إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

¶أحكام النساء ملخص¶ من كتاب أحكام الشريعة بين السائل والمجيب ج١ كتاب الطهارة

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • راية اليماني
    مشرف
    • 05-04-2013
    • 3021

    ¶أحكام النساء ملخص¶ من كتاب أحكام الشريعة بين السائل والمجيب ج١ كتاب الطهارة

    الحيض

    تعريفه:
    الحيض يتعلق بالعدة (تعتد المرأة المطلقة إلى ٣ حيضات أي عند رؤيتها الحيضة الثالثة) ولقليله حد (أي لا يكون أقل من ٣ أيام واليوم= ٢٤ ساعة)

    أوصافه:
    * في الغالب أسود غليظ حار يخرج بحرقة . ولا عبرة باختلاف لون الدم.

    حدوده:
    * يبدأ بتسع سنين كحد أدنى، وينتهي عند غير القرشية في الخمسين و عند القرشية مع الستين كحد أقصى.
    * اقله ثلاثة أيام يشترط فيها التوالي، واكثره عشره ، وأقل الطهر بين الحيضتين ١٠ أيام.

    تصنيفه:
    الحائض تكون إما مبتدئة(أول حيض لها) أو ذات عادة أو مضطربة.
    العادة تكون إما وقتية وعددية (مستقرة في الوقت والعدد) إما عددية فقط (ذكرت العدد ونسيت الوقت) إما وقتية فقط (ذكرت الوقت ونسيت العدد).

    تمييزه:
    * المبتدئة ترجع إلى الصفات فإن لم تطمئن تركت الصلاة لثلاثة أيام. كذلك المضطربة
    * ذات العادة تترك الصلاة عند رؤيتها الدم.

    فيما لو انقطع الدم لدون عشرة أيام:
    - المبتدئة تستبرئ بالقطنة فإذا خرجت نقية اغتسلت وإذا متلطخة صبرت حتى تنقى أو يمضي عليها ١٠ أيام .
    -ذات العادة تستبرئ بالقطنة فإذا خرجت نقية اغتسلت وإذا متلطخة تصبر ٣ أيام وتغتسل، وتصلي وتصوم. أما الصوم فقضاؤه : إذا كان ضمن العشرة أيام تقضي، وإن جازها لا تقضي؛ فإن انقطع الدم ثم رأته قبل العشرة أيام كان الجميع حيضا.

    مسائل:
    *الاستبراء بالقطنة أو أي مادة تفي بالغرض.
    *ان جهلت أحكام الحائض فصامت تقضي صيامها ولا كفارة.
    *إن كان قد دخل وقت الصلاة بمقدار يكفي للطهارة والصلاة وحاضت تقضي صلاة ذلك الوقت.
    *لا يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض أثناء شهر رمضان.

    احكام الحائض:
    ١- يحرم عليها أعمال يشترط فيها الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ويكره مس المصحف عدا الكتابة.
    ٢- يحرم عليها الصوم.
    ٣- لا يجوز الجلوس في المساجد ويكره المرور فيها.
    ٤- يحرم عليها قراءة سور العزائم، ويكره ما عداها وتزداد الكراهة مع القراءة، إلا إذا كان لتبيان الحق، و يجوز الاستماع للقرآن.
    ٥- يجوز لزوجها وطئها إذا استبرئت قبل الغسل على كراهية، ويحرم عليه أن لم تستبرئ. ويجوز له التمتع فيما عدا القبل.
    وتجب عليه الكفارة اذا كان عارفا عامدا: يدفع دينار في أول الحيض (معيار ذهب ١٨ حبه) وفي وسطه نصف، وفي آخره ربع دينار. أول الحيض ووسطه وآخره. إذا تكرر منه واتفق الزمنان لم تجب الكفاره الثانية، وإذا اختلف الزمنان (أوله ووسطه مثلا) وجبت.
    ٦- لا يصح طلاقها وزوجها حاضر معها
    ٧- يجب عليها الغسل إن طهرت
    ٨- مستحب لها تتوضأ تجلس على سجادة الصلاة أثناء وقت الصلاة للتسبيح والدعاء، ويكره لها الخضاب.

    الاستحاضة

    تعريفه:
    الدم غالبا ما يكون اصفر بارد رقيق يخرج بفتور. والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.

    حدوده:
    ما قل أو زاد عن حدود الحيض– ٣ إلى ١٠ أيام ،إن لم يكن دم قرح أو جرح؛ وزاد عن حدود النفاس – ١٠ أيام، إن لم يكن يحمل صفة الحيض؛ أو يكون مع الحمل، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ؛

    فيما لو تجاوز الدم عشرة أيام:
    -المبتدئة ترجع إلى الصفات؛ فإن لم تميزها ترجع إلى عادات نسائها (قريباتها) إن اتفقن في عدد أيام العادة؛ فإن اختلفن جعلت حيضها ٧ أيام، وما سواه استحاضة.
    -ذات العادة العددية والوقتية تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة؛ فإن اختلفت الصفات تعمل على العادة وتترك الصفات؛ وإن تقدمت او تأخرت تحيضت بالعدد وألقت الوقت؛ وإن رأتها في أيام الطهر اعتبرته حيضا؛
    -المضطربة إما أن تكون ذات عادة عددية فقط، فتعد أيام حيضها من أول مشاهدتها الدم وما سواه تعتبره استحاضة؛ اما أن تكون ذات عادة وقتية فقط، فتعد من التاريخ المقرر لبدء الحيض أو إنتهاء الحيض للأمام أو للوراء ، بحسب أيام عادات نسائها أن اتفقن، فإن اختلفن عدت ٧ أيام ؛ وأما ان تكون قد نسيت العدد والوقت فتتحيض من اول مشاهدتها الدم بعدد أيام نسائها أن اتفقن، وبسبعة أيام إن اختلفن، مادام الاشتباه باقيا.

    كيفيته:
    يكون على ٣ صور: لا يثقب الكرفس (صغرى)، يثقب الكرفس ولا يسيل(متوسطة)، يثقب الكرفس ويسيل(كبرى)
    الصورة الأولى (صغرى):
    * تغير القطنة قبل كل صلاة (أن لم يكن عليها دم لا تغيرها)
    * تتوضأ قبل كل صلاة (يكفي وضوء واحد عند جمع الصلوات)
    الصورة الثانية (متوسطة):
    * تغير القطنة والخرقة قبل كل صلاة
    * تغتسل غسلة واحدة قبل صلاة الفجر (أن تعذر عليها تؤجلها إلى وقت آخر من اليوم يفضل أن يكون قبل صلاة الظهر)
    *وضوء واحد عند الجمع بين صلاتين
    الصورة الثالثة (كبرى):
    * تغير القطنة والخرقة قبل كل صلاة
    * تغتسل ٣ مرات عند جمع الصلوات، فإذا فرقت اغتسلت خمسا، إلا إذا علمت أنه لم يخرج دم فيما بين الصلاتين
    * إذا لم تتلطخ القطنة لم يجب تغييرها

    مسألة:
    إذا اخلت بالكيفية السابقة (تغيير القطنة، الوضوء، الاغسال..) لم تصح صلاتها، وإن اخلت بالاغسال لم يصح صيامها

    النفاس

    تعريفه: دم الولادة، أي بعد الولادة .

    حدوده: لا حد لقليله، واكثره عشرة أيام.

    مسائل:
    *إذا وضعت توأم النفاس عند وضع الاول وايام النفاس عند وضع الثاني
    إذا رأت الدم في حدود العشرة أيام:
    -اذا رأت ثم انقطع، أو لم ترى ثم رأت كان كله نفاسا
    إذا رأت الدم بعد العاشر:
    - تنظر إلى الاوصاف فإن شكت أنه استحاضة أو حيض تعتبره حيضا؛ فإن كانت ذات عادة عددية تحيضت بعدد أيامها ، وإلا فبعدد نسائها، أو سبعة ايام؛ فإن اكملت ولم يتوقف الدم علمت أنه استحاضة، فتعد الأيام الثلاثة بعد النفاس استظهارا (حيض) ولا تقضي صلاتها، وما تلاها استحاضة.

    احكام النفساء: كأحكام الحائض في المحرم والمكروه، ولا يصح طلاقها.
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎