السؤال/ 439: سؤالي الفقهي: هل يحق لأن يتزوج الرجل من الأنصار المؤمنين بكم زواجاً منقطعاً من النساء المخالفين أو الكتابية، وهل يصح الزواج الدائم من المرأة الكتابية أم لا، حيث سمعت بعض الكلام من الفقهاء الإخوة الأنصار بأنه لا يحل الزواج من المرأة غير المعتقدة باعتقادنا بالأئمة والمهديين، ولكنني قرأت عكس ذلك في جوابكم الأخير فيه لأحد الأخوة بأنه يجوز الزواج من المسلمة لكن الأفضل أن تكون يمانية إن صح التعبير نو (كذا) مؤمنة، فنحن سيدي بحاجة لكتاب فقهي في الزواج غير الذي لم يتعاطاه كتاب شرائع الإسلام.
وأريد أن أسألكم سيدي هل يصح الزواج بأكثر من امرأة دون أن يأخذ الرجل رضا زوجته بهذا الأمر حيث لا يوجد امرأة الآن ممكن تقبل بذلك، وهل للزوجة رأي في هذا الأمر أم يصح شرعاً للرجل أن يتزوج دون الرجوع لزوجته ؟ وهل يعتبر الإنسان عاقاً لوالديه وقاطعاً لرحمه إن تبرأ منهم إن لم يؤمنوا بالدعوة، أم ماذا عليه أن يفعل ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
يجوز أن يتزوج المؤمن من المسلمة المخالفة والكتابية ولكن لا يجوز من الناصبية. ويجوز أن يتزوج دون أن يُعلم زوجته الأولى بزواجه الثاني. والأولى بالمؤمن أن يُحسن لأرحامه ويحاول هدايتهم بكل ما أمكنه. أما الوالدان بالخصوص فلابد من الإحسان لهما وإن لم يؤمنا، قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(سورة لقمان 15).
وفقكم الله وسددكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأريد أن أسألكم سيدي هل يصح الزواج بأكثر من امرأة دون أن يأخذ الرجل رضا زوجته بهذا الأمر حيث لا يوجد امرأة الآن ممكن تقبل بذلك، وهل للزوجة رأي في هذا الأمر أم يصح شرعاً للرجل أن يتزوج دون الرجوع لزوجته ؟ وهل يعتبر الإنسان عاقاً لوالديه وقاطعاً لرحمه إن تبرأ منهم إن لم يؤمنوا بالدعوة، أم ماذا عليه أن يفعل ؟
المرسل: أنصاري - السويد
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
يجوز أن يتزوج المؤمن من المسلمة المخالفة والكتابية ولكن لا يجوز من الناصبية. ويجوز أن يتزوج دون أن يُعلم زوجته الأولى بزواجه الثاني. والأولى بالمؤمن أن يُحسن لأرحامه ويحاول هدايتهم بكل ما أمكنه. أما الوالدان بالخصوص فلابد من الإحسان لهما وإن لم يؤمنا، قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(سورة لقمان 15).
وفقكم الله وسددكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد الحسن
ربيع الأول/ 1431 هـ
الجواب المنير_الجزء الخامس ص
الجواب المنير_الجزء الخامس ص