إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

فيديو جديد لتعليم الصلاة مع التطبيق - الشيخ محمد عطية

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • المهتدية بأحمد
    مشرف
    • 27-04-2012
    • 631

    فيديو جديد لتعليم الصلاة مع التطبيق - الشيخ محمد عطية

    كيفية الصلاة ... فيديو تعليمي من الشيخ محمد عطية مستنداً الى ما بينه الامام احمد الحسن ع في كتاب شرائع الاسلام

    الفيديو الاول شرح بالتفصيل




    الفيديو الثاني تطبيق على صلاة المغرب بعد ان انتهى الشرح الاول




    كتاب شرائع الاسلام الجزء الاول - الصلاة

    الركن الأول : في المقدمات
    وهي سبع :
    الأولى: في أعداد الصلاة
    والمفروض منها تسع:
    صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه، وما عدا ذلك مسنون.
    وصلاة اليوم والليلة خمس وهي: سبع عشرة ركعة في الحضر، الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان.
    ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة: أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشر صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر قبل الفرض. ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر، أما الوتيرة فلا تسقط. والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا المنصوص على إنها أكثر من اثنين بسلام أو أقل كالوتر وصلاة الأعرابي، وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.

    المقدمة الثانية: في المواقيت
    والنظر في: مقاديرها، وأحكامها.
    أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك. وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وتختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل للمختار والى طلوع الفجر للمضطر. وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق - إلى طلوع الشمس وقت للصبح.
    ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، والغروب باستتار القرص، وانتظار ذهاب الحمرة من المشرق أفضل لحصول الاطمئنان بسقوط القرص. وخير الأعمال الصلاة في أول وقتها، وصلاة العشاء الأفضل تأخيرها حتى ذهاب الحمرة المغربية وصلاة العصر ساعة أو ساعتين عن زوال الشمس بحسب طول النهار وقصره.
    ووقت النوافل اليومية: للظهر من حين الزوال إلى نصف ساعة، وللعصر إلى ساعة ونصف أو ساعتين ونصف بحسب طول النهار، فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة، وإن لم يكن صلى شيئاً بدأ بالفريضة ثم يأتي بالنافلة. ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان منها للزوال. ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة، فإن بلغ بذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة. وركعتان من جلوس بعد العشاء ، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة، وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.
    وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه وقضاؤها أفضل، وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة. وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر. ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول، ويجوز أن يصليهما قبل ذلك، والأفضل إعادتهما بعده، ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.
    ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات، ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها.
    وأما أحكامها، ففيه مسائل:
    الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك. ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ويكون مؤدياً، ولو أهمل قضى. ولو أدرك قبل الغروب أو قبل الفجر إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير، وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان.
    الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق استأنف، وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته، ولا يجدد نية الفرض.
    الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد. ولو صلى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً كانت صلاته باطلة.
    الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء بالنسبة لليوم الواحد، فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة من نفس اليوم عدل بنيته ما دام العدول ممكناً، وإلا أستأنف المرتبة. أما بالنسبة ليومين مختلفين فلا يشترط الترتيب في القضاء، فله أن يقضي صلاة الصبح ليوم قبل أن يقضي الظهر ليوم سبقه.
    الخامسة: لا تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.
    السادسة: ما يفوت من النوافل ليلاً يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهاراً يستحب تعجيله ولو ليلاً، ولا ينتظر بها النهار.
    السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ربع الليل. والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر. والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب.
    الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته، وإن لم يذكر حتى فرغ فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر عاد بعد أن يصلي الظهر، وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر.
    المقدمة الثالثة: في القبلة
    والنظر في: القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل.
    الأول: القبلة.
    وهي: الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى موقفاً منها. وإن صلى في جوفها استقبل على أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة. ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئاً. وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.
    ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض. وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم، فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني. وقبلة أهل العراق تقع بين الجنوب والغرب، فلو عرف الجدي عرف الشمال وعرف الجنوب، فإذا توجه إلى الجنوب فالقبلة تقع بين يمينه ووجهه.
    الثاني: في المستقبل.
    ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة ، فإن جهلها عول على الامارات المفيدة للظن . وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده يعمل بما يظن أنه أصح . ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر يعمل بخبره إن ظن بصحته . ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط . ومن ليس متمكناً من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره . ومن فقد العلم والظن فإن كان الوقت واسعاً صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكل جهة مرة ، وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت ، فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء .
    والمسافر يجب عليه استقبال القبلة ، ويجوز له أن يصلي شيئاً من الفرائض على الراحلة عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلاً. وكذا المضطر إلى الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت. ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة يجوز له أداء الفريضة على الراحلة اختياراً.
    الثالث : ما يستقبل له.
    ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه. وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها. ويجوز أن يصلي على الراحلة سفراً أو حضراً، وإلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر ما لم يستدبر القبلة وإلا بطلت. ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
    الرابع : في أحكام الخلل.
    وهي مسائل:
    الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لإمارة وجدها صح، وإلا فعليه الإعادة.
    الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تَبَيّن خطأه، فإن كان منحرفاً بين اليمين والشمال ولم يستدبر القبلة فصلاته صحيحة ولا يعيدها في الوقت أو خارجه، وإذا استدبر القبلة أعاد في الوقت ولا يعيدها في خارجه، فأما إذا تَبَيّن الخلل وهو في الصلاة فإنه يستقيم على كل حال ولا إعادة.
    الثالثة: إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول.

    المقدمة الرابعة: في لباس المصلي
    وفيه مسائل:
    الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ. وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة - إذا ذكي كان طاهراً، ولا يستعمل في الصلاة. ولا يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ، ولكن يكره استعماله قبل الدباغ.
    الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه. ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال، وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهراً في حال الحياة. وما كان نجساً في حال حياته فجميع ذلك منه نجس، ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى، إلا الخز الخالص فتجوز الصلاة فيه، ولا تجوز في المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب.
    الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب، ولا تجوز في فرو الثعالب والأرانب.
    الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، فإنه يستحب وضع قطعة حرير على الصدر، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقاً. وفيما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة لا يجوز كذلك، ويجوز الركوب عليه وافتراشه. ويكره الصلاة في ثوب مكفوف به. وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضاً جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه على كراهية.
    الخامسة: الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه، ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية، ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب.
    السادسة: لا يجوز الصلاة في حذاء له قاعدة تجعل الإبهام معلقاً في الهواء وغير مرتكز على الأرض. ويجوز الصلاة في الحذاء والنعل إن لم يكن كذلك.
    السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه، وأن يكون طاهراً، وقد بينا حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين. ويجوز أن يصلي الرجل عرياناً إذا ستر قبله ودبره على كراهية، وإذا لم يجد ثوباً سترهما بما وجده ولو بورق الشجر، ومع عدم ما يستر به يصلي عرياناً قائماً إن كان يأمن أن يراه أحد، وإن لم يأمن صلى جالساً، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود. والأمة والصبية تصليان بغير خمار، فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت، وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
    الثامنة: تستحب الصلاة في الثياب البيض، ولا تكره في الثياب السود، وتكره في ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز.
    ويكره أن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، أو يصلي في عمامة لا حنك لها، ويكره لبس العمامة بلا حنك مطلقاً. ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة وإن منع عن القراءة حرم. وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً، وفي ثوب يتهم صاحبه. وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
    المقدمة الخامسة: في مكان المصلي
    الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه.
    والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة وهي: إما صريحة كقوله صل فيه، أو بالفحوى كأذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره.
    والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب. وإن صلى عامداً عالماً كانت صلاته باطلة، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالغصبية صحت صلاته، ولو كان جاهلاً بتحريم المغصوب لم يعذر. وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته، ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح. ولو حصل في ملك غيره بأذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه، وإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة، ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقاً. ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية. ويزول التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذياً لقدمه سقط المنع. ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولاً، ثم المرأة. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهراً.
    وتكره الصلاة: في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن النمل، ومجرى المياه، والأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عَنَزَة (خشبة طويلة)، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران، وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها، وجواد الطرق، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس.
    ويكره: أن تكون بين يديه نار مضرمة، أو تصاوير. وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها. وتكره في مرابط الخيل، والحمير، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي والنصراني. ويكره بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، ويكره إلى إنسان مواجه إلا أن يكون الحجة على الناس كالإمام (ع)، أو باب مفتوح.
    المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه
    لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر والوبر، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة، ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولاً كالخبز والفواكه ، أو ملبوساً القطن والكتان. ولا يجوز السجود على الوحل، فإن اضطر أومأ. ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة. ولا يسجد على شيء من بدنه فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه.
    والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد، ويراعي فيه أن يكون مملوكاً، أو مأذوناً فيه، وأن يكون خالياً من النجاسة. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعاً للمشقة.
    المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة
    والنظر في أربعة أشياء:
    الأول: فيما يؤذن له ويقام.
    وهما واجبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر به المرأة، ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب. ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.
    وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كفى، وكان دونه في الفضل. ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة، وكذا في الظهر والعصر بعرفة. ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، وما دام الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا. وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة يستحب له أعادة الآذان والإقامة.
    الثاني : في المؤذن.
    ويعتبر فيه: العقل، والإسلام، والإيمان، والذكورة، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزاً. ويستحب: أن يكون عدلاً صَيِّتاً مبصراً، بصيراً بالأوقات متطهراً قائماً على مرتفع. ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفرداً ولم يؤذن - ساهياً - مضى في صلاته. ويعطى المؤذن الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.

    الثالث: في كيفية الأذان.
    ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ويجوز تقديمه على الصبح لكن يجب إعادته بعد طلوعه.
    وفصول الأذان هي: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد (أشهد أن لا اله إلا الله)، ثم بالرسالة (أشهد أن محمداً رسول الله)، ثم بالولاية (أشهد أن علياً والأئمة من ولده حجج الله)، ثم بالهداية (أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله)، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل، كل فصل مرتان.
    والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها: قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة. والترتيب شرط في صحة الآذان والإقامة.
    ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول، ويتأنى في الآذان، ويحدر في الإقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكراً، وكل ذلك يتأكد في الإقامة. ويكره الترجيع في الآذان إلا أن يريد الإشعار، وكذا يحرم قول: الصلاة خير من النوم.
    الرابع: في أحكام الآذان.
    وفيه مسائل:
    الأولى: من نام في خلال الآذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه، ويجوز له البناء، وكذا إن أغمي عليه.
    الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع أستأنف.
    الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه.
    الرابعة: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين.
    الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يميناً وشمالاً، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.
    السادسة: إذا تشاحّ الناس في الآذان قدم الأعلم فالأتقى، ومع التساوي يستخار الله بالقرآن.
    السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعاً ، والأفضل إن كان الوقت متسعاً أن يؤذنوا واحداً بعد واحد.
    الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفرداً.
    التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى في الأذان، وكذا في الإقامة، والأفضل أن يعيد الإقامة بعد أن يتطهر.
    العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.
    الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل بشيء من فصول الآذان استحب للمأموم أن يتلفظ به.



    الركن الثاني : في أفعال الصلاة
    وهي: واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية:

    الأول: النية
    وهي ركن في الصلاة، ولو أخل بها عامداً أو ناسياً لم تنعقد صلاته. وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن، والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاء، ولا عبرة باللفظ. ووقتها: عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى. ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة. ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت.
    الثاني: تكبيرة الإحرام
    وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسياناً. وصورتها أن يقول: الله أكبر. ولا تنعقد بمعناها، ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته. فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم لزمه التعلم. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بترجمتها. والأخرس ينطق بها بقدر الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلاً عقد قلبه بمعناها مع الإشارة. والترتيب فيها واجب، ولو عكس لم تنعقد الصلاة.
    ويجب إن يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فتكون التكبيرات سبع، الأولى هي تكبيرة الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته. وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيراً، ويكبر بعدها ست تكبيرات. ويجب أن يكبر قائماً فلو كبر قاعداً مع القدرة، أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.
    والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، وبلفظ أكبر على وزن أفعل، وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها، وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه حيث يرفع طرف الوسطى إلى الأذن، أما الإبهام فيكون منتصب موجه إلى المنحر.
    الثالث: القيام
    وهو ركن مع القدرة، فمن أخل به عمداً أو سهواً بطلت صلاته. وإذا أمكنه القيام مستقلاً وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، ويجوز الاعتماد على الحائط مع القدرة. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعداً. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، وإلا ركع جالساً. وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعاً، فإن عجز صلى مستلقياً، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما. ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمراً، كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.
    والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعداً في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه، ويتورك في حال تشهده.
    الرابع: القراءة
    وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية. ويجب قراءتها أجمع. ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمداً حتى التشديد، وكذا إعرابها. والبسملة آية منها، تجب قراءتها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها. ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمداً أعاد. وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع، وإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر.
    ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها أو بسملتها عشرة مرات، وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها، أو سبح الله وحمد الله وهلّله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه. والمصلي في كل ثالثة ورابعة يقرأ الحمد الإمام والمأموم والمنفرد، فإن تعذر يقرأ البسملة عشرة مرات، فإن تعذر سبح.
    وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعليم للمختار. ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم، ولا ما يفوت الوقت بقراءته. ويجوز أن يقرن بين سورتين.
    ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء. والاخفات في الظهرين، وثالثة المغرب، والأخريين من العشاء. وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع، والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر.
    والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات في أول الحمد، وأول السورة، وترتيل القراءة، والوقف على مواضعه، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل. وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار ك‍ "القدر" و "الجحد"، وفي العشاء بـ" الأعلى" و "الطارق" وما شاكلهما، وفي الصبح بـ"المدثر" و "المزمل" وما ماثلهما، وفي غداة الاثنين والخميس بـ "هل أتى"، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بـ" الجمعة" و "الأعلى"، وفي صبحها بها وبـ" قل هو الله أحد"، وفي الظهرين بها وب‍ـ"المنافقين"، وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها، وفي الليل بالطوال ويجهر بها ، ومع ضيق الوقت يخفف وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة، ولو بدأ بسورة "التوحيد" جاز. ويقرأ في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرة "قل هو الله أحد"، وفي البواقي بطوال السور. ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، كذا الشهادتين استحباباً. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها.
    وها هنا مسائل سبع:
    الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد .
    الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها أستأنف القراءة، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته.
    الثالثة: "الضحى" و "ألم نشرح" سورة واحدة، وكذا "الفيل" و "لإيلاف" فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما.
    الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو ناسياً لم يعد.
    الخامسة: يجزيه عوضاً عن الحمد إذا تعذر عليه قراءتها قراءة بسملتها عشر مرات أو اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ثلاثاً.
    السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
    السابعة: المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.
    الخامس: الركوع
    وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات، وهو ركن في الصلاة، وتبطل بالإخلال به عمداً وسهواً على تفصيل سيأتي، والواجب فيه خمسة أشياء:
    الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه، فإن عجر أصلاً اقتصر على الإيماء ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقاً.
    الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة، ولو كان مريضاً لا يتمكن سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
    الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلى السجود قبل انتصابه منه، إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
    الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائماً ويسكن ولو يسيراً.
    الخامس: التسبيح فيه، ويكفي الذكر ولو كان تكبيراً أو تهليلا ًأو حمداً أو شكراً لله. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وهي: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو العلي، أو يقول: سبحان الله ثلاثاً، وفي الضرورة واحدة صغرى. ويجب التكبير للركوع.
    والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائماً رافعاً يديه بالتكبير محاذياً بأذنيه، ويرسلهما ثم يركع، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع. ولو كان بأحديهما عذر وضع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه ، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازياً لظهره، وأن يدعو أمام التسبيح، وأن يسبح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد، وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه، وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده. ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه.
    السادس: السجود
    وهو واجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن [معاً] في الصلاة، تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمداً وسهواً، ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهواً.
    وواجبات السجود ستة:
    الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.
    الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة لم يجز.
    الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علواً يسيراً بمقدار لبنة لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ، وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.
    الرابع: الذكر فيه كما قلناه في الركوع، ولكن بدل العظيم والعلي الأعظم والأعلى.
    الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.
    السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئناً، ويجب التكبير للأخذ فيه والرفع منه.
    ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائماً رافعاً يديه أمام وجهه، وأطراف أصابعه قرب أذنيه، والإبهام منتصب إلى منحره وهي صلاة الملائكة. ثم يهوي للسجود سابقاً بيديه إلى الأرض، وأن يكون موضع سجوده مساوياً لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركاً، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئناً، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه. ويكره: الاقعاء بين السجدتين.
    مسائل ثلاث:
    الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
    الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة، أربع منها واجبة وهي: في سورة "ألم" و "حم السجدة" و "النجم" و "أقرأ باسم ربك"، وإحدى عشرة مسنونة وهي: في "الأعراف" و "الرعد" و "النحل" و "بني إسرائيل" و "مريم" و "الحج" في موضعين، و "الفرقان" و "النمل" و "ص" و "إذا السماء انشقت". والسجود واجب في العزائم الأربع للقارئ والمستمع ويستحب للسامع، وفي البواقي يستحب على كل حال. وليس في شيء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، ولو نسيها أتى بها فيما بعد.
    الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير.
    السابع: التشهد
    وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما أو بأحدهما عامداً بطلت صلاته. والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله ، وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.
    ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركاً، وصفته: أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعاً ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر، وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.

    الثامن: التسليم
    وهو واجب، ولا يخرج من الصلاة إلا به، وهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره أومى بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضاً.
    وأما المسنون في الصلاة ، فخمسة:
    الأول: الدعاء بعد كل تكبيرتين من التكبيرات الست المضافة إلى تكبيرة الإحرام بأن يكبر ثلاثاً ثم يدعو، ثم يكبر اثنين ثم يدعو، ثم يكبر اثنين ويتوجه والأولى من السبع هي تكبيرة الإحرام فيوقع معها نية الصلاة، ويكون ابتداء الصلاة عندها.
    الثاني: القنوت، هو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة. ويستحب أن يدعو بالأذكار المروية، وإلا فبما شاء وأقله ثلاثة تسبيحات، كما يستحب أن يقنت بعد الركوع الأخير من كل صلاة، وفي الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
    الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره، والأفضل أن يكون غاض البصر في الصلاة.
    الرابع: شغل اليدين بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.
    الخامس: التعقيب، وأقله التكبيرات الثلاث ولا تتركها على حال، فهي تمام عشرة الحج وكمال المعرفة، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، ثم بما روي من الأدعية، وإلا فبما تيسر.

    خاتمة: قواطع الصلاة
    قسمان، أحدهما: يبطلها عمداً وسهواً، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما من موجبات الوضـوء، والجنابة والحيض وما
    شابههما من موجبات الغسل.
    الثاني: لا يبطلها إلا عمداً، وهو: وضع اليمين على الشمال، والالتفات إلى ما وراءه، والكلام بحرفين فصاعداً، والقهقهة، وأن يفعل فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة، والبكاء لشيء من أمور الدنيا، والأكل والشرب الكثير أما القليل فلا يضر بالصلاة كالمتبقي في الفم من الطعام، أو شرب الماء في صلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة. وعقص الشعر للرجل مكروه.
    ويكره: الالتفات يميناً وشمالاً، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح. وإن كان خفه ضيقاً استحب له نزعه لصلاته.
    مسائل أربع:
    الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله، وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته.
    الثانية: إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام.
    الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحاً أو تحميداً، أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً، ولا يجوز أن يطلب شيئاً محرماً، ولو فعل وهو يعلم بحرمته بطلت صلاته.
    الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي طفل وما شابه ذلك، ولا يجوز قطع صلاته اختياراً.





    اقرا كل التفاصيل في كتاب شرائع الاسلام الجزء الاول
    الركن الأول : في المقدمات
    الركن الثاني : في أفعال الصلاة
    http://almahdyoon.org/arabic/documents/books-saed/Chara2i3-al-Islam-1.pdf

    الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
    أجوبة وصي ورسول الإمام المهدي (ع)
    السيد أحمد الحسن (ع)
    http://almahdyoon.org/36-maktaba/kotob-alimam-ahmad-alhassan/10128-ajwibafi9hsalat


    لتحميل الكتاب بي دي اف
    http://almahdyoon.org/arabic/documents/books-saed/Ajwiba-fi9h-salat-1.pdf
    إعداد الشيخ علاء السالم
    sigpic
    قال الامام احمد الحسن ع:
    لنفتح صفحة جديدة ونقول نحن من الان نحب في الله ونبغض في الله لنكون بذلك احب الخلق لله سبحانه.



Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎