انواع النجاسات عشرة: البول والغائط والمني والميتة والدم والكلب والخنزير والمسكرات والفقاع والكافر.
البول والغائط:
*يحكم بنجاسته إن كان من حيوان لا يحل أكله والجلّال ( حيوان حلال اكله عرضت له النجاسه مثل الدجاج الذي يأكل العذره)، وله نفس سائله (يجري الدم في عروق ويشخب عند ذبحه)
*البول والغائط من حيوان يحل أكله ، وعرق المسوخ والابل الجلال، وعرق الجنب من الحرام –مكروه
*البول الاصطناعي ليس نجسا.
المني:
*نجس سواء من حيوان حل أكله أو لم يحل، ذو نفس سائلة.
الميتة:
*كل ما له نفس سائلة
*ما يقطع من جسد الإنسان نجس حيا كان أم ميتا
*ما لا تحله الحياة كالشعر والاظافر طاهر إلا إن كان من عين نجسة فهو نجس (الكلب والخنزير والكافر)
*ما ينفصل من الحي من قشور و قطع الجلد الصغيره سواء من جرح أو حروق أو لثة أو شفة أو أطراف الأصابع –طاهر
*من لامس الميتة يغسل يده.
*ما يضاف من شحوم الحيوانات الغير محلاة للاكل أو متنجسه في الصابون المستحضرات والكريمات وغيرها لا يحكم بطهارتها إلا إن تغيرت تركيبتها (مرفق 1)
حكم مس الميت:
*أن لامس الميت بعد برده وقبل غسله يجب عليه الغسل
*من لامس قطعه من الميت فيها عظم اغتسل
*من لامس قطعه لا عظم فيها برطوبه غسل يده
*من لامس المغسل لا يتنجس
الدماء:
*نجس من نفس سائلة
*إذا جمد وصار اسود يبقى نجسا إلا إذا قارب لونه لون الجلد.
*الدم الذي يخرج من فم أو إذن أو أنف نجس ولا يجوز بلعه.
*المكون النجس كالدم في المختبر تفكك أجزاءه عند فصلها ليست نجسه
*يجوز التبرع للمسلم من دم الكافر والناصبي
*دم البيضه ذو النفس السائلة نجس
الكلب والخنزير:
*نجسان عينا ولعابا.
*إذا نزا كلب على حيوان فاولده أن أطلق عليه اسم الكلب كان نجسا وإلا فلا (مرفق 2)
*لا يستعمل ماء قليل وقع فيه فأرة أو جرذ أو وزغ ، ولا ماء قليل مات فيه وزغ أو افعى أو عقرب
*فرشاة شعر من شعر حيوان نجس العين تستعمل ولكن بعدها يطهر الفم .
المسكرات:
*محرمه ونجسه ، السائله منها، أما الصلبه فمحرمه وليست نجسه.
*النجسه ما كان يستعمل لغرض السكر أما لما سواه من غرض طبي أو صناعي أو للعطور فهو طاهر.
*عند الشك تعتبر طاهره .
*عصير العنب إذا غبت ولم يذهب ثلثاه نجس، وبخاره طاهر.
*الدواء الذي فيه كحول أن لم يكن مسكرا ولم يكن صنع للسكر جائز تناوله
*الادويه التي بها نسبة تخدير عاليه يجوز استخدامها إذا وصفها الطبيب المختص
الفقاع:
*شراب يتخذ من الشعير وهو محرم ونجس (البيره سواء كانت شرعيه أم فيها كحول)
*ماء الشعير إذا تم نقعه وأخذه قبل أن يتخمر فهو جائز وطاهر.
الكافر:
من خرج عن الإسلام أو انتحله وجحد ما عرفه من الدين ضروره (كالغلاة والخوارج والنواصب), أما أهل الكتاب فإن لم يكونوا نواصب أو غلاة يحكم بطهارتهم. (مرفق 3)
____________________________
مرفق 1:
حكم الجيلاتين الحيواني
السؤال/ 352: ما هو حكم الجيلاتين ؟ وخاصة إن بعض المضادات الحيوية والأدوية والحلويات يدخل من ضمن مكوناتها......
المرسلة: زينب / الأمارات
الجواب:
[ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
ج س1: الجلاتين المنتج من الحيوان لا إشكال في أكله واستعماله في الأدوية والأطعمة، سواء كان منتجاً من حيوان مذكى أم غير مذكى، يحل أكله أم لا يحل..... ]
المصدر: الجواب المنير عبر الأثير (الجزء الرابع)
** ** **
سؤال: هل يحل أكل الجيلاتين المستخرج من الخنزير او حيوان نجس العين؟
الجواب:
[ بالنسبة للجلاتين المستخرج من الحيوان النجس العين يجوز استعماله في الاكل وغيره، لأنه متحول، فلا يوجد في الحقيقة جلاتين في الحيوان بل يوجد كلايكوجين وبواسطة عمليات كيميائية يتم تحويل الكلايكوجين الى جلاتين، والشيء النجس اذا تحول من حالة الى حالة أخرى يطهر .
الشيخ ناظم العقيلي ]
المصدر:
vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=29451
مرفق 2:
Ya Howa Ya Howa:
السلام عليكم يا اهل بيت النبوة والرحمة ومعدن العلم وموضع الرسالة
مولاي طلبوا مني ان أسألك هذه الاسئلة وهم يريدون الجواب منك شخصيا
سيدي
هل "الهسكي" تعتبر غير نجسه ؟ حيث يقال انها نتيجة تزاوج الكلب والذئب .. فإذا ثبت صحة ذلك ... فهل تصير غير نجسه ؟
- هل يجوز اللعب مع الكلاب ؟ واقنائها وتربيتها بهذا الهدف (اي اللعب) مع مراعاة عدم ادخالها للمنزل ؟
- كيف يتطهر من لامس الكلاب هل كما يطهرون الاناء الذي ولغ به الكلب ام الغسيل العادي يكفي اي كما يتطهر من اي نجاسه اخرى ؟
جزاك الله خير الجزاء.
ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكلاب كلها نجسة بغض النظر عن الاصل الذي اتت منه او دجنت منه، ولكني بينت في الشرائع ان الصفات تؤثر في تصنيف الحيوان وتسميته وبالتالي الحاقه بالكلاب والحكم بالنجاسة ام لا شرعا،
وبالنسبة لحيوان الهسكي بالخصوص فلايلحق بالكلاب من جهة احكام النجاسة ويمكن تربيته وتكثيره وبيعه لغرض، مثل التنقل وجر الزلاجات على الثلج او الاهتمام بالاطفال وتسليتهم كما يفعل بعض الشعوب ولايعتبر نجس وحكمه كحكم الذئب من جهة نجاسة العين فهو ليس نجس العين كالكلاب الاخرى، ويجب الانتباه انه يجب التاكد من كون الحيوان هو هسكي نقي الى درجة معتبرة شرعا، وهذا يمكن التاكد منه من خلال كون الحيوان يعوي كالذئب بدل النباح ومن شكل الذيل والفرو او من خلال المربي الذي يمكن الاعتماد على خبرته وشهادته.
اما مسألة اقتناء الكلب عموما (غير حيوان الهسكي) فلايجوز الا لغرض عقلاني مثل الحراسة والتنبيه كتنبيه اصحاب الدار او التنبيه الى وجود متفجرات او مخدرات او ارشاد الاعمى او رعي الاغنام وحراستها او ماشابه من اغراض منطقية وعقلانية وليس اللعب واللهو فقط، واذا اقتنى كلبا لغرض عقلاني كالامثلة التي ذكرتها فلامانع من اللعب معه، كما يمكن ايضا تربية الكلاب وتكثيرها لاجل بيعها للاغراض المذكورة اعلاه وليس عليه سؤال المشتري ومعرفة غرضه من شراء الكلب وانما يكفي ان نوع الكلاب التي يقوم بتربيتها وتكثيرها وبيعها تصلح للأغراض العقلانية التي ذكرت بعض امثلتها.
اذا لامس بيد جافة كلبا جافا فلاتتنجس يده وانما فقط تتنجس ان لامسه بوجود رطوبة مسرية (ماء) تنتقل من احدهما للاخر واذا تنجست يده او اي موضع من ثيابه او جسمه من الكلب فيكفي تطهيره بالماء فقط وليس كما يطهر اناء الطعام او الشراب من ولغ الكلب،
ويجوز ادخال الكلب للبيت او السيارة ولكن ان لامس شيئا برطوبة مسرية يتنجس ذلك الموضع ويعتبر متنجسا يحتاج تطهيرا ولكنه لاينجس غيره.
المصدر:
صفحة السيد احمد الحسن على الفيسبوك 10-02-2014
مرفق 3:
المشككون حالهم حال المنافقين والنواصب:
أصدر السيد أحمد الحسن (ع) تسجيلاً صوتياً دعا فيه المشككين بمكتبه الرسمي في النجف الأشرف و بصفحته في (الفيس بوك) إلى التوبة أو الإعتزال و ترك الإنتساب إليه.
وقد أمر السيد أحمد الحسن(ع) بعزل هؤلاء عزلاً تاماً عن الأنصار و البراءة منهم أمام الله وأمام جميع الناس، فلا هم منا ولسنا منهم في شيء أبداً، ولا يمثلون الأنصار في شيء، ولا يحسبون على الأنصار في شيء أبداً، وحالهم حال الجماعات المنكرة للدعوة اليمانية المباركة والمحاربة لها.
مكتب السيد اليماني أحمد الحسن (ع)
النجف الأشرف
16/ربيع الثاني/1435 هجري
وايضا في تعليق له سلام الله عليه ردا على أحد المشككين: 8/6/2015
[ …اما رحمة ال محمد صلوات الله عليهم اجمعين والتي تسأل عنها فانت وامثالك من المنافقين اخزاكم الله لستم موضعها فموضع الرحمة هم المؤمنون والمخالفون الذين لاينصبون العداء اما المنافقون الكذابون من امثالك والنواصب الذين يعلنون نصبهم وعن علم ويصرون عليه ويحاربون الحق فهؤلاء ليسوا موضع رحمة...]
_________________________
تطهير البدن والثياب:
في الواجب منه:
*تجب إزالة النجاسة عن البدن والثياب للصلاة والطواف ودخول المساجد.
*يغسل البدن والثوب من البول مرتين ، وبالجاري يكفي مره أن زالت بها عين النجاسة.
*إذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير رطبا غسل موضع الملاقاة والبدن واجبا، وإن يابسا رشه بالماء استحبابا، وفي البدن يغسل رطبا.
*يشترط العصر للثياب في إزالة النجاسات كلها، ما عدا بول الرضيع يكفي صب الماء عليه، وحركة ماكنة الغسل تفي بالغرض.
مسائل:
*عف في الثوب وفي البدن دم الجروح والقروح التي لا تشفى وما قطره دون ١ سم من دون الدماء الثلاثه ( الحيض، الاستحاضة ، النفاس)
*يجوز الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه منفردا وأن كان فيه نجاسة (كالجوراب، و الحزام)
*اللون الذي يتبقى في الثياب بعد التطهير هو طاهر .
فيما لو أخل بازالة النجاسة عن ثوبه وبدنه:
- يعيد سواء داخل الوقت أو خارجه، فلو عرف بعد الصلاة لا يعيد.
- إذا عرف خلال الصلاة استبدل ثوبه بآخر طاهر أن امكنه، وإن لم يمكنه ابدله واعاد.
-اذا كان لديه ثوبين اشتبه ايهما طاهر صلى في كل منهما، وإن كانت كثيره صلى في كل منها إلا إذا تضيق الوقت يصلي عريانا
- أن كان لديه ثوب واحد وهو نجس يجب أن يلقيه ويصلي عريانا و أن لم يتمكن من ذلك صلى في ثوبه ولا يعيد.
-المربيه للصبي أن لم يكن لديها إلا ثوب واحد تغسل ثوبها كل يوم مره ، والافضل قبل صلاة الظهر.
-وام الرضيع أن لم يكن لها إلا ثوب واحد صلت فيها نهارا وغسلته ليلا (علما أن بول الرضيع الذكر يكفي صب الماء عليه).
- أن كانت لا تعلم أن كان نجسا أم لا تبني على أنه طاهر.
- إن حصل اشتباه في موضع النجاسه، يغسل مواضع الاشتباه.
تطهير الفرش والحصر والأرضية والأشياء الثابته كالابواب والشبابيك:
بالماء القليل تغسل غسلتين : غسلة إزالة عين النجاسة ، والثانية غسلة تطهير.
مثلا (طريقة المسح) بصب الماء أول مره و استيعابه بالاسفنجة أو الخرقة وعصرها وغسلها، ثم صبه مره ثانيةويرفع ايضا بالاسفنجة أو الخرقة.
إذا بالماء الجاري يكفي بصب الماء عليه حتى تذهب اوصافه.
مثلاً (طريقة الشطف).
* إذا نجس أحدهم شيئا يجب أن يخبر صاحب المكان.
*الحشرات التي تنقل النجاسه لا تنجس إلا أن كانت نجاسه عينية.
*المتنجس نجس لا ينجس بالملاقاة إلا إذا وقعت عليه عين النجاسه أو أحد اوصافها، أو غيرت اوصافه، أو تميزت فيه.
باقي المطهرات: الشمس، النار، الأرض.
الشمس:
إذا جففت البول وغيره من النجاسات من الأرض والبواري (الاساطل) والحصر (ج.حصيرة) وغيره طهر موضعه.
*إذا انعكست في مرآة أو نافذه يعتبر مطهر أيضا
*تطهر كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية بشرط زوال عين النجاسة، والافضل إلقاء ماء على البول
*لا تعد حبال الغسيل من الثوابت التي تطهرها الشمس.
النار:
تطهر ما احالته ، أي تغير من حال إلى حال
التراب:
يطهر باطن الخف واسفل القدم والنعل، والأرض يطهر بعضها بعضا.
المأكول:
- لو قد رأي بعض النجاسات كذرق الفأرة مع الارز مثلاً ، لا بد أن يخلص المأكول من عين النجاسة قدر المستطاع، ثم يغسله غسلة إزالة عين النجاسة، ثم غسلة تطهير.
الغسالة:
ماء الغسالة نجس مادام على الملابس عين نجاسه فإن زالت عين النجاسة طهرت الغساله، وكذلك القول في الإناء.
*لا يجوز التطهر بماء الغساله.
*أن تطاير ماء الغساله: الماء المتنجس نجس، ولكنه لا ينجس بالملاقاة إلا أن غيرت أحد اوصافه أو بانت فيه عين النجاسة .
الجلود:
*يجوز استعمال الجلود مما كان طاهرا ومذكى.
*جلد الحيوان غير المأكول: يستحب اجتناب ما لا يؤكل حتى يذكى ويدبغ.
*الجلود الأجنبية لا يحكم بذكاتها ولا طهارتها .
*جلود الميتة نجسة ولكن بالإمكان استعمالها، وفي حال الملامسة مع رطوبة تنجس.
الآنية (ماعون) :
لا يجوز الشرب والأكل واستعمال آنية من فضة أو ذهب، ويكره الأكل والشرب في ماعون مفضض.
*اواني المشركين طاهرة حتى تعلم نجاستها.
*أواني الخمر يكره استعمال ماكان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون
*يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، اول مره بالتراب ومرتان بالماء
*من الخمر والجرذ اذا مات فيه، يغسل ثلاثا ، والافضل سبعا.
*من النجاسات الأخرى يغسل الماعون غسلتان ، الأولى إزالة عين النجاسة، والثانية تطهير، والافضل ثلاث غسلات.
البول والغائط:
*يحكم بنجاسته إن كان من حيوان لا يحل أكله والجلّال ( حيوان حلال اكله عرضت له النجاسه مثل الدجاج الذي يأكل العذره)، وله نفس سائله (يجري الدم في عروق ويشخب عند ذبحه)
*البول والغائط من حيوان يحل أكله ، وعرق المسوخ والابل الجلال، وعرق الجنب من الحرام –مكروه
*البول الاصطناعي ليس نجسا.
المني:
*نجس سواء من حيوان حل أكله أو لم يحل، ذو نفس سائلة.
الميتة:
*كل ما له نفس سائلة
*ما يقطع من جسد الإنسان نجس حيا كان أم ميتا
*ما لا تحله الحياة كالشعر والاظافر طاهر إلا إن كان من عين نجسة فهو نجس (الكلب والخنزير والكافر)
*ما ينفصل من الحي من قشور و قطع الجلد الصغيره سواء من جرح أو حروق أو لثة أو شفة أو أطراف الأصابع –طاهر
*من لامس الميتة يغسل يده.
*ما يضاف من شحوم الحيوانات الغير محلاة للاكل أو متنجسه في الصابون المستحضرات والكريمات وغيرها لا يحكم بطهارتها إلا إن تغيرت تركيبتها (مرفق 1)
حكم مس الميت:
*أن لامس الميت بعد برده وقبل غسله يجب عليه الغسل
*من لامس قطعه من الميت فيها عظم اغتسل
*من لامس قطعه لا عظم فيها برطوبه غسل يده
*من لامس المغسل لا يتنجس
الدماء:
*نجس من نفس سائلة
*إذا جمد وصار اسود يبقى نجسا إلا إذا قارب لونه لون الجلد.
*الدم الذي يخرج من فم أو إذن أو أنف نجس ولا يجوز بلعه.
*المكون النجس كالدم في المختبر تفكك أجزاءه عند فصلها ليست نجسه
*يجوز التبرع للمسلم من دم الكافر والناصبي
*دم البيضه ذو النفس السائلة نجس
الكلب والخنزير:
*نجسان عينا ولعابا.
*إذا نزا كلب على حيوان فاولده أن أطلق عليه اسم الكلب كان نجسا وإلا فلا (مرفق 2)
*لا يستعمل ماء قليل وقع فيه فأرة أو جرذ أو وزغ ، ولا ماء قليل مات فيه وزغ أو افعى أو عقرب
*فرشاة شعر من شعر حيوان نجس العين تستعمل ولكن بعدها يطهر الفم .
المسكرات:
*محرمه ونجسه ، السائله منها، أما الصلبه فمحرمه وليست نجسه.
*النجسه ما كان يستعمل لغرض السكر أما لما سواه من غرض طبي أو صناعي أو للعطور فهو طاهر.
*عند الشك تعتبر طاهره .
*عصير العنب إذا غبت ولم يذهب ثلثاه نجس، وبخاره طاهر.
*الدواء الذي فيه كحول أن لم يكن مسكرا ولم يكن صنع للسكر جائز تناوله
*الادويه التي بها نسبة تخدير عاليه يجوز استخدامها إذا وصفها الطبيب المختص
الفقاع:
*شراب يتخذ من الشعير وهو محرم ونجس (البيره سواء كانت شرعيه أم فيها كحول)
*ماء الشعير إذا تم نقعه وأخذه قبل أن يتخمر فهو جائز وطاهر.
الكافر:
من خرج عن الإسلام أو انتحله وجحد ما عرفه من الدين ضروره (كالغلاة والخوارج والنواصب), أما أهل الكتاب فإن لم يكونوا نواصب أو غلاة يحكم بطهارتهم. (مرفق 3)
____________________________
مرفق 1:
حكم الجيلاتين الحيواني
السؤال/ 352: ما هو حكم الجيلاتين ؟ وخاصة إن بعض المضادات الحيوية والأدوية والحلويات يدخل من ضمن مكوناتها......
المرسلة: زينب / الأمارات
الجواب:
[ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
ج س1: الجلاتين المنتج من الحيوان لا إشكال في أكله واستعماله في الأدوية والأطعمة، سواء كان منتجاً من حيوان مذكى أم غير مذكى، يحل أكله أم لا يحل..... ]
المصدر: الجواب المنير عبر الأثير (الجزء الرابع)
** ** **
سؤال: هل يحل أكل الجيلاتين المستخرج من الخنزير او حيوان نجس العين؟
الجواب:
[ بالنسبة للجلاتين المستخرج من الحيوان النجس العين يجوز استعماله في الاكل وغيره، لأنه متحول، فلا يوجد في الحقيقة جلاتين في الحيوان بل يوجد كلايكوجين وبواسطة عمليات كيميائية يتم تحويل الكلايكوجين الى جلاتين، والشيء النجس اذا تحول من حالة الى حالة أخرى يطهر .
الشيخ ناظم العقيلي ]
المصدر:
vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=29451
مرفق 2:
Ya Howa Ya Howa:
السلام عليكم يا اهل بيت النبوة والرحمة ومعدن العلم وموضع الرسالة
مولاي طلبوا مني ان أسألك هذه الاسئلة وهم يريدون الجواب منك شخصيا
سيدي
هل "الهسكي" تعتبر غير نجسه ؟ حيث يقال انها نتيجة تزاوج الكلب والذئب .. فإذا ثبت صحة ذلك ... فهل تصير غير نجسه ؟
- هل يجوز اللعب مع الكلاب ؟ واقنائها وتربيتها بهذا الهدف (اي اللعب) مع مراعاة عدم ادخالها للمنزل ؟
- كيف يتطهر من لامس الكلاب هل كما يطهرون الاناء الذي ولغ به الكلب ام الغسيل العادي يكفي اي كما يتطهر من اي نجاسه اخرى ؟
جزاك الله خير الجزاء.
ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكلاب كلها نجسة بغض النظر عن الاصل الذي اتت منه او دجنت منه، ولكني بينت في الشرائع ان الصفات تؤثر في تصنيف الحيوان وتسميته وبالتالي الحاقه بالكلاب والحكم بالنجاسة ام لا شرعا،
وبالنسبة لحيوان الهسكي بالخصوص فلايلحق بالكلاب من جهة احكام النجاسة ويمكن تربيته وتكثيره وبيعه لغرض، مثل التنقل وجر الزلاجات على الثلج او الاهتمام بالاطفال وتسليتهم كما يفعل بعض الشعوب ولايعتبر نجس وحكمه كحكم الذئب من جهة نجاسة العين فهو ليس نجس العين كالكلاب الاخرى، ويجب الانتباه انه يجب التاكد من كون الحيوان هو هسكي نقي الى درجة معتبرة شرعا، وهذا يمكن التاكد منه من خلال كون الحيوان يعوي كالذئب بدل النباح ومن شكل الذيل والفرو او من خلال المربي الذي يمكن الاعتماد على خبرته وشهادته.
اما مسألة اقتناء الكلب عموما (غير حيوان الهسكي) فلايجوز الا لغرض عقلاني مثل الحراسة والتنبيه كتنبيه اصحاب الدار او التنبيه الى وجود متفجرات او مخدرات او ارشاد الاعمى او رعي الاغنام وحراستها او ماشابه من اغراض منطقية وعقلانية وليس اللعب واللهو فقط، واذا اقتنى كلبا لغرض عقلاني كالامثلة التي ذكرتها فلامانع من اللعب معه، كما يمكن ايضا تربية الكلاب وتكثيرها لاجل بيعها للاغراض المذكورة اعلاه وليس عليه سؤال المشتري ومعرفة غرضه من شراء الكلب وانما يكفي ان نوع الكلاب التي يقوم بتربيتها وتكثيرها وبيعها تصلح للأغراض العقلانية التي ذكرت بعض امثلتها.
اذا لامس بيد جافة كلبا جافا فلاتتنجس يده وانما فقط تتنجس ان لامسه بوجود رطوبة مسرية (ماء) تنتقل من احدهما للاخر واذا تنجست يده او اي موضع من ثيابه او جسمه من الكلب فيكفي تطهيره بالماء فقط وليس كما يطهر اناء الطعام او الشراب من ولغ الكلب،
ويجوز ادخال الكلب للبيت او السيارة ولكن ان لامس شيئا برطوبة مسرية يتنجس ذلك الموضع ويعتبر متنجسا يحتاج تطهيرا ولكنه لاينجس غيره.
المصدر:
صفحة السيد احمد الحسن على الفيسبوك 10-02-2014
مرفق 3:
المشككون حالهم حال المنافقين والنواصب:
أصدر السيد أحمد الحسن (ع) تسجيلاً صوتياً دعا فيه المشككين بمكتبه الرسمي في النجف الأشرف و بصفحته في (الفيس بوك) إلى التوبة أو الإعتزال و ترك الإنتساب إليه.
وقد أمر السيد أحمد الحسن(ع) بعزل هؤلاء عزلاً تاماً عن الأنصار و البراءة منهم أمام الله وأمام جميع الناس، فلا هم منا ولسنا منهم في شيء أبداً، ولا يمثلون الأنصار في شيء، ولا يحسبون على الأنصار في شيء أبداً، وحالهم حال الجماعات المنكرة للدعوة اليمانية المباركة والمحاربة لها.
مكتب السيد اليماني أحمد الحسن (ع)
النجف الأشرف
16/ربيع الثاني/1435 هجري
وايضا في تعليق له سلام الله عليه ردا على أحد المشككين: 8/6/2015
[ …اما رحمة ال محمد صلوات الله عليهم اجمعين والتي تسأل عنها فانت وامثالك من المنافقين اخزاكم الله لستم موضعها فموضع الرحمة هم المؤمنون والمخالفون الذين لاينصبون العداء اما المنافقون الكذابون من امثالك والنواصب الذين يعلنون نصبهم وعن علم ويصرون عليه ويحاربون الحق فهؤلاء ليسوا موضع رحمة...]
_________________________
تطهير البدن والثياب:
في الواجب منه:
*تجب إزالة النجاسة عن البدن والثياب للصلاة والطواف ودخول المساجد.
*يغسل البدن والثوب من البول مرتين ، وبالجاري يكفي مره أن زالت بها عين النجاسة.
*إذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير رطبا غسل موضع الملاقاة والبدن واجبا، وإن يابسا رشه بالماء استحبابا، وفي البدن يغسل رطبا.
*يشترط العصر للثياب في إزالة النجاسات كلها، ما عدا بول الرضيع يكفي صب الماء عليه، وحركة ماكنة الغسل تفي بالغرض.
مسائل:
*عف في الثوب وفي البدن دم الجروح والقروح التي لا تشفى وما قطره دون ١ سم من دون الدماء الثلاثه ( الحيض، الاستحاضة ، النفاس)
*يجوز الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه منفردا وأن كان فيه نجاسة (كالجوراب، و الحزام)
*اللون الذي يتبقى في الثياب بعد التطهير هو طاهر .
فيما لو أخل بازالة النجاسة عن ثوبه وبدنه:
- يعيد سواء داخل الوقت أو خارجه، فلو عرف بعد الصلاة لا يعيد.
- إذا عرف خلال الصلاة استبدل ثوبه بآخر طاهر أن امكنه، وإن لم يمكنه ابدله واعاد.
-اذا كان لديه ثوبين اشتبه ايهما طاهر صلى في كل منهما، وإن كانت كثيره صلى في كل منها إلا إذا تضيق الوقت يصلي عريانا
- أن كان لديه ثوب واحد وهو نجس يجب أن يلقيه ويصلي عريانا و أن لم يتمكن من ذلك صلى في ثوبه ولا يعيد.
-المربيه للصبي أن لم يكن لديها إلا ثوب واحد تغسل ثوبها كل يوم مره ، والافضل قبل صلاة الظهر.
-وام الرضيع أن لم يكن لها إلا ثوب واحد صلت فيها نهارا وغسلته ليلا (علما أن بول الرضيع الذكر يكفي صب الماء عليه).
- أن كانت لا تعلم أن كان نجسا أم لا تبني على أنه طاهر.
- إن حصل اشتباه في موضع النجاسه، يغسل مواضع الاشتباه.
تطهير الفرش والحصر والأرضية والأشياء الثابته كالابواب والشبابيك:
بالماء القليل تغسل غسلتين : غسلة إزالة عين النجاسة ، والثانية غسلة تطهير.
مثلا (طريقة المسح) بصب الماء أول مره و استيعابه بالاسفنجة أو الخرقة وعصرها وغسلها، ثم صبه مره ثانيةويرفع ايضا بالاسفنجة أو الخرقة.
إذا بالماء الجاري يكفي بصب الماء عليه حتى تذهب اوصافه.
مثلاً (طريقة الشطف).
* إذا نجس أحدهم شيئا يجب أن يخبر صاحب المكان.
*الحشرات التي تنقل النجاسه لا تنجس إلا أن كانت نجاسه عينية.
*المتنجس نجس لا ينجس بالملاقاة إلا إذا وقعت عليه عين النجاسه أو أحد اوصافها، أو غيرت اوصافه، أو تميزت فيه.
باقي المطهرات: الشمس، النار، الأرض.
الشمس:
إذا جففت البول وغيره من النجاسات من الأرض والبواري (الاساطل) والحصر (ج.حصيرة) وغيره طهر موضعه.
*إذا انعكست في مرآة أو نافذه يعتبر مطهر أيضا
*تطهر كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية بشرط زوال عين النجاسة، والافضل إلقاء ماء على البول
*لا تعد حبال الغسيل من الثوابت التي تطهرها الشمس.
النار:
تطهر ما احالته ، أي تغير من حال إلى حال
التراب:
يطهر باطن الخف واسفل القدم والنعل، والأرض يطهر بعضها بعضا.
المأكول:
- لو قد رأي بعض النجاسات كذرق الفأرة مع الارز مثلاً ، لا بد أن يخلص المأكول من عين النجاسة قدر المستطاع، ثم يغسله غسلة إزالة عين النجاسة، ثم غسلة تطهير.
الغسالة:
ماء الغسالة نجس مادام على الملابس عين نجاسه فإن زالت عين النجاسة طهرت الغساله، وكذلك القول في الإناء.
*لا يجوز التطهر بماء الغساله.
*أن تطاير ماء الغساله: الماء المتنجس نجس، ولكنه لا ينجس بالملاقاة إلا أن غيرت أحد اوصافه أو بانت فيه عين النجاسة .
الجلود:
*يجوز استعمال الجلود مما كان طاهرا ومذكى.
*جلد الحيوان غير المأكول: يستحب اجتناب ما لا يؤكل حتى يذكى ويدبغ.
*الجلود الأجنبية لا يحكم بذكاتها ولا طهارتها .
*جلود الميتة نجسة ولكن بالإمكان استعمالها، وفي حال الملامسة مع رطوبة تنجس.
الآنية (ماعون) :
لا يجوز الشرب والأكل واستعمال آنية من فضة أو ذهب، ويكره الأكل والشرب في ماعون مفضض.
*اواني المشركين طاهرة حتى تعلم نجاستها.
*أواني الخمر يكره استعمال ماكان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون
*يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، اول مره بالتراب ومرتان بالماء
*من الخمر والجرذ اذا مات فيه، يغسل ثلاثا ، والافضل سبعا.
*من النجاسات الأخرى يغسل الماعون غسلتان ، الأولى إزالة عين النجاسة، والثانية تطهير، والافضل ثلاث غسلات.