أحكام الأموات خمسة: الاحتضار، التغسيل، التكفين، الصلاة، الدفن.
الاحتضار:
واجبات: توجيه الميت إلى القبلة.
مستحبات:
*تلقينه الشهادتين و الاقرار بالنبي ص والأئمة والمهديين و كلمات الفرج
*نقله إلى مصلاه
*يكون عنده مصباح إذا ليلا
*يكون عنده من يقرأ القرآن
*إذا مات تغمض عيناه ويغلق فمه، ويمد يديه، ويغطيه بثوب، ويعجل تجهيزه(إلا إذا كان مشتبها بعلامات الموت يصبر ثلاثة أيام)
مكروهات: يكره وضع الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.
التغسيل :
واجب على الكفاية(أي يكفي أن يقوم به واحد)
مسائل: بالنسبة للغاسل:
* الأولى بتغسيل الميت الأولى بميراثه، و البنت أولى من الأخ، والرجال أولى من النساء، والزوج أولى بزوجته.
*لا يغسل الرجل من كانت غير محرم عليه إلا دون ٣ سنين ويغسلها دون ثياب . ولا تغسل المرأة رجلا من غير محارمها إلا من كان دون ٥ سنين وتغسله من دون ثياب .
*يغسل الرجل امرأة من محارمه أن لم يكن امرأة مسلمه تغسله، ويغسلها من وراء الثياب ويكشف الوجه والكفين والقدمين. وتغسل المرأة الرجل من محارمها أن لم يكن رجل مسلم يغسله، من وراء الثياب، وتكشف عن صدره مافوق السره ورجليه ما تحت الركبه .
*لا يغسل الكافر المسلمه إلا في حال غياب امرأة مسلمة أو رجل محرم و لا تغسل الكافرة المسلم كذلك إلا في حال غياب رجل مسلم او امرأة محرمة على الميت.
*في حال لم يحضر الرجل الميت رجل مسلم ولا امرأة محرمه ولا كافر، تصب عليه الماء امرأة مسلمه من غير المحارم من فوق السره وتحت الركبة ويحنط بالكافور ويدفن، وكذلك بالنسبة للمرأة يصب عليها رجل من غير المحارم الماء على الوجه والكفين والقدمين دون الكاحل وتحنط بالكافور وتدفن.
بالنسبة للميت:
*اذا كان غير مظهرا للحق يغسل، ما عدا الخوارج والغلاة والنواصب.
*الشهيد الذي قتل في المعركه أو بين يدي الإمام ع لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه.
*من وجب عليه القتل بالحد يؤمر بالاغتسال قبل القتل ثم لا يغسل .
*السقط إذا ولجته الروح أو اربع اشهر فصاعدا يغسل ويلف في خرقه ويدفن، وإلا لا يغسل.
كيفية غسل الميت:
واجبات:
*يجب إزالة النجاسات
*البدء من الرأس ثم البدن( الأيمن فالايسر استحبابا)
*يغسل بماء السدر ، ثم ماء الكافور ثم الماء القراح(ماء عادي) ، وإن عدم السدر والكافور اكتفى بماء القراح والافضل يغسل ثلاثا *إذا شح الماء يقلل من الغسلات المذكورة وإذا خيف من تغسيله لسبب ما كالمحترق تيمم بالتراب.
سنن أو مستحبات:
*وضوء الميت
*يوضع على ساجة (لوح خشب من الصاج) ويوجه صوب القبلة
*يوضع تحت الظلال
*أن يذهب ماء التغسيل إلى بالوعة غير متصلة بالمجاري
*أن يفتق القميص وينزع من تحته، وأن تستر عورته، ويغسل رأسه قبل الغسل برغوة السدر، وأن تلين أصابعه، وتغسل عورته بالسدر والاشنان أو صابونه دون عطر
*وأن يبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو ثلاث مرات، ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين إلا أن تكون امرأة حامل
*وأن يكون الغاسل على اليمين ويغسل الغاسل يديه بعد كل غسله وينشفها بعد الفراغ بثوب.
المكروهات:
*أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، وأن يقص اظافره، وان يمشطه
*وان يغسل مخالفا للحق فإن اضطر غسله كما يغسل أهل الخلاف.
غسل مس الميت:
واجب بعد برد الميت وقبل تغسيله ماعدا مس الشهيد.
التكفين
واجبات التكفين:
* يكفن الميت في ثلاثة أقطاع: مئزر وقميص و إزار، الأفضل يكون كل واحد منها طويل وعريض.
*عند الضرورة قطعة واحدة.
*لا يجوز التكفين بالحرير.
*يمسح مساجده (أي الجبهة وباطن الكفين والركبين وإبهامي الرجلين) بما تيسر من
الكافور، إلا أن يكون قد حج للحج أو العمرة، فل يقربه الكافور. و يكفي ما تيسر منه، وأقل الفضل في مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلثة عشر درهما وثلثا.
*عند الضرورة يدفن بغير كافور.
* لايجوز التطيب بغير الكافور كالذريرة.
سنن التكفين:
*أن يغتسل الغاسل (غسل مس الميت) قبل التكفين، أو يتوضأ وضوء الصلاة
* وأن يزاد للرجل فوق الثلاث قطع حبرة عربية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة يعمم به رأسه محنكا
*وتزداد الامرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع
ً* وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة،
* وان تكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها
*وان يكون الكفن قطنا
*ويكتب على الحبرة والقميص والازار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين، وأن يذكر الأئمة والمهديين ويذكر صاحبه، ويكون ذلك بتربة الحسين ع فإن لم توجد فبالاصبع.
*وإن فقدت الحبرة بدلت بلفافة أخرى.
*وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق
*ويجعل معه جريدتين من سعف النخل، وإلا من السدر، وإلا من الخلاف، وإلا فمن شجر رطب.
* وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن
مساجده على صدره.
* وأن يطوي جانب اللفافة الايسر على الايمن، والايمن على الايسر.
*كتابة دعاء جوشن على الكفن بالزعفران، ويكره بالسواد
المكروهات:
* يكره تكفينه في الكتان
* و أن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام (اي أن يعمل للكفن أكمام بعد أن لم تكن فيه)
* وأن يكتب عليها بالسواد
*وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور.
مسائل:
* إذا خرجت من الميت نجاسة فلاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه كذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض.
* كفن المرأة على زوجها ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.
* وكفن الرجل من تركته ويقدم على الديون والوصايا.
*ان لم يكن للميت كفن، يجب على المسلمين بذل الكفن ولا يدفن عريانا. وبالنسبة لما يحتاج إليه الميت من سدر وكافور وغيره، يستحب لهم ولا يجب عليهم بذله.
ً* إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه.
الصلاة على الميت:
أحكام:
تجب الصلاة على من كان مظهر الشهادتين وطفل مسلم له ست سنين, فما دون السته يستحب، والسقط لا يصلى عليه.
في امامة الصلاة :
*الأحق بالصلاة على الميت أولى الناس بميراثه، والاب أولى من الابن، والولد أولى من الجد والاخ والعم، والاخ من الأب والام أولى من الأخ من أحدهما، والزوج أولى بالمرأة من اقرباءها من جهة ابوها؛ والذكر أولى من الانثى والحر أولى من العبد؛ والهاشمي أولى من غير الهاشمي (العامي)؛ والإمام الأصل أولى من كل أحد.
*يشترط تواجد شروط الإمامة (العدالة، الإيمان، البلوغ، العقل، الذكوره إذا كان في المأمومين رجل ...)
* اذا تساووا في الشروط، قدم الافقه فالاتقى.
*لا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان من قدمه الولي بشرائط امام الصلاة أو لا.
*يجوز أن تؤم المرأة أن لم يكن في المأمومين رجل.
كيفية صلاة الميت:
الصف:
*إذا صلت إلامرأة في النساء أو عريان في العراة يكره التقدم عليهم بل الوقوف في صفهم ، وفي غير ذلك يتقدم الإمام أمام صف المأمومين.
*إذا وجدت حائض تنفرد عن صف النساء، وإذا ائتم بالرجال والنساء كان الرجال في الصف الأول والنساء في الثاني.
الكيفية:
خمس تكبيرات، يستحب بينها الدعاء . أفضل الدعاء ما جاء عن النبي ص : كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر ودعا للميت ، ثم كبر الخامسه وانصرف.
*إذا كان الميت منافقا اكتفى بأربع تكبيرات، أو دعا عليه في الرابعه والخامسة انصرف.
* تجب: النية واستقبال القبلة وجعل رأس الجنازة على يمين المصلي ولا يشترط الطهاره ولا يجوز التباعد عن الجنازه؛
*لا يصلى على الميت إلا بعد غسله وتكفينه، فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلى عليه.
*يجوز صلاة الميت في المساجد .
*يكره صلاة الميت مرتين على الجنازة الواحدة
*من لم يدرك الإمام استدرك بعد فراغه فاتم التكبيرات
*إذا سبق الإمام في التكبير أعاد معه
الأوقات:
*إذا تضيق الوقت قدمت فريضه حاضره ، ومع سعة الوقت والخوف على الميت قدمت صلاة الميت.
*إذا صلى واثناءه قدمت أخرى كان في الخيار يعيد عليهما معا أم يستأنف الأولى ثم يصلي على الثانية.
المسنون في صلاة الميت:
*أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر إلامرأة
*إن تعددت الجنازة يجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه، والطفل خلفها.
*أن يتطهر المصلي وينزع نعليه.
*أن يرفع يديه في التكبيرات.
*أن كان الميت منافقا دعا عليه بدعاء المستضعفين أن كان علم حاله وان جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه
*أن كان الميت طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا حال أبيه شافعا فيه
*إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة
*أن يصلي على الجنازة في المواضع المعتاد فيها الصلاة على الميت
الدفن:
مقدمات الدفن (وكلها مستحبه أما مكروهة) :
*يمشي وراء الجنازه، أو بجانبها، ولا يمشي قدامها
*يربع الجنازه ( يحملها ٤ رجال)
*يبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من خلفها إلى الأيسر.
*تشييع المرأة مكروه، إلا إذا نبي أو وصي أو مؤمن زكاه نبي أو وصي، أو في التشييع نبي أو وصي.
*أن يعلم المؤمنين بموت المؤمن.
*أن يقول المشاهد الجنازة : الحمدلله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (أي الأموات)
*أن يضع الجنازة على الأرض مما يلي رجليه إذا رجل، ومما يلي القبلة إذا امرأة
*أن ينقله في ٣ دفعات.
*أن يرسل إلى القبر سابقا برأسه والمرأة بالعرض.
*أن ينزل من يتناوله حافيا.
*أن يكشف رأسه ويحل ازراره.
*أن يدعو عند إنزاله في القبر
*يكره أن يتولى تنزيله من الأقارب عدا المرأة يتولى تنزيلها زوجها أو المحارم
واجبات الدفن:
*أن يوارى الأرض .
*أن لم تكن هناك أرض مع تعذر الوصول إلى البر كراكب البحر يلقى في البحر أما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية لا يطفو على الماء
* يجب أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبلا القبله ، إلا امرأة غير مسلمه حامل من مسلم يستدبر بها القبله
سنن الدفن:
*يحفر القبر قدر القامة ويجعل له لحد مما يلي القبله، يحل عقد الاكفان باستثناء وسطه،
*يجعل معه شيءا من تربة الحسين ع
*يلقنه ويدعو له (عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا وضعت الميت في لحده فقل: (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على منكبه، ثم قل : يا فلان قل: (رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه)
*يشرج اللبن (ج. لبنة، طابوق)
*يخرج من قبل رجل القبر
*يهيل الحاضرون التراب مع قول أنا لله وأنا إليه راجعون
*يرفع القبر ٤ أصابع ويربع (ولا يسنم كظهر البعير)
*يصب عليه الماء من قبل رأسه ويدور عليه وما تبقى على وسطه
*يضع يده على القبر ويترحم على الميت
*يلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بارفع صوته.
مكروهات الدفن:
*رفع القبر بطبقات، رفع بناء القبور.
*أن يفرش القبر بخشب الصاج إلا للضروره
*أن يهيل ذو الرحم على رحمه.
*تجصيص القبور وإعادة بناءها.
*دفن ميتين في قبر واحد.
*نقل الميت من بلد إلى بلد إلا إلى أحد المشاهد المشرفه.
*أن يستند على قبر أو يمشي عليه.
مسائل:
*لا يجوز نبش القبر ولا يجوز نقلهم بعد الدفن.
*الشهيد يدفن في ثيابه وينزع عنه الفرو والخفان
* حكم الصبي والمجنون الشهيدين حكم البالغ العاقل.
*إذا مات الولد في بطن الحامل دون أمه قطع واخرج، وإذا ماتت هي دونه شق بطنه من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع.
بعد الدفن:
* تعزية أهل الميت مستحبه قبل وبعد الدفن، ويكفي ان يراه لصاحب الجنازه
*صلاة الوحشة تجوز في ثاني ليلة والثالثه، ولكن لا تعوض عن الصدقه وصلاة الوحشه الليلة الأولى.
*لبس السواد جائز
*جائز اللطم والنوح.
*لا إشكال في احمرار الوجه والصدر.
المحرم من الأفعال: خدش المرأة خدودها, نتف أو جز شعرها، شق الرجل ثوبه على ابنه وزوجته، وجائز على أبيه وأخيه ؛ وفي هذه الأفعال كفارات وردت في كتاب شرائع الإسلام :
[الكفارة في جز المرأة شعرها في المصاب: عتق رقبه، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ٦٠ مسكين.
الكفاره في ما تبقى من المحرم في المصاب: كفارة يمين، وهي عتق رقبه، أو إطعام ١٠ مساكين، أو كسوتهم، أو صيام ٣ أيام.]
مسائل في التشريح والتبرع بالأعضاء :
*لا يجوز تشريح جثة المؤمن إلا لشك في جريمه أو مرض يهدد عامة المؤمنين، ولا يجوز لغرض الدراسه عليه إلا باذن مسبق منه
*يجوز التبرع من أعضاء الميت من قبل وليه : الأب والام والابن والبنت. ولا يجوز بيعها.
* يجوز التبرع بأعضاء من حي إلى حي ولا يجوز بيعها.
الاحتضار:
واجبات: توجيه الميت إلى القبلة.
مستحبات:
*تلقينه الشهادتين و الاقرار بالنبي ص والأئمة والمهديين و كلمات الفرج
*نقله إلى مصلاه
*يكون عنده مصباح إذا ليلا
*يكون عنده من يقرأ القرآن
*إذا مات تغمض عيناه ويغلق فمه، ويمد يديه، ويغطيه بثوب، ويعجل تجهيزه(إلا إذا كان مشتبها بعلامات الموت يصبر ثلاثة أيام)
مكروهات: يكره وضع الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.
التغسيل :
واجب على الكفاية(أي يكفي أن يقوم به واحد)
مسائل: بالنسبة للغاسل:
* الأولى بتغسيل الميت الأولى بميراثه، و البنت أولى من الأخ، والرجال أولى من النساء، والزوج أولى بزوجته.
*لا يغسل الرجل من كانت غير محرم عليه إلا دون ٣ سنين ويغسلها دون ثياب . ولا تغسل المرأة رجلا من غير محارمها إلا من كان دون ٥ سنين وتغسله من دون ثياب .
*يغسل الرجل امرأة من محارمه أن لم يكن امرأة مسلمه تغسله، ويغسلها من وراء الثياب ويكشف الوجه والكفين والقدمين. وتغسل المرأة الرجل من محارمها أن لم يكن رجل مسلم يغسله، من وراء الثياب، وتكشف عن صدره مافوق السره ورجليه ما تحت الركبه .
*لا يغسل الكافر المسلمه إلا في حال غياب امرأة مسلمة أو رجل محرم و لا تغسل الكافرة المسلم كذلك إلا في حال غياب رجل مسلم او امرأة محرمة على الميت.
*في حال لم يحضر الرجل الميت رجل مسلم ولا امرأة محرمه ولا كافر، تصب عليه الماء امرأة مسلمه من غير المحارم من فوق السره وتحت الركبة ويحنط بالكافور ويدفن، وكذلك بالنسبة للمرأة يصب عليها رجل من غير المحارم الماء على الوجه والكفين والقدمين دون الكاحل وتحنط بالكافور وتدفن.
بالنسبة للميت:
*اذا كان غير مظهرا للحق يغسل، ما عدا الخوارج والغلاة والنواصب.
*الشهيد الذي قتل في المعركه أو بين يدي الإمام ع لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه.
*من وجب عليه القتل بالحد يؤمر بالاغتسال قبل القتل ثم لا يغسل .
*السقط إذا ولجته الروح أو اربع اشهر فصاعدا يغسل ويلف في خرقه ويدفن، وإلا لا يغسل.
كيفية غسل الميت:
واجبات:
*يجب إزالة النجاسات
*البدء من الرأس ثم البدن( الأيمن فالايسر استحبابا)
*يغسل بماء السدر ، ثم ماء الكافور ثم الماء القراح(ماء عادي) ، وإن عدم السدر والكافور اكتفى بماء القراح والافضل يغسل ثلاثا *إذا شح الماء يقلل من الغسلات المذكورة وإذا خيف من تغسيله لسبب ما كالمحترق تيمم بالتراب.
سنن أو مستحبات:
*وضوء الميت
*يوضع على ساجة (لوح خشب من الصاج) ويوجه صوب القبلة
*يوضع تحت الظلال
*أن يذهب ماء التغسيل إلى بالوعة غير متصلة بالمجاري
*أن يفتق القميص وينزع من تحته، وأن تستر عورته، ويغسل رأسه قبل الغسل برغوة السدر، وأن تلين أصابعه، وتغسل عورته بالسدر والاشنان أو صابونه دون عطر
*وأن يبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو ثلاث مرات، ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين إلا أن تكون امرأة حامل
*وأن يكون الغاسل على اليمين ويغسل الغاسل يديه بعد كل غسله وينشفها بعد الفراغ بثوب.
المكروهات:
*أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، وأن يقص اظافره، وان يمشطه
*وان يغسل مخالفا للحق فإن اضطر غسله كما يغسل أهل الخلاف.
غسل مس الميت:
واجب بعد برد الميت وقبل تغسيله ماعدا مس الشهيد.
التكفين
واجبات التكفين:
* يكفن الميت في ثلاثة أقطاع: مئزر وقميص و إزار، الأفضل يكون كل واحد منها طويل وعريض.
*عند الضرورة قطعة واحدة.
*لا يجوز التكفين بالحرير.
*يمسح مساجده (أي الجبهة وباطن الكفين والركبين وإبهامي الرجلين) بما تيسر من
الكافور، إلا أن يكون قد حج للحج أو العمرة، فل يقربه الكافور. و يكفي ما تيسر منه، وأقل الفضل في مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلثة عشر درهما وثلثا.
*عند الضرورة يدفن بغير كافور.
* لايجوز التطيب بغير الكافور كالذريرة.
سنن التكفين:
*أن يغتسل الغاسل (غسل مس الميت) قبل التكفين، أو يتوضأ وضوء الصلاة
* وأن يزاد للرجل فوق الثلاث قطع حبرة عربية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة يعمم به رأسه محنكا
*وتزداد الامرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع
ً* وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة،
* وان تكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها
*وان يكون الكفن قطنا
*ويكتب على الحبرة والقميص والازار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين، وأن يذكر الأئمة والمهديين ويذكر صاحبه، ويكون ذلك بتربة الحسين ع فإن لم توجد فبالاصبع.
*وإن فقدت الحبرة بدلت بلفافة أخرى.
*وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق
*ويجعل معه جريدتين من سعف النخل، وإلا من السدر، وإلا من الخلاف، وإلا فمن شجر رطب.
* وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن
مساجده على صدره.
* وأن يطوي جانب اللفافة الايسر على الايمن، والايمن على الايسر.
*كتابة دعاء جوشن على الكفن بالزعفران، ويكره بالسواد
المكروهات:
* يكره تكفينه في الكتان
* و أن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام (اي أن يعمل للكفن أكمام بعد أن لم تكن فيه)
* وأن يكتب عليها بالسواد
*وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور.
مسائل:
* إذا خرجت من الميت نجاسة فلاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه كذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض.
* كفن المرأة على زوجها ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.
* وكفن الرجل من تركته ويقدم على الديون والوصايا.
*ان لم يكن للميت كفن، يجب على المسلمين بذل الكفن ولا يدفن عريانا. وبالنسبة لما يحتاج إليه الميت من سدر وكافور وغيره، يستحب لهم ولا يجب عليهم بذله.
ً* إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه.
الصلاة على الميت:
أحكام:
تجب الصلاة على من كان مظهر الشهادتين وطفل مسلم له ست سنين, فما دون السته يستحب، والسقط لا يصلى عليه.
في امامة الصلاة :
*الأحق بالصلاة على الميت أولى الناس بميراثه، والاب أولى من الابن، والولد أولى من الجد والاخ والعم، والاخ من الأب والام أولى من الأخ من أحدهما، والزوج أولى بالمرأة من اقرباءها من جهة ابوها؛ والذكر أولى من الانثى والحر أولى من العبد؛ والهاشمي أولى من غير الهاشمي (العامي)؛ والإمام الأصل أولى من كل أحد.
*يشترط تواجد شروط الإمامة (العدالة، الإيمان، البلوغ، العقل، الذكوره إذا كان في المأمومين رجل ...)
* اذا تساووا في الشروط، قدم الافقه فالاتقى.
*لا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان من قدمه الولي بشرائط امام الصلاة أو لا.
*يجوز أن تؤم المرأة أن لم يكن في المأمومين رجل.
كيفية صلاة الميت:
الصف:
*إذا صلت إلامرأة في النساء أو عريان في العراة يكره التقدم عليهم بل الوقوف في صفهم ، وفي غير ذلك يتقدم الإمام أمام صف المأمومين.
*إذا وجدت حائض تنفرد عن صف النساء، وإذا ائتم بالرجال والنساء كان الرجال في الصف الأول والنساء في الثاني.
الكيفية:
خمس تكبيرات، يستحب بينها الدعاء . أفضل الدعاء ما جاء عن النبي ص : كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر ودعا للميت ، ثم كبر الخامسه وانصرف.
*إذا كان الميت منافقا اكتفى بأربع تكبيرات، أو دعا عليه في الرابعه والخامسة انصرف.
* تجب: النية واستقبال القبلة وجعل رأس الجنازة على يمين المصلي ولا يشترط الطهاره ولا يجوز التباعد عن الجنازه؛
*لا يصلى على الميت إلا بعد غسله وتكفينه، فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلى عليه.
*يجوز صلاة الميت في المساجد .
*يكره صلاة الميت مرتين على الجنازة الواحدة
*من لم يدرك الإمام استدرك بعد فراغه فاتم التكبيرات
*إذا سبق الإمام في التكبير أعاد معه
الأوقات:
*إذا تضيق الوقت قدمت فريضه حاضره ، ومع سعة الوقت والخوف على الميت قدمت صلاة الميت.
*إذا صلى واثناءه قدمت أخرى كان في الخيار يعيد عليهما معا أم يستأنف الأولى ثم يصلي على الثانية.
المسنون في صلاة الميت:
*أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر إلامرأة
*إن تعددت الجنازة يجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه، والطفل خلفها.
*أن يتطهر المصلي وينزع نعليه.
*أن يرفع يديه في التكبيرات.
*أن كان الميت منافقا دعا عليه بدعاء المستضعفين أن كان علم حاله وان جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه
*أن كان الميت طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا حال أبيه شافعا فيه
*إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة
*أن يصلي على الجنازة في المواضع المعتاد فيها الصلاة على الميت
الدفن:
مقدمات الدفن (وكلها مستحبه أما مكروهة) :
*يمشي وراء الجنازه، أو بجانبها، ولا يمشي قدامها
*يربع الجنازه ( يحملها ٤ رجال)
*يبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من خلفها إلى الأيسر.
*تشييع المرأة مكروه، إلا إذا نبي أو وصي أو مؤمن زكاه نبي أو وصي، أو في التشييع نبي أو وصي.
*أن يعلم المؤمنين بموت المؤمن.
*أن يقول المشاهد الجنازة : الحمدلله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (أي الأموات)
*أن يضع الجنازة على الأرض مما يلي رجليه إذا رجل، ومما يلي القبلة إذا امرأة
*أن ينقله في ٣ دفعات.
*أن يرسل إلى القبر سابقا برأسه والمرأة بالعرض.
*أن ينزل من يتناوله حافيا.
*أن يكشف رأسه ويحل ازراره.
*أن يدعو عند إنزاله في القبر
*يكره أن يتولى تنزيله من الأقارب عدا المرأة يتولى تنزيلها زوجها أو المحارم
واجبات الدفن:
*أن يوارى الأرض .
*أن لم تكن هناك أرض مع تعذر الوصول إلى البر كراكب البحر يلقى في البحر أما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية لا يطفو على الماء
* يجب أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبلا القبله ، إلا امرأة غير مسلمه حامل من مسلم يستدبر بها القبله
سنن الدفن:
*يحفر القبر قدر القامة ويجعل له لحد مما يلي القبله، يحل عقد الاكفان باستثناء وسطه،
*يجعل معه شيءا من تربة الحسين ع
*يلقنه ويدعو له (عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا وضعت الميت في لحده فقل: (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على منكبه، ثم قل : يا فلان قل: (رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه)
*يشرج اللبن (ج. لبنة، طابوق)
*يخرج من قبل رجل القبر
*يهيل الحاضرون التراب مع قول أنا لله وأنا إليه راجعون
*يرفع القبر ٤ أصابع ويربع (ولا يسنم كظهر البعير)
*يصب عليه الماء من قبل رأسه ويدور عليه وما تبقى على وسطه
*يضع يده على القبر ويترحم على الميت
*يلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بارفع صوته.
مكروهات الدفن:
*رفع القبر بطبقات، رفع بناء القبور.
*أن يفرش القبر بخشب الصاج إلا للضروره
*أن يهيل ذو الرحم على رحمه.
*تجصيص القبور وإعادة بناءها.
*دفن ميتين في قبر واحد.
*نقل الميت من بلد إلى بلد إلا إلى أحد المشاهد المشرفه.
*أن يستند على قبر أو يمشي عليه.
مسائل:
*لا يجوز نبش القبر ولا يجوز نقلهم بعد الدفن.
*الشهيد يدفن في ثيابه وينزع عنه الفرو والخفان
* حكم الصبي والمجنون الشهيدين حكم البالغ العاقل.
*إذا مات الولد في بطن الحامل دون أمه قطع واخرج، وإذا ماتت هي دونه شق بطنه من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع.
بعد الدفن:
* تعزية أهل الميت مستحبه قبل وبعد الدفن، ويكفي ان يراه لصاحب الجنازه
*صلاة الوحشة تجوز في ثاني ليلة والثالثه، ولكن لا تعوض عن الصدقه وصلاة الوحشه الليلة الأولى.
*لبس السواد جائز
*جائز اللطم والنوح.
*لا إشكال في احمرار الوجه والصدر.
المحرم من الأفعال: خدش المرأة خدودها, نتف أو جز شعرها، شق الرجل ثوبه على ابنه وزوجته، وجائز على أبيه وأخيه ؛ وفي هذه الأفعال كفارات وردت في كتاب شرائع الإسلام :
[الكفارة في جز المرأة شعرها في المصاب: عتق رقبه، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ٦٠ مسكين.
الكفاره في ما تبقى من المحرم في المصاب: كفارة يمين، وهي عتق رقبه، أو إطعام ١٠ مساكين، أو كسوتهم، أو صيام ٣ أيام.]
مسائل في التشريح والتبرع بالأعضاء :
*لا يجوز تشريح جثة المؤمن إلا لشك في جريمه أو مرض يهدد عامة المؤمنين، ولا يجوز لغرض الدراسه عليه إلا باذن مسبق منه
*يجوز التبرع من أعضاء الميت من قبل وليه : الأب والام والابن والبنت. ولا يجوز بيعها.
* يجوز التبرع بأعضاء من حي إلى حي ولا يجوز بيعها.