بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العمرة
وصورتها : أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه . ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه . ثم يسعى بين الصفا والمروة . ويقصر . وشرائط وجوبها :
شرائط وجوب الحج . ومع الشرائط تجب في العمر مرة . وقد تجب : بالنذر . وما في معناه . والاستئجار . والإفساد . والفوات . والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، وعدم تكرار الدخول .
ويتكرر : وجوبها بحسب السبب .
وأفعالها ثمانية : النية . والإحرام . والطواف . وركعتاه . والسعي . والتقصير . وطواف النساء وركعتاه .
وتنقسم إلى متمتع بها ، ومفردة .
فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام . ولا تصح إلا في أشهر الحج . وتسقط المفردة معها . ويلزم فيها التقصير . ولا يجوز حلق الرأس . ولو حلقه ، لزمه دم . ولا يجب فيها طواف النساء .
والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام . وتصح في جميع أيام السنة . وافضلها ما وقع في رجب .
ومن أحرم بالمفردة ، ودخل مكة ، جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم . ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز .
ولو دخل مكة متمتعا ، لم يجز له الخروج ، حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به . نعم ، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالاخيرة .
وتستحب : المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام .
ويكره : أن يأتي بعمرتين ، بينهما أقل من عشرة أيام .
ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل .
وإذا قصر أو حلق ، حل له كل شئ إلا النساء . فإذا أتى بطواف النساء ، حلت له النساء . وهو واجب في المفردة بعد السعي ، على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبي .
ووجوب العمرة على الفور .
كتاب العمرة
وصورتها : أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه . ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه . ثم يسعى بين الصفا والمروة . ويقصر . وشرائط وجوبها :
شرائط وجوب الحج . ومع الشرائط تجب في العمر مرة . وقد تجب : بالنذر . وما في معناه . والاستئجار . والإفساد . والفوات . والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، وعدم تكرار الدخول .
ويتكرر : وجوبها بحسب السبب .
وأفعالها ثمانية : النية . والإحرام . والطواف . وركعتاه . والسعي . والتقصير . وطواف النساء وركعتاه .
وتنقسم إلى متمتع بها ، ومفردة .
فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام . ولا تصح إلا في أشهر الحج . وتسقط المفردة معها . ويلزم فيها التقصير . ولا يجوز حلق الرأس . ولو حلقه ، لزمه دم . ولا يجب فيها طواف النساء .
والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام . وتصح في جميع أيام السنة . وافضلها ما وقع في رجب .
ومن أحرم بالمفردة ، ودخل مكة ، جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم . ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز .
ولو دخل مكة متمتعا ، لم يجز له الخروج ، حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به . نعم ، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالاخيرة .
وتستحب : المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام .
ويكره : أن يأتي بعمرتين ، بينهما أقل من عشرة أيام .
ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل .
وإذا قصر أو حلق ، حل له كل شئ إلا النساء . فإذا أتى بطواف النساء ، حلت له النساء . وهو واجب في المفردة بعد السعي ، على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبي .
ووجوب العمرة على الفور .
Comment