رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن ( ع) ( احكام التشريع الطبي و التداوي )
منع الحمل
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم صلي على محمد و ال محمد الائمة و المهديين و سلم تسليما
طلبت الأخت الأنصارية ترجمة هذا السؤال لكم جزاكم الله خيرا
السلام عليكم امامي العزيز .
هل يمكن استخدام سلسلة من 3قطع نحاس تثبت من خلال خيط بالرحم لتجنب الحمل حتى وان كان ايونات النحاس تتحرر باستمرار، لكي لا استخدم الهرمونات في منع الحمل؟
هل هذا شبيه بالاجهاض وبالتالي حرام او مكروه؟
كذلك إن أمكن أن بين الطريقة المستحبة لمنع الحمل
جزاك الله خيرا امامي العزيز
والسلام عليكم
المرسل: رونا فانك / المانيا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
الجواب:
هناك اجوبة متعددة للإمام ع حول الاسئلة الموجهة له ع بخصوص منع الحمل انقل لكم بعضا منها ثم نأخذ خلاصة اجوبته ع :
ما يتعلق بمنع الحمل والتلقيح والاستنساخ
س118/ما حكم العقد، أي إزالة وقطع المبايض بنية عدم الإنجاب إلى الأبد لإجهاد المرأة وعدم تحملها كما تزعم.
ج/ جائز، ولكن بالنسبة للمرأة المتزوجة لابد من رضا وموافقة الزوج.
س119/ لمنع الحمل هناك مختلف العمليات، منها الربط بالعملية الجراحية، ومنها بحبوب المانع واللولب، ما حكم العمليات أو الأدوية إن أدت إلى منع الحمل كلياً أو لمدة معينة ؟
وما حكم المضطر بسبب عضوي صحي، أو تخوف من العيلة وهموم التربية والفاقة ؟
ج/ يجوز استعمال الطرق التي تمنع الحمل والمذكورة في السؤال (الربط، الأدوية، اللولب)، ولا يجوز إسقاط الجنين بعد التلقيح.
س120/ هل يجوز استخدام اللولب المانع من الحمل، وهل يجوز لواضعه أن يكون رجلاً ؟
ج/ يجوز استخدامه بموافقة الزوج، ولا يجوز أن يضعه رجل.
س121/ لو انحصر الأمر لمنع الحمل بما يسمّى بـ (اللولب) والذي تضعه دكتورة، فهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك علماً أن العملية تستلزم النظر من قبل الدكتورة المتكفلة بالقيام بالعملية ؟
ج/ يجوز.
....الخ من الاجوبة المتعلقة بذلك . الاجوبة الفقهية_متفرقة ص36.
ويستفاد من كلامه ع ان طرق منع الحمل جائزة بشروط
1_ان يكون المانع مانعا من التلقيح ولا يجوز استعمال المانع بعد تلقيح الجنين الا اذا ادى ضررا محتملا على حياة الام .
2_ بالنسبة للمرأة المتزوجة لا يجوز لها استعمال مانع الحمل الا باذن الزوج .
3_ ان يكون المباشر لعملية وضع المانع (كاللولب) انثى ولا يجوز ان يباشر وضعه رجلا.
اذن هذه الشروط ان انطبقت على المانع المذكور في السؤال فاستعماله جائز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واثق الحسيني
9_رمضان المبارك_1433.
منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
منع الحمل
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم صلي على محمد و ال محمد الائمة و المهديين و سلم تسليما
طلبت الأخت الأنصارية ترجمة هذا السؤال لكم جزاكم الله خيرا
السلام عليكم امامي العزيز .
هل يمكن استخدام سلسلة من 3قطع نحاس تثبت من خلال خيط بالرحم لتجنب الحمل حتى وان كان ايونات النحاس تتحرر باستمرار، لكي لا استخدم الهرمونات في منع الحمل؟
هل هذا شبيه بالاجهاض وبالتالي حرام او مكروه؟
كذلك إن أمكن أن بين الطريقة المستحبة لمنع الحمل
جزاك الله خيرا امامي العزيز
والسلام عليكم
المرسل: رونا فانك / المانيا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
الجواب:
هناك اجوبة متعددة للإمام ع حول الاسئلة الموجهة له ع بخصوص منع الحمل انقل لكم بعضا منها ثم نأخذ خلاصة اجوبته ع :
ما يتعلق بمنع الحمل والتلقيح والاستنساخ
س118/ما حكم العقد، أي إزالة وقطع المبايض بنية عدم الإنجاب إلى الأبد لإجهاد المرأة وعدم تحملها كما تزعم.
ج/ جائز، ولكن بالنسبة للمرأة المتزوجة لابد من رضا وموافقة الزوج.
س119/ لمنع الحمل هناك مختلف العمليات، منها الربط بالعملية الجراحية، ومنها بحبوب المانع واللولب، ما حكم العمليات أو الأدوية إن أدت إلى منع الحمل كلياً أو لمدة معينة ؟
وما حكم المضطر بسبب عضوي صحي، أو تخوف من العيلة وهموم التربية والفاقة ؟
ج/ يجوز استعمال الطرق التي تمنع الحمل والمذكورة في السؤال (الربط، الأدوية، اللولب)، ولا يجوز إسقاط الجنين بعد التلقيح.
س120/ هل يجوز استخدام اللولب المانع من الحمل، وهل يجوز لواضعه أن يكون رجلاً ؟
ج/ يجوز استخدامه بموافقة الزوج، ولا يجوز أن يضعه رجل.
س121/ لو انحصر الأمر لمنع الحمل بما يسمّى بـ (اللولب) والذي تضعه دكتورة، فهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك علماً أن العملية تستلزم النظر من قبل الدكتورة المتكفلة بالقيام بالعملية ؟
ج/ يجوز.
....الخ من الاجوبة المتعلقة بذلك . الاجوبة الفقهية_متفرقة ص36.
ويستفاد من كلامه ع ان طرق منع الحمل جائزة بشروط
1_ان يكون المانع مانعا من التلقيح ولا يجوز استعمال المانع بعد تلقيح الجنين الا اذا ادى ضررا محتملا على حياة الام .
2_ بالنسبة للمرأة المتزوجة لا يجوز لها استعمال مانع الحمل الا باذن الزوج .
3_ ان يكون المباشر لعملية وضع المانع (كاللولب) انثى ولا يجوز ان يباشر وضعه رجلا.
اذن هذه الشروط ان انطبقت على المانع المذكور في السؤال فاستعماله جائز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واثق الحسيني
9_رمضان المبارك_1433.
منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
Comment