من كتاب شرائع الإسلام للإمام احمد الحسن ع:
مسائل في الحج:
مسائل في الحج:
مكان الاحرام ( الميقات):
لأهل العراق
: العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.
ولأهل المدينة
: اختيارًا مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة.
ولأهل الشام
: الجحفة.
ولأهل المدينة
: يلملم.
ولأهل الطائف
: قرن المنازل.
وميقات من مترله أقرب من الميقات
: مترله.
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه
. ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد
المواقيت يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر.
كيفية الحج:
المواقيت يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر.
كيفية الحج:
والواجب:
إثنا عشر
إثنا عشر
: الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي،
والذبح، والحلق ا أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
المستحب:
والذبح، والحلق ا أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
المستحب:
ويستحب أمام التوجه
: الصدقة، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره ويقرأ فاتحة
الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية
المأثورة، وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله والله
أكبر، فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء بالمأثور.
الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية
المأثورة، وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله والله
أكبر، فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء بالمأثور.
كيفية الإحرام
:
فيشتمل على واجب ومندوب، فالواجبات ثلاثة
:
الأول
: النية، وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربًا،
ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو
غيرها. ولو نوى نوعًا ونطق بغيره عمل على نيته، ولو أخل بالنية عمدًا أو سهوًا لم يصح
إحرامه. ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج أو غيرها بطل ولزمه تجديد النية
والإحرام. ولو قال: كإحرام فلان وكان عالمًا بماذا أحرم صح، وإذا كان جاه ً لا بطل إحرامه.
ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو
غيرها. ولو نوى نوعًا ونطق بغيره عمل على نيته، ولو أخل بالنية عمدًا أو سهوًا لم يصح
إحرامه. ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج أو غيرها بطل ولزمه تجديد النية
والإحرام. ولو قال: كإحرام فلان وكان عالمًا بماذا أحرم صح، وإذا كان جاه ً لا بطل إحرامه.
الثاني
: التلبيات الأربع، فلا ينعقد الإحرام لمتمع ولا لمفرد إلا ا، أو الإشارة للأخرس مع
عقد قلبه ا. والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه ا، وإن شاء قلد أو اشعر، وبأيهما بدأ كان
الآخر مستحبًا.
عقد قلبه ا. والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه ا، وإن شاء قلد أو اشعر، وبأيهما بدأ كان
الآخر مستحبًا.
وصورا أن يقول
: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك
والملك لك، لا شريك لك). ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل
للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعًا أو مفردًا، وكذا لو كان قارنًا ولم يشعر ولم
يقلد.
والملك لك، لا شريك لك). ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل
للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعًا أو مفردًا، وكذا لو كان قارنًا ولم يشعر ولم
يقلد.
الثالث
: لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان، ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.
ويجوز الإحرام في الحرير للنساء، ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه،
فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما
فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما
. وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، وكان معه
قباء جاز لبسه مقلوبًا بأن يجعل ذيله على كتفيه.
قباء جاز لبسه مقلوبًا بأن يجعل ذيله على كتفيه.
Comment