إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

کتاب الحج

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • بن صوحان
    عضو نشيط
    • 04-10-2008
    • 197

    کتاب الحج


    [align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين وسلم تسليما
    {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}[/align][align=justify]هذا کتاب الحج حسب ما صدر عن الامام احمد الیماني عن ابيه الحجة الامام محمد المهدي صلى الله عليهما وعلى ابائهما الطيبين وابنائهما المنتجبين وسوف نبتدأ فيه بعد هذه المسائل التي اجاب عليها الامام اليماني عليه الصلاة والاف السلام وسنشرح منها ما يحتاج الانصار الى شرحه ونوضح ماكان يتطلب توضيح واستعين بالله العلي العظيم لأداء المطلوب واستميح العذر من الجميع عن القصور او التقصير فيما اقوم به من التعليق الايضاحي والشرح بأعتبار ان كتاب شرائع الاسلام من الكتب الذي يحوي جوامع الكلم والعبارات عادة تكون فيه مسبوكة ومضغوطة وتحتوي على تفريع فيتطلب علي عرضها مع التفريع والامثلة التطبيقية لكي يتيسر للجميع الفائدة فأسأل الله العون للجميع...
    وهذه نص المسائل المهمة التي طرحها الامام احمد اليماني صلى الله عليه وعلى ابائه الطيبين وابنائه المنتجبين وسنتخذها مقدمة لمسائل الحج وسوف نخوض بعد شرحها في كتاب الحج والحمدلله وحده.[/align]


    [align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
    والحمد لله رب العالمين
    [align=justify]ينبغي لمن يريد الحج ابتداء أن يعرف علة الحج وهي أن يعرض ولايته على ولي الله وخليفة الله في أرضه ويبرأ من الجبت والطاغوت وكل عدو لله ولولي الله وخليفة الله في أرضه وحجته على العباد .
    عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) (قَالَ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ هَكَذَا كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَنْفِرُوا إِلَيْنَا فَيُعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) الكافي ج :1 ص : 392
    وهو أكبر اجتماع لامة محمد (ص) في كل عام والمفروض أنهم يجتمعون في هذا الزمان لنصرة الإمام المهدي (ع) فيعرضون ولايتهم ونصرتهم عليه ، فلا يجتمع الناس على الأحجار بل على الجوهر التي انشقت عنها تلك الأحجار الكريمة وهو علي وال محمد وعلي الحجج (ع) ، فالحج معراج المؤمن إلى الله بولي الله (فالحج هو الولاية والولاية هي الحج).
    اسكن الآخرة في قلبك واطرد ضرتها (الدنيا) كما انك لا تبقي إلا ما يستر العورة على بدنك هاجر في الحجج من الدنيا وزخرفها إلى الآخرة ونعيمها أجعلها هجرة إلى الله لا عودة منها إلى الدنيا .
    وحج التمتع1 عمرة يليها الحج2 :-
    أما العمرة فصورتها أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه ، بالعمرة المتمتع بها .
    والمواقيت هي :- العقيق أو مسجد الشجرة أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل3 أو ما يحاذيها ، فينوي عمرة يتمتع بها إلى الحج ويلبس ثوبي الإحرام ويحرم بالتلبية وهي (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، أن الحمد والنعمة لك ، والملك لك لا شريك لك) .
    فإذا لبى اصبح محرما ويحرم عليه :-
    1- مصيد البر ، اصطياداً ، أو أكلاً وإشارة ودلالة3 وإغلاقا وذبحاً5 .
    2- النساء : (أي الزوجة)6 وطيأ وتقبيلا ولمساً بشهوة ، ونظر بشهوة وعقداً لنفسه وغيره وشهادة على عقد .
    3- الطيب على العموم ما عدا ما عُطر به البيت أو كسوته أو ما حمله هو ليعطر به البيت قربة إلى الله .
    4- ولبس المخيط للرجال ويجوز للنساء لبس المخيط .
    5- الاكتحال بالسواد وبما فيه طيب .
    6- يجوز النظر في المرآة إذا لم يكن للزينة7 .
    7- الفسوق (وهو الكذب) .
    8- الجدال وهو قول ( لا والله ، وبلى والله … … )
    9- قتل هوام الجسد حتى القمل .
    10- ولبس الخاتم أو الحلي للزينة ويجوز للسنة8 .
    11- استعمال دهن فيه طيب .
    12- إزالة الشعر قليله وكثيره ومع الضرورة لا أثم .
    13- الارتماس (أي رمس تمام الرأس بالماء) .
    14- تغطية الرأس للرجل ويجب على المرأة تغطية الرأس (لبس الحجاب)9
    15- وتظليل المحرم عليه سائر نهاراً ، ولو اظطر لم يحرم ويجوز للمرأة التظليل .
    16- وإخراج الدم ولو اظطر لم يحرم
    17- قص الأظفار .
    18- قطع الشجر والحشيش .
    19- وتغسيل المحرم لو مات بالكافور.
    20- ولبس السلاح لغير ضرورة .
    فإذا دخل مكة يطوف سبعاً بالبيت ويصلي ركعتين في مقام ابراهيم ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ثم يقَصَّر شعره .
    وبهذا تمت عمرة التمتع ويكون قد حل من إحرامه .
    فإذا جاء يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، أنشئ إحراماً للحج من مكة ( فيلبس ثوبي الحرام ويحرم بالتلبية ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، أن الحمد والنعمة لك ، والملك لك لا شريك لك) ويجوز له أن يؤخر الإحرام للحج بقدر ما يدرك الوقوف في عرفة ، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر .
    ثم يفيض إلى منى ، ويرمي جمرة العقبة ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ، ثم إذا شاء ذهب إلى مكة في يوم العاشر فطاف طواف الحج سبعة أشواط ، وصلى ركعتيه ، وسعى بين الصفا والمروة (سبعة أشواط) ، ثم طاف طواف النساء وصلى ركعتيه ، وإذا شاء أخر ذلك إلى يوم الحادي عشر .
    ثم يعود لمنى ليرمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر يرمي كل يوم جمرة بسبع أحجار .
    ويجب مراعاة أمور منها :-
    1- إذا كان يسافر في الجو وأجتاز أحد المواقيت باتجاه مكة وكان قاصداً في سفره البيت الحرام يجب عليه الإحرام في الطائرة حال وصوله المقيات أو محاذاته ، وإذا كان يتعذر عليه لبس ثوبي الإحرام في الطائرة فيجب عليه لبسها قبل ركوبها ، ويجوز التظليل في الجو للمحرم .
    2- يجب أن يذبح الهدي بنفسه أو أن ينوب عنه مؤمن بالأئمة والمهديين ، ولا يجزي أن ينوب عنه في الذبح غير المؤمن ، ولا يجوز أن يحلق قبل الذبح .
    3- إذا تعذر عليه الذبح الهدي بنفسه أو أن ينوب عنه مؤمن ، يجب عليه الصيام عشرة أيام ، فيصوم ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويجب أن تكون الثلاثة متوالية ، فيصوم يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وإذا صام الثامن والتاسع يفطر في العيد ويصوم اليوم الثالث بعد النفر ، ويجوز أن يصوم أي ثلاثة متوالية في شهر ذي الحجة وهو في الحج .
    4- دم الهدي يجب أن يكون مكشوفاً للسماء بعد الذبح لتشرق عليها الشمس في أيام التشريق .
    5- يجب الوقوف في عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة ، فإذا فرض الطاغوت الوقوف في عرفات يوم الثامن من ذي الحجة فلا يجزي هذا الوقوف ، وعليه أن يقف يوم عرفة بقدر المستطاع ، وكذا بقية المناسك يأتي بها في وقتها الصحيح بقدر المستطاع ، وإذا منع من الوقوف في عرفات يوم التاسع فيكفيه الدخول بعد الزوال في حدود عرفات ، والخروج منها وكذا الوقوف في المشعر فجر يوم العاشر ، والأجر على قدر المشقة .

    [/align]
    [align=center]احمد الحسن
    1 ذو القعدة 1426هـ . ق[/align]


    -------------------------------------------------------------------
    [align=justify]
    1-حج التمتع تسبقها عمرة واجبة قبل حج التمتع وکما ورد عن اهل بیت العصمة علیهم الصلاة والسلام ان حج التمتع هو افضل اجرا من حج القران وحج الافراد ؛ والاخيران هما مختصتان لمن كان بين منـزله وبين مكة اقل من (22 كيلومتر) فما دون من كل جانب .
    ومما انفردنا به نحن الجعفرية هو قول ائمتنا المعصومين من الائمة والمهديين علیهم الصلاة والسلام : بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الهي ، ويأتى به في احد اشهر الحج ، شوال او ذو القعدة او ذو الحجة ولا یصح في غیرها.
    2- اي لابد ان يكون حج التمتع في نفس السنة التي يراد بها اتمام حجة الاسلام .
    3- http://saaid.net/mktarat/hajj/img/Map.jpg
    وإشارة ودلالة: و هو الاعانة على اصطياد الحيوان البري كنصب الشبكة للأخرين او مناولته بندقية الصيد للأصطياد حتى ولو بالاشارة او يوشي على مكامن تواجد الحيوان ولايفرق ان كان الصياد محرما او محلا.
    4- ولايجوز قبضة للصيد البري مطلقا او ان يصيده بالأغلاق كحبسه في صندوق او سد الجحر عليه بنية اقتنائه بعد ان يحل احرامه او يحبسه لكي يموت من خلال الحبس وغیرها من الطرق.
    5- أي يحرم على المحرم صيد الحيوان البري فضلا من قتله بكلا قسميه المحلل اكل لحمه والمحرم اكل لحمه والصيد البري المراد به حتى الطيور والجراد والحشرات.
    6- ذکر الامام اليماني ع الزوجة للمثال ویشمل الحکم من كانت بمثابة ایضا کالزوجة کالمملوکة.
    7- لرؤية جرح او ازالة وسخ او اخراج شيء وقع في العين وماشابه ذلك.
    8- كلبس خواتم للصلاة بالنسبة للرجل او خاتم واحد تلبسه المرأة للعبادة.
    9- ويجب على المرأة كشف قرص الوجه وعدم تغطيته. [/align]




    [align=center]اشهد ان لا اله الا الله
    اشهد ان محمدا رسول الله
    اشهد ان عليا والائمة من ولده حجج الله
    اشهد ان
    احمد والمهديين من ولده حجج الله
    قال الامام احمد الحسن عليه السلام: اليماني هو المهدي الأول ...
    ويلقب بالمهدي وهو إمام مفترض الطاعة من الله...
    المصدر :خطاب اليماني
  • حجج الله
    عضو مميز
    • 12-02-2010
    • 2119

    #2
    رد: کتاب الحج

    وصلى الله على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين وسلم تسليما.
    تقبل الله طاعتكم حج مبرور وذنب مغفور و سعي مشكور إنشاء الله

    ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: (( ترد على احدهم القضيه في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله وإلاههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه ؟ ام نهاهم عنه فعصوه ؟ أم انزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فأستعان بهم على اتمامه ؟ أم كانوا شركاء لهُ، فلهم أن يقولوا ، وعليه أن يرضى ؟ أم انزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول (( صلى الله عليه واله وسلم )) عن تبليغه وادائه ؟ والله سبحانه يقول ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) وفيه تبيان لكل شيء وذكر ان الكتاب يصدق بعضة بعضا ، وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وان القرآن ظاهره انيق ، وباطنه عميق ، لاتفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولاتكشف الظلمات الا به ) نهج البلاغه ج1 ( ص 60-61 ).

    صدقت أيها الصديق الأكبر


    Comment

    • orient10313
      عضو نشيط
      • 24-01-2012
      • 614

      #3
      رد: کتاب الحج

      اللهم صلي على محمد و ال محمد الائمة و المهديين و سلم تسليما
      قناة المشرق على اليوتيوب
      http://www.youtube.com/user/Orient10...ow=grid&view=0

      ردا على الفلم المسيئ على شخص نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه
      http://www.youtube.com/watch?v=Kp696G_Mn54&feature=plcp

      Comment

      Working...
      X
      😀
      🥰
      🤢
      😎
      😡
      👍
      👎