بسم الله الرحمان الرحيم
سیدي الامام الیماني احمد المهدي
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
المرسل :خادمک جهاد الاسدي
تاریخ الارسال 11/ شعبان / 1429 هـ ق
اجبت على سؤال سابق سیدي في قضية ما يجب ستره علی المرأة بالاجابة التالیة:
قال تعالى ((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور:31)
)) (النور:31)
مايجوز ان تظهره المرأة امام الاجانب هو الوجه والكفين والقدمين؛ ومايجوز ان تظهره المرأة امام المحارم هي القلادة ومافوقها ، وماتحتاج لكشفه في الوضوء من اليدين ، ومنتصف الساق وما دونه ؛ وللزوج جسدها كله.
ولقد قرأت جوابک سیدي"صلوات ربي علیک" فکشفت لنا من الحقائق التي لم نکن نعرفها قبل وبفضلکم اهل البیت"علیکم سلام الله" تنورنا بنورکم واسأل الله ان يزیدني معرفة منکم وان استزید من معینکم اکثر واکثر ..
اسألک سیدي ولقد خفيت علي بعض الامور فأرجو منک تبیانها لنا ولکي تعم الفائدة وهي تفریعات لما سبق من المسألة اعلاه :-
السؤال/1ما هو المقصود (بالزینة) في الایة الشریفه وماذا تشمل عند المرأة ؟
وما هو حدود عمر(..الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)؟
وما هو المقصود من قوله تعالى: (..وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)؟
ج/ الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر الاجنبي وتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين
والطفل الذي تتحفظ منه المرأة هو المميز ويكون بعد اتمام السبع عادة وربما كان في الثامنة او التاسعة او العاشرة او بعدها بحسب حال الصبي وسعة ادراكه. .
والمقصود بقوله تعالى ((وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)) : هو اصدار صوت من الخلخال.
السؤال/2قرأت جوابک سيدي الذي قد بينتَ فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة ولکن لم اعرف ماهو حدود الواجب ستره من المرأة اذا کان الناظر لها هو الام والجده من احد الابوین وان علوا او من المکلفین مثل الاخت من احد الابوین وبناتها وبنات الاخ والاخت وان نزلوا او البنت وبنت الزوج بعد الدخول والعمه او عمة الابوین والخاله وخالة الابوین ؟
وماحدود الواجب ستره على المرأة امام الناظر اذا کان طفلا ممیزا سواء کان الطفل ذکرا ام انثى من ابنائها وان نزلوا او اخواتها او ممن لا انتساب لهم معها من الاطفال المميزين؟
وماحدود الواجب ستره على المرأة اذا كان الناظرلها ابنائها الذکور ام الاناث ام غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف؟
ج/ بالنسبة للواجب ستره من المرأة عن اختها هو في قوله تعالى ((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ )) اي عن النظر، فلايجوز ان تنظر المرأة الى عورة اختها وكذا تحفظ وتستر عورتها عن ان تنظر اليها أمرأة اخرى هذا هو الواجب.