إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

كتاب الطهارة والصلاة

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • بن صوحان
    عضو نشيط
    • 04-10-2008
    • 197

    #16
    رد: كتاب الطهارة والصلاة

    الفـصــل الخــامـــس
    في أحــكـام الأمـوات



    وهي خمسة :

    الأول : في الاحتضار ويجب فيه : توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة . وهو فرض على الكفاية[1] .

    ويستحب تلقينه الشهادتين . . والإقرار بالنبي ، والأئمة والمهديين عليهم السلام .

    وكلمات الفرج . ونقله إلى مصلاه . ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ، ومن يقرأ القرآن . وإذا مات غمضت عيناه ، وأطبق فوه ، ومدت يداه إلى جنبيه ، وغطي بثوب . ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة ، فيستبرأ بعلامات الموت ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام . . ويكره : أن يطرح على بطنه حديد . وأن يحضره جنب أو حائض .

    الثاني : في التغسيل : وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه . وأولى الناس به ، أولاهم بميراثه . وإذا كان الأولياء رجالا ونساء ، فالرجال أولى ، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها . ويجوز أن يغسل الكافر المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ، ولا مسلمة ذات رحم ( محرمة )[2]. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ، ولا ذو رحم ( محرم ) . ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ( ويكشف الوجه والكفين وظاهر وباطن القدمين )، إذا لم تكن مسلمة . وكذا المرأة ( ويُكشف صدره فوق السرة ورجليه دون الركبة) . ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم ، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة تغسل من له دون خمس سنين - ، ويغسلها مجردة وتغسله مجرد . وكل مظهر للشهادتين ، وأن لم يكن معتقدا للحق ، يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة والنواصب والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام [3]، ومات في المعركة[4] ، لا يغسل ولا يكفن ، ويصلى عليه . وكذا من وجب عليه القتل ، يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك.

    وإذا وجد بعض الميت : فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن . وإن لم يكن وكان فيه عظم ، غسل ولف في خرقة ودفن ، وكذا السقط إذا ولجته الروح أو كان له أربعة أشهر فصاعدا . وإن لم يكن فيه عظم ، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه ، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح . وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، فلا تقربه الكافرة . وتصب المسلمة عليه الماء صبا من وراء ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه ويحنط بالكافور ويدفن أما الميتة فيصب عليها المسلم من غير المحارم الماء على وجهها ويديها وقدميها فقط وتحنط بالكافور وتدفن .

    ويجب : إزالة النجاسة من بدنه أولا . ثم يغسل بماء السدر[5] ، يبدأ برأسه ، ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم[6] . وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة وبماء القراح[7] أخيرا ، كما يغسل من الجنابة. ووضوء الميت مستحب وليس بواجب . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة. ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح مرة واحدة ، والثلاث افضل . ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز .

    وسنن الغسل : أن يوضع على ساجة ، مستقبل القبلة . وأن يغسل تحت الظلال . وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . وأن يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته ، وتلين أصابعه برفق . ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (الإشنان)[8] او الصابون الخالي من العطر[9] ويغسل يداه ، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين ، إلا أن يكون الميت مرأة حاملا . وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.

    ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه. وأن يقعده. وأن يقص أظفاره. وأن يرجل شعره . وأن يغسـل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .




    --------------------------------------------------------------------------------



    [1]اي واجب کفائي لمن علم بأمره.

    [2]والمحرم مشتق من التحريم: ولكل شخص محارم وهؤلاء المحارم يحرم الزواج منهم ابدا سواء كان الشخص الذي له محارم رجل او أمرأة. واما الان فنحن نريد تبيان محارم الانثى وأسباب تحريم النكاح من المحارم:هو من يحرم نكاحهم أبدا لها وهما يکونون علی ثلاث اقسام اما بنسب ، أو إرضاع ، أومصاهرة كالاب والجد ان على سواء كان من طرف الام او من طرف الاب ، والابن و الحفيد ان نزل والأخ من احد الابوين وأبنائهما وأن نزلوا وأبناء الاخت من احد الابوين وأن نزلوا ، و زوج البنت وأن نزلت وزوج الام بعد الدخول ، وابن الزوج بعد الدخول ، والعم ، وعم الاب وعم الام والخال وخال الاب وخال الام ، وأبوا الزوج وجده من کلا ابويه وأن علوا . .

    [3] الذي قتل بين يدي الإمام ولم يدركه اصحابه بعد المعركة وفيه رمق فأذا ادركوه بعدها وكان فيه رمق ، ثم استشهد فهذا يغسل ويكفن ويحنط.

    عن الامام اليماني ما مضمونه: من استشهد في اثناء المعركة جراء سكتة قلبيه او ملكوتية او خنق فهذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن .

    [4] سواء كانت المعركة دفاعية ام هجومية او كانت المعرکة حرب شوارع ام جبهة مفتوحة وهذه كلها تعتبر ارض معركة .

    [5] هو الماء الذي خلط معه ورق من سدرة ( والسدرة) هي الشجرة التي تثمر النبق

    [6] بحيث لايخرج الماء عن اطلاقه.

    [7] اي الماء المطلق.

    [8] الإشنان نوع من النبات

    [9] كصابون الرقي والزيتون...

    [align=center]اشهد ان لا اله الا الله
    اشهد ان محمدا رسول الله
    اشهد ان عليا والائمة من ولده حجج الله
    اشهد ان
    احمد والمهديين من ولده حجج الله
    قال الامام احمد الحسن عليه السلام: اليماني هو المهدي الأول ...
    ويلقب بالمهدي وهو إمام مفترض الطاعة من الله...
    المصدر :خطاب اليماني

    Comment

    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎