إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

زواج المتعة : الحقيقة التشريعية المقدسة والتطبيق المنحرف

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • نجمة الجدي
    مدير متابعة وتنشيط
    • 25-09-2008
    • 5279

    زواج المتعة : الحقيقة التشريعية المقدسة والتطبيق المنحرف

    زواج المتعة : الحقيقة التشريعية المقدسة والتطبيق المنحرف


    صحيفة الصراط المستقيم

    على المستوى شرعية زواج المتعة يستدل الشيعة بقوله تعالى: ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ).

    وقد يذهب القوم في تفسير هذه الآية إلى القول بأن الاستمتاع يحصل في الزواج الدائم وإيتاء الأجور هو المهر واجب فيه وفرض أيضاً؟

    وهذا القول في الحقيقة من التفسير بالرأي وهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من فسّر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار.

    وعلى أي حال فإنّ مفسّريكم مثل الطبري في الجزء الخامس من تفسيره والفخر الرازي في تفسيره/ج3 وغيرهما ذكروا في تفسير الآية الزواج المؤقّت وقالوا بأنّ الآية نزلت في تشريع الزواج المؤقت.

    وغير هذا بيّن الله تعالى في سورة النساء أنواع النكاح المشروع في الإسلام بقوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعدلوا * وأتوا النساء صدقاتهن نحلة … ).وقال سبحانه: ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة …) في هذه الآية صرّح بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل أجر فرض بينهما ، والاستمتاع هو زواج المتعة أو المؤقت .

    وشرّع نوعاً ثالثاً في النكاح وهو ملك اليمين ، فقال عزّ وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات).

    فإذا كانت آية الاستمتاع أيضاً تتضمن الزواج والنكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً ، وهذا إلى اللغو أقرب ، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو ، والله جل جلاله حكيم واللغو لا يصدر من الحكيم .
    ثم أننا نجد الكلمات والتعبيرات في الآيتين مختلفة ، ففي الآية الأولى يقول سبحانه :

    ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ….. وآتوا النساء صدقاتهن ) وفي الآية الثانية يقول تعالى فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن ) . فبدّل النكاح بالاستمتاع والصداق بالأجور.

    كما أن المؤرّخين قد ذكروا أنّ المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتزوجون بزواج المتعة وهو الزواج المؤقت . فإذا كانت آية المتعة تشير إلى الزواج الدائم لا المؤقت ، فما هي الآية التي عرف المسلمون منها وفهموا الزواج المؤقت ؟ وعلى استناد أيّة آية من كلام الله العزيز شرّع لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة؟

    والروايات والأخبار الواردة في المتعة والزواج المؤقت كثيرة في كتب أبناء العامة المعتبرة لديهم، فكثيرة لا يمكن رفضها أو نقضها، لاسيما إن بعضها قد رواه البخاري في كتابه المسمى بـ (الصحيح) في كتاب التفسير – باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وأحمد في مسنده ج 4 ص 429 عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء .
    وروى مسلم في صحيحه ج1ص 535 باب نكاح المتعة عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر.

    وروى مسلم في نفس الجزء ص467 في نفس الباب وفي كتاب الحج / باب التقصير/ في العمرة / مسنداً عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله إذْ أتاه آت فقال : إنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر . ورواه أحمد في المسند ج1 ص 25 بطريق آخر باختلاف يسير في اللفظ .

    وروى مسلم في صحيحه نفس الجزء / باب نكاح المتعة/ بسنده عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث.

    والأخبار في هذا الشأن كثيرة تكشف بما لا يقبل جدالاً أن الصحابة قد عملوا بالمتعة حتى نهى عنها عمر باجتهاد منه في مقابل النص وتوعد من يستمتع بالرجم.
    بل إنهم يروون أن بعض الصحابة وغيرهم مثل أبي بن كعب وابن عباس وعبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والسّدي وآخرين كانوا يقرؤون الآية هكذا : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، كما روى الزمخشري في الكشاف عن ابن عباس، والطبري في تفسيره، والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب ، والثعلبي في تفسيره ، ونقل العلامة النووي في شرح صحيح مسلم في باب نكاح المتعة عن القاضي عياض عن المازري أنه روى عن عبد الله بن مسعود : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى.

    ويروي الفخر الرازي عن أبي بن كعب وعن ابن عباس مثله ثم قال : والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرنا.
    ويقول بعده بورقة: فإنّ تلك القراءة لا تدلّ إلاّ على أنّ المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه.

    وقد يذهب بعض المعاندين إلى القول بأنها قد نُسخت وهو إدّعاء محض، لا يستند إلى دليل، بل الدليل خلافه، فالقوم يروون عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ، في بعضها : وأنا أنهى عنهما. وكلامه شاهد على بقائها على عهد رسول الله (ص)، بل على عهد أبي بكر أيضاً، أما قول بعضهم أنها منسوخة بقوله سبحانه: ( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين ). بتقريب أن هذه الآية الكريمة بينت سببين للحليّة وهما الزوجية وملك اليمين ونسخت المتعة لأنّها ليست تزويجاً ، فلا إرث بينهما ولا نفقة ولا طلاق ولا عدّة وهذه كلها من لوازم الزوجيّة.
    وهو استدلال فاشل بوضوح فالآية لا تدل على نسخ حكم المتعة ، فالمتعة في حدّ الزوجية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هذه الآية في سورة المؤمنون وهي مكيّة ، وتشريع المتعة في سورة النساء وهي مدنية ، فكيف نزل الناسخ قبل المنسوخ ؟!
    أما القول: بأن المتعة ليس فيها لوازم الزوجية من الإرث والنفقة والطلاق والعدة .
    فهو قاصر فأنّ زواج المتعة تترتب عليه جميع آثار الزوجية، نعم أُسقطت بعض شروط الزوجية ولوازمها لغرض التسهيل والتخفيف في هذا النوع من النكاح والتزويج. كما أن الإرث والنفقة ليسا من اللوازم الثابتة للزوجيّة فقد أفتى فقهاء الإسلام من الشيعة والسنة : أن الزوجة الكتابية والناشزة والتي قتلت زوجها لا ترث منه ولا تستحق النفقة، مع العلم أنّ الزوجية باقية، إذ لا يجوز لها أن تتزوّج برجل آخر، وتجب عليها عدة الوفاة ـ أربعة أشهر وعشرة أيام ـ إذا توفيّ الزّوج .

    أما الطلاق في المتعة، فإن حكم الطلاق بانقضاء الأجل المسمّى والمدّة المعينة، أو بأن يهب الرجل ما تبقّى من المدة ويتنازل عن حقّه ، ويجب عليها العدة وأقلّها خمسة وأربعين يوماً، والمشهور أن ترى المرأة طهرين ، أمّا إذا مات الرجل قبل انقضاء الأجل المسمّى وقبل أن يهبها ما تبقى من المدّة فيجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة ـ أربعة أشهر وعشرة أيام ـ وهي عدة المتوفّى عنها زوجها.

    وعلى أية اختلفت روايات القوم في زمن النسخ فبعض رواياتهم ذهبت إلى أنّ النبي (ص) نسخها عندما فتح خيبر ، وبعضها تقول نسخها يوم فتح مكة ، وبعضها تقول في حجة الوداع وبعضها في تبوك وبعضها في عمرة القضاء .

    وهذا الاختلاف الفاحش دليل قوي على وضع تلك الأخبار وكذبها ، ومن الواضح أنّ غرض الواضعين والجاعلين هو تبرئة عمر وتنزيهه، ولو قايسنا هذه الأخبار مع الروايات التي نقلناها من صحاحهم و مسانيدهم ومصادر أعلامهم نجدها واهية ضعيفة لا تعدّ شيئاً. وكلام عمر: ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أحرّمهما ) واضح في تحريمه هو، فلم يقل إنهما قد نسختا.

    بل توجد في مصادرهم وصحاحهم روايات صريحة بعدم نسخ المتعة وقد نقلنا بعضها، فإنّ في القائلين بعدم النسخ نجد بعض الصحابة الكبار مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي ذر وعمران بن حصين وغيرهم. وتبعهم كبار علمائهم وقالوا بعدم نسخ حكم المتعة منهم جار الله الزمخشري في الكشّاف فإنّه بعدما ينقل رواية ابن عباس يقول : آية المتعة من محكمات القرآن وما نسخت. ومنهم مالك بن أنس فإنّه أفتى بجواز المتعة وعدم نسخها، كما نقل عنه سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح المقاصد ، والعلامة برهان الدين الحنفي في كتابه الهداية، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم نقلوا أنه قال في موضع من كتابه: هو جائز لأنّه كان مباحاً مشروعاً واشتهر عن ابن عباس حليّتها وتبعه على ذلك أكثر أهل اليمن وأهل مكة من أصحابه، وقال في موضع آخر: هو جائز لأنّه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه.
    فنعرف من كلام مالك بأنّه إلى زمانه عام 179 من الهجرة ما كانت روايات النسخ، وإنّما وضعها الكاذبون الجاعلون بعد هذا الزمن وهي من وضع وجعل المتأخرين. والّذين قالوا بتحريم المتعة استندوا على كلام عمر وما استدلّوا بغير قوله: وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما، وهو دليل باطل لأنّه ليس من حق عمر التشريع فإن الشارع هو الله العزيز الحكيم. وعلى أي حال هذا مثال واحد من مخالفات عمر الكثيرة.
    والحمد لله الذي جعل ابنه عبد الله يُفتي على خلاف رأي أبيه وكذلك جمعٌ من الصحابة والتابعين كما ذكرنا لكم.
    والحق إن نعت زواج المتعة بأنه جريمة هذا النعت هو الجريمة، فهو رفض واعتراض على التشريع الإلهي وهو غالباً ما ينطلق من عقلية جاهلة تتحكم بها العقد.
    المشكلة في زواج المتعة هو ما أحدثه فيها فقهاء السوء، فالصغير في حديثه لجريدة المدى يقول: ( إن الزواج المؤقت يمكن أن يتم من دون حضور شهود )، وهذا الكلام غير صحيح، فقد ورد عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله – عليه السلام – : هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور ).
    وعن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ( قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ؟ قال : لا ، إلا أن تكون مثلك ). ( رسالة المتعة – الشيخ المفيد – ص11 و 12).
    فالشهود أو الإشهار شرط أساس في زواج المتعة.

    ومن انحرافاتهم أيضاً أنهم كثيراً ما يستغلون النساء المعوزات اللواتي يلجأن إليهم لقبض شيء من مال الله الذي يقضمونه قضم البعير نبتة الربيع، فترى أحدهم يراود هذه المرأة ويخيرها بين الحرمان وبين أن تتزوج منه متعة ودون شهود، كما يفعل الزناة أعاذنا الله تعالى، بل لا تستغرب إن حدثك أحدهم عن شيوخ طاعنين بالسن منهم يفعلون هذا، فلقد تردى هؤلاء الأراذل إلى أسفل الدرجات.
    الحق إن فقهاء الزمان ألحقوا بالدين الإسلامي وتشريعاته المقدسة أفدح الضرر، فأصبح زواج المتعة بعد اسقاط شرط الشهود أو الإشهار أشبه ما يكون بالسرقة بل الزنا والعياذ بالله.
    قال يماني ال محمد الامام احمد الحسن (ع) ليرى أحدكم الله في كل شيء ، ومع كل شيء ، وبعد كل شيء ، وقبل كل شيء . حتى يعرف الله ، وينكشف عنه الغطاء ، فيرى الأشياء كلها بالله ، فلا تعد عندكم الآثار هي الدالة على المؤثر سبحانه ، بل هو الدال على الآثار
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎