بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على محمد وال محمد الائمه المهدين
السلام عليكم ورحمه الله
في الخنثى
66 في عجائب احكامه(330) ما لفظه : و عنه اي عنابيه ابراهيم بن هاشم ، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة،قال: بينا شريح في مجلس القضاء اذ اتته امراة، فقالت: يا ابا امية، اخل لي المجلس فان لي اليك حاجة، فامر من حوله ان يخفوا عنه، ثم قال: اذكري حاجتك.
فقالت: يا ابا امية، ان لي ما للرجال وما للنساء.
فقال: ويحك، فمن ايهما يخرج البول؟
فقالت: من كليهما.
فعجب شريح من ذلك، فقالت: لا تعجبن، فواللّه لاوردن عليك ما هواعجب من ذلك من امري.
فقال شريح: ما هو؟
فقالت: جامعني زوجي فولدت منه(331)، وجامعتجاريتي فولدت مني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم قال: الحقيبامير المؤمنين، فتبعته حتى دخل على علي(ع)، فقال: يا اميرالمؤمنين، لقد ورد علي شيء ما سمعت بمثله قط.
فقال: ماذاك؟ فقص عليه قصة المراة، فدعاها اميرالمؤمنين(ع) فسالها عما قال شريح، فقالت: صدق، يا اميرالمؤمنين.
قال(ع): ومن زوجك؟
قالت: فلان بن فلان.
فبعث اليه، ودعاه، فقال له: انظر هل تعرف هذه؟
قال: نعم، «يا وصي محمد(ص)،»(332) هيزوجتي.
فساله عما قالت، فقال: هو حق.
فقال علي(ع): لا نت اجرا من خاصىء الاسد حيث تقدم عليها علىهذه الحالة! ثم ارسل الى قنبر، فقال: ادخلها بيتا ومعها امراة تعداضلاعها(333).
فقال قنبر: يا امير المؤمنين، ما آمن عليها رجلا، ولا آمنها علىامراة.
فقال علي(ع): علي بدينار الخصي وكان يثق به ويقبل منه فقال:يا دينار، ادخلها بيتا ومرها ان تشد التبان(334)، ثم عرهامن ثيابها وعد اضلاعها، ففعل ذلك، فكان اضلاعها اضلاع الرجال،ففرق بينهما، والحقها بالرجال، والبسها القلنسوة والنعلين والرداء. انتهى.
وقد رواه المفيد في الارشاد(335): بتفاوت عن هذا معدلالة السوق على انه رواية واحدة فاوردناه ايضا وان طالالكلام.
قال: روى حسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: بينما شريح في مجلس القضاء اذ جاء شخص فقال له: يا ابا امية، اخلني فان لي حاجة، فامر من حوله ان يخفوا عنه،فانصرفوا وبقي خاصة من حضره، فقال له: اذكر حاجتك.
فقال: يا ابا امية، ان لي ما للرجال وما للنساء، فما الحكم عندك فيارجل انا ام امراة؟
فقال له: قد سمعت من امير المؤمنين في ذلك قضية انا اذكرها،خبرني عنالبول من اي الفرجين يخرج؟
قال الشخص: من كليهما.
قال: فمن ايهما ينقطع؟
قال: منهما معا، فتعجب شريح.
قال الشخص: ساورد عليك من امري ما هو اعجب.
قال شريح: ما ذاك؟
قال: زوجني ابي على انني امراة، فحملت من الزوج،
وابتعتجارية تخدمني فافضيت اليها فحملت مني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا وقال: هذا امر لابد من انهائه الى امير المؤمنين، فلا علم لي بالحكم فيه، فقام وتبعهالشخص ومن حضر معه حتى دخل على امير المؤمنين(ع)، فقصعليه القصة، فدعا امير المؤمنين(ع) بالشخص فساله عما حكاه لهشريح، فاعترف به. فقال: ومن زوجك؟
قال: فلان بن فلان، وهو حاضر بالمصر، فدعا به وسئل عما قال،فقال: صدق.
فقال امير المؤمنين (ع): لا نت اجراء من صائد الاسد حين تقدم علىهذه الحالة، ثم دعا قنبرا مولاه، فقال له: ادخل هذا الشخص بيتاومعه اربع نسوة من الدول ومرهن بتجريده وعد اضلاعه بعدالاستيثاق من ستر فرجه.
فقال له: يا امير المؤمنين، ما آمن على هذا الشخص الرجال ولاالنساء، فامر ان يشد عليه تبان واخلاه في بيت، ثم ولجه وعداضلاعه، وكانت من الجانب الايسر سبعة، ومن الجانب الايمن ثمانية.
فقال: هذا رجل، وامر بطم(336) شعره، والبسه القلنسوة والنعلين والردا، وفرق بينه وبين الزوج. انتهى.
هكذا في النسخة التي عندي من الجانب الايسر سبعة ولعلها غلط،والصواب تسعة بدل سبعة، لما في رواية محمد بن قيسالاتية.
قال المفيد: وروى بعض اهل النقل انه لما ادعى الشخص ما ادعاهمن الفرجين امر امير المؤمنين(ع) عدلين من المسلمين ان يحضرابيتا خاليا، واحضر الشخص معهما، وامر بنصب مرآتين: احداهمامقابلة لفرج الشخص، والاخرى مقابلة لتلك المرآة، وامر الشخصبالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وامرالعدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها، فلما تحقق العدلان صحة ماادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد اضلاعه، فلما الحقهبالرجال اهمل قوله في ادعاء الحمل والغاه ولم يعمل به، وجعلحمل الجارية منه والحقه به.
وروى محمد بن قيس في الحسن كالصحيح بابن هاشم، عن ابيجعفر(ع)، قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذاتته امراة، فقالت: ايها القاضي، اقض بيني وبين خصمي.
فقال لها: ومن خصمك؟
قالت: انت.
قال: افرجوا لها، فافرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك؟
فقالت: ان لي ما للرجال وما للنساء.
قال شريح: فان امير المؤمنين(ع) يقضي على المبال.
قالت: فاني ابول منهما جميعا، ويسكنان معا.
قال شريح: واللّه ما سمعت باعجب من هذا.
قالت: واعجب من هذا.
قال: وما هو؟
قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدتمني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء الى اميرالمؤمنين(ع) فقص عليه قصة المراة، فسالها عن ذلك، فقالت: هوكما ذكر.
فقال لها: من زوجك؟
قالت: فلان، فبعث اليه فدعاه، فقال: اتعرف هذه المراة؟
قال: نعم، هي زوجتي.
فساله عما قالت، فقال: هو كذلك.
فقال(ع): لا نت اجراء من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال،ثم قال: يا قنبر، ادخلها بيتا مع امراة تعد اضلاعها.
فقال زوجها: يا امير المؤمنين، لا آمن عليها رجلا و لا ائتمن عليها امراة.
فقال علي(ع): علي بدينار الخصي وكان من صالحي اهل الكوفة،وكان يثق به فقال له: يا دينار، ادخلها بيتا وعرها من ثيابها، ومرهاان تشد مئزرا، وعد اضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان اضلاعها سبعةعشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فالبسها علي(ع) ثيابالرجال والقلنسوة والنعلين، والقى عليه الرداء، والحقه بالرجال.
فقال زوجها: يا امير المؤمنين، ابنة عمي، وقد ولدت مني تلحقها بالرجال!
فقال(ع): اني حكمت عليها بحكم اللّه تبارك وتعالى، ان اللّه تباركوتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، واضلاع
الرجالتنقص واضلاع النساء تمام.
ويستفاد من هذه الروايةان النعلين كانا مختصين بالرجال، اما النساء فيلبسن الخف، ويلاحظ فيها ايضا انه بعدما حكم عليهابالرجولة اعاد عليها ضمير المذكر.
وروى ميسرة بن شريح قال: تقدمت الى شريح امراة، فقالت:
انيجئتك مخاصمة.
فقال: واين خصمك؟
فقالت: انت خصمي.
فاخلى لها المجلس، فقال لها: تكلمي.
فقالت: اني امراة لي احليل، ولي فرج.
فقال: قد كان لامير المؤمنين(ع) في هذا قضية ورث من حيث جاءالبول.
قالت: انه يجيء منهما جميعا.
قال لها: من اين يسبق البول؟
قالت: ليس منهما شيء يسبق، يجيئان في وقت واحد، وينقطعانفي وقت واحد.
فقال لها: انك لتخبرين بعجب!
فقالت: اخبرك بما هو اعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي،واخدمني خادما فوطئتها فاولدتها، وانما جئتك لما ولد لي لتفرقبيني وبين زوجي.
فقام من مجلس القضاء فدخل على علي(ع) فاخبره بما قالت المراة، فامر بها فادخلت وسالها عما قال القاضي.
فقالت: هو الذي اخبرك، فاحضر زوجها ابن عمها ، فقال لهعلي(ع): اهذه امراتك وابنة عمك؟
قال: نعم.
قال: قد علمت ما كان؟
قال: نعم، قد اخدمتها خادما فوطئتها فاولدتها.
قال(ع): ثم وطئتها بعد ذلك؟
قال: نعم.
قال له علي(ع): لانت اجرا من خاصىء الاسد، علي بدينار الخصي وكان عدلا وبمرآتين، فقال(ع): خذوا هذه المراة ان كانت امراة، فادخلوها بيتا، والبسوها نقابا، وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاعجنبيها، ففعلوا، ثم خرجوا اليه ،فقالوا له:عدد الجنب الايمن اثناعشرضلعا، والجنب الا يسر احد عشر ضلعا. فقال علي(ع): اللّه اكبر، ائتوني بالحجام، فاخذ من شعرها، واعطاها رداء وحذاء، والحقها بالرجال.
فقال الزوج: يا امير المؤمنين، امراتي وابنة عمي الحقتها بالرجال!ممن اخذت هذه القضية؟
فقال: اني ورثتها من ابي آدم وحواء خلقت من ضلع آدم، واضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع، وعدد اضلاعها اضلاع رجل، وامر بهم فاخرجوا(337).
وفي كتاب عجائب احكامه المقدم ذكره : حدثني ابي، عن الحسنبن محبوب، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابيليلى يقول: قضى علي(ع)، الخ.
ثم قال: وعنه، قال: جاء رجل الى امير المؤمنين(ع)، الخ.
67 ثم قال(338): وقضى امير المؤمنين(ع) في الخنثى وهي التي يكون لها ما للرجل وما للنساء انها ان بالت من الرحمفلها ميراث النساء، وان بال من الذكر فله ميراث الرجال، وان بالمن كلتيهما عد اضلاعه، فان زادت واحدة على اضلع الرجال فهيامراة، وان نقصت فهو رجل(339).
68 قال(340): وقضى(ع) ايضا في الخنثى، قال: يقالللخنثى: الزق بطنك بالحائط وبل، فان اصاب بوله الحائط فهو ذكر،وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي(341) امراة.
والظاهر ان السند في هذين الحديثين هو السند الاول اعني حدثني ابي الخ .
69 وعن كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: عن الحسن بن بكرالعجلي(342)، عن ابيه، قال: كنا عند علي(ع) في الرحبةفاقبل رهط(343)، فسلموا، فلما رآهم علي(ع) انكرهم،فقال: من اهل الشام انتم ام من اهل الجزيرة؟
قالوا: بل من اهل الشام، مات ابونا وترك مالا كثيرا، وترك اولادا،رجالا ونساء، وترك فينا خنثى له حياء كحياء المراة، وذكر كذكرالرجل، فاراد الميراث كرجل منا، فابينا عليه الى ان قال: فقالعلي(ع): انطلقوا الى صاحبكم، فانظروا الى مسيل البول، فان خرجمن ذكره فله ميراث الرجل، وان خرج من غير ذلك فورثوه معالنساء، فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل(344).
70 وروى هشام بن سالم في الصحيح، عن ابي عبداللّهالصادق(ع)، قال: قضى علي(ع) في الخنثى له ما للرجال وله ماللنساء(345).
قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيثسبق، فان خرج البول سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء يورث ميراث الرجال والنساء.
71 وروى اسحاق بن عمار في الحسن كالصحيح بغياث بنكلوب، عنجعفر بن محمد، عن ابيه(ع)، ان عليا(ع) كان يقول:الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبقالبول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل المراة ونصف عقل الرجل(346).
العقل: هو الدية وكانه بين العقل واكتفى به عن الميراث.
72 وروى ابو البختري في الصحيح، عن جعفر، عن ابيه، ان عليبن ابي طالب(ع) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: انه يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق، فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المراة، ونصفميراث الرجل(347).
73 وروى السكوني، عن جعفر، عن ابيه(ع)، ان علي بن ابيطالب(ع) كان يورث الخنثى فيعد اضلاعه، فان كانت اضلاعهناقصة عن اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لان الرجلتنقص اضلاعه عن اضلاع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلعآدم القصوى اليسرى، فنقص من اضلاعه ضلعواحد(348).
وبين هذه الروايات اختلاف ظاهر، وبعضها ضعيف الاسناد، وقدقيل في اخبار عد الاضلاع بانها مع ضعفها مخالفة لقول اهلالتشريح، والذي قاله فقهاؤنا ان الخنثى يعتبر بالمبال، فان بال مناحدهما او سبق منه البول حكم بمقتضاه، وبعضهم قال: ان بال منهما او سبق منهما اعتبر بما ينقطع منه اخيرا، والمشهور بينهم انه معالتساوي في ذلك يكون مشكلا فيعمل بالقرعة، ولا يعتبر عدالاضلاع.
المـــراجع
313 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح116 و251.
314 - 1/220.
315 - الكافي: 7/284 ح6، دعائم الاسلام: 2/423 ح1474، من لا يحضره الفقيه:4/116 ح5233، المقنعة: 750، تهذيب الاحكام: 10/239 ح953 و954، النهايةللطوسي: 763، مناقب ابن شهراشوب: 2/380، وسائل الشيعة: 29/235 ح1، بحارالانوار: 40/265 ذح33 وج104/387 ح9 وص395 ذح33، ملاذ الاخيار: 16/508ح3، مستدرك الوسائل: 18/312 ح1 3، قضاء امير المؤمنين (ع): 34 ح2.
316 - قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة البهية: 10/148: وهي مع ضعف سندها آقضية في واقعة مخالفة لاصول
المذهب فلا يتعدى والموافق لها من الحكم: ان شهادةالسابقين ان كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الاخرين، للتهمة،وان كانت الدعوى على الجميع، او حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة احدهم مطلقا،ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.
317 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح6.
318 - الحقو: الخصر ومحل شد الازار. «الصحاح: 6/2317 حقا ».
319 - قال المجلسي (قده): ينبغي حمل الصياح على ان يكون بوجه يختص بايقاظاحدهما كان يصيح في اذنه، ولذا لم يذكر الاصحاب الصياح، بل قالوا: يوقظ احدهما.
320 - الكافي: 7/159 ح1، زين الفتى: 1/187 ح86، من لا يحضره الفقيه: 4/329ح5706، تهذيب الاحكام: 9/358 ح1278، مناقب ابن شهراشوب: 2/375، نهجالحق وكشف الصدق، 241، المستجاد: 128، بحار الانوار: 40/257 ح30وج104/354 ح3 و4، قضاء امير المؤمنين (ع): 153 ح1، معادن الجواهر: 2/35ح17.
321 - من المصادر.
322 - الحف: المنسج، اداة يمد عليها الثوب، وفي بعض النسخ: «حقو» بدل «حف».
323 - الكافي: 7/159 ح2، من لا يحضره الفقيه: 4/330، تهذيب الاحكام: 9/358ح1279.
324 - 1/212.
325 - وروى ابن شهراشوب في المناقب: 2/375، عنه بحار الانوار: 104/355 ح5:وفيما اخبرنا به ابو علي الحداد، باسناده الى سلمة بن عبدالرحمن في خبر اتي عمر بنالخطاب برجل له راسان وفمان وانفان وقبلان ودبران واربعة اعين في بدن واحد ومعهاخت، فجمع عمر الصحابة وسالهم عن ذلك، فعجزوا، فاتوا عليا وهو في حائط له، فقال:قضيته ان ينوم، فان غمض الاعين او غط من الفمين جميعا فبدن واحد، وان فتح بعضالاعين او غط احد الفمين فبدنان، هذه قضية.
326 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح117 و157.
327 - سورة الطلاق: 2.
328 - الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة.
329 - الكافي: 7/385 ح5، من لا يحضره الفقيه: 3/109 ح3428، مناقب ابنشهراشوب: 2/105، العمدة لابن البطريق: 318 ح419، وسائل الشيعة: 27/265 ح6،بحار الانوار: 40/301 ح60 وج104/299 ح6، قضاء امير المؤمنين (ع): 199 ح3واوضح في بيانه عدالة قنبر (ره).
330 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح7 و158.
331 - لم ترد هذه العبارة في التهذيب، وهو الصحيح، حيث ان الخنثى في الحقيقة رجل،ولذا الحقه امير المؤمنين (ع)
بالرجال.
332 - من المصدر.
333 - ورد الطعن في اخبار خلق حواء (عليها السلام) من ضلع آدم (ع)، فلعل الاصل فيروايتها هم العامة.
334 - التبان: سراويل صغيرة مقدار شبر، ليستر العورة المغلظة فقط. «الصحاحللجوهري: 5/2086 تبن ».
335 - ج 1/213.
336 - طم الشعر: قصة.
337 - اخبار القضاة لوكيع: 2/197، دعائم الاسلام: 2/387 ح1377، من لا يحضرهالفقيه: 4/337 ح5704، تهذيب الاحكام: 9/354 ح1271، المناقب للخوارزمي:101 ح105، مناقب ابن شهراشوب: 2/376، الفصول المهمة لابن الصباغ: 35، احقاقالحق: 8/73 77، وسائل الشيعة: 26/286 ح3 وص288 ح5، بحار الانوار:40/258 وج104/353 ح1 و2، نور الابصار: 162، معادن الجواهر: 2/35 ح18،قضاء امير المؤمنين (ع): 155 ح5.
338 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح14 و163.
339 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح5701 و5702، بحار الانوار: 40/285 عنصفوة الاخبار، معادن الجواهر: 46 ح38.
340 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح15 و164.
341 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فهو.
342 - في المصدر: البجلي.
343 - الرحبة: الساحة، والمراد هنا رحبة المسجد. والرهط: ما دون العشرة من الرجال.
344 - وسائل الشيعة: 26/284 ح6.
345 - الكافي: 7/157 ح3، تهذيب الاحكام: 9/354 ح3، وسائل الشيعة: 26/285ح1.
346 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح5701، تهذيب الاحكام:
9/354 ح4، وسائل الشيعة: 26/286 ح2.
347 - قرب الاسناد: 144 ح517، وسائل الشيعة: 26/289 ح6، بحار الانوار:104/358 ح17.
348 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح5702، وسائل الشيعة: 26/287 ح4.
السلام عليكم ورحمه الله
في الخنثى
66 في عجائب احكامه(330) ما لفظه : و عنه اي عنابيه ابراهيم بن هاشم ، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة،قال: بينا شريح في مجلس القضاء اذ اتته امراة، فقالت: يا ابا امية، اخل لي المجلس فان لي اليك حاجة، فامر من حوله ان يخفوا عنه، ثم قال: اذكري حاجتك.
فقالت: يا ابا امية، ان لي ما للرجال وما للنساء.
فقال: ويحك، فمن ايهما يخرج البول؟
فقالت: من كليهما.
فعجب شريح من ذلك، فقالت: لا تعجبن، فواللّه لاوردن عليك ما هواعجب من ذلك من امري.
فقال شريح: ما هو؟
فقالت: جامعني زوجي فولدت منه(331)، وجامعتجاريتي فولدت مني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم قال: الحقيبامير المؤمنين، فتبعته حتى دخل على علي(ع)، فقال: يا اميرالمؤمنين، لقد ورد علي شيء ما سمعت بمثله قط.
فقال: ماذاك؟ فقص عليه قصة المراة، فدعاها اميرالمؤمنين(ع) فسالها عما قال شريح، فقالت: صدق، يا اميرالمؤمنين.
قال(ع): ومن زوجك؟
قالت: فلان بن فلان.
فبعث اليه، ودعاه، فقال له: انظر هل تعرف هذه؟
قال: نعم، «يا وصي محمد(ص)،»(332) هيزوجتي.
فساله عما قالت، فقال: هو حق.
فقال علي(ع): لا نت اجرا من خاصىء الاسد حيث تقدم عليها علىهذه الحالة! ثم ارسل الى قنبر، فقال: ادخلها بيتا ومعها امراة تعداضلاعها(333).
فقال قنبر: يا امير المؤمنين، ما آمن عليها رجلا، ولا آمنها علىامراة.
فقال علي(ع): علي بدينار الخصي وكان يثق به ويقبل منه فقال:يا دينار، ادخلها بيتا ومرها ان تشد التبان(334)، ثم عرهامن ثيابها وعد اضلاعها، ففعل ذلك، فكان اضلاعها اضلاع الرجال،ففرق بينهما، والحقها بالرجال، والبسها القلنسوة والنعلين والرداء. انتهى.
وقد رواه المفيد في الارشاد(335): بتفاوت عن هذا معدلالة السوق على انه رواية واحدة فاوردناه ايضا وان طالالكلام.
قال: روى حسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: بينما شريح في مجلس القضاء اذ جاء شخص فقال له: يا ابا امية، اخلني فان لي حاجة، فامر من حوله ان يخفوا عنه،فانصرفوا وبقي خاصة من حضره، فقال له: اذكر حاجتك.
فقال: يا ابا امية، ان لي ما للرجال وما للنساء، فما الحكم عندك فيارجل انا ام امراة؟
فقال له: قد سمعت من امير المؤمنين في ذلك قضية انا اذكرها،خبرني عنالبول من اي الفرجين يخرج؟
قال الشخص: من كليهما.
قال: فمن ايهما ينقطع؟
قال: منهما معا، فتعجب شريح.
قال الشخص: ساورد عليك من امري ما هو اعجب.
قال شريح: ما ذاك؟
قال: زوجني ابي على انني امراة، فحملت من الزوج،
وابتعتجارية تخدمني فافضيت اليها فحملت مني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا وقال: هذا امر لابد من انهائه الى امير المؤمنين، فلا علم لي بالحكم فيه، فقام وتبعهالشخص ومن حضر معه حتى دخل على امير المؤمنين(ع)، فقصعليه القصة، فدعا امير المؤمنين(ع) بالشخص فساله عما حكاه لهشريح، فاعترف به. فقال: ومن زوجك؟
قال: فلان بن فلان، وهو حاضر بالمصر، فدعا به وسئل عما قال،فقال: صدق.
فقال امير المؤمنين (ع): لا نت اجراء من صائد الاسد حين تقدم علىهذه الحالة، ثم دعا قنبرا مولاه، فقال له: ادخل هذا الشخص بيتاومعه اربع نسوة من الدول ومرهن بتجريده وعد اضلاعه بعدالاستيثاق من ستر فرجه.
فقال له: يا امير المؤمنين، ما آمن على هذا الشخص الرجال ولاالنساء، فامر ان يشد عليه تبان واخلاه في بيت، ثم ولجه وعداضلاعه، وكانت من الجانب الايسر سبعة، ومن الجانب الايمن ثمانية.
فقال: هذا رجل، وامر بطم(336) شعره، والبسه القلنسوة والنعلين والردا، وفرق بينه وبين الزوج. انتهى.
هكذا في النسخة التي عندي من الجانب الايسر سبعة ولعلها غلط،والصواب تسعة بدل سبعة، لما في رواية محمد بن قيسالاتية.
قال المفيد: وروى بعض اهل النقل انه لما ادعى الشخص ما ادعاهمن الفرجين امر امير المؤمنين(ع) عدلين من المسلمين ان يحضرابيتا خاليا، واحضر الشخص معهما، وامر بنصب مرآتين: احداهمامقابلة لفرج الشخص، والاخرى مقابلة لتلك المرآة، وامر الشخصبالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وامرالعدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها، فلما تحقق العدلان صحة ماادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد اضلاعه، فلما الحقهبالرجال اهمل قوله في ادعاء الحمل والغاه ولم يعمل به، وجعلحمل الجارية منه والحقه به.
وروى محمد بن قيس في الحسن كالصحيح بابن هاشم، عن ابيجعفر(ع)، قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذاتته امراة، فقالت: ايها القاضي، اقض بيني وبين خصمي.
فقال لها: ومن خصمك؟
قالت: انت.
قال: افرجوا لها، فافرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك؟
فقالت: ان لي ما للرجال وما للنساء.
قال شريح: فان امير المؤمنين(ع) يقضي على المبال.
قالت: فاني ابول منهما جميعا، ويسكنان معا.
قال شريح: واللّه ما سمعت باعجب من هذا.
قالت: واعجب من هذا.
قال: وما هو؟
قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدتمني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء الى اميرالمؤمنين(ع) فقص عليه قصة المراة، فسالها عن ذلك، فقالت: هوكما ذكر.
فقال لها: من زوجك؟
قالت: فلان، فبعث اليه فدعاه، فقال: اتعرف هذه المراة؟
قال: نعم، هي زوجتي.
فساله عما قالت، فقال: هو كذلك.
فقال(ع): لا نت اجراء من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال،ثم قال: يا قنبر، ادخلها بيتا مع امراة تعد اضلاعها.
فقال زوجها: يا امير المؤمنين، لا آمن عليها رجلا و لا ائتمن عليها امراة.
فقال علي(ع): علي بدينار الخصي وكان من صالحي اهل الكوفة،وكان يثق به فقال له: يا دينار، ادخلها بيتا وعرها من ثيابها، ومرهاان تشد مئزرا، وعد اضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان اضلاعها سبعةعشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فالبسها علي(ع) ثيابالرجال والقلنسوة والنعلين، والقى عليه الرداء، والحقه بالرجال.
فقال زوجها: يا امير المؤمنين، ابنة عمي، وقد ولدت مني تلحقها بالرجال!
فقال(ع): اني حكمت عليها بحكم اللّه تبارك وتعالى، ان اللّه تباركوتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، واضلاع
الرجالتنقص واضلاع النساء تمام.
ويستفاد من هذه الروايةان النعلين كانا مختصين بالرجال، اما النساء فيلبسن الخف، ويلاحظ فيها ايضا انه بعدما حكم عليهابالرجولة اعاد عليها ضمير المذكر.
وروى ميسرة بن شريح قال: تقدمت الى شريح امراة، فقالت:
انيجئتك مخاصمة.
فقال: واين خصمك؟
فقالت: انت خصمي.
فاخلى لها المجلس، فقال لها: تكلمي.
فقالت: اني امراة لي احليل، ولي فرج.
فقال: قد كان لامير المؤمنين(ع) في هذا قضية ورث من حيث جاءالبول.
قالت: انه يجيء منهما جميعا.
قال لها: من اين يسبق البول؟
قالت: ليس منهما شيء يسبق، يجيئان في وقت واحد، وينقطعانفي وقت واحد.
فقال لها: انك لتخبرين بعجب!
فقالت: اخبرك بما هو اعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي،واخدمني خادما فوطئتها فاولدتها، وانما جئتك لما ولد لي لتفرقبيني وبين زوجي.
فقام من مجلس القضاء فدخل على علي(ع) فاخبره بما قالت المراة، فامر بها فادخلت وسالها عما قال القاضي.
فقالت: هو الذي اخبرك، فاحضر زوجها ابن عمها ، فقال لهعلي(ع): اهذه امراتك وابنة عمك؟
قال: نعم.
قال: قد علمت ما كان؟
قال: نعم، قد اخدمتها خادما فوطئتها فاولدتها.
قال(ع): ثم وطئتها بعد ذلك؟
قال: نعم.
قال له علي(ع): لانت اجرا من خاصىء الاسد، علي بدينار الخصي وكان عدلا وبمرآتين، فقال(ع): خذوا هذه المراة ان كانت امراة، فادخلوها بيتا، والبسوها نقابا، وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاعجنبيها، ففعلوا، ثم خرجوا اليه ،فقالوا له:عدد الجنب الايمن اثناعشرضلعا، والجنب الا يسر احد عشر ضلعا. فقال علي(ع): اللّه اكبر، ائتوني بالحجام، فاخذ من شعرها، واعطاها رداء وحذاء، والحقها بالرجال.
فقال الزوج: يا امير المؤمنين، امراتي وابنة عمي الحقتها بالرجال!ممن اخذت هذه القضية؟
فقال: اني ورثتها من ابي آدم وحواء خلقت من ضلع آدم، واضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع، وعدد اضلاعها اضلاع رجل، وامر بهم فاخرجوا(337).
وفي كتاب عجائب احكامه المقدم ذكره : حدثني ابي، عن الحسنبن محبوب، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابيليلى يقول: قضى علي(ع)، الخ.
ثم قال: وعنه، قال: جاء رجل الى امير المؤمنين(ع)، الخ.
67 ثم قال(338): وقضى امير المؤمنين(ع) في الخنثى وهي التي يكون لها ما للرجل وما للنساء انها ان بالت من الرحمفلها ميراث النساء، وان بال من الذكر فله ميراث الرجال، وان بالمن كلتيهما عد اضلاعه، فان زادت واحدة على اضلع الرجال فهيامراة، وان نقصت فهو رجل(339).
68 قال(340): وقضى(ع) ايضا في الخنثى، قال: يقالللخنثى: الزق بطنك بالحائط وبل، فان اصاب بوله الحائط فهو ذكر،وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي(341) امراة.
والظاهر ان السند في هذين الحديثين هو السند الاول اعني حدثني ابي الخ .
69 وعن كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: عن الحسن بن بكرالعجلي(342)، عن ابيه، قال: كنا عند علي(ع) في الرحبةفاقبل رهط(343)، فسلموا، فلما رآهم علي(ع) انكرهم،فقال: من اهل الشام انتم ام من اهل الجزيرة؟
قالوا: بل من اهل الشام، مات ابونا وترك مالا كثيرا، وترك اولادا،رجالا ونساء، وترك فينا خنثى له حياء كحياء المراة، وذكر كذكرالرجل، فاراد الميراث كرجل منا، فابينا عليه الى ان قال: فقالعلي(ع): انطلقوا الى صاحبكم، فانظروا الى مسيل البول، فان خرجمن ذكره فله ميراث الرجل، وان خرج من غير ذلك فورثوه معالنساء، فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل(344).
70 وروى هشام بن سالم في الصحيح، عن ابي عبداللّهالصادق(ع)، قال: قضى علي(ع) في الخنثى له ما للرجال وله ماللنساء(345).
قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيثسبق، فان خرج البول سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء يورث ميراث الرجال والنساء.
71 وروى اسحاق بن عمار في الحسن كالصحيح بغياث بنكلوب، عنجعفر بن محمد، عن ابيه(ع)، ان عليا(ع) كان يقول:الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبقالبول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل المراة ونصف عقل الرجل(346).
العقل: هو الدية وكانه بين العقل واكتفى به عن الميراث.
72 وروى ابو البختري في الصحيح، عن جعفر، عن ابيه، ان عليبن ابي طالب(ع) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: انه يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق، فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المراة، ونصفميراث الرجل(347).
73 وروى السكوني، عن جعفر، عن ابيه(ع)، ان علي بن ابيطالب(ع) كان يورث الخنثى فيعد اضلاعه، فان كانت اضلاعهناقصة عن اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لان الرجلتنقص اضلاعه عن اضلاع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلعآدم القصوى اليسرى، فنقص من اضلاعه ضلعواحد(348).
وبين هذه الروايات اختلاف ظاهر، وبعضها ضعيف الاسناد، وقدقيل في اخبار عد الاضلاع بانها مع ضعفها مخالفة لقول اهلالتشريح، والذي قاله فقهاؤنا ان الخنثى يعتبر بالمبال، فان بال مناحدهما او سبق منه البول حكم بمقتضاه، وبعضهم قال: ان بال منهما او سبق منهما اعتبر بما ينقطع منه اخيرا، والمشهور بينهم انه معالتساوي في ذلك يكون مشكلا فيعمل بالقرعة، ولا يعتبر عدالاضلاع.
المـــراجع
313 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح116 و251.
314 - 1/220.
315 - الكافي: 7/284 ح6، دعائم الاسلام: 2/423 ح1474، من لا يحضره الفقيه:4/116 ح5233، المقنعة: 750، تهذيب الاحكام: 10/239 ح953 و954، النهايةللطوسي: 763، مناقب ابن شهراشوب: 2/380، وسائل الشيعة: 29/235 ح1، بحارالانوار: 40/265 ذح33 وج104/387 ح9 وص395 ذح33، ملاذ الاخيار: 16/508ح3، مستدرك الوسائل: 18/312 ح1 3، قضاء امير المؤمنين (ع): 34 ح2.
316 - قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة البهية: 10/148: وهي مع ضعف سندها آقضية في واقعة مخالفة لاصول
المذهب فلا يتعدى والموافق لها من الحكم: ان شهادةالسابقين ان كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الاخرين، للتهمة،وان كانت الدعوى على الجميع، او حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة احدهم مطلقا،ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.
317 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح6.
318 - الحقو: الخصر ومحل شد الازار. «الصحاح: 6/2317 حقا ».
319 - قال المجلسي (قده): ينبغي حمل الصياح على ان يكون بوجه يختص بايقاظاحدهما كان يصيح في اذنه، ولذا لم يذكر الاصحاب الصياح، بل قالوا: يوقظ احدهما.
320 - الكافي: 7/159 ح1، زين الفتى: 1/187 ح86، من لا يحضره الفقيه: 4/329ح5706، تهذيب الاحكام: 9/358 ح1278، مناقب ابن شهراشوب: 2/375، نهجالحق وكشف الصدق، 241، المستجاد: 128، بحار الانوار: 40/257 ح30وج104/354 ح3 و4، قضاء امير المؤمنين (ع): 153 ح1، معادن الجواهر: 2/35ح17.
321 - من المصادر.
322 - الحف: المنسج، اداة يمد عليها الثوب، وفي بعض النسخ: «حقو» بدل «حف».
323 - الكافي: 7/159 ح2، من لا يحضره الفقيه: 4/330، تهذيب الاحكام: 9/358ح1279.
324 - 1/212.
325 - وروى ابن شهراشوب في المناقب: 2/375، عنه بحار الانوار: 104/355 ح5:وفيما اخبرنا به ابو علي الحداد، باسناده الى سلمة بن عبدالرحمن في خبر اتي عمر بنالخطاب برجل له راسان وفمان وانفان وقبلان ودبران واربعة اعين في بدن واحد ومعهاخت، فجمع عمر الصحابة وسالهم عن ذلك، فعجزوا، فاتوا عليا وهو في حائط له، فقال:قضيته ان ينوم، فان غمض الاعين او غط من الفمين جميعا فبدن واحد، وان فتح بعضالاعين او غط احد الفمين فبدنان، هذه قضية.
326 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح117 و157.
327 - سورة الطلاق: 2.
328 - الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة.
329 - الكافي: 7/385 ح5، من لا يحضره الفقيه: 3/109 ح3428، مناقب ابنشهراشوب: 2/105، العمدة لابن البطريق: 318 ح419، وسائل الشيعة: 27/265 ح6،بحار الانوار: 40/301 ح60 وج104/299 ح6، قضاء امير المؤمنين (ع): 199 ح3واوضح في بيانه عدالة قنبر (ره).
330 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح7 و158.
331 - لم ترد هذه العبارة في التهذيب، وهو الصحيح، حيث ان الخنثى في الحقيقة رجل،ولذا الحقه امير المؤمنين (ع)
بالرجال.
332 - من المصدر.
333 - ورد الطعن في اخبار خلق حواء (عليها السلام) من ضلع آدم (ع)، فلعل الاصل فيروايتها هم العامة.
334 - التبان: سراويل صغيرة مقدار شبر، ليستر العورة المغلظة فقط. «الصحاحللجوهري: 5/2086 تبن ».
335 - ج 1/213.
336 - طم الشعر: قصة.
337 - اخبار القضاة لوكيع: 2/197، دعائم الاسلام: 2/387 ح1377، من لا يحضرهالفقيه: 4/337 ح5704، تهذيب الاحكام: 9/354 ح1271، المناقب للخوارزمي:101 ح105، مناقب ابن شهراشوب: 2/376، الفصول المهمة لابن الصباغ: 35، احقاقالحق: 8/73 77، وسائل الشيعة: 26/286 ح3 وص288 ح5، بحار الانوار:40/258 وج104/353 ح1 و2، نور الابصار: 162، معادن الجواهر: 2/35 ح18،قضاء امير المؤمنين (ع): 155 ح5.
338 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح14 و163.
339 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح5701 و5702، بحار الانوار: 40/285 عنصفوة الاخبار، معادن الجواهر: 46 ح38.
340 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح15 و164.
341 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فهو.
342 - في المصدر: البجلي.
343 - الرحبة: الساحة، والمراد هنا رحبة المسجد. والرهط: ما دون العشرة من الرجال.
344 - وسائل الشيعة: 26/284 ح6.
345 - الكافي: 7/157 ح3، تهذيب الاحكام: 9/354 ح3، وسائل الشيعة: 26/285ح1.
346 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح5701، تهذيب الاحكام:
9/354 ح4، وسائل الشيعة: 26/286 ح2.
347 - قرب الاسناد: 144 ح517، وسائل الشيعة: 26/289 ح6، بحار الانوار:104/358 ح17.
348 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح5702، وسائل الشيعة: 26/287 ح4.