رد: فقهيات وفتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام الصيام + المفطرات + زكاة الفطرة + رؤية الهلال + الكفارة + القضاء)
زكاة الفطرة
بسم الله و الحمد لله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الإسم: يوسف الأنصار
البلد: الخليج
اللجنة الموقرة سددكم الله، أرجوا إيضاح ما بينته بلون بنفسجي وفقنا الله جميعاً. (أرجوا الإجابة بأسرع وقت ممكن).
الثالث: في وقتها
وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض. ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة - ووقتها إلى الزوال - وقد عزلها أخرجها واجباً بنية الأداء، وإن لم يكن عزلها عصى ويأتي بها أداءً. وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً، وإن كان لا معه لم يضمن.
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن.
الرابع: في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقاً. ولا يعطى الفقير أقل من صاع،إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.
ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
الجواب:
معنى العبارة: يجب عزل زكاة الفطرة في الوقت المحدد لها فان لم يعزلها حتى زوال يوم العيد فقد ارتكب معصية بمخالفته الواجب , ومع ذلك يبقى الوجوب ثابتا وعزل الزكاة متعلق بذمة المكلف ,
وبما ان زكاة الفطرة عبادة فيشترط فيها النية فلو اخر دفعها ينوى بها الاداء لا القضاء.
ثم ان زكاة الفطرة بعد عزلها يجب ان تعطى الى مستحقها, فان ابقاها الدافع عنده ولم يوصلها الى المستحق مع وجوده كالذي يتمكن من ايصالها الى بيت المال او الى فقراء المؤمنين ولكنه اخر ذلك ,فان تلفت كان ضامنا لها اي يدفع بدلها لانه قد فرط في ايصالها , وان اخر دفعها بسبب عدم وجود المستحق مثلا او لصعوبة الوصول اليه فلو تلفت في هذه الحالة لم يجب عليه الضمان .
ويجب ان تعطى زكاة الفطرة الى مستحقها ,فتعطى لفقراء المؤمنين بدعوة الحق (وان كان الافضل ايصالها الى بيت المال) فان لم يجد مؤمنا فقيرا يدفعها الى المستضعف وهو من لم يعتقد بالحق ولم يكن معاديا له ولا متعصبا لمذهبه.
اقل ما يعطى للفقير من زكاة الفطرة هو صاع اي 3 كيلو غرام من الطعام ان كان المزكي قد اخرج طعاما او قيمتها ان كان قد اخرج القيمة,
لكن لو كان عدد الفقراء كثير وما لديه لا يتسع للجميع واراد اعطائهم فيجوز له ان يعطي احدهم اقل من صاع كأن يعطي كل نفر منهم كيلو غرام او قيمته .
وفقكم الله وسدد خطاكم واسالكم الدعاء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لجنة الاجابة عن الاسئلة
واثق الحسيني
2_شوال_1433
منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
زكاة الفطرة
بسم الله و الحمد لله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الإسم: يوسف الأنصار
البلد: الخليج
اللجنة الموقرة سددكم الله، أرجوا إيضاح ما بينته بلون بنفسجي وفقنا الله جميعاً. (أرجوا الإجابة بأسرع وقت ممكن).
الثالث: في وقتها
وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض. ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة - ووقتها إلى الزوال - وقد عزلها أخرجها واجباً بنية الأداء، وإن لم يكن عزلها عصى ويأتي بها أداءً. وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً، وإن كان لا معه لم يضمن.
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن.
الرابع: في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقاً. ولا يعطى الفقير أقل من صاع،إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.
ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
الجواب:
معنى العبارة: يجب عزل زكاة الفطرة في الوقت المحدد لها فان لم يعزلها حتى زوال يوم العيد فقد ارتكب معصية بمخالفته الواجب , ومع ذلك يبقى الوجوب ثابتا وعزل الزكاة متعلق بذمة المكلف ,
وبما ان زكاة الفطرة عبادة فيشترط فيها النية فلو اخر دفعها ينوى بها الاداء لا القضاء.
ثم ان زكاة الفطرة بعد عزلها يجب ان تعطى الى مستحقها, فان ابقاها الدافع عنده ولم يوصلها الى المستحق مع وجوده كالذي يتمكن من ايصالها الى بيت المال او الى فقراء المؤمنين ولكنه اخر ذلك ,فان تلفت كان ضامنا لها اي يدفع بدلها لانه قد فرط في ايصالها , وان اخر دفعها بسبب عدم وجود المستحق مثلا او لصعوبة الوصول اليه فلو تلفت في هذه الحالة لم يجب عليه الضمان .
ويجب ان تعطى زكاة الفطرة الى مستحقها ,فتعطى لفقراء المؤمنين بدعوة الحق (وان كان الافضل ايصالها الى بيت المال) فان لم يجد مؤمنا فقيرا يدفعها الى المستضعف وهو من لم يعتقد بالحق ولم يكن معاديا له ولا متعصبا لمذهبه.
اقل ما يعطى للفقير من زكاة الفطرة هو صاع اي 3 كيلو غرام من الطعام ان كان المزكي قد اخرج طعاما او قيمتها ان كان قد اخرج القيمة,
لكن لو كان عدد الفقراء كثير وما لديه لا يتسع للجميع واراد اعطائهم فيجوز له ان يعطي احدهم اقل من صاع كأن يعطي كل نفر منهم كيلو غرام او قيمته .
وفقكم الله وسدد خطاكم واسالكم الدعاء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لجنة الاجابة عن الاسئلة
واثق الحسيني
2_شوال_1433
منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
Comment