السؤال/ 525: بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين
إمامي وسيدي الإمام أحمد الحسن (ع)، أبعث سلامي إلى الإمام الأعظم محمد بن الحسن وإلى وصيه ورسوله راجياً من الله أن يصل سلامي لكم يا إمامي الإنس والجان، كما أرجو من الله أن يفرح قلب الرسول الأكرم محمد وآل محمد (ع) بنصركم سادتي على أعداء الله وعدوكم وإقامة دولة العدل الإلهي.
ما معنى حرم بيع السلاح في رواية اليماني؛ لأن المخالفين يقولون لنا هل هو تحريم تشريعي أم مولوي أم تكويني ؟؟ المرسل: أبو مرتضى الربيعي - استراليا
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
حرمة بيع السلاح على المخالفين قضية بيَّنها آل محمد (ع)، وإنها تكون عند ظهور القائم منهم (ع)، وبهذا يكون هذا القيد (حَرُمَ بيع السلاح) في رواية اليماني بياناً لمن يفقهون كلامهم (ع)، بأن اليماني هو نفسه القائم؛ لأنهم في أحاديث حصروا حرمة البيع بحدث المباينة عند خروج القائم، والآن يقولون إذا خرج اليماني حرم بيع السلاح، إذن تبين بوضوح أن اليماني هو نفسه القائم، فالإمام في قوله (ع): (فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم)([13]) يريد أن يبين أن اليماني هو نفسه القائم الذي يحرم بيع السلاح عند ظهوره وحصول المباينة، إضافة إلى ما في الرواية من بيان يوضح أن اليماني هو القائم وحجة من حجج الله كما بيَّنت سابقاً.
وهذه بعض الروايات التي تبين أن حرمة بيع السلاح إنما تكون عند خروج القائم وعند المباينة والحرب بينه وبين أعدائه:
عنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ، قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَقُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ. فَقَالَ: احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَبِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ)([14]).
وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ: مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَأَدَاتَهَا ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَالسِّلَاحَ) ([15]).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد الحسن
منتصف شعبان/ 1431 هـ
إمامي وسيدي الإمام أحمد الحسن (ع)، أبعث سلامي إلى الإمام الأعظم محمد بن الحسن وإلى وصيه ورسوله راجياً من الله أن يصل سلامي لكم يا إمامي الإنس والجان، كما أرجو من الله أن يفرح قلب الرسول الأكرم محمد وآل محمد (ع) بنصركم سادتي على أعداء الله وعدوكم وإقامة دولة العدل الإلهي.
ما معنى حرم بيع السلاح في رواية اليماني؛ لأن المخالفين يقولون لنا هل هو تحريم تشريعي أم مولوي أم تكويني ؟؟ المرسل: أبو مرتضى الربيعي - استراليا
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
حرمة بيع السلاح على المخالفين قضية بيَّنها آل محمد (ع)، وإنها تكون عند ظهور القائم منهم (ع)، وبهذا يكون هذا القيد (حَرُمَ بيع السلاح) في رواية اليماني بياناً لمن يفقهون كلامهم (ع)، بأن اليماني هو نفسه القائم؛ لأنهم في أحاديث حصروا حرمة البيع بحدث المباينة عند خروج القائم، والآن يقولون إذا خرج اليماني حرم بيع السلاح، إذن تبين بوضوح أن اليماني هو نفسه القائم، فالإمام في قوله (ع): (فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم)([13]) يريد أن يبين أن اليماني هو نفسه القائم الذي يحرم بيع السلاح عند ظهوره وحصول المباينة، إضافة إلى ما في الرواية من بيان يوضح أن اليماني هو القائم وحجة من حجج الله كما بيَّنت سابقاً.
وهذه بعض الروايات التي تبين أن حرمة بيع السلاح إنما تكون عند خروج القائم وعند المباينة والحرب بينه وبين أعدائه:
عنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ، قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَقُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ. فَقَالَ: احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَبِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ)([14]).
وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ: مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَأَدَاتَهَا ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَالسِّلَاحَ) ([15]).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد الحسن
منتصف شعبان/ 1431 هـ