بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
*هام جداً... على الجميع القراءة*
هذه الأحكام مستفادة من كتاب شرائع الإسلام للإمام أحمد الحسن (ع) ومن شرح السيد واثق الحسيني.
أحكام زكاة الفطرة:
1. النية معتبرة في زكاة الفطرة لأنها عبادة، فلابد من النية أن تكون: أدفع زكاة الفطرة قربةً إلى الله تعالى، ولا يجب التلفظ بالنية بل فقط أن يعقد قلبه عليها. (1)
2. الزكاة تسقط على من يجب الإخراج عنه، مثلاً الزوجة أو الإبناء يعليهم الزوج أو الأب؛ فيسقط عنهم تأدية الزكاة. (2)
3. من شاء من العيال أن يتكفل بدفعها عن نفسه وكانت الشروط مجتمعة فيه (وهي الحرية، الغنى، التكليف) وقام بدفعها سقطت عن المعيل، كما لو أرادت الزوجة أن تدفعها عن نفسها أو والدا المعيل أو أحد الأبناء وكذا الضيف؛ فمع أن فطرته تجب على المضيف إلا أنه إن أراد دفعها عن نفسه سقطت عن المضيف. (3)
4. يجب إخراج الزكاة عن الخادمة التي تتم إعالتها سواء كانت مسلمة أو كافرة. (4)
5. لا زكاة للجنين الذي لم يولد بعد، وإذا ولد قبل هلال شوال وجبت الزكاة عليه، وإذا ولد بعد الهلال وقبل أن يصلي المعيل صلاة العيد فيستحب الإخراج عنه. (5)
6. وقتها من هلال شوال حتى زوال اليوم الذي بعده،
ولا يجوز تقديم إخراج الزكاة عن هلال شوال، إلا على سبيل القرض،
ويجوز إخراجها بعد الهلال، والأفضل تأخيرها إلى قبل صلاة العيد.
وإن لم يكن عزلها قبل الزوال يعتبر عاصي ويأتي بها أداء. (7)
7. إخراج الزكاة يكون بإخراج صاع مما كان غالباً من الطعام، والصاع ثلاث كيلوجرامات عن كل فرد (8)، ويجوز إخراجه بالقيمة السوقية (9).
8. ترتيب الأفضلية هو إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم ما غلب على طعام الإنسان. (10)
---------------------------------------
هامش:
1. شرح السيد واثق الحسيني، هنا:
vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=29717
2. من كتاب شرائع الإسلام (الجزء الثاني - كتاب الزكاة): ص121.
3. شرح السيد واثق الحسيني، هنا:
vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=29717
4. المصدر السابق: ص120.
5. المصدر السابق.
7. المصدر السابق: ص122.
8. شرائع الإسلام ( الجزء الثاني - كتاب الزكاة): ص121.
9. شرح سيد واثق الحسيني هنا:
vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=29717
10. شرائع الإسلام ( الجزء الثاني - كتاب الزكاة): ص121.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
*هام جداً... على الجميع القراءة*
هذه الأحكام مستفادة من كتاب شرائع الإسلام للإمام أحمد الحسن (ع) ومن شرح السيد واثق الحسيني.
أحكام زكاة الفطرة:
1. النية معتبرة في زكاة الفطرة لأنها عبادة، فلابد من النية أن تكون: أدفع زكاة الفطرة قربةً إلى الله تعالى، ولا يجب التلفظ بالنية بل فقط أن يعقد قلبه عليها. (1)
2. الزكاة تسقط على من يجب الإخراج عنه، مثلاً الزوجة أو الإبناء يعليهم الزوج أو الأب؛ فيسقط عنهم تأدية الزكاة. (2)
3. من شاء من العيال أن يتكفل بدفعها عن نفسه وكانت الشروط مجتمعة فيه (وهي الحرية، الغنى، التكليف) وقام بدفعها سقطت عن المعيل، كما لو أرادت الزوجة أن تدفعها عن نفسها أو والدا المعيل أو أحد الأبناء وكذا الضيف؛ فمع أن فطرته تجب على المضيف إلا أنه إن أراد دفعها عن نفسه سقطت عن المضيف. (3)
4. يجب إخراج الزكاة عن الخادمة التي تتم إعالتها سواء كانت مسلمة أو كافرة. (4)
5. لا زكاة للجنين الذي لم يولد بعد، وإذا ولد قبل هلال شوال وجبت الزكاة عليه، وإذا ولد بعد الهلال وقبل أن يصلي المعيل صلاة العيد فيستحب الإخراج عنه. (5)
6. وقتها من هلال شوال حتى زوال اليوم الذي بعده،
ولا يجوز تقديم إخراج الزكاة عن هلال شوال، إلا على سبيل القرض،
ويجوز إخراجها بعد الهلال، والأفضل تأخيرها إلى قبل صلاة العيد.
وإن لم يكن عزلها قبل الزوال يعتبر عاصي ويأتي بها أداء. (7)
7. إخراج الزكاة يكون بإخراج صاع مما كان غالباً من الطعام، والصاع ثلاث كيلوجرامات عن كل فرد (8)، ويجوز إخراجه بالقيمة السوقية (9).
8. ترتيب الأفضلية هو إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم ما غلب على طعام الإنسان. (10)
---------------------------------------
هامش:
1. شرح السيد واثق الحسيني، هنا:
vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=29717
2. من كتاب شرائع الإسلام (الجزء الثاني - كتاب الزكاة): ص121.
3. شرح السيد واثق الحسيني، هنا:
vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=29717
4. المصدر السابق: ص120.
5. المصدر السابق.
7. المصدر السابق: ص122.
8. شرائع الإسلام ( الجزء الثاني - كتاب الزكاة): ص121.
9. شرح سيد واثق الحسيني هنا:
vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=29717
10. شرائع الإسلام ( الجزء الثاني - كتاب الزكاة): ص121.