الفروقات المفحمة بين الزواج الصحيح والمتعة المحرمة
يشيع البعض اليوم بين الناس أنه لا فرق بين المتعة المجمع على تحريمها عند المسلمين , وبين بعض الأنكحة المعروفة بين الناس وهي النكاح العرفي , والنكاح بنية الطلاق , وما يسمى بنكاح المسيار , الذي هو عبارة عن تنازل المرأة عن بعض حقوقها من النفقة أو السكنى أو المبيت . ولقد حاول بعضهم أن يلبس على الناس بدعوى أخرى وهي أن المتعة إنما تكون بالثيبات سواء كانت مُطَلقة أو أرملة , ولا تجوز مع الأبكار , ولكن الروايات لا تسعفهم , ولا أقوال العلماء , حيث نصوا على جواز التمتع بالأبكار , بل والرضع ! حتى قالوا : ( وهل جعلت المتعة إلا لهن ) ( يعني الأبكار ) , ( وسائل الشيعة للعاملي ج 21 / ص33) .
وأما إستدلالهم بقول الله عز وجل : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } النساء 24
فأنه مردود عليهم بقوله تعالى { مُّحْصِنِينَ } فإن زواج المتعة لا يُحَصّن , كما جاء ذلك عن إسحاق بن عمار , قال : ( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها , تحصنه الأمه ؟ قال : نعم , قال : فإذا كانت عنده إمرأة متعة , أتحصنه ؟ قال : لا, إنما هو على الشيء الدائم عنده )
( كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68 ) ,
فثبت أن الأية في النكاح الصحيح وليست في المتعة كما يزعمون , والحمد لله . ولا شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات , علماً بأن المتعة لما أُبيحت ( فقط لأيام في السفر) كانت مع الكافرات ثم حُرمت ....
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 ) .
وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه , وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 ) ولم يحدث أبداً أن تمتع المسلمون بالمسلمات إلا في أيامنا هذه فالله المستعان . وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين .
يشيع البعض اليوم بين الناس أنه لا فرق بين المتعة المجمع على تحريمها عند المسلمين , وبين بعض الأنكحة المعروفة بين الناس وهي النكاح العرفي , والنكاح بنية الطلاق , وما يسمى بنكاح المسيار , الذي هو عبارة عن تنازل المرأة عن بعض حقوقها من النفقة أو السكنى أو المبيت . ولقد حاول بعضهم أن يلبس على الناس بدعوى أخرى وهي أن المتعة إنما تكون بالثيبات سواء كانت مُطَلقة أو أرملة , ولا تجوز مع الأبكار , ولكن الروايات لا تسعفهم , ولا أقوال العلماء , حيث نصوا على جواز التمتع بالأبكار , بل والرضع ! حتى قالوا : ( وهل جعلت المتعة إلا لهن ) ( يعني الأبكار ) , ( وسائل الشيعة للعاملي ج 21 / ص33) .
وأما إستدلالهم بقول الله عز وجل : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } النساء 24
فأنه مردود عليهم بقوله تعالى { مُّحْصِنِينَ } فإن زواج المتعة لا يُحَصّن , كما جاء ذلك عن إسحاق بن عمار , قال : ( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها , تحصنه الأمه ؟ قال : نعم , قال : فإذا كانت عنده إمرأة متعة , أتحصنه ؟ قال : لا, إنما هو على الشيء الدائم عنده )
( كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68 ) ,
فثبت أن الأية في النكاح الصحيح وليست في المتعة كما يزعمون , والحمد لله . ولا شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات , علماً بأن المتعة لما أُبيحت ( فقط لأيام في السفر) كانت مع الكافرات ثم حُرمت ....
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 ) .
وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه , وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 ) ولم يحدث أبداً أن تمتع المسلمون بالمسلمات إلا في أيامنا هذه فالله المستعان . وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين .
Comment