إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

مقتطف من كتاب الحج لسيد احمد الحسن عليه السلام

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • ابو مشاري
    عضو جديد
    • 30-10-2013
    • 83

    مقتطف من كتاب الحج لسيد احمد الحسن عليه السلام

    كتاب الحج


    وهو يعتمد على ثلاثة أركان:


    الأول: في المقدمات


    وهي أربع :


    المقدمة الأولى:


    الحج وإن كان في اللغة القصد, فقد صار في الشرع اسماً لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر


    المخصوصة, وهو فرض على كل من اجتمعت فية الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى.



    ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة وهي حجة الإسلام, وتجب على الفور, والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.


    وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه, وبالافساد, وبالاستيجار للنيابة, ويتكرر بتكرر السبب, وما خرج عن ذلك مستحب.


    ويستحب لفاقد الشروط كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل, وكذا المملوك إذا أذن له مولاه.


    المقدمة الثانية: في الشرائط


    والنظر في: حجة الإسلام, وما يجب بالنذر, وما معناه, وفي أحكام النيابة.


    القول: في حجة الإسلام


    وشرائط وجوبها خمسة:


    الأول: البلوغ وكمال العقل, فلا يجب على الصبي, ولا على المجنون.


    119 ............................................... uشرائع الإسلام/ السيد احمد الحسن


    ولو حج الصبي او حج عنه أو حج المجنون, لم يجز عن حجة الإسلام. ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندباً, ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام. ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب علية, ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندباً, وكذا المجنون.


    والولي: هو من له ولاية المال كالأب, والجد للأب, والوصي. وللأم ولاية الإحرام بالطفل,


    الثاني: الحرية, فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه, ولو تكلفه بإذنه صح حجه, ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام, فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً أجزأه. ولو أفسد حجة ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاة, وأجزأ عن حجة الإسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء, وأجزاه عن حجة الإسلام.


    الثالث: الزاد والراحلة, وهما يعتبران فيمن يفتقر إلي قطع المسافة, ولا تباع ثياب وآلات مهنته, ولا دار سكناه للحج.


    والمراد بالزاد: قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهاباً وعودا, وبالراحلة: راحلة مثله. ويجب شراؤهما أو يكون معه ثمن الزاد, ويؤجر الراحلة ولو كثر الثمن مع وجوده.


    ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه, فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض. ولو كان له مال وعليه دين بقدرة لم يجب, إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج. ولا يجب الاقتراض للحج, إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه. ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلي النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه وكان عليه الحج. ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه, ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.


    ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أوبعضه, وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه, وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.


    ولو كان عاجزاً عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه, وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.


    120 ............................................ uإصدارات أنصار الإمام المهدي
    الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلاً عما يحتاج إليه, ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه.


    ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه, سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما. ولو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة يجزيه, ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.


    الخامس: إمكان المسير, وهو يشتمل على: الصحة, وتخلية السرب, والاستمساك على الراحلة, وسعة الوقت لقطع المسافة.


    فلو كان مريضاً يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب. ولو منعه عدو, أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة, أوعدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض.


    ويجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو, فإن حج نائباً واستمر المانع فلا قضاء, وإن زال وتمكن استحب له ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه.ولو كان لا يستمسك خلقة يسقط الفرض عن نفسه وماله. لو احتاج في سفره إلي حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه, وتوقع المكنة في المستقبل. ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه.


    وسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلآت كأوعية الماء وأوعية الزاد. ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى, سواء كانت أبعد أو أقرب.


    وطريق البحر كطريق البر, فإن غلب ظن السلامة, وإلا سقط. ولو أمكن الوصول بالبر والبحر, فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيراً, وإن اختص أحدهما تعين, ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.


    ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمته, وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة, وسقطت إن لم تكن كذلك. ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.


    121 .................................................. uشرائع الإسلام/ السيد احمد الحسن


    والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه, فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام, وإذا لم يتمكن من العود إلي الميقات أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراماً آخر, وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.


    ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد. ولو لم يكن مستطيعاً فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب. ولو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه.


    ولايشترط في وجوب الحج الرجوع إلي الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة. وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعاً, أو ماشياً, أو حج في نفقة غيرة أجزأه عن الفرض.


    ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه, ومع الضعف الركوب أفضل.


    مسائل أربع:


    الأولى:إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته, فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص.


    الثانية:يقضي الحج من أقرب الأماكن.


    الثالثة:من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضاً ولا تطوعاً, وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.


    الرابعة:لا يشترط وجود المحرم في النساء, بل يكفي غلبة ظنها بالسلامه, ولا يصح حجها تطوعاً إلا بأذن زوجها, ولها ذلك في الواجب كيف كان, وكذا لو كانت في عدة رجعية, وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.


    القول: في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد


    وشرائطها اثنان:


    الأول: كمال العقل, فلا ينعقد نذر الصبي, ولا المجنون.


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ


    أخواني الاعزاء الي هنا نكتفي بهذا النقل من كتاب شرائع الإسلام (كتاب الحج) ومن يريد الزيادة يرجع الي الكتاب شرائع الإسلام ص117 وهو مجاني على الموقع الرئيسي , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

    Last edited by ابو مشاري; 20-09-2014, 22:11. سبب آخر: تصحيح
    من اقوال قائم أل محمد احمد الحسن عليه السلام افضل الذكر عند الامام المهدي هو ( بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وال محمد وسلم تسليما ) المصدر كتاب المتشابهات الجزء الرابع لسيد اليماني احمد الحسن عليه السلام.
  • Be Ahmad Ehtadait
    مشرف
    • 26-03-2009
    • 4471

    #2
    رد: مقتطف من كتاب الحج لسيد احمد الحسن عليه السلام

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا

    مبارك لكم حجكم وهو خليفة الله في الارض ونسال الله التمكين له عليه السلام والثبات لنا لنصرته انه سميع مجيب

    الله يوفقكم لكل خير و يحفظكم من كل سوء ممن يرى ولا يرى انه سميع مجيب

    والحمدلله رب العالمين



    متى يا غريب الحي عيني تراكم ...وأسمع من تلك الديار نداكم

    ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا...ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم

    أنا عبدكم بل عبد عبد لعبدكم ...ومملوككم من بيعكم وشراكم

    كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي...وإن قلت الأموال روحي فداكم

    ولي مقلة بالدمع تجري صبابة...حرام عليها النوم حتى تراكم

    خذوني عظاما محملا أين سرتم ...وحيث حللتم فادفنوني حذاكم

    Comment

    • ابو مشاري
      عضو جديد
      • 30-10-2013
      • 83

      #3
      رد: مقتطف من كتاب الحج لسيد احمد الحسن عليه السلام

      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Be Ahmad Ehtadait مشاهدة المشاركة
      بسم الله الرحمن الرحيم

      اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا

      مبارك لكم حجكم وهو خليفة الله في الارض ونسال الله التمكين له عليه السلام والثبات لنا لنصرته انه سميع مجيب

      الله يوفقكم لكل خير و يحفظكم من كل سوء ممن يرى ولا يرى انه سميع مجيب

      والحمدلله رب العالمين
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صلِ على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماًكثيرا
      بارك الله بكم أخي العزيز Be Ahmad Ehtadait وشرف لي وجود ردك وجزاك الله كل خير .
      من اقوال قائم أل محمد احمد الحسن عليه السلام افضل الذكر عند الامام المهدي هو ( بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وال محمد وسلم تسليما ) المصدر كتاب المتشابهات الجزء الرابع لسيد اليماني احمد الحسن عليه السلام.

      Comment

      Working...
      X
      😀
      🥰
      🤢
      😎
      😡
      👍
      👎