إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

في الأحكام المتعلة بمنى بعد العود

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • الشمس المضيئة
    عضو نشيط
    • 25-09-2008
    • 111

    في الأحكام المتعلة بمنى بعد العود

    بسم الله الرحمن الرحيم


    : في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود .


    وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة ، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها . فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر . فلو بات بغيرها ، كان عليه عن كل ليلة شاة ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل . بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر . ولو بات الليالي الثلاث بغير منى ، لزمه ثلاث شياة إن كان ممن غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق الصيد والنساء لأن هؤلاء يجب عليهم المبيت في منى ليلة الحادي والثاني والثالث عشر .

    ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق : الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات - . ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب : يبدأ بالاولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو رماها منكوسة ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .

    ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد .

    ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثم رمى على الجمرة الأخرى ، حصل بالترتيب فيعود إلى المتقدمة ويتم رمي ثلاثاً ويصح رميه .

    ولو نسي رمي يوم ، قضاه من الغد مرتبا ، بالفائت ويعقب بالحاضر . حجه . ولو كان ناسيا ، وجب عليه الإتيان به فإن خرج ، عاد ليأتي به . فإن تعذر عليه ، استناب فيه .

    الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع . ولو زاد عامدا بطل . ولا تبطل بالزيادة سهوا . ومن تيقن عدد الأشواط ، وشك فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صح سعيه لأنه بدأ به . وإن كان على المروة أعاد وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض .

    الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده . ومن تيقن النقيصة أتى بها . ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم ، فأحل وواقع النساء ، ثم ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة ، ويتم النقصان . ولا كفارة لو قلم أظفاره ، أو قص شعره ، فقط يتم النقصان .

    الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي ، قطعه وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره .

    الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فإن قدمه ، طاف ثم أعاد السعي . ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه ، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي .

    ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال . ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة ، رجع ورمى . فإن خرج من مكة ، لم يكن عليه شئ ، إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى . وإن استناب فيه جاز ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه . ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض .

    ويستحب : أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق . وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ، ويقف ويدعو . وكذا الثانية . ويرمي الثالثة مستدبر القبلة ، مقابلا لها ، ولا يقف عندها .
    والتكبير بمنى مستحب ، وصورته : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام .

    ويجوز : النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ، والنفر الثاني ، وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله .

    ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك . ومن كان قضى مناسكه بمكة ، جاز أن ينصرف حيث شاء . ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا .

    مسائل :

    الأولى : من أحدث ما يوجب ، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج . ولو أحدث في الحرم ، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه .

    الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة .

    الثالثة : يكره أن يرفع أحد بناءاً فوق الكعبة .

    الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرف سنة . ثم إن شاء تصدق بها ، ولا ضمان عليه . وإن شاء جعلها في يده أمانة .

    الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام ، أجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرم .
    ويستحب : العود إلى مكة ، لمن قضى مناسكه ، لوداع البيت .

    ويستحب : أمام ذلك ، صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ، وأكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه ، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها ، كذلك .
    ويستحب : النـزول بمسجد الحصباء لمن نفر في الأخير ، وأن يستلقي فيه .

    وإذا عاد إلى مكة فمن السنة : أن يدخل الكعبة ، ويتأكد في حق الصرورة ، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها . وأن يصلي - بين الاسطوانتين ( كانتا مقابل باب الكعبة ) - على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ في الأولى " الحمد وحم السجدة " وفي الثانية " عدد آيها " ، ويصلي في زوايا البيت ، ثم يدعو بالدعاء المرسوم . ويستلم الأركان ، ويتأكد في اليماني . ثم يطوف بالبيت إسبوعا . ثم يستلم الأركان والمستجار ، ويتخير من الدعاء ما أحبه . ثم يأتي زمزم فيشرب منها . ثم يخرج وهو يدعو .

    ويستحب : خروجه من باب الحنّاطين ( ولا اثر له الآن فيخرج من باب يمكنه أن يرى منه الركن الذي فيه الحجر ) . ويخر ساجدا . ويستقبل القبلة . ويدعو . ويشتري بدرهم (2.5 غرام فضة) تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه .

    ويكره : الحج على الإبل الجلالة . ويستحب : لمن حج أن يعزم على العود . والطواف أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس . ويكره : المجاورة بمكة .
    ويستحب : النـزول بالمعرس على طريق المدينة . وصلاة ركعتين به .

    مسائل ثلاث :

    الأولى : للمدينة حرم . وحده من عاير إلى وعير . ولا يعضد شجرة . ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة .

    الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا .

    الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام ، والائمة عليهم السلام بالبقيع .

    خاتمة :

    تستحب : المجاورة بها . والغسل عند دخولها .

    وتستحب : الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة . وأن يصوم الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة . وأن يصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وفي ليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله . وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ . وقبور الشهداء بـ ( أحد ) ، خصوصا قبر حمزة عليه السلام .

    ويكره ، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله .

    الركن الثالث :

    في اللواحق : وفيها مقاصد :

    الأول : في الاحصار والصد : الصد بالعدو ، والاحصار بالمرض لا غير . فالمصدود إذا تلبس ثم صد ، تحلل من كل ما أحرم منه ، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت نفقته . ويستمر إذا كان له مسلك غيره ، ولو كان أطول مع تيسر النفقة . ولو خشي الفوات ، لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ، ثم يتحلل بعمرة ، ثم يقضي في القابل ، واجبا إن كان الحج واجبا ، وإلا ندبا . ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل .

    وكذا البحث في المعتمر ، إذا منع عن الوصول إلى مكة . ولو كان ساق يكفيه ما ساقه .
    ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، بقي على إحرامه . ولو تحلل لم يحل .
    ويتحقق الصد : بالمنع من الموقفين . وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة . ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى ، لرمي الجمار الثلاث ، والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي .

    فروع :

    الأول : إذا حبس بدين : فإن كان قادرا عليه لم يتحلل . وإن عجز تحلل ، وكذا لو حبس ظلما .

    الثاني : إذا صابر ففات الحج ، لم يجز له التحلل بالهدي ، وتحلل بالعمرة ، ولا دم ، وعليه القضاء إن كان واجبا .

    الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات ، جاز أن يتحلل ، لكن الأفضل البقاء على إحرامه . فإذا انكشف أتم ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة .

    الرابع : لو أفسد حجه فصد ، كان عليه بدنة ، ودم للتحلل ، والحج من قابل . ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب ، وهو حج يقضى لسنته . وعلى ما قلناه ، فحجة العقوبة باقية . ولو لم يكن تحلل ، مضى في فاسده وقضاه في القابل .

    الخامس : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال وجب اذا غلب على الظن السلامة . ولو طلب مالا لم يجب بذله . إلا إذا كان غير مجحف .

    والمحصر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ، فهذا يبعث ما ساقة . ولو لم يسق ، بعث هديا أو ثمنه . ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى إن كان حاجا ، أو مكة إن كان معتمرا . فإذا بلغ قصر وأحل ، إلا من النساء خاصة ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا .

    ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، وكان عليه ذبح هدي في القابل . ولو بعث هديه ثم زال العارض ، لحق بأصحابه . فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب . ويستحب قضاء الندب .

    والمعتمر : إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر .

    والقارن : إذا احصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، إن كان واجبا . وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل .

    وباعث الهدي تطوعا ، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي . ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا .

    المقصد الثاني : في أحكام الصيد :

    الصيد : هو الحيوان الممتنع ، ولايشترط أن يكون حلالا . والنظر فيه : يستدعي فصولا .

    الفصل الأول :

    الصيد : قسمان :

    فالأول : منها ما لا يتعلق به كفارة :

    كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء . ومثله الدجاج الحبشي . وكذا النعم ولو توحشت .
    ولا كفارة : في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده .
    وفيما تولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، يراعى الاسم .

    ولا بأس : بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، والوزغ ، وبرمي الحدأة ، والغراب رميا . ولا بأس : بقتل البرغوث ، والزنبور .

    ولا يجوز قتل النحل . ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله عمدا صدقة ، ولو بكف من طعام .
    ويجوز شراء القماري ، والدباسي ، واخراجها من مكة . ولا يجوز : قتلها ، ولا أكلها .
    الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان :

    الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم .

    وأقسامه خمسة :

    الأول : النعامة :

    وفي قتلها بدنة . ومع العجز ، تقوم البدنة ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن ستين .

    ولو عجز صام عن كل مدين يوما . ولو عجز صام ثمانية عشر يوما . وفي فراخ النعام من صغار الإبل .
    الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش .

    وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية . ومع العجز يقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد على الثلاثين . ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما . وإن عجز صام تسعة أيام .

    الثالث : في قتل الظبي شاة .

    ومع العجز تقوم الشاة ، و ( يفض ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام .

    وفي الثعلب والأرنب شاة ، ومع العجز تقوم الشاة ، و ( يفض ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام . والأبدال في الأقسام الثلاثة على الترتيب .

    الرابع : في كسر بيض النعام .

    إذا تحرك فيها الفرخ ، بكارة من الابل لكل واحدة واحد وقبل التحرك ، إرسال فحولة الابل في إناث منها ، بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي . ومع العجز عن كل بيضة شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام .

    الخامس : في كسر بيض القطا والقبج .

    إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام .

    الثاني : مالا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام :

    الأول الحمام :

    وهو إسم لكل طائر يهدر ويعب الماء . وفي قتلها : شاة على المحرم . وعلى المحل في الحرم درهم (2.5 غرام فضة خالصة) . وفي فرخها للمحرم حمل . وللمحل في الحرم نصف درهم (1.25 غرام فضة ) .
    ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم . ولو كان محرما في الحرم ، لزمه درهم وربع . ويستوي الاهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه .

    الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل ، قد فطم ورعى .

    الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي .

    الرابع : في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام .

    الخامس : في قتل الجرادة كف من طعام . وكذا في القملة يلقيها عن جسده . وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة . وإن لم يمكنه التحرز من قتله ، بأن كان على طريقه ، فلا إثم ولا كفارة . وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته . وكذا القول في البيوض .

    فروع خمسة :

    الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور ، فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز . ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى . وكذا الأنثى وبالمماثل أفضل .

    الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الإخراج . وفيما لا تقدير لفديته ، وقت الاتلاف .

    الثالث : إذا قتل ماخضا ، مما له مثل ، يخرج ماخضا ، ولو تعذر ، قوم الجزاء ماخضا .

    الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة . ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب . ولو عاب ضمن أرشه . ولو مات أحدهما فداه دون الآخر . ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .

    الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن .

    الفصل الثاني :

    في موجبات الضمان وهي ثلاثة :

    مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب

    أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخر . فيفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية . ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه . وإذا لم يعلم حاله ، لزمه الفداء . وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا .

    ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا . ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه : دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى لاستصغاره ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن . ولو رمى الصيد وهو محل ، فأصابه وهو محرم ، لم يضمنه . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ، ثم أحرم فقتله .

    الموجب الثاني : اليد .

    ومن كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه ، و وجب إرساله . فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم ، ضمن كل منهما فداء . ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء . ما لم يكن بدنة . ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه . ولو أمسكه المحرم في الحل ، فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة . ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه . فلو أحضنه ، فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه . ولو ذبح المحرم صيدا ، كان ميتة ، ويحرم على المحل . ولا كذا لو صاده وذبحه محل .

    الموجب الثالث : السبب وهو يشتمل على مسائل :

    الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم ، وله فراخ وبيض ، ضمن بالاغلاق . فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، إن كان محرما . وإن كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع .

    الثانية : إذا نفر حمام الحرم فليس عليه شيء والافضل ان يتصدق .

    الثالثة : إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لاعانته .

    الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد .

    الخامسة : إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للإتلاف .

    السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ( أو السيارة ووسائط النقل ) ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها .

    السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ضمن . وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .
    الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ، ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم .

    التاسعة : لو نفر صيدا ، فهلك بمصادمة شئ ، أو أخذه جارح ، ضمنه .

    العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن .

    الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه .

    الفصل الثالث

    في صيد الحرم :

    يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل . فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء .
    ويحرم وهو يؤم الحرم ولو أصابه ودخل الحرم فمات ، ضمنه .

    ويكره الاصطياد بين البريد (22 كيلومتر) والحرم . فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا . ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه .
    ولو كان في الحل ، ورمى صيدا في الحرم فقتله ، فداه . وكذا لو كان في الحرم ، ورمى صيدا في الحل فقتله ، ضمنه .

    ولو كان بعض الصيد في الحرم ، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ، ضمنه . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ، ضمن إذا كان أصلها في الحرم .
    ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله . ولو أخرجه فتلف ، كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره . ولو كان طائرا مقصوصا ، وجب عليه حفظه ، حتى يكمل ريشه ، ثم يرسله .

    ولا يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل . ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد . ومن أخرج صيدا من الحرم ، وجب عليه إعادته . ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا ، لم يجب الفداء .
    ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة . ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم . ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد .

    الفصل الرابع :

    في التوابع :
    كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد ، أو المحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف . وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا ، وجب عليه ضمانه . ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه .

    ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا . فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم .

    ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده . ولو كان في بلده ، فإنه يملك ، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ، أكله وفداه . ولو كان عنده ميتة ، أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة . وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه . وإن لم يكن مملوكا تصدق به . وكل ما يلزم المحرم من فداء ، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا .
    وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .

    المقصد الثالث :

    في باقي المحظورات وهي سبعة :

    الأول : الاستمتاع بالنساء :
    فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا . وكذا لو جامع أمته وهو محرم .
    ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان ، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق . ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث .

    ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة .
    وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ، ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف ، كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة لا غير .

    تفريع :

    إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد ، لزمه ما لزم أولا . وفي الاستمناء بدنة . ولا يفسد به الحج ولا يجب القضاء .
    ولو جامع أمته محلا ، وهي محرمة بإذنه ، تحمل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة . وإن كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام .

    ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه .
    وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ، ودخل بها المحرم ، فعلى كل منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا .

    ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل .
    ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة .

    ولو نظر إلى امرأته ، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة ، كان عليه شاة ، ولو لم يمن . ولو قبل امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو استمع على من يجامع فأمنى ، من غير نظر ، لم يلزمه شئ .

    فرع :

    لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للاحصار وكفاه قضاء واحد في القابل .
    المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام .

    ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران . وكذا الفواكه كالاترج والتفاح ، والرياحين كالورود .
    الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس واحد دم . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة .
    الرابع : المخيط : حرام على المحرم ( الرجل ) . فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة .

    الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد . أو صيام ثلاثة أيام .
    ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ، أطعم كفا من طعام .
    ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ . ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة .
    وفي التظليل سائرا شاة . وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طينه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره .

    السادس : الجدال في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه .
    السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة .
    ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفت يلزمه ضمانها ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما .
    Last edited by الشمس المضيئة; 19-10-2008, 03:26.

    اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما


    يا خير المنعمين يا خير المتصدقين
    يا متصدق على السماوات السبع والارضين السبع
    تصدق علينا بظهور حجتك المهدي وانعم على شعبك الضعيف المستضعف
    بالبهجة والسرور بظهور حجتك المهدي
    واجعل العبوس والذل والخزي بالقوم الظالمين المكذبين
    بظهور حجتك المهدي .. اللهم انصره وانتصر به واعزه واعزز به
    واجعله خيمة لشعبك الضعيف يا ارحم الراحمين
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎