا يرجع الناس في ليلة وفاة الشيخ السمري رحمه الله عن السفير من بعده اذا كان قد صدر منه هذا التوقيع بانقطاع السفارة ...))) ].

      ففيه:

      أ – لا توجد أي قرائن حتى أقوم أنا بنفيها، فالصحيح أن يقال: إن محاولة إثبات قرينة لتوقيع السمري لم تكن موفقة أبداً، وقد اتسع الرقع على الراقع، فأنت من يريد الإثبات، وعليه فيجب أن تثبت القرينة بشكل تام ورصين، أما الكلام الموهون فلا يتعسر حتى على الأطفال وربات الحجال.

      ب – كان كلامي عن زعمك بأن التوقيع يتحلى بقرينة الشهرة الروائية، وقد بان عدم الشهرة واستحالتها، وإنه مجرد خبر غريب، بل انقلب السحر على الساحر، فصارت عدم الشهرة موهنة لتوقيع السمري.

      ج – لم أذكر استحسانات ذوقية يا محاوري، بل ذكرت أموراً عادية واقعية، ولم تستطع ردها.

      5 – أما قوله: [ان المدة بين صدور التوقيع وبين وفاة السمري ((ستة ايام )) فهل تكفي مثل تلك المدة لاشتهار التوقيع بين الشيعة خصوصا مع ملاحظة الظروف العامة يومها والخاصة المحيطة بحركة السفراء وحالة التقية المشددة التي كانوا يعيشون فيها].

      ففيه:

      أ - إن لم تكن الستة أيام كافية لشهرة التوقيع ورواية غير [المكتب] له، فهل عشرون أو ثلاثون سنة مثلاً لا تكفي لشهرة هذا التوقيع، فالرواية تنص على أن السفير الرابع أخرج التوقيع للناس واستنسخوه، وقد مر على القصة أكثر من ألف سنة ولا نجد أحداً يرويه غير [المكتب]، فهل كل من سمع التوقيع واستنسخه قد مات بموت السفير الرابع ؟!
      هل عُدِمَ الفقهاء والمحدثون والشيعة الذين سمعوا هذا التوقيع، ولم يبقَ غير [المكتب] لينفرد بروايته ؟!
      كيف يخفى مثل هكذا توقيع قد أعلن للناس واستنسخه الكثير منهم، مع ما يتحلى به من موضوع خطير جداً ؟!
      فهل كان التوقيع موجهاً فقط الى [المكتب]، أو هل هو فقط الحريص على رواية هذا التوقيع بينما بقية العلماء والمحدثين قد أهملوه وأعرضوا عنه ؟!
      قد طرحنا أسئلة كثيرة، ولم نسمع إجابة مقنعة !

      ب - يُلاحظ على محاوري أنه بعدما زعم أن التوقيع مشهور، رجع الآن ليقول أن عدم شهرته ليست موهنة له .. وهذا في الحقيقة من غرائب الأمور !!!
      بل اعترف الأخ [متعلم على سبيل نجاة] بعدم شهرة التوقيع بقوله: [فهل تكفي مثل تلك المدة لاشتهار التوقيع بين الشيعة خصوصا مع ملاحظة الظروف العامة يومها والخاصة المحيطة بحركة السفراء وحالة التقية المشددة التي كانوا يعيشون فيها].
      إذن فالتوقيع خبر مفرد غير مشهور، فكيف تقول أن القرينة على صدوره هو الشهرة الروائية ؟!
      الآن اتضح من هو الذي أتعب نفسه بلا فائدة تذكر.

      6 – أما قوله: [ثم ان ما ذكرته من الروايات الواردة في الكتب الروائية لا تتناقض مع التوقيع الشريف وعدم رواية هولاء للتوقيع لا يدل على عدم صحته عندهم والأ فكل من ذكرت من العلماء ممن افتوا بانقطاع السفارة عن الامام فهل من مستند لتلك الفتوى سوى هذا التوقيع الشريف].

      ففيه:

      أ – بل تتناقض، لأن مفاد هذه الروايات أن السمري ليس عنده توقيع من الإمام المهدي (ع) ولو كان عنده لأظهره لمن سأله عن السفير من بعده، ومفاد التوقيع خلاف ذلك أي إنه يوجد توقيع.

      ب – انا لم أتكلم عن الصحة عند هؤلاء العلماء، بل تكلمت عن الشهرة الروائية المدعاة؛ وقلت أن التوقيع لو كان مشهوراً لما تفرد بروايته واحد عن واحد .. ولرواه المحدثون المتقدمون الذين اهتموا بجمع كل ما يخص الإمام المهدي (ع) وأحوال غيبتيه، وبذلوا في ذلك وسعهم.
      وأما مسألة الصحة عندهم فمحاوري هو المطالب بإثباتها، فإن شاء فليجرب ذلك.

      ج – أما فتوى العلماء المتقدمين بانقطاع السفارة حتى السفياني والصيحة .. فلا علم لي بها، فإن كان محاوري على علم بذلك فليتفضل علينا بذكرها مع المصادر.

      د – وقول العلماء بانقطاع السفارة بعد السمري، لا يعني أن قولهم هذا مستند الى التوقيع، بل قد يكون مستنداً الى قول السمري بأنه لم يُؤمر بالوصية لأحد، ولله أمر هو بالغه، وهذا لا يعني نفي مطلق السفارة، بل غايته انقطاع السفارة المتعارفة وهي نص السفير السابق على السفير اللاحق مباشرة.

      7 – أما قوله: [اننا اذا سرنا على هذة الطريقة التي تعاملت بها مع توقيع السمري فلم يبقى لنا توقيع مروي عن الامام المهدي عليه السلام لا يسلم من مثل تلك النقاط التي ذكرتها فهل سنرفض على هذا الاساس كل تلك التوقيعات المباركة .
      لا ادري هل يقبل الاخ العزيز بهذة المنهجية المتشددة في قبول الاخبار حتى على ما يؤمن به من العقائد في مسالة السفارة ؟؟
      لقد ملئتم الدنيا ضجيجا وصراخا بما تسمونه حديث الوصية وهو خبر واحدا انفرد بنقله الشيخ الطوسي رحمه الله ولم يعمل به الشيخ بل استبعده كما هو واضح ...].

      ففيه:

      أ – الآن موضوع النقاش هو توقيع السمري، فهل لأنك عجزت عن إثبات صدوره تريد أن تعرج على باقي التوقيعات ؟!
      عندما نتطرق الى سائر التوقيعات نتكلم عن ثبوتها من عدمه، وأنا لم أتشدد أبداً مع توقيع السمري، بل طالبت بأقل مستويات الصدور، وبما أننا في موضوع عقائدي فلابد أن من القطع والجزم، في حين أن التوقيع لا يفيد حتى الظن، فهو خبر غريب ضعيف السند محاط بالشبهات، فكيف تريد مني أن أسلم بهكذا توقيع وأنفي أمراً عقائدياً تترتب عليه الجنة أو النار ؟!
      فأنت لم تستطع إثبات حتى صحة سند هذا التوقيع، فضلاً عن قطعية صدوره، فهل تريد أن تبتدع طريقة جديدة في الاعتماد على الأخبار مفادها: بأن نعتمد في أخذ العقائد على خبر غريب ضعيف السند ...الخ ؟!
      فأي تساهل تطلبه مني يا محاوري ؟! وأي ذنب لي إذا كان دليلك على انقطاع السفارة ضعيفاً الى هذه الدرجة ؟!

      ب – أما تعريضك بالوصية المقدسة، فهو شنشنة أعرفها من أخزم، فأرجو منك التحلي بالمستوى العلمي الاخلاقي وأن لا تصفنا بأوصاف غير لائقة.
      فلا تحاول ترميم موقفك بالخروج عن الموضوع، فعندما يأتي الكلام عن الوصية المقدسة، فجرد قناتك وأرنا دليلك العلمي في تضعيفها .. وكما يقال: لكل حادث حديث.
      وارجو منك ان تخضع للدليل العلمي ولا تكن من المعاندين، فقد اتضح مدى وهن دليلك على انقطاع السفارة.

      8 – أما قوله: [استغربت من قولي اننا لا نملك دليلا على انقطاع السفارة سوى توقيع السمري رحمه الله قائلا : ما ذنبي انا الذي لا اؤمن بانقطاع السفارة
      فاقول :- ان محل الخلاف بيني وبينك ليس في انقطاع السفارة بعد وفاة السمري رحمه الله الى زمن ظهور هذة الدعوة محل النقاش ومن هنا فنحن نلتقي معا في انقطاع السفارة بعد موت السمري رحمه الله وهذا هو القدر المشترك فماهو الدليل على هذا الانقطاع سوى توقيع السمري رحمه الله سوى هذا التوقيع الشريف].

      ففيه:

      نعم حتى لو قلتُ بانقطاع السفارة بعد السمري مباشرة، أي السفارة التي كانت متعارفة في الغيبة الصغرى وهي أن يوصي السفير اللاحق على السابق وعلى نحو تلك العلنية والصراحة، وقولي هذا لا افتقر فيه الى توقيع السمري، بل هو ثابت باكثر من رواية، فقد ثبت أن السمري قال بأنه لم يؤمر بتعيين السفير من بعده، وهذا كاف للقول بانقطاع السفارة بعد السمري على النحو السابق، ولا داع للتمسك بدليل غير ثابت.
      الغيبة للشيخ الطوسي ص 394 ح363:
      وأخبرني محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني. قال : [أوصى الشيخ أبو القاسم رضي الله عنه إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه فقام بما كان إلى أبي القاسم . فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقوم مقامه ، فلم يظهر شيئا من ذلك ، وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن].

      الغيبة للشيخ الطوسي ص 393 – 394 ح362:
      الشيخ الطوسي بسنده عن أبي عبد الله محمد بن خليلان ، قال : حدثني أبي ، عن جده عتاب - من ولد عتاب بن أسيد - قال : ...... فلما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوصي فقال : "لله أمر هو بالغه"].

      مع أننا في غنى عن أي نص في قطع السفارة بعد السمري لأنه أمر تاريخي واقعي ثابت بالشهرة، فلا داع الى تكلف اثبات شيء زائد.

      9 – أما قوله: [لقد اتفقت كلمة علمائنا حتى الاقدمين السائرون على المنهج الاخباري على مسالة انقطاع السفارة ومن الواضح ان الاخباريين لا يعتمدون على الاجتهادات في مجال العقيدة والفقه وانما يتعبدون بالاخبار الشريفة فقط فما هو منشا ايمانهم بانقطاع السفارة سوى هذا التوقيع الشريف , وهذة واحدة من القرائن الدالة على صحة صدور التوقيع الشريف ودلالته على انقطاع السفارة].

      ففيه:

      قد تقدم أن انقطاع السفارة بعد السمري ثابت من غير توقيع السمري، فلا يفيدك ذلك في اصطناع قرينة وهمية لدليلك الذي صار كالمنخل.

      10 – أما قوله: [ان مسالة الاقتران والترابط بين مضي السمري رحمه الله من دون ان ينصب ولي للأمر من بعده وبين وقوع الغيبة التامة في التوقيع الشريف امرا واضحا جليا وكما يقال فان توضيح الواضحات من اشكل المشكلات
      واود ان اسالك لو كان شخص ما مسافر وقد نصب من بعده وكلاء للتصرف في شؤونه الشخصية عن طريق رسائل ترد منه بان ينصب وكيلا بعد وفاة الاخر وعند احتضار اخر وكلائه وجه له رسالة قائلا فيها (( لا تنصب للوكالة شخص اخرا بعدك فقد قررت الامر الكذائي )) فمن الواضح البين ان امر الوكالة كان محصورا بعدم تحقق الامر الوارد في الرسالة ولكن بعد تحقق هذا الامر لم يكن هناك داع للوكالة
      والامام عليه السلام يقول للسمري (( لا توص الى احد يقوم مقامك فقد وقعت الغيبة التامة ))
      فهذة المرحلة من الغيبة تتميز بعدم وجود سفير ظاهر مكشوف للأمام عليه السلام ...وهذا هو الفاصل للتمييز بين الغيبتين كما قد ورد في الروايات الشريفة من وصف هذة الغيبة الطويلة بعدم وجود امام هدى او راية حق فلو كان هناك من سفير او واسطة بين الامام والقواعد الشعبية لم يرد مثل هذا الوصف لتلك الغيبة].

      ففيه:
      أ – يا محاوري العزيز .. أرجو ان تفكر جيداً قبل أن تكتب رداً عليماً، وارجو أن تعرف جيداً عن أي موضوع نتكلم، فقد نبهتك مراراً بأن الاستدلال بنص فرع قطعية دلالته، وها أنت لا تنفك عن الاستدلال بأمور غاية ما يستفاد منها الظن، وقد بينت لك في ردي السابق بأن التصريح بوقوع الغيبة الثانية لا يعني قطع مطلق السفارة، ولا ادري هل قرأت ردي أم لا ؟!

      ب – قلت لك بأن التصريح بوقوع الغيبة الثانية ليس قطعي الدلالة على نفي السفارة في الغيبة الثانية، إنما هو مجرد رأي لك لا يملك رصيداً علمياً، فقد تقدم في الرد السابق أن غاية ما يستفاد من قوله [فقد وقعت الغيبة الثانية] هو انقطاع السفارة التي كانت على نحو تعيين السفير السابق للاحق، وهذا لا يعني نفي أي سفارة من نوع آخر، وقد قلت حتى هذا المعنى فيه نظر ربما يأتي التنويه عليه.

      ج – وقد قلت لك أيضاً في ردي السابق إنه قد تطرق أهل البيت (ع) الى المائز بين الغيبتين ولم يذكروا فكرة [متعلم على سبيل نجاة] التي يصر عليها بدون دليل.

      الكافي ج 1 ص 340:
      محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : [للقائم غيبتان : إحداهما قصيرة والأخرى طويلة ، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته ، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه].

      فكما كان في الغيبة الصغرى يطلع على مكانه خاصة شيعته وهم السفراء، فكذلك في الغيبة الكبرى يطلع على مكانه خاصة مواليه وهم أيضاً سفراء بنحو ما.

      11 – أما قوله: [ان الميرزا النوري رحمه الله لم يكن بصدد تفسير لفظ المشاهدة الوارد في التوقيع الشريف وانما كان بصدد رفع التعارض الظاهر بين نفي المشاهدة وبين الحوداث التي نقلها رحمه الله عن تشرف البعض برؤية الامام المهدي عليه السلام وبعد ما ذكر في البداية الوجه الذي اتفقت عليه كلمة علمائنا ناقلا اياه عن العلامة المجلسي رحمه الله ذكر مجموعة من الوجوه الاخرى زيادة في البيان بحيث ان نستطيع ان نفسر كلمة المشاهدة بعدة معان ومع ذلك لا يحصل معها تعارض وصحة التشرف بلقاء الامام المهدي في زمن الغيبة الكبرى].

      ففيه:

      أ – سواء كان الميرزا النوري بصدد تفسير لفظ [المشاهدة] أو لرفع التعارض بين هذا التوقيع وبين روايات المشاهدة، فالنتيجة واحدة؛ وهي أن لفظ [المشاهدة] مشابه، ولو كان محكماً لما اخْتُلِف في معناه، ولكان له معنى واحد لا يقبل التأويل أو الخلاف، فما دام للفظ أكثر من معنى فهو متشابه لا يحتج به، وهذا هو فصل الخطاب، فلا تطلب أثراً بعد عين.

      ب – أما قولك بأنه قد اتفقت كلمة العلماء على تفسير [المشاهدة] بالسفارة أو النيابة، فهو مجرد تحكم محض، فأين هي أقوال العلماء، وأين هو الإجماع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

      12 – أما قوله: [ان العلامة المجلسي رحمه الله عندما صدر القول بتفسير المشاهدة بالمشاهدة مع ادعاء النيابة بكلمة ((لعل )) لم يرد بذلك تضعيف هذا الوجه بل هو من باب التادب امام كلام المعصومين عليهم السلام وعدم الجزم بما في اليد من العلم مع قيام القرائن على صحته وهذا واضح من مسلك الشيخ المجلسي في تعليقه على الاخبار الشريفة في موسوعته الجليلة بحار الانوار].

      ففيه:

      بل العكس هو الصحيح، فلو كان لفظ [المشاهدة] محكم الدلالة على النيابة، لوجب على العلامة المجلسي التصريح بذلك، ولو قلل من دلالة هذا اللفظ على النيابة لكان مقصراً وغير مؤدب مع أهل البيت (ع) – وحاشاه -، بل يعتبر مُحرِّفاً لكلام أهل البيت (ع).
      نعم .. إذا كانت دلالة اللفظ غير قطعية على المطلوب فحق على المؤمن أن يتورع عن الجزم به، ويجب أن يشير الى ظنيتها على المطلوب .. وهذا هو حال لفظ [المشاهدة] ولذلك قلل العلامة المجلسي من دلالتها على النيابة بقوله [لعل].
      فمتى كان الأدب في قلب الحقائق بجعل قطعي الدلالة ظنياً، وظني الدلالة قطعياً ؟!!!
      وهل ينبغي لنا أن نقتفي هذا المنهج المبتدع لنجعل كل آية أو رواية قطعية الدلالة ظنية، ما هذا الكلام الغريب العجيب الذي لا يستسيغه الذوق ولا الانصاف العلمي.
      ثم تعال وأوقفني على مسلك المجلسي الذي تزعمه، واذكر لنا النصوص الشرعية القطعية الدلالة التي طعن المجلسي في دلالتها أو قلل منها بـ [لعل] أو [قد] أو [ربما] ؟!!
      حقيقة أردت أن تمدح فهجوت ... مع الأسف الشديد !

      13 – أما قوله: [ان تفسير لفظ المشاهدة بالظهور تفسير غريب جدا ومخالف للقواعد السليمة في الاستدلال فدلني على استخدام للمشاهدة بالظهور في لغة العرب كي يكون على قرينة على هذا الفهم الذي اوردته
      فالامام ينفي المشاهدة التي يجب ان تكون متعلقة بشيء ما وهو شخصه المبارك كما هو واضح فعندما نفسر المشاهدة بالظهور سيكون عندها المدعي مدعيا للمهدوية وليس لمشاهدة الامام عليه السلام فما هو المبرر لذلك الحمل البعيد جدا].

      ففيه:

      أ – لقد بينت لك القرائن والمؤيدات التي تؤيد معنى الظهور، ولكنك إما لا تقرأ أو تتغافل لعدم قدرتك على الرد، وسأعيد لك كلامي:

      [[والفهم الذي طرحتُه لمعنى [المشاهدة]، وهو [الظهور]، هو مما يؤكد تشابه هذه المفردة، وبه يزداد استدلالك وهناً على وهن، وتغاير الألفاظ في التعبير لمناسبة عن معنى واحد شائع في لغة العرب، وهذا من فنون البلاغة والفصاحة، والذي يدَّعي أن الإمام المهدي (ع) قد ظهر قبل الصيحة والسفياني، فهو يدَّعي أن الإمام (ع) مشاهد مكشوف قبل الصيحة والسفياني، هذا إن كان مخبراً عن ظهور الإمام المهدي (ع)، وأما إن كان مدَّعياً للمهدوية أي يقول بأنه هو الإمام المهدي وقد ظهر قبل الصيحة والسفياني، فهو أيضاً يدَّعي كون الإمام المهدي مشاهد مكشوف قبل الصيحة والسفياني بمقاله أو بلسان حاله، وهو ما ينفيه التوقيع.
      ولك أن تقول: إن التعبير عن الظهور بالمشاهدة ، هو من باب التعبير عن الشيء بلازمه المترتب عليه، فالمشاهدة من لوازم الظهور المترتبة عليه، فمن يكون ظاهراً يكون مشاهداً.
      و يؤيد هذا الفهم أمران – كما تقدم في المداخلة السابقة – الأمر الأول كون نفي [المشاهدة] متفرعاً أو مترتباً على نفي الظهور بقوله [فلا ظهور .... فمن ادعى المشاهدة ...]. والأمر الثاني كون المقرون بالسفياني والصيحة في روايات آل محمد (ع) هو ظهور وقيام الإمام المهدي (ع) لا رؤيته أو النيابة عنه.

      أما قولك: [والمجاز يحتاج الى قرينة ومجرد ذكر السفياني والصيحة لا يكفي لامكان حمل اللفظ على معناه وهي المشاهدة ولكنها المخصوصة وليست المطلقة].

      ففيه:

      أولاً؛ ما يقابل الاطلاق هو التقييد لا التخصيص، هذا كتصحيح لك. وثانياً؛ إن أنكرت ما ذكرتُه لك من مرجحات، فبأي دليل قيَّدت [المشاهدة] فقلتَ إنها المشاهدة مع النيابة ؟! مع أن [المشاهدة] جاءت في التوقيع مطلقة من هذه الجهة، وما تشبثت به قد تبين أنه لا يعدو التأويل المجرد عن رائحة الدليل أو القرينة.
      ثم إن نقاشي معك ليس عن مجرد إمكان حمل المشاهدة على معنى السفارة، بل عن قطعية دلالة المشاهدة على السفارة، لأن الاستدلال بشيء فرع إحكام دلالته.
      فهب أني قلت لك: نعم ممكن. وماذا بعد ؟!
      فقد يجيء معنى ثان ممكن وثالث ورابع وخامس ...الخ، فمجرد الإمكان هنا لا قيمة له وليس هو ما ننشده في حوارنا، أرجو أن تكون منتبهاً جيداً، وفقك الله.
      وقد تقدم أن ذكر السفياني والصيحة والسياق مؤيدان للفهم الذي طرحته لك، مع أني غير ملزم بإثبات فهمي بالقطع والجزم، بل يكفي أن أطرح فهماً مقبولاً في قبال فهمك أنت، في حين أنك مطالب بإثبات القطع والجزم لفهمك. فتدبر.
      وقولك بأن مدعي الظهور قبل الصيحة والسفياني يكون مدعياً للمهدوية لا للمشاهدة فلا يكون عنه التعبير بالمشاهدة صحيحاً.
      فهذا استدلال عجيب، وغير متوقع منك، لأن الإنسان كما يجوز له أن يخبر عن مشاهدة شخص ما، يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه مشاهد ظاهر للعيان، وخصوصاً إن كان ما يسبق هذا الإخبار تعارف عدمه وهو الخفاء والغيبة، وهذا الادعاء إما أن يعلن قولاً، أو بلسان الحال المعبر عن المقال مطابقة أو التزاماً]] انتهى.

      فأرجو أن تكون موضوعياً وتناقش ردي بالتفصيل كما أفعل أنا، وإلا فاستطيع انا أن اكرر اشكالاتي ولا اهتم لردودك، والحال أني رغم وهن استدلالك وضعفه فأنا اناقشه وأرد عليه بالتفصيل.

      وتبقى النتيجة على ما هي عليه بل ازدادت تراجعاً، وهي:

      أ - لم يثبت محاوري قطعية صدور التوقيع، بل لم يثبت حتى ظنية صدوره.

      ب – لم يثبت أيضاً قطعية الدلالة على مطلوبه، بل لم يثبت الأرجحية ولا حتى الرجحان، ونحن هنا لا يعمل عندنا غير قطعي الدلالة، وهو مفقود ودون اثباته خرط القتاد. وهو فصل الخطاب.

      والحمد لله رب العالمين.

      ملاحظة:
      ارجو من الاخ المحاور عدم تجزئة رده، حتى لا يحصل اضطراب في سير المناظرة.
      Last edited by علي الصراط المستقيم; 13-07-2012, 03:17.

      Comment

      Working...
      X
      😀
      🥰
      🤢
      😎
      😡
      👍
      👎