بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد اللأئمة والمهديين وسلم تسليما
أضع بين يدي القارئ الكريم أجوبة الفقهاء لمقدار مهر الزهراء ع وما يساويه في زماننا الحالي
وجواب السيد احمد الحسن ع
وللقارئ المقارنة بين الأجوبة
---------
ماهو مهر الزهراء ع وما يساوي في وقتنا الحالي ؟
----------
السيستاني
السؤال :
ما هو مقدار ما یسمی بالمهر الفاطمي؟
الجواب :
في بعض الروایات المعتبرة ان مهر فاطمة (سلام الله علیها) كان درعاً حطمیة تسوی ثلاثین درهما ولكن في الروایات الاخری ان مهرها كان بمقدار مهر السنة (اي خمسمائة درهم).
http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=685&perpage=29#3887
---------
مركز الاشعاع الاسلامي للدراسات والبحوث الاسلامية تحت اشراف صالح الكرباسي
ما هو مهر السنة ، و كم يساوي اليوم ؟
ما هو مهر السنة ؟
مَهْرُ السُنَّة : هو ما أصدقه النبي ( صلى الله عليه و آله ) لأزواجه ، و هو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا ، 1 .
و هو ما دَفعه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) مهراً للسيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) .
و مَهْرُ السُنَّة هو خمسمائة درهم من الفضة ، و يستحب أن لا يتجاوز المَهر هذا المقدار .
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السَّلام ) 2 عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ ؟
فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ ، وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ، وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ ، وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَيْنٍ ، وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا .
ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه و آله ) : أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) .
وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ فَقَالَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ ، وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ " 3 .
و قد رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) : " أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً " 4 .
تقدير مهر السنة و زناً و قيمةً :
أما تقدير مهر السنة في هذا العصر فهو ما يساوي 1200 غراماً من الفضة تقريباً ، و لتحديد سعره بالدولار أو بأي عملة أخرى لا بد من السؤال عن سعر الفضة من السوق كل يوم بيومه ، حيث أن سعر الفضة متغيِّر و غير ثابت ، و قابل للإرتفاع و الهبوط بصورة مستمرة
http://www.islam4u.com/ar/almojib/ما-هو-مهر-السنة-،-و-كم-يساوي-اليوم-؟
---------.
كم بلغ مهر بنت النبي فاطمة الزهراء، وكم يبلغ في وقتنا بالريال السعودي؟
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُئلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ د.الشَّرِيْف حَاتِمِ بنِ عَارِفٍ العَونِيّ :
أريد أن أعرف كم بلغ مهر بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، وكم يبلغ في وقتنا بالريال السعودي؟
فَأَجَابَ ـ سَلَّمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ :
الحمد لله الذي وسع الخلق برحمته، والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه وذرّيته.
أما بعد: فجوابا على السؤال أقول (وبالله التوفيق) :
لقد صحّ أن عليًّا بن أبي طالب رضي الله عنه قد أمهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها دِرْعًا له ثقيلة، أي إنه أمهرها قيمةَ هذه الدرع.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما تزوّجَ عليٌّ فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطها شيئًا"، قال: ما عندي، قال: «أين درعك الـحُـطَـمِيّة؟». أخرجه أبو داود (رقم2118)، والنسائي (رقم 3375،3376)، وابن حبان في صحيحه (رقم 6945)، والضياء في المختارة (2/231). ومعنى الحطمية: أي الثقيلة التي تحطم السيوف وتكسرها.
وجاءت في روايات يصحح بعضها بعضًا أن قيمة تلك الدرع لما بيعت ثمانون وأربعمائة درهم، أو أربعمائة درهم.
فقد صحَّ عن التابعي الثقة عِلْباء بن أحمر: أن قيمة الدرع الذي أصدقَ عليٌّ رضي الله عنه فاطمةَ رضي الله عنها بلغ أربعمائةٍ وثمانين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اجعل ثُلُثيه في الطيب، وثلثًا في المتاع".
أخرجه ابن سعد في الطبقات (10/20،22)، وأبو يعلى في مسنده (رقم 353)، والضياء مصحِّحًا له بإخراجه في المختارة (2/307 رقم 684).
وفي سماع عِلباء من علي بحثٌ، فقد أثبته ابن ماكولا، وهو ظاهر صنيع الضياء، وخالفهما من فرّق بين علباء بن أحمر وعلباء المصرِّح بالسماع من علي رضي الله عنه،
والصواب أنهما واحد، والأرجح أنه لم يسمع عليًّا رضي الله عنه. فانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (3/1681-1682)، والإكمال لابن ماكولا (6/266-267)، والموضح لأوهام الجمع والتفريق –مع تعليق المعلمي عليه– (1/211-212).
وروى إمام السيرة ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي بن أبي طالب: قصةَ زواجه بفاطمة رضي الله عنها، وأن ثمن الدرع كان أربعمائة درهم (وجاء في رواية أنها أربعةُ دراهم، والظاهر أنها تصحيف قديم).
أخرجه ابن إسحاق في السيرة (230)، وأبو يعلى (رقم 503)، والدولابي في الذرية الطاهرة -بغير موطن الشاهد- والبيهقي في السنن (7/234)، والدلائل (3/160)، والضياء في المختارة (2/339). وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع،كما في سيرته، وعند الدولابي والبيهقي. لكن مجاهدًا لم يسمع من علي رضي الله عنه.
وأخرج الطبراني بإسناد حسن إلى عبد العزيز بن أبي رواد (وهو من كبار أتباع التابعين): أن درع علي رضي الله عنه قُوِّمت بأربعمائة وثمانين درهما. (المعجم الأوسط للطبراني: رقم 2870).
وهذه الروايات يقوي بعضها بعضًا.
ويؤيد هذا ما صحّ من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "ألا لا تُغالوا بصُدُقِ النساء؛ فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية".
أخرجه أبو داود (رقم 2099)، والترمذي وصحّحه (رقم 1114م)، والنسائي (رقم 3349)، وابن ماجه(رقم1887)، وابن حبان (رقم 4620)، والحاكم وصححه (2/175-176)، والضياء في المختارة (1/411-415)، وانظر: التاريخ الأوسط للبخاري (4/51-52)، والعلل للدارقطني (2/232-240 رقم 241).
والأوقية: أربعون درهمًا، فتكون الاثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانين درهما.
ولذلك استحب الإمام أحمد أن يكون المهر أربعمائة درهم للواجد له والمتيسِّر عليه، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية.
والدرهم (975.2) جرامًا من الفضة، أي نحو ثلاثة جرامات. وقيمة الجرام في هذه الأيام نحو (1.5) ريال سعودي. فتكون الأربعمائة والثمانون درهما تساوي هذه الأيام نحوا (2160) ريالاً سعودياً تقريبا.
والله أعلم.
والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى من اقتفى أثره واتقى حدَّه.
http://majles.alukah.net/showthread.php?8546-كم-بلغ-مهر-بنت-النبي-فاطمة-الزهراء،-وكم-يبلغ-في-وقتنا-بالريال-السعودي؟
-----------
الخامنائي
س: كم كان مقدار مهر فاطمة الزهراء(سلام الله عليها) المشهور بمهر السنة؟
ج: هو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة. والدرهم عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه، ووزن المثقال الشرعي للدرهم 52/2 غرام من الفضة.
http://www.almaaref.org/maarefdetails.php?subcatid=211&id=437&cid=77&supcat=22&bb=39&number=10
-----------
الجامعة الاسلامية
الدروس-بحث خارج -فقه-مسائل مستحدثة
النكاح ومهر السنة
ما جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام: ((ما بُني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله ـ عز وجل ـ من التزويج))(١). وبما أن محل الابتلاء هو مهر السنّة، والتبرك بمهرية الزهراء ـ عليها السلام ـ في كثير من عقود الزواج، فنحقق في مقدار المهر الذي هو سُنّة.
أمّا مهر الزهراء ـ عليها السلام ـ فيوجب الحرج؛ لأن ما جُعل مهراً لها كثير جداً بمقدار يشمل البحار أيضاً.
قال الشاعر:
وفاطمة ماء الفرات لها مهرُ(٢)
ولذا لا يُكتب في الصداق مهر الزهراء ـ عليها السلام ـ إلا بإضافة قرينة المهر النقدي؛ ولذلك يختلف عنوان مهر السنة عن مهر الزهراء ـ عليها السلام ـ إلاّ إذا قيدنا مهرها ـ عليها السلام ـ بالمهر الظاهري والنقدي، وحسب الأخبار التي هي أظهر في مقدارها (٥٠٠) درهم وإن قيل بأقل(٣)، فلابد من معرفة مقدار الدرهم حتى نحوّلها إلى النقود في كل عصر.
الدرهم من جهة الوزن: هو ما يساوي عشرة من سبعة مثاقيل من الفضة، وينتج أنّ كل درهم اثنتا عشرة وستة أعشار الحمصة من الفضة، فإذا كان المثقال الصيرفي ـ المتداول في السوق ـ أربعاً وعشرين حمصة، والمثقال الشرعي ثماني عشرة حمصة، فإنّ وزن الدرهم اثنتا عشرة وستة أعشار من الحمصة.
غاية الأمر لا يكفي أن نسأل السوق ونُراعي قيمة الفضة الموجودة؛ لوجود عاملين أضيفا في القيمة ـ في ما سبق ـ ولا يوجدان فعلاً:
الأول: أنّ الدرهم كان مسكوكاً ولذلك سُمّي درهماً، فالفرق بين الفضة والدرهم أنّ الدرهم مسكوك والفضة أعمّ، ونفس المسكوكية تضاف في القيمة، فلو محيت السكة لنزلت قيمتها.
الثاني: بما أنّ السكة كانت موجبة لرواج الدرهم وتداوله في السوق كالنقود في هذا العصر، فهذا يُشكّل عاملاً ثانياً لارتفاع قيمته آنذاك عن الفضة في عصرنا؛ وذلك لقانون أنّ الطلب إذا كثر فإنّ المطلوب يغلو، حيث إن في ذلك العصر كانت المادة الفضية ـ كالذهبية ـ تشكل النقود الرائجة، وكانت البلاد محتاجة إلى هذه المادة؛ لدوران اقتصادها وقيام أسواقها، فكانت الفضة واقعة تحت الطلب؛ ولذا ترتفع قيمتها زائداً على مطلوبيتها بالنسبة إلى تزيّن النساء بها، بخلاف العصر الحاضر فإنّها ليست مطلوبة لإدارة الاقتصاد أصلاً حيث استُبدلت بالأوراق، وأيضاً ليست مطلوبة من جهة التزيين والتجمّل عند النساء؛ لأن الفضة قد خسرت قيمتها أكثر مما خسر الذهب وإن كانا مشتركين في العامل الأول أي أنّهما ليسا من النقود الرائجة.
ولذلك فقد قامت بعض البنوك الخارجية ببيع ذهبها الذي كان أساساً لاعتبارها الاقتصادي وتبديله بأساس آخر، وأمّا في السابق فلم يستغنِ عنه، فبسبب هذين العاملين لا نكتفي بقيمة الفضة في سوقنا اليوم، بل لابد من أن نفرض هذا المقدار من الفضة مسكوكاً بالسكة الرائجة، ونفرض أنّ الفضة لو كانت مسكوكة ورائجة وتتمتع بهذا الطلب الكثير في كل البلاد ماذا كانت قيمتها؟ فتلك القيمة نضربها في خمسمائة، وبما أنّ هذا العمل صعب فنسهله إلى حدّ ما بأن نبدّل مهر السنّة من الفضة إلى الذهب لما تقدم من أنّ الخسارة التي مُنيت بها الفضة أكثر ممّا مُني بها الذهب، والتبديل سهل؛ لأنّ مقدار نسبة الدينار إلى الدرهم من ناحية القيمة واضح، وهو أنّ كل عشرة دراهم تساوي ديناراً، فنسلك الطريق الأسهل ونُحدد مهر السنّة بخمسين دينار، وخمسون ديناراً هو خمسون مثقالاً شرعياً، فنسأل عن قيمة الخمسين مثقالاً ذهباً؟(٤) وهنا عاملان متعاكسان:
الأول: ما يقلل من رقمنا وهو أنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، فخمسون مثقالاً شرعاً يكون أقل وزناً من خمسين مثقالاً المتعارف في السوق اليوم.
فنقول: ٥٠ × (ثلاثة أرباع) المثقال، ولكن في مقابله ثلاثة عوامل ترفع القيمة.
١ـ أن الذهب الذي يشكل الدينار الشرعي هو الذهب الخالص، وأما الذهب الفعلي حتى الجيد منه ليس بخالص، فلئن كان مثقالهم أكثر وزناً من الشرعي لكنه أضعف من الناحية الكيفية، فلو كان الذهب الموجود خالصه ثماني عشرة حمصة فإنّه يساوي المثقال الشرعي والزائد ليس بذهب.
٢ـ أنه التمتع بالسكة المسكوكة؛ لأنها تضيف على القيمة من أهل الذهب.
٣ـ أنه الرواج كما تقدم.
___________________
(١) وسائل الشيعة ٢٠: ١٤، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ب١، ح٤.
(٢)هذا عجز بيت من قصيدة طويلة لابن العرندس قالها في رثاء الإمام الحسين عليه السلام. انظر الغدير ٧: ١٥.
(٣) وهناك روايات أخرى تنفع في المقام وهي في كتاب (الذرية الطاهرة: ٥٢) للدولالي، ونقلها الشيخ اليوسفي في كتابه: (موسوعة التاريخ الإسلامي ١: ٣٣٣، في الحاشية).
وروى الخبر الكليني بسنده عنه، قال: سمعته يقول: ((قال أبي: ما زوّج رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ شيئاًً من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونشّ، والأوقية أربعون درهماً، والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهماً)). الكافي ٥: ٣٧٨/ ٥ كتاب النكاح. وسائل الشيعة ٢١: ٢٤٦، أبواب المهور ، ب٤، ح٤.
(٤) فكل عشرة دراهم تساوي ديناراً شرعياً من الذهب أي (١٨) حمصة من الذهب الخالص وزن الدينار الشرعي، أي ٥٠ × ١٨= ٩٠٠ حمصة مجموع خمسين ديناراً شرعياً. والآن نريد أن نحول الذهب الذي عرفنا وزنه بالحمصة إلى وحدة قياس أخرى وهي الغرامات؛ لأنها معتبرة ومطّردة الاستعمال في الأسواق؛ وذلك لكي نرى معادلاً لهذه الكمية من السكة (البهار آزادي)، وبما أنّ نوعية الذهب في ذلك الزمان نوعية خالصة وهي (٢٤) حمصة.
وأما السكة في هذا الزمان نوعية ذهبها (٢٢) حمصة، فلابد من تحويل نوعية الذهب (٢٤) إلى (٢٢)، فنقول: ٩٠٠ حمصة ÷ ٢٢ = ٤٠.٩٠٩ مثقال عيار (٢٢) حمصة.
نحول المثقال إلى غرام ٤٠.٩٠٩ × ٤.٦ = ١٨٨.٦ غرام مجموع ٤٠.٩٠٩ مثقال عيار (٢٢) حمصة.
وبما أنّ السكة في زماننا تساوي وزناً ٨.١٣٠ غراماً، فنقول: ١٨٨.٦ ÷ ٨.١٣٠ = ٢٣ سكة (بهار آزادي) مجموع ٥٠ ديناراً التي هي مقدار مهر السنة. ولكن هذا المقدار من غير إضافة التخمينات، وأما مع التخمينات فيكون ٥٠ ديناراً صيرفياً أي الدينار ٢٤ حمصة وليس ١٨ حمصة فالمجموع = ٥٠ × ٢٤ = ١٢٠٠ حمصة ÷ ٢٢ = ٥٤.٥٤٥ مثقالاً عيار (٢٢) ٥٤.٥٤٥ × ٤.٦ = ٢٥٠.٩٠٠ غرام بدل ٥٠ ديناراً صيرفياً بالمثقال، وبما أن السكة وزنها = ٨.١٣٠ غراماً.
فنقول ٢٥٠.٩٠٠ غرام ÷ ٨.١٣٠ = ٣٠.٨٦١ سكة مهر السنة مع إضافة التخمينات؛ لإجبار ما فقدته العملة من الخسارة في هذا الزمان.
http://www.uofislam.net/uofislam/view.php?type=c_book&id=418
----------------
أحمد الحسن ع
ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
كان مهرها سلام الله عليها من الله خمس الدنيا، ومن علي (ع) خمسمئة درهم
فضة وكل درهم مثقالين ونصف (( 12.5غم )) ، ومهرها في هذا الزمان
اثاث الدار التي يتم الزواج فيها.
والحمدلله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد اللأئمة والمهديين وسلم تسليما
أضع بين يدي القارئ الكريم أجوبة الفقهاء لمقدار مهر الزهراء ع وما يساويه في زماننا الحالي
وجواب السيد احمد الحسن ع
وللقارئ المقارنة بين الأجوبة
---------
ماهو مهر الزهراء ع وما يساوي في وقتنا الحالي ؟
----------
السيستاني
السؤال :
ما هو مقدار ما یسمی بالمهر الفاطمي؟
الجواب :
في بعض الروایات المعتبرة ان مهر فاطمة (سلام الله علیها) كان درعاً حطمیة تسوی ثلاثین درهما ولكن في الروایات الاخری ان مهرها كان بمقدار مهر السنة (اي خمسمائة درهم).
http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=685&perpage=29#3887
---------
مركز الاشعاع الاسلامي للدراسات والبحوث الاسلامية تحت اشراف صالح الكرباسي
ما هو مهر السنة ، و كم يساوي اليوم ؟
ما هو مهر السنة ؟
مَهْرُ السُنَّة : هو ما أصدقه النبي ( صلى الله عليه و آله ) لأزواجه ، و هو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا ، 1 .
و هو ما دَفعه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) مهراً للسيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) .
و مَهْرُ السُنَّة هو خمسمائة درهم من الفضة ، و يستحب أن لا يتجاوز المَهر هذا المقدار .
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السَّلام ) 2 عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ ؟
فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ ، وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ، وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ ، وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَيْنٍ ، وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا .
ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه و آله ) : أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) .
وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ فَقَالَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ ، وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ " 3 .
و قد رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) : " أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً " 4 .
تقدير مهر السنة و زناً و قيمةً :
أما تقدير مهر السنة في هذا العصر فهو ما يساوي 1200 غراماً من الفضة تقريباً ، و لتحديد سعره بالدولار أو بأي عملة أخرى لا بد من السؤال عن سعر الفضة من السوق كل يوم بيومه ، حيث أن سعر الفضة متغيِّر و غير ثابت ، و قابل للإرتفاع و الهبوط بصورة مستمرة
http://www.islam4u.com/ar/almojib/ما-هو-مهر-السنة-،-و-كم-يساوي-اليوم-؟
---------.
كم بلغ مهر بنت النبي فاطمة الزهراء، وكم يبلغ في وقتنا بالريال السعودي؟
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُئلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ د.الشَّرِيْف حَاتِمِ بنِ عَارِفٍ العَونِيّ :
أريد أن أعرف كم بلغ مهر بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، وكم يبلغ في وقتنا بالريال السعودي؟
فَأَجَابَ ـ سَلَّمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ :
الحمد لله الذي وسع الخلق برحمته، والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه وذرّيته.
أما بعد: فجوابا على السؤال أقول (وبالله التوفيق) :
لقد صحّ أن عليًّا بن أبي طالب رضي الله عنه قد أمهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها دِرْعًا له ثقيلة، أي إنه أمهرها قيمةَ هذه الدرع.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما تزوّجَ عليٌّ فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطها شيئًا"، قال: ما عندي، قال: «أين درعك الـحُـطَـمِيّة؟». أخرجه أبو داود (رقم2118)، والنسائي (رقم 3375،3376)، وابن حبان في صحيحه (رقم 6945)، والضياء في المختارة (2/231). ومعنى الحطمية: أي الثقيلة التي تحطم السيوف وتكسرها.
وجاءت في روايات يصحح بعضها بعضًا أن قيمة تلك الدرع لما بيعت ثمانون وأربعمائة درهم، أو أربعمائة درهم.
فقد صحَّ عن التابعي الثقة عِلْباء بن أحمر: أن قيمة الدرع الذي أصدقَ عليٌّ رضي الله عنه فاطمةَ رضي الله عنها بلغ أربعمائةٍ وثمانين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اجعل ثُلُثيه في الطيب، وثلثًا في المتاع".
أخرجه ابن سعد في الطبقات (10/20،22)، وأبو يعلى في مسنده (رقم 353)، والضياء مصحِّحًا له بإخراجه في المختارة (2/307 رقم 684).
وفي سماع عِلباء من علي بحثٌ، فقد أثبته ابن ماكولا، وهو ظاهر صنيع الضياء، وخالفهما من فرّق بين علباء بن أحمر وعلباء المصرِّح بالسماع من علي رضي الله عنه،
والصواب أنهما واحد، والأرجح أنه لم يسمع عليًّا رضي الله عنه. فانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (3/1681-1682)، والإكمال لابن ماكولا (6/266-267)، والموضح لأوهام الجمع والتفريق –مع تعليق المعلمي عليه– (1/211-212).
وروى إمام السيرة ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي بن أبي طالب: قصةَ زواجه بفاطمة رضي الله عنها، وأن ثمن الدرع كان أربعمائة درهم (وجاء في رواية أنها أربعةُ دراهم، والظاهر أنها تصحيف قديم).
أخرجه ابن إسحاق في السيرة (230)، وأبو يعلى (رقم 503)، والدولابي في الذرية الطاهرة -بغير موطن الشاهد- والبيهقي في السنن (7/234)، والدلائل (3/160)، والضياء في المختارة (2/339). وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع،كما في سيرته، وعند الدولابي والبيهقي. لكن مجاهدًا لم يسمع من علي رضي الله عنه.
وأخرج الطبراني بإسناد حسن إلى عبد العزيز بن أبي رواد (وهو من كبار أتباع التابعين): أن درع علي رضي الله عنه قُوِّمت بأربعمائة وثمانين درهما. (المعجم الأوسط للطبراني: رقم 2870).
وهذه الروايات يقوي بعضها بعضًا.
ويؤيد هذا ما صحّ من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "ألا لا تُغالوا بصُدُقِ النساء؛ فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية".
أخرجه أبو داود (رقم 2099)، والترمذي وصحّحه (رقم 1114م)، والنسائي (رقم 3349)، وابن ماجه(رقم1887)، وابن حبان (رقم 4620)، والحاكم وصححه (2/175-176)، والضياء في المختارة (1/411-415)، وانظر: التاريخ الأوسط للبخاري (4/51-52)، والعلل للدارقطني (2/232-240 رقم 241).
والأوقية: أربعون درهمًا، فتكون الاثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانين درهما.
ولذلك استحب الإمام أحمد أن يكون المهر أربعمائة درهم للواجد له والمتيسِّر عليه، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية.
والدرهم (975.2) جرامًا من الفضة، أي نحو ثلاثة جرامات. وقيمة الجرام في هذه الأيام نحو (1.5) ريال سعودي. فتكون الأربعمائة والثمانون درهما تساوي هذه الأيام نحوا (2160) ريالاً سعودياً تقريبا.
والله أعلم.
والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى من اقتفى أثره واتقى حدَّه.
http://majles.alukah.net/showthread.php?8546-كم-بلغ-مهر-بنت-النبي-فاطمة-الزهراء،-وكم-يبلغ-في-وقتنا-بالريال-السعودي؟
-----------
الخامنائي
س: كم كان مقدار مهر فاطمة الزهراء(سلام الله عليها) المشهور بمهر السنة؟
ج: هو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة. والدرهم عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه، ووزن المثقال الشرعي للدرهم 52/2 غرام من الفضة.
http://www.almaaref.org/maarefdetails.php?subcatid=211&id=437&cid=77&supcat=22&bb=39&number=10
-----------
الجامعة الاسلامية
الدروس-بحث خارج -فقه-مسائل مستحدثة
النكاح ومهر السنة
ما جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام: ((ما بُني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله ـ عز وجل ـ من التزويج))(١). وبما أن محل الابتلاء هو مهر السنّة، والتبرك بمهرية الزهراء ـ عليها السلام ـ في كثير من عقود الزواج، فنحقق في مقدار المهر الذي هو سُنّة.
أمّا مهر الزهراء ـ عليها السلام ـ فيوجب الحرج؛ لأن ما جُعل مهراً لها كثير جداً بمقدار يشمل البحار أيضاً.
قال الشاعر:
وفاطمة ماء الفرات لها مهرُ(٢)
ولذا لا يُكتب في الصداق مهر الزهراء ـ عليها السلام ـ إلا بإضافة قرينة المهر النقدي؛ ولذلك يختلف عنوان مهر السنة عن مهر الزهراء ـ عليها السلام ـ إلاّ إذا قيدنا مهرها ـ عليها السلام ـ بالمهر الظاهري والنقدي، وحسب الأخبار التي هي أظهر في مقدارها (٥٠٠) درهم وإن قيل بأقل(٣)، فلابد من معرفة مقدار الدرهم حتى نحوّلها إلى النقود في كل عصر.
الدرهم من جهة الوزن: هو ما يساوي عشرة من سبعة مثاقيل من الفضة، وينتج أنّ كل درهم اثنتا عشرة وستة أعشار الحمصة من الفضة، فإذا كان المثقال الصيرفي ـ المتداول في السوق ـ أربعاً وعشرين حمصة، والمثقال الشرعي ثماني عشرة حمصة، فإنّ وزن الدرهم اثنتا عشرة وستة أعشار من الحمصة.
غاية الأمر لا يكفي أن نسأل السوق ونُراعي قيمة الفضة الموجودة؛ لوجود عاملين أضيفا في القيمة ـ في ما سبق ـ ولا يوجدان فعلاً:
الأول: أنّ الدرهم كان مسكوكاً ولذلك سُمّي درهماً، فالفرق بين الفضة والدرهم أنّ الدرهم مسكوك والفضة أعمّ، ونفس المسكوكية تضاف في القيمة، فلو محيت السكة لنزلت قيمتها.
الثاني: بما أنّ السكة كانت موجبة لرواج الدرهم وتداوله في السوق كالنقود في هذا العصر، فهذا يُشكّل عاملاً ثانياً لارتفاع قيمته آنذاك عن الفضة في عصرنا؛ وذلك لقانون أنّ الطلب إذا كثر فإنّ المطلوب يغلو، حيث إن في ذلك العصر كانت المادة الفضية ـ كالذهبية ـ تشكل النقود الرائجة، وكانت البلاد محتاجة إلى هذه المادة؛ لدوران اقتصادها وقيام أسواقها، فكانت الفضة واقعة تحت الطلب؛ ولذا ترتفع قيمتها زائداً على مطلوبيتها بالنسبة إلى تزيّن النساء بها، بخلاف العصر الحاضر فإنّها ليست مطلوبة لإدارة الاقتصاد أصلاً حيث استُبدلت بالأوراق، وأيضاً ليست مطلوبة من جهة التزيين والتجمّل عند النساء؛ لأن الفضة قد خسرت قيمتها أكثر مما خسر الذهب وإن كانا مشتركين في العامل الأول أي أنّهما ليسا من النقود الرائجة.
ولذلك فقد قامت بعض البنوك الخارجية ببيع ذهبها الذي كان أساساً لاعتبارها الاقتصادي وتبديله بأساس آخر، وأمّا في السابق فلم يستغنِ عنه، فبسبب هذين العاملين لا نكتفي بقيمة الفضة في سوقنا اليوم، بل لابد من أن نفرض هذا المقدار من الفضة مسكوكاً بالسكة الرائجة، ونفرض أنّ الفضة لو كانت مسكوكة ورائجة وتتمتع بهذا الطلب الكثير في كل البلاد ماذا كانت قيمتها؟ فتلك القيمة نضربها في خمسمائة، وبما أنّ هذا العمل صعب فنسهله إلى حدّ ما بأن نبدّل مهر السنّة من الفضة إلى الذهب لما تقدم من أنّ الخسارة التي مُنيت بها الفضة أكثر ممّا مُني بها الذهب، والتبديل سهل؛ لأنّ مقدار نسبة الدينار إلى الدرهم من ناحية القيمة واضح، وهو أنّ كل عشرة دراهم تساوي ديناراً، فنسلك الطريق الأسهل ونُحدد مهر السنّة بخمسين دينار، وخمسون ديناراً هو خمسون مثقالاً شرعياً، فنسأل عن قيمة الخمسين مثقالاً ذهباً؟(٤) وهنا عاملان متعاكسان:
الأول: ما يقلل من رقمنا وهو أنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، فخمسون مثقالاً شرعاً يكون أقل وزناً من خمسين مثقالاً المتعارف في السوق اليوم.
فنقول: ٥٠ × (ثلاثة أرباع) المثقال، ولكن في مقابله ثلاثة عوامل ترفع القيمة.
١ـ أن الذهب الذي يشكل الدينار الشرعي هو الذهب الخالص، وأما الذهب الفعلي حتى الجيد منه ليس بخالص، فلئن كان مثقالهم أكثر وزناً من الشرعي لكنه أضعف من الناحية الكيفية، فلو كان الذهب الموجود خالصه ثماني عشرة حمصة فإنّه يساوي المثقال الشرعي والزائد ليس بذهب.
٢ـ أنه التمتع بالسكة المسكوكة؛ لأنها تضيف على القيمة من أهل الذهب.
٣ـ أنه الرواج كما تقدم.
___________________
(١) وسائل الشيعة ٢٠: ١٤، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ب١، ح٤.
(٢)هذا عجز بيت من قصيدة طويلة لابن العرندس قالها في رثاء الإمام الحسين عليه السلام. انظر الغدير ٧: ١٥.
(٣) وهناك روايات أخرى تنفع في المقام وهي في كتاب (الذرية الطاهرة: ٥٢) للدولالي، ونقلها الشيخ اليوسفي في كتابه: (موسوعة التاريخ الإسلامي ١: ٣٣٣، في الحاشية).
وروى الخبر الكليني بسنده عنه، قال: سمعته يقول: ((قال أبي: ما زوّج رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ شيئاًً من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونشّ، والأوقية أربعون درهماً، والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهماً)). الكافي ٥: ٣٧٨/ ٥ كتاب النكاح. وسائل الشيعة ٢١: ٢٤٦، أبواب المهور ، ب٤، ح٤.
(٤) فكل عشرة دراهم تساوي ديناراً شرعياً من الذهب أي (١٨) حمصة من الذهب الخالص وزن الدينار الشرعي، أي ٥٠ × ١٨= ٩٠٠ حمصة مجموع خمسين ديناراً شرعياً. والآن نريد أن نحول الذهب الذي عرفنا وزنه بالحمصة إلى وحدة قياس أخرى وهي الغرامات؛ لأنها معتبرة ومطّردة الاستعمال في الأسواق؛ وذلك لكي نرى معادلاً لهذه الكمية من السكة (البهار آزادي)، وبما أنّ نوعية الذهب في ذلك الزمان نوعية خالصة وهي (٢٤) حمصة.
وأما السكة في هذا الزمان نوعية ذهبها (٢٢) حمصة، فلابد من تحويل نوعية الذهب (٢٤) إلى (٢٢)، فنقول: ٩٠٠ حمصة ÷ ٢٢ = ٤٠.٩٠٩ مثقال عيار (٢٢) حمصة.
نحول المثقال إلى غرام ٤٠.٩٠٩ × ٤.٦ = ١٨٨.٦ غرام مجموع ٤٠.٩٠٩ مثقال عيار (٢٢) حمصة.
وبما أنّ السكة في زماننا تساوي وزناً ٨.١٣٠ غراماً، فنقول: ١٨٨.٦ ÷ ٨.١٣٠ = ٢٣ سكة (بهار آزادي) مجموع ٥٠ ديناراً التي هي مقدار مهر السنة. ولكن هذا المقدار من غير إضافة التخمينات، وأما مع التخمينات فيكون ٥٠ ديناراً صيرفياً أي الدينار ٢٤ حمصة وليس ١٨ حمصة فالمجموع = ٥٠ × ٢٤ = ١٢٠٠ حمصة ÷ ٢٢ = ٥٤.٥٤٥ مثقالاً عيار (٢٢) ٥٤.٥٤٥ × ٤.٦ = ٢٥٠.٩٠٠ غرام بدل ٥٠ ديناراً صيرفياً بالمثقال، وبما أن السكة وزنها = ٨.١٣٠ غراماً.
فنقول ٢٥٠.٩٠٠ غرام ÷ ٨.١٣٠ = ٣٠.٨٦١ سكة مهر السنة مع إضافة التخمينات؛ لإجبار ما فقدته العملة من الخسارة في هذا الزمان.
http://www.uofislam.net/uofislam/view.php?type=c_book&id=418
----------------
أحمد الحسن ع
ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
كان مهرها سلام الله عليها من الله خمس الدنيا، ومن علي (ع) خمسمئة درهم
فضة وكل درهم مثقالين ونصف (( 12.5غم )) ، ومهرها في هذا الزمان
اثاث الدار التي يتم الزواج فيها.
Comment