بسم الله الرحمن الرحيم
: في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود .
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة ، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها . فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر . فلو بات بغيرها ، كان عليه عن كل ليلة شاة ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل . بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر . ولو بات الليالي الثلاث بغير منى ، لزمه ثلاث شياة إن كان ممن غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق الصيد والنساء لأن هؤلاء يجب عليهم المبيت في منى ليلة الحادي والثاني والثالث عشر .
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق : الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات - . ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب : يبدأ بالاولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو رماها منكوسة ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد .
ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثم رمى على الجمرة الأخرى ، حصل بالترتيب فيعود إلى المتقدمة ويتم رمي ثلاثاً ويصح رميه .
ولو نسي رمي يوم ، قضاه من الغد مرتبا ، بالفائت ويعقب بالحاضر . حجه . ولو كان ناسيا ، وجب عليه الإتيان به فإن خرج ، عاد ليأتي به . فإن تعذر عليه ، استناب فيه .
الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع . ولو زاد عامدا بطل . ولا تبطل بالزيادة سهوا . ومن تيقن عدد الأشواط ، وشك فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صح سعيه لأنه بدأ به . وإن كان على المروة أعاد وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض .
الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده . ومن تيقن النقيصة أتى بها . ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم ، فأحل وواقع النساء ، ثم ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة ، ويتم النقصان . ولا كفارة لو قلم أظفاره ، أو قص شعره ، فقط يتم النقصان .
الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي ، قطعه وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره .
الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فإن قدمه ، طاف ثم أعاد السعي . ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه ، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي .
ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال . ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة ، رجع ورمى . فإن خرج من مكة ، لم يكن عليه شئ ، إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى . وإن استناب فيه جاز ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه . ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض .
ويستحب : أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق . وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ، ويقف ويدعو . وكذا الثانية . ويرمي الثالثة مستدبر القبلة ، مقابلا لها ، ولا يقف عندها .
والتكبير بمنى مستحب ، وصورته : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام .
ويجوز : النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ، والنفر الثاني ، وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله .
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك . ومن كان قضى مناسكه بمكة ، جاز أن ينصرف حيث شاء . ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا .
مسائل :
الأولى : من أحدث ما يوجب ، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج . ولو أحدث في الحرم ، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه .
الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة .
الثالثة : يكره أن يرفع أحد بناءاً فوق الكعبة .
الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرف سنة . ثم إن شاء تصدق بها ، ولا ضمان عليه . وإن شاء جعلها في يده أمانة .
الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام ، أجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرم .
ويستحب : العود إلى مكة ، لمن قضى مناسكه ، لوداع البيت .
ويستحب : أمام ذلك ، صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ، وأكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه ، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها ، كذلك .
ويستحب : النـزول بمسجد الحصباء لمن نفر في الأخير ، وأن يستلقي فيه .
وإذا عاد إلى مكة فمن السنة : أن يدخل الكعبة ، ويتأكد في حق الصرورة ، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها . وأن يصلي - بين الاسطوانتين ( كانتا مقابل باب الكعبة ) - على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ في الأولى " الحمد وحم السجدة " وفي الثانية " عدد آيها " ، ويصلي في زوايا البيت ، ثم يدعو بالدعاء المرسوم . ويستلم الأركان ، ويتأكد في اليماني . ثم يطوف بالبيت إسبوعا . ثم يستلم الأركان والمستجار ، ويتخير من الدعاء ما أحبه . ثم يأتي زمزم فيشرب منها . ثم يخرج وهو يدعو .
ويستحب : خروجه من باب الحنّاطين ( ولا اثر له الآن فيخرج من باب يمكنه أن يرى منه الركن الذي فيه الحجر ) . ويخر ساجدا . ويستقبل القبلة . ويدعو . ويشتري بدرهم (2.5 غرام فضة) تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه .
ويكره : الحج على الإبل الجلالة . ويستحب : لمن حج أن يعزم على العود . والطواف أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس . ويكره : المجاورة بمكة .
ويستحب : النـزول بالمعرس على طريق المدينة . وصلاة ركعتين به .
مسائل ثلاث :
الأولى : للمدينة حرم . وحده من عاير إلى وعير . ولا يعضد شجرة . ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة .
الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا .
الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام ، والائمة عليهم السلام بالبقيع .
خاتمة :
تستحب : المجاورة بها . والغسل عند دخولها .
وتستحب : الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة . وأن يصوم الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة . وأن يصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وفي ليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله . وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ . وقبور الشهداء بـ ( أحد ) ، خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
ويكره ، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
الركن الثالث :
في اللواحق : وفيها مقاصد :
الأول : في الاحصار والصد : الصد بالعدو ، والاحصار بالمرض لا غير . فالمصدود إذا تلبس ثم صد ، تحلل من كل ما أحرم منه ، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت نفقته . ويستمر إذا كان له مسلك غيره ، ولو كان أطول مع تيسر النفقة . ولو خشي الفوات ، لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ، ثم يتحلل بعمرة ، ثم يقضي في القابل ، واجبا إن كان الحج واجبا ، وإلا ندبا . ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل .
وكذا البحث في المعتمر ، إذا منع عن الوصول إلى مكة . ولو كان ساق يكفيه ما ساقه .
ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، بقي على إحرامه . ولو تحلل لم يحل .
ويتحقق الصد : بالمنع من الموقفين . وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة . ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى ، لرمي الجمار الثلاث ، والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي .
فروع :
الأول : إذا حبس بدين : فإن كان قادرا عليه لم يتحلل . وإن عجز تحلل ، وكذا لو حبس ظلما .
الثاني : إذا صابر ففات الحج ، لم يجز له التحلل بالهدي ، وتحلل بالعمرة ، ولا دم ، وعليه القضاء إن كان واجبا .
الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات ، جاز أن يتحلل ، لكن الأفضل البقاء على إحرامه . فإذا انكشف أتم ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة .
الرابع : لو أفسد حجه فصد ، كان عليه بدنة ، ودم للتحلل ، والحج من قابل . ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب ، وهو حج يقضى لسنته . وعلى ما قلناه ، فحجة العقوبة باقية . ولو لم يكن تحلل ، مضى في فاسده وقضاه في القابل .
الخامس : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال وجب اذا غلب على الظن السلامة . ولو طلب مالا لم يجب بذله . إلا إذا كان غير مجحف .
والمحصر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ، فهذا يبعث ما ساقة . ولو لم يسق ، بعث هديا أو ثمنه . ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى إن كان حاجا ، أو مكة إن كان معتمرا . فإذا بلغ قصر وأحل ، إلا من النساء خاصة ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا .
ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، وكان عليه ذبح هدي في القابل . ولو بعث هديه ثم زال العارض ، لحق بأصحابه . فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب . ويستحب قضاء الندب .
والمعتمر : إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر .
والقارن : إذا احصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، إن كان واجبا . وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل .
وباعث الهدي تطوعا ، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي . ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا .
المقصد الثاني : في أحكام الصيد :
الصيد : هو الحيوان الممتنع ، ولايشترط أن يكون حلالا . والنظر فيه : يستدعي فصولا .
الفصل الأول :
الصيد : قسمان :
فالأول : منها ما لا يتعلق به كفارة :
كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء . ومثله الدجاج الحبشي . وكذا النعم ولو توحشت .
ولا كفارة : في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده .
وفيما تولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، يراعى الاسم .
ولا بأس : بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، والوزغ ، وبرمي الحدأة ، والغراب رميا . ولا بأس : بقتل البرغوث ، والزنبور .
ولا يجوز قتل النحل . ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله عمدا صدقة ، ولو بكف من طعام .
ويجوز شراء القماري ، والدباسي ، واخراجها من مكة . ولا يجوز : قتلها ، ولا أكلها .
الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان :
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم .
وأقسامه خمسة :
الأول : النعامة :
وفي قتلها بدنة . ومع العجز ، تقوم البدنة ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن ستين .
ولو عجز صام عن كل مدين يوما . ولو عجز صام ثمانية عشر يوما . وفي فراخ النعام من صغار الإبل .
الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش .
وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية . ومع العجز يقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد على الثلاثين . ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما . وإن عجز صام تسعة أيام .
الثالث : في قتل الظبي شاة .
ومع العجز تقوم الشاة ، و ( يفض ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي الثعلب والأرنب شاة ، ومع العجز تقوم الشاة ، و ( يفض ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام . والأبدال في الأقسام الثلاثة على الترتيب .
الرابع : في كسر بيض النعام .
إذا تحرك فيها الفرخ ، بكارة من الابل لكل واحدة واحد وقبل التحرك ، إرسال فحولة الابل في إناث منها ، بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي . ومع العجز عن كل بيضة شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام .
الخامس : في كسر بيض القطا والقبج .
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام .
الثاني : مالا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام :
الأول الحمام :
وهو إسم لكل طائر يهدر ويعب الماء . وفي قتلها : شاة على المحرم . وعلى المحل في الحرم درهم (2.5 غرام فضة خالصة) . وفي فرخها للمحرم حمل . وللمحل في الحرم نصف درهم (1.25 غرام فضة ) .
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم . ولو كان محرما في الحرم ، لزمه درهم وربع . ويستوي الاهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه .
الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل ، قد فطم ورعى .
الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي .
الرابع : في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام .
الخامس : في قتل الجرادة كف من طعام . وكذا في القملة يلقيها عن جسده . وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة . وإن لم يمكنه التحرز من قتله ، بأن كان على طريقه ، فلا إثم ولا كفارة . وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته . وكذا القول في البيوض .
فروع خمسة :
الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور ، فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز . ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى . وكذا الأنثى وبالمماثل أفضل .
الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الإخراج . وفيما لا تقدير لفديته ، وقت الاتلاف .
الثالث : إذا قتل ماخضا ، مما له مثل ، يخرج ماخضا ، ولو تعذر ، قوم الجزاء ماخضا .
الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة . ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب . ولو عاب ضمن أرشه . ولو مات أحدهما فداه دون الآخر . ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .
الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن .
الفصل الثاني :
في موجبات الضمان وهي ثلاثة :
مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب
أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخر . فيفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية . ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه . وإذا لم يعلم حاله ، لزمه الفداء . وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا .
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا . ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه : دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى لاستصغاره ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن . ولو رمى الصيد وهو محل ، فأصابه وهو محرم ، لم يضمنه . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ، ثم أحرم فقتله .
الموجب الثاني : اليد .
ومن كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه ، و وجب إرساله . فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم ، ضمن كل منهما فداء . ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء . ما لم يكن بدنة . ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه . ولو أمسكه المحرم في الحل ، فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة . ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه . فلو أحضنه ، فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه . ولو ذبح المحرم صيدا ، كان ميتة ، ويحرم على المحل . ولا كذا لو صاده وذبحه محل .
الموجب الثالث : السبب وهو يشتمل على مسائل :
الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم ، وله فراخ وبيض ، ضمن بالاغلاق . فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، إن كان محرما . وإن كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع .
الثانية : إذا نفر حمام الحرم فليس عليه شيء والافضل ان يتصدق .
الثالثة : إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لاعانته .
الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد .
الخامسة : إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للإتلاف .
السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ( أو السيارة ووسائط النقل ) ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها .
السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ضمن . وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .
الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ، ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم .
التاسعة : لو نفر صيدا ، فهلك بمصادمة شئ ، أو أخذه جارح ، ضمنه .
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن .
الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه .
الفصل الثالث
في صيد الحرم :
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل . فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء .
ويحرم وهو يؤم الحرم ولو أصابه ودخل الحرم فمات ، ضمنه .
ويكره الاصطياد بين البريد (22 كيلومتر) والحرم . فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا . ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه .
ولو كان في الحل ، ورمى صيدا في الحرم فقتله ، فداه . وكذا لو كان في الحرم ، ورمى صيدا في الحل فقتله ، ضمنه .
ولو كان بعض الصيد في الحرم ، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ، ضمنه . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ، ضمن إذا كان أصلها في الحرم .
ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله . ولو أخرجه فتلف ، كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره . ولو كان طائرا مقصوصا ، وجب عليه حفظه ، حتى يكمل ريشه ، ثم يرسله .
ولا يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل . ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد . ومن أخرج صيدا من الحرم ، وجب عليه إعادته . ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا ، لم يجب الفداء .
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة . ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم . ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد .
الفصل الرابع :
في التوابع :
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد ، أو المحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف . وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا ، وجب عليه ضمانه . ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه .
ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا . فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم .
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده . ولو كان في بلده ، فإنه يملك ، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، أكله وفداه . ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة . وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه . وإن لم يكن مملوكا تصدق به . وكل ما يلزم المحرم من فداء ، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا .
وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
المقصد الثالث :
في باقي المحظورات وهي سبعة :
الأول : الاستمتاع بالنساء :
فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا . وكذا لو جامع أمته وهو محرم .
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان ، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق . ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث .
ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة .
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ، ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف ، كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة لا غير .
تفريع :
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد ، لزمه ما لزم أولا . وفي الاستمناء بدنة . ولا يفسد به الحج ولا يجب القضاء .
ولو جامع أمته محلا ، وهي محرمة بإذنه ، تحمل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة . وإن كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه .
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ، ودخل بها المحرم ، فعلى كل منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا .
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة .
ولو نظر إلى امرأته ، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة ، كان عليه شاة ، ولو لم يمن . ولو قبل امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو استمع على من يجامع فأمنى ، من غير نظر ، لم يلزمه شئ .
فرع :
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للاحصار وكفاه قضاء واحد في القابل .
المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام .
ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران . وكذا الفواكه كالاترج والتفاح ، والرياحين كالورود .
الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس واحد دم . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة .
الرابع : المخيط : حرام على المحرم ( الرجل ) . فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة .
الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . أو صيام ثلاثة أيام .
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام .
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ . ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة .
وفي التظليل سائرا شاة . وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره .
السادس : الجدال في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه .
السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة .
ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفت يلزمه ضمانها ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما .
: في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود .
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة ، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها . فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر . فلو بات بغيرها ، كان عليه عن كل ليلة شاة ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل . بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر . ولو بات الليالي الثلاث بغير منى ، لزمه ثلاث شياة إن كان ممن غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق الصيد والنساء لأن هؤلاء يجب عليهم المبيت في منى ليلة الحادي والثاني والثالث عشر .
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق : الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات - . ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب : يبدأ بالاولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو رماها منكوسة ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد .
ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثم رمى على الجمرة الأخرى ، حصل بالترتيب فيعود إلى المتقدمة ويتم رمي ثلاثاً ويصح رميه .
ولو نسي رمي يوم ، قضاه من الغد مرتبا ، بالفائت ويعقب بالحاضر . حجه . ولو كان ناسيا ، وجب عليه الإتيان به فإن خرج ، عاد ليأتي به . فإن تعذر عليه ، استناب فيه .
الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع . ولو زاد عامدا بطل . ولا تبطل بالزيادة سهوا . ومن تيقن عدد الأشواط ، وشك فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صح سعيه لأنه بدأ به . وإن كان على المروة أعاد وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض .
الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده . ومن تيقن النقيصة أتى بها . ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم ، فأحل وواقع النساء ، ثم ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة ، ويتم النقصان . ولا كفارة لو قلم أظفاره ، أو قص شعره ، فقط يتم النقصان .
الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي ، قطعه وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره .
الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فإن قدمه ، طاف ثم أعاد السعي . ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه ، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي .
ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال . ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة ، رجع ورمى . فإن خرج من مكة ، لم يكن عليه شئ ، إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى . وإن استناب فيه جاز ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه . ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض .
ويستحب : أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق . وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ، ويقف ويدعو . وكذا الثانية . ويرمي الثالثة مستدبر القبلة ، مقابلا لها ، ولا يقف عندها .
والتكبير بمنى مستحب ، وصورته : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام .
ويجوز : النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ، والنفر الثاني ، وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله .
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك . ومن كان قضى مناسكه بمكة ، جاز أن ينصرف حيث شاء . ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا .
مسائل :
الأولى : من أحدث ما يوجب ، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج . ولو أحدث في الحرم ، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه .
الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة .
الثالثة : يكره أن يرفع أحد بناءاً فوق الكعبة .
الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرف سنة . ثم إن شاء تصدق بها ، ولا ضمان عليه . وإن شاء جعلها في يده أمانة .
الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام ، أجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرم .
ويستحب : العود إلى مكة ، لمن قضى مناسكه ، لوداع البيت .
ويستحب : أمام ذلك ، صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ، وأكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه ، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها ، كذلك .
ويستحب : النـزول بمسجد الحصباء لمن نفر في الأخير ، وأن يستلقي فيه .
وإذا عاد إلى مكة فمن السنة : أن يدخل الكعبة ، ويتأكد في حق الصرورة ، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها . وأن يصلي - بين الاسطوانتين ( كانتا مقابل باب الكعبة ) - على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ في الأولى " الحمد وحم السجدة " وفي الثانية " عدد آيها " ، ويصلي في زوايا البيت ، ثم يدعو بالدعاء المرسوم . ويستلم الأركان ، ويتأكد في اليماني . ثم يطوف بالبيت إسبوعا . ثم يستلم الأركان والمستجار ، ويتخير من الدعاء ما أحبه . ثم يأتي زمزم فيشرب منها . ثم يخرج وهو يدعو .
ويستحب : خروجه من باب الحنّاطين ( ولا اثر له الآن فيخرج من باب يمكنه أن يرى منه الركن الذي فيه الحجر ) . ويخر ساجدا . ويستقبل القبلة . ويدعو . ويشتري بدرهم (2.5 غرام فضة) تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه .
ويكره : الحج على الإبل الجلالة . ويستحب : لمن حج أن يعزم على العود . والطواف أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس . ويكره : المجاورة بمكة .
ويستحب : النـزول بالمعرس على طريق المدينة . وصلاة ركعتين به .
مسائل ثلاث :
الأولى : للمدينة حرم . وحده من عاير إلى وعير . ولا يعضد شجرة . ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة .
الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا .
الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام ، والائمة عليهم السلام بالبقيع .
خاتمة :
تستحب : المجاورة بها . والغسل عند دخولها .
وتستحب : الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة . وأن يصوم الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة . وأن يصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وفي ليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله . وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ . وقبور الشهداء بـ ( أحد ) ، خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
ويكره ، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
الركن الثالث :
في اللواحق : وفيها مقاصد :
الأول : في الاحصار والصد : الصد بالعدو ، والاحصار بالمرض لا غير . فالمصدود إذا تلبس ثم صد ، تحلل من كل ما أحرم منه ، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت نفقته . ويستمر إذا كان له مسلك غيره ، ولو كان أطول مع تيسر النفقة . ولو خشي الفوات ، لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ، ثم يتحلل بعمرة ، ثم يقضي في القابل ، واجبا إن كان الحج واجبا ، وإلا ندبا . ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل .
وكذا البحث في المعتمر ، إذا منع عن الوصول إلى مكة . ولو كان ساق يكفيه ما ساقه .
ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، بقي على إحرامه . ولو تحلل لم يحل .
ويتحقق الصد : بالمنع من الموقفين . وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة . ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى ، لرمي الجمار الثلاث ، والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي .
فروع :
الأول : إذا حبس بدين : فإن كان قادرا عليه لم يتحلل . وإن عجز تحلل ، وكذا لو حبس ظلما .
الثاني : إذا صابر ففات الحج ، لم يجز له التحلل بالهدي ، وتحلل بالعمرة ، ولا دم ، وعليه القضاء إن كان واجبا .
الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات ، جاز أن يتحلل ، لكن الأفضل البقاء على إحرامه . فإذا انكشف أتم ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة .
الرابع : لو أفسد حجه فصد ، كان عليه بدنة ، ودم للتحلل ، والحج من قابل . ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب ، وهو حج يقضى لسنته . وعلى ما قلناه ، فحجة العقوبة باقية . ولو لم يكن تحلل ، مضى في فاسده وقضاه في القابل .
الخامس : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال وجب اذا غلب على الظن السلامة . ولو طلب مالا لم يجب بذله . إلا إذا كان غير مجحف .
والمحصر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ، فهذا يبعث ما ساقة . ولو لم يسق ، بعث هديا أو ثمنه . ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى إن كان حاجا ، أو مكة إن كان معتمرا . فإذا بلغ قصر وأحل ، إلا من النساء خاصة ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا .
ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، وكان عليه ذبح هدي في القابل . ولو بعث هديه ثم زال العارض ، لحق بأصحابه . فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب . ويستحب قضاء الندب .
والمعتمر : إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر .
والقارن : إذا احصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، إن كان واجبا . وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل .
وباعث الهدي تطوعا ، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي . ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا .
المقصد الثاني : في أحكام الصيد :
الصيد : هو الحيوان الممتنع ، ولايشترط أن يكون حلالا . والنظر فيه : يستدعي فصولا .
الفصل الأول :
الصيد : قسمان :
فالأول : منها ما لا يتعلق به كفارة :
كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء . ومثله الدجاج الحبشي . وكذا النعم ولو توحشت .
ولا كفارة : في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده .
وفيما تولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، يراعى الاسم .
ولا بأس : بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، والوزغ ، وبرمي الحدأة ، والغراب رميا . ولا بأس : بقتل البرغوث ، والزنبور .
ولا يجوز قتل النحل . ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله عمدا صدقة ، ولو بكف من طعام .
ويجوز شراء القماري ، والدباسي ، واخراجها من مكة . ولا يجوز : قتلها ، ولا أكلها .
الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان :
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم .
وأقسامه خمسة :
الأول : النعامة :
وفي قتلها بدنة . ومع العجز ، تقوم البدنة ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن ستين .
ولو عجز صام عن كل مدين يوما . ولو عجز صام ثمانية عشر يوما . وفي فراخ النعام من صغار الإبل .
الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش .
وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية . ومع العجز يقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد على الثلاثين . ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما . وإن عجز صام تسعة أيام .
الثالث : في قتل الظبي شاة .
ومع العجز تقوم الشاة ، و ( يفض ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي الثعلب والأرنب شاة ، ومع العجز تقوم الشاة ، و ( يفض ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام . والأبدال في الأقسام الثلاثة على الترتيب .
الرابع : في كسر بيض النعام .
إذا تحرك فيها الفرخ ، بكارة من الابل لكل واحدة واحد وقبل التحرك ، إرسال فحولة الابل في إناث منها ، بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي . ومع العجز عن كل بيضة شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام .
الخامس : في كسر بيض القطا والقبج .
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام .
الثاني : مالا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام :
الأول الحمام :
وهو إسم لكل طائر يهدر ويعب الماء . وفي قتلها : شاة على المحرم . وعلى المحل في الحرم درهم (2.5 غرام فضة خالصة) . وفي فرخها للمحرم حمل . وللمحل في الحرم نصف درهم (1.25 غرام فضة ) .
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم . ولو كان محرما في الحرم ، لزمه درهم وربع . ويستوي الاهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه .
الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل ، قد فطم ورعى .
الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي .
الرابع : في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام .
الخامس : في قتل الجرادة كف من طعام . وكذا في القملة يلقيها عن جسده . وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة . وإن لم يمكنه التحرز من قتله ، بأن كان على طريقه ، فلا إثم ولا كفارة . وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته . وكذا القول في البيوض .
فروع خمسة :
الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور ، فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز . ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى . وكذا الأنثى وبالمماثل أفضل .
الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الإخراج . وفيما لا تقدير لفديته ، وقت الاتلاف .
الثالث : إذا قتل ماخضا ، مما له مثل ، يخرج ماخضا ، ولو تعذر ، قوم الجزاء ماخضا .
الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة . ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب . ولو عاب ضمن أرشه . ولو مات أحدهما فداه دون الآخر . ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .
الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن .
الفصل الثاني :
في موجبات الضمان وهي ثلاثة :
مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب
أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخر . فيفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية . ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه . وإذا لم يعلم حاله ، لزمه الفداء . وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا .
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا . ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه : دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى لاستصغاره ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن . ولو رمى الصيد وهو محل ، فأصابه وهو محرم ، لم يضمنه . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ، ثم أحرم فقتله .
الموجب الثاني : اليد .
ومن كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه ، و وجب إرساله . فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم ، ضمن كل منهما فداء . ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء . ما لم يكن بدنة . ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه . ولو أمسكه المحرم في الحل ، فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة . ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه . فلو أحضنه ، فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه . ولو ذبح المحرم صيدا ، كان ميتة ، ويحرم على المحل . ولا كذا لو صاده وذبحه محل .
الموجب الثالث : السبب وهو يشتمل على مسائل :
الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم ، وله فراخ وبيض ، ضمن بالاغلاق . فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، إن كان محرما . وإن كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع .
الثانية : إذا نفر حمام الحرم فليس عليه شيء والافضل ان يتصدق .
الثالثة : إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لاعانته .
الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد .
الخامسة : إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للإتلاف .
السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ( أو السيارة ووسائط النقل ) ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها .
السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ضمن . وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .
الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ، ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم .
التاسعة : لو نفر صيدا ، فهلك بمصادمة شئ ، أو أخذه جارح ، ضمنه .
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن .
الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه .
الفصل الثالث
في صيد الحرم :
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل . فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء .
ويحرم وهو يؤم الحرم ولو أصابه ودخل الحرم فمات ، ضمنه .
ويكره الاصطياد بين البريد (22 كيلومتر) والحرم . فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا . ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه .
ولو كان في الحل ، ورمى صيدا في الحرم فقتله ، فداه . وكذا لو كان في الحرم ، ورمى صيدا في الحل فقتله ، ضمنه .
ولو كان بعض الصيد في الحرم ، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ، ضمنه . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ، ضمن إذا كان أصلها في الحرم .
ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله . ولو أخرجه فتلف ، كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره . ولو كان طائرا مقصوصا ، وجب عليه حفظه ، حتى يكمل ريشه ، ثم يرسله .
ولا يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل . ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد . ومن أخرج صيدا من الحرم ، وجب عليه إعادته . ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا ، لم يجب الفداء .
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة . ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم . ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد .
الفصل الرابع :
في التوابع :
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد ، أو المحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف . وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا ، وجب عليه ضمانه . ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه .
ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا . فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم .
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده . ولو كان في بلده ، فإنه يملك ، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، أكله وفداه . ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة . وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه . وإن لم يكن مملوكا تصدق به . وكل ما يلزم المحرم من فداء ، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا .
وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
المقصد الثالث :
في باقي المحظورات وهي سبعة :
الأول : الاستمتاع بالنساء :
فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا . وكذا لو جامع أمته وهو محرم .
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان ، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق . ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث .
ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة .
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ، ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف ، كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة لا غير .
تفريع :
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد ، لزمه ما لزم أولا . وفي الاستمناء بدنة . ولا يفسد به الحج ولا يجب القضاء .
ولو جامع أمته محلا ، وهي محرمة بإذنه ، تحمل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة . وإن كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه .
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ، ودخل بها المحرم ، فعلى كل منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا .
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة .
ولو نظر إلى امرأته ، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة ، كان عليه شاة ، ولو لم يمن . ولو قبل امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو استمع على من يجامع فأمنى ، من غير نظر ، لم يلزمه شئ .
فرع :
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للاحصار وكفاه قضاء واحد في القابل .
المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام .
ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران . وكذا الفواكه كالاترج والتفاح ، والرياحين كالورود .
الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس واحد دم . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة .
الرابع : المخيط : حرام على المحرم ( الرجل ) . فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة .
الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . أو صيام ثلاثة أيام .
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام .
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ . ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة .
وفي التظليل سائرا شاة . وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره .
السادس : الجدال في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه .
السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة .
ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفت يلزمه ضمانها ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما .