إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

صلاة المرأة قرب الرجل جماعة وفرادى

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • hmdq8
    عضو نشيط
    • 10-08-2011
    • 454

    صلاة المرأة قرب الرجل جماعة وفرادى

    شرائع الإسلام
    [ ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته (5) أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية. ويزول التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع (6). ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذياً لقدمه سقط المنع. ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولاً، ثم المرأة. ] من كتاب شرائع الإسلام ج1 تحت عنوان (مكان المصلي)

    (5) - صلت بصلاته (أي مقتدية به جماعة) أو كانت منفردة، وسواء كانت محرماً أو أجنبية. (أحكام الشريعة بين السائل والمجيب ج2 للشيخ علاء السالم)
    (6) - {من درس الحوزة في المنتدى} 10 اذرع فصاعدا (تقريبا 5 امتار).

    الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
    س40/ ما حكم امرأة أكملت صلاتها ورأت رجل يصلي خلفها تماماً أو محاذياً لها ؟ وماذا تفعل إذا حدث لها مثل هذا الموقف في أثناء الصلاة ؟
    ج/ إذا كان هذا الرجل قد وقف للصلاة بعد أن بدأت هي بصلاتها فلا إشكال في صلاتها.
    س41/ ما حكم الصلاة في الكعبة بحيث تقف المرأة بجنب الرجل أو أمامه ؟
    ج/ حكم الكعبة كغيرها من جهة عدم جواز صلاة المرأة أمام الرجل أو محاذية له.
    س43/ ما أفضل مكان لصلاة المرأة، بيتها أم المسجد المجاور لبيتها أو قريب على بيتها ؟
    ج/ المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها إلا أن كان هناك أمر آخر فيه فائدة لها مثل سماعها لخطبة صلاة الجمعة أو أن في حضورها نصرة للحق.

    *

    شرائع الإسلام
    [ ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة (3) . ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية، ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة (4) ، ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزاً. ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة (أكثر من متر بين المأموم والإمام)، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس (5) . ] من كتاب شرائع الإسلام للإمام أحمد الحسن ع تحت عنوان (في الجماعة)

    أحكام الشريعة بين السائل والمجيب ج2 للشيخ علاء السالم
    (3) - حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة (كالحائط والسترة)، إلا أن يكون المأموم امرأة فتأتم من وراء الحائل.
    (4) - أرض منحدرة (انحدارية)
    (5) - فمن يصلي في الصف الأخير تصح صلاته رغم الفاصل بينه وبين الإمام؛ لوجود الصفوف بينهما.

    الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
    س152/ ورد في صلاة الجماعة: (ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة)، والسؤال: هل يختلف الحكم باختلاف الحائل الذي يصح معه ائتمام المرأة، فمثلاً: مرة يكون الحائل حائطاً، وثانية يكون حائطاً ولكن فيه شباك أو باب مفتوح، وثالثة يكون ستارة (بردة) وهكذا ؟
    ج/ إذا كان حائط فيه شباك يسمح بمشاهدة الإمام فلا ينطبق عليه انه حائل يمنع المشاهدة، أما إذا كان حائط يمنع الاتصال مع الإمام بأي صورة حتى السماع فأيضاً لا يتصور أن تكون هناك صلاة جماعة فالحائل الذي تصح معه صلاة المرأة خلف الإمام هو حائل يسمح على الأقل بسماع صوت الإمام أو صوت من ينقل للمأمومين حركة الإمام مثل: ستارة أو جدار واطئ أو جدار من خشب رقيق أو جدار مثقب ... الخ.

    *

    شرائع الإسلام
    [ ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة. ولو كان الإمام امرأة وقف النساء إلى جانبيها. ...
    الطرف الثاني: يعتبر في الإمام: الإيمان، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد (1) ، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً مفترضاً (2) ، وأن لا يكون قاعداً بقائم، ولا أمياً بمن ليس كذلك (3) ، ولا يشترط الحرية. ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً، أو ذكراناً وإناثاً. ويجوز أن تؤم المرأة النساء فقط، وكذا الخنثى الخنثى فقط، ولا تؤم المرأة رجلاً ولا خنثى. ...
    ...الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة وراءه وجوباً. ...
    ...الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن (12) . ] مقتطفات من كتاب شرائع الإسلام ج1 للإمام أحمد الحسن ع تحت عنوان (في الجماعة)

    أحكام الشريعة بين السائل والمجيب ج2 للشيخ علاء السالم
    (1) - طهارة المولد (أي لا يكون ابن حرام)
    (2) - والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً مفترضاً (أي يصلي فريضة) س/ وهل يعني هذا أنّ البلوغ ليس شرطاً في الإمام دائماً ؟
    ج/ نعم، فلا يشترط البلوغ إن كان المأموم غير بالغ، وكذا لا يشترط إذا كان المأموم لا يصلي فريضة كالاستسقاء والعيد إذا لم تكن واجبة.
    (3) - ولا أمياً (أي من لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن قراءة القرآن) بمن ليس كذلك.
    (12) - س/ وما حكم النساء لو كن واقفات في الصف الأخير فجاء رجال للصلاة ؟
    ج/ وجب أن يتأخرن (يرجعن إلى الوراء) إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.

    *

    ملاحظة:
    نص كتاب الشرائع والهامش الذي هو عبارة عن مقتطفات من كتاب أحكام الشريعة للشيخ علاء السالم، ومقتطفات من دروس الحوزة الانترنتية في المنتدى، والأسئلة من كتاب الأجوبة الفقهية صلاة. كلها تم أخذها من خطب الجمعة الموضوعة في منتدى صلاة الجمعة والأعياد
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎