إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • اختياره هو
    مشرف
    • 23-06-2009
    • 5310

    احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

    من كتاب احكام الشريعة بين السائل والمجيب الذ نقل فيه شيخ علاء السالم احكام الامام احمد الحسن اليماني (ع)

    (أحكام النساء)

    ثانياً: الحيض
    أما ما يتعلق بالحيض ومسائله وأحكامه، فهو الآتي:
    س/ ما هو دم الحيض ؟ج/ الحيض: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حدّ.
    س/ هلّا بينت لنا معنى التعريف أكثر ؟ج/ نعم، ورد في تعريف دم الحيض قيدان، الأول: (له تعلق بانقضاء العدة)، فالمطلقة الحرة إذا كانت تحيض فإنها تعتد بثلاث حيضات، وتنتهي عدتها برؤيتها لدم الحيضة الثالثة بعد الطلاق، وبهذا يفترق دم الحيض عن دم الاستحاضة والنفاس اللذين لا تعلق لهما بعدة المطلقة.وأما الثاني، فهو: (لقليله حد)، وهو ثلاثة أيام، في حين أنّ الاستحاضة أو النفاس ليس لقليلهما حد، ويمكن أن يكون فترة قليلة جداً بل حتى لحظة كما في النفاس.
    س/ وما هي صفات دم الحيض ؟
    ج/ في الأغلب يكون أسوداً غليظاً حاراً يخرج بحرقة.
    س/ وقد يشتبه دم الحيض بدم العذرة (وهو دم البكارة الذي يحصل بعد الزفاف عادة)، فكيف تميزه ؟ج/ تعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة، وإن خرجت القطنة منغمسة بالدم فهو حيض.
    س/ وقد ترى قبل بلوغها تسع سنين دماً، فهل هو حيض ؟ج/ كل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين فليس بحيض.
    س/ وما أقل الحيض وأكثره ؟
    ج/ أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.
    س/ ولو رأت الدم ثلاثة أيام متفرقة كأن رأته يومين ثم انقطع يوماً أو أكثر ثم رأته بعد ذلك، هل يكون حيضاً ؟ج/ لا يكون حيضاً؛ إذ يشترط التوالي في الثلاثة.
    س/ ولو رأت الدم في أول يوم فأفطرت وتركت الصلاة ظناً منها أنه حيض، ثم لم يكن هناك توالي ثلاثة أيام للدم، فماذا تفعل، وهل عليها كفارة الإفطار المتعمد ؟
    ج/ يجب عليها القضاء فقط.
    س/ وما هو أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين، وأكثره ؟ج/ أقل الطهر عشرة أيام، ولا حدّ لأكثره.
    س/ وما تراه المرأة بعد يأسها، هل هو حيض ؟ج/ لا يكون حيضاً.
    س/ ومتى تيأس المرأة ؟
    ج/ تيأس المرأة القرشية ببلوغ ستين سنة، وغير القرشية ببلوغ خمسين سنة.
    س/ ومن هي المرأة القرشية ؟ج/ هي التي تنتسب عن طريق الأب إلى إحدى قبائل قريش، وبعضهم مشهور الآن مثل العلويين والعباسيين.
    س/ وإذا تجاوزت امرأة غير قرشية الخمسين ولكنها لا زالت ترى الدم بصفة دم الحيض، فهل تعمل بعمل الحائض ؟
    ج/ بعد سن اليأس كل دم تراه لا يعد حيضاً.
    س/ وما تراه المرأة من دم دون الثلاثة أيام، هل يكون حيضاً ؟ج/ كل ما تراه دون الثلاثة ليس بحيض مبتدئة كانت المرأة، أو ذات عادة.
    س/ وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضاً، أي توفرت فيه شروط دم الحيض من توالي وغيره، هل يكون حيضاً ؟
    ج/ نعم هو حيض، سواء تجانس الدم من حيث صفاته أو اختلف.
    س/ ومتى تصير المرأة ذات عادة ؟
    ج/ تصير كذلك بأن ترى الدم دفعة، ثم ينقطع على أقل الطهر (أي عشرة أيام) فصاعداً، ثم تراه ثانياً بمثل تلك العدة.
    س/ وهل يجب على المرأة أن تنتبه لوقت وعدد عادتها ؟
    ج/ نعم يجب عليها.
    س/ وهل لاختلاف لون الدم دور في تحديد أيام عادتها، مثلاً: رأت الدم أسبوعاً ولكن رأته في أربعة أيام بلون وفي ثلاثة بلون يختلف ؟ ج/ لا عبرة باختلاف لون الدم، فعادتها في مفروض السؤال سبعة أيام.
    س/ وكيف يتم حساب اليوم في عادة المرأة كما إذا رأته ليلاً أو في منتصف اليوم ؟ج/ اليوم أربع وعشرون ساعة، فإذا رأته مثلاً في منتصف اليوم فحتى منتصف اليوم القادم تتم يوماً.
    س/ وبالنسبة إلى أقسام المرأة من ناحية رؤيتها للدم، هل يمكن إيضاحها ؟ج/ نعم، فهي عند رؤيتها للدم لا تخلو من حالات ثلاث:
    1- مبتدئة: أي ترى الدم لأول مرة.
    2- مضطربة: أي ليس لها عدد معين أو وقت معين تعرف به عادتها أو أنها نستهما.
    3- ذات عادة: أي لها عدد أو وقت ترجع إليه، وهي على ثلاث صور:
    الأولى:عادة عددية ووقتية معاً، بمعنى أن يتحدّ وقت عادتها (كأن تأتيها في أول الشهر) وعدد أيامها (كأن تكون سبعة أيام دائماً).
    الثانية: عادة عددية فقط، بمعنى أن تتحد أيام عادتها ويختلف وقت مجيئها.
    الثالثة: عادة وقتية فقط، بمعنى أن يتحد وقت مجيئها وتختلف عدد أيامها.ولهذه الأقسام دخل في اختلاف الأحكام كما سيتضح في البحوث الآتية إن شاء الله.نعود إلى بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالحائض أيضاً:
    س/ متى تترك الحائض الصوم والصلاة ؟
    ج/ ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم. وأما المبتدئة فإن اطمأنت أنه حيض تترك العبادة، وإلا فلا تتركها حتى تمضي لها ثلاثة أيام، فإن مضت واستمر الدم وكانت قد صامت فيجب عليها قضاءه؛ لأنه كان في أيام حيضها.
    س/ ولو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل اليوم العاشر، ما هو الحكم ؟ج/ كان الكل حيضاً.
    س/ ولو كانت تعتقد أنها قد طهرت بعد الثلاثة أيام وقاربها زوجها، وكذا فعلت ما يحرم على الحائض فعله، فهل عليها أو على زوجها شيء لو رأت الدم قبل العاشر ؟
    ج/ ليس عليها ولا على زوجها شيء.
    س/ ولو تجاوز ما رأته من دم العشرة أيام، فما هو حكمها ؟ج/ ترجع إلى التفصيل الذي نذكره في الاستحاضة وتعمل عليه، فهي: إما مبتدئة، وأما ذات عادة مستقرة، أو مضطربة، ولكل واحدة حكمها الموضح في بداية أحكام الاستحاضة الآتي إن شاء الله تعالى.
    س/ ولو رأته ثلاثة أيام ثم انقطع وتأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته ؟ج/ كان الأول حيضاً منفرداً (لتوفر شرط التوالي ثلاثة أيام فيه)، والثاني يمكن أن يكون حيضاً جديداً؛ (لأنّ أقل الطهر - أي العشرة أيام - قد توسط بين الدمين).
    س/ وإذا انقطع الدم لدون عشرة، فماذا تصنع إن كانت مبتدئة ؟ج/ عليها الاستبراء والفحص بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام.
    س/ وإن كانت ذات عادة ماذا تصنع لو كان الدم قد انقطع لدون العشرة ؟ج/ ذات العادة تستبرئ بالقطنة بعد انقضاء أيام عادتها فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإن كانت ملطخة صبرت حتى تنقى وتغتسل. فإذا لم تنقَ أو استمر معها الدم بعد مضي ثلاثة أيام بعد عادتها اغتسلت إن لم تنقَ (كما لو كانت عادتها خمسة أيام فإنها تغتسل في اليوم الثامن في مفروض المسألة)، فإن استمر الدم إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم؛ لأنه كان في أيام حيض، وإن تجاوز العاشر كان ما أتت به مجزياً؛ لأنه كان في أيام استحاضة أي أيام طهر وليست أيام حيض.
    س/ وهل يجب على الحائض قبل الغسل الاستبراء بالقطنة مطلقاً، وماذا لو أخلت بذلك ؟ج/ يجب الاستبراء إن كانت شاكة في النقاء من الحيض، ويجوز أن يطأها زوجها قبل الغسل أن استبرأت، ويحرم وطئها قبل الغسل إن لم تستبرأ. وان اغتسلت دون استبراء صح غسلها ويجوز لزوجها أن يطأها، ولا كفارة إن تبين لهما بعد ذلك أنها لا تزال حائضاً.
    س/ عادةً ما تذكر القطنة عند ذكر استبراء المرأة من دم الحيض أو في معرفة حالة الاستحاضة، فهل يكفي استعمال غيرها كورق (الكلينكس) وما شابهه ؟
    ج/ يجزي أي مادة تؤدي الغرض.
    س/ وهل يشترط فيها سماكة أو جنس أو لون معين ؟ج/ لا يشترط.
    س/ وإذا طهرت المرأة، هل يجوز لزوجها وطئها قبل الغسل ؟ج/ جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.
    س/ وإذا دخل وقت الصلاة فحاضت ولم تصلِّ، هل يجب عليها القضاء عندما تطهر ؟
    ج/ إن كان قد مضى مقدار يكفي للطهارة والصلاة ولم تكن قد صلت وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذاك لم يجب.
    س/ وإن طهرت قبل آخر الوقت كيف ؟ج/ إن كان الوقت يكفي للطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء.ومن المسائل التي تتعلق بالحيض أيضاً:
    س/ امرأة تأخذ أقراصاً لمنع الحيض في شهر رمضان لتمنع نزول الدم لأجل أن تصوم فما حكم ذلك، وما حكم الدم الذي تراه لفترات قليلة جداً في أيام العادة وغيرها ؟ج/ يكره لها أخذ حبوب لتمنع الحيض، أما إن رأت دماً في أيام عادتها أي لثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض وإن كان قليلاً ومتقطعاً

    أحكام الحائض:

    س/ ما هي الأحكام التي تتعلق بها ؟ج/ ثمانية أحكام، وهي:
    1- يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، وأما حمل المصحف ولمس هامشه فمكروه لها.
    س/ ولو تطهرت، (كأن اغتسلت مع أنها ما زالت حائضاً)، فهل يرتفع حدثها ؟ج/ لم يرتفع حدثها.
    2- لا يصح منها الصوم.
    س/ ولو لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة، فكانت تفطر في فترة الاستحاضة، فهل يجب عليها الكفارة ؟
    ج/ لا تجب عليها الكفارة.3- لا يجوز لها الجلوس في المسجد، ويكره المرور فيه. 4- لا يجوز لها قراءة شيء من سور العزائم، ويكره لها ما عدا ذلك
    .
    س/ وماذا لو خالفت وتلت آية السجدة أو استمعت لها ؟ج/ تسجد لو تلت السجدة؛ لأنه لا يشترط فيه الطهارة، وكذا تسجد إن استمعت.
    س/ وهل المكروه لها قراءة ما زاد على سبع آيات كما في المجنب، أم حالها يختلف عنه ؟
    ج/ يكره حتى آية واحدة وكلما زادت اشتدت الكراهة.
    س/ وهل الكراهة تشمل ما لو كانت القراءة لطرح الحق على طلابه مثلاً، وعادة ما يتطلب قراءة آيات من القرآن ؟
    ج/ لا يكره قراءة القرآن للحائض إذا كان لبيان الحق والدعوة إلى دين الله.
    س/ وهل حكم الاستماع كحكم القراءة من حيث الكراهة ؟ج/ لا يكره الاستماع.س/ وما هو الأفضل للمرأة الحائض قراءة القرآن مع الكراهية أو عدم قراءته، وماذا تفعل إذا كانت معتادة على قراءة سورة يس مثلاً كل يوم ؟ج/ الأفضل ترك القراءة والالتجاء إلى التسبيح وذكر الله سبحانه
    5- يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
    س/ فإن وطأها في تلك الحال عامداً عالماً ؟ج/ وجب عليه الكفارة، وهي: في أول الحيض دينار (أي مثقال ذهب عيار 18 حبة)، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار.
    س/ وكيف تتم معرفة أول الحيض ووسطه وآخره ؟
    ج/ بتقسيم أيام العادة أثلاثاً، فلو كانت ستة أيام - مثلاً - فيكون أول الحيض اليومين الأولين، ووسطه يوما الثالث والرابع، وآخره اليومان الأخيران، وهكذا في باقي الصور.
    س/ ولو تكرر منه الوطء، فهل تتكرر الكفارة ؟
    ج/ إن تكرر في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، كأن تكون المرتان في أول الحيض، وإن اختلف تكررت، كما لو حصل ذلك في أول الحيض ووسطه، فكفارته تكون دينار ونصف.
    س/ ولو عملت المرأة بأحكام الاستحاضة في أيام الحيض خطأ، فما هو الحكم من حيث العبادة، أو اقتراب زوجها لها من حيث الكفارة ؟
    ج/ ليس عليهما شيء إن كان خطأ.
    س/ ثم ما تقدم من محرمات على الحائض، ماذا لو فعلتها غير متعمدة ؟ج/ إن فعلت ما يحرم عليها عن سهو أو نسيان لا تعتبر آثمة.
    6- لا يصح طلاق الحائض إذا كانت مدخولاً بها، وزوجها حاضر معها.
    7- إذا طهرت وجب عليها الغسل.
    س/ وكيف هو غسل الحيض ؟ج/ مثل غسل الجنابة، ويستحب معه الوضوء قبله أو بعده.
    س/ وماذا تقضي إذا اغتسلت وطهرت ؟ج/ يجب قضاء الصوم دون الصلاة
    .
    8- يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.
    س/ وهل يكره لها صبغ شعرها في فترة حيضها ؟ج/ نعم يكره.
    * * *

    ثالثاً: الاستحاضة

    والكلام في أقسامها وأحكامها تتضح عبر الأسئلة الآتية:

    أقسام الاستحاضة وما يتعلق بها:


    س/ ما هي صفات دم الاستحاضة ؟ج/ هو - في الأغلب - أصفر بارد رقيق (ليس غليظاً) يخرج بفتور.
    س/ وهل تتفق أحياناً وتكون هذه الصفات صفات لدم الحيض ؟ج/ نعم، قد يتفق مثل هذا الوصف حيضاً، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر (أي أيام الاستحاضة) طهر.
    س/ تقدم أنّ أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، فما حكم الدم الذي تراه المرأة أقل من ثلاثة أو يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ؟ج/ كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة، وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، فما بعد العادة وتجاوز العشرة يكون استحاضة.
    س/ وما يزيد عن نفاس المرأة، أو في أيام الحمل، ماذا يكون ؟ج/ ما يزيد عن أكثر أيام النفاس (عشرة أيام) ولا يحمل صفة دم الحيض، أو ما يكون مع الحمل، هو دم استحاضة أيضاً.
    س/ وقد ترى المرأة بعد اليأس أو قبل البلوغ دم، فماذا يكون ؟
    ج/ دم استحاضة.
    س/ وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها، فماذا تصنع ؟ج/ هي: إما مبتدئة، وأما ذات عادة مستقرة، أو مضطربة.
    س/ لنبدأ بالمبتدئة، كيف يكون حكمها في مفروض السؤال ؟ج/ المبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم (من حيث الصفات)، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.
    س/ وماذا إن نقص أو زاد، أو كان لونه لوناً واحداً، أو لم يحصل فيه شريطتا التميز (أي تمييز دم الحيض من حيث الصفات، أو من حيث عدد الأيام قلة وكثرة) ؟
    ج/ رجعت إلى عادة نسائها (قريباتها) إن اتفقن في العادة، فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام.
    س/ وذات العادة كيف يكون حالها في الفرض المذكور (أي تجاوز الدم عشرة أيام) ؟ج/ ذات العادة: تجعل عادتها حيضاً وما سواه استحاضة.
    س/ فإن اجتمع لها مع العادة تميز من حيث الصفات، كما لو رأت الدم اثنا عشر يوماً وكانت التسعة الأولى منه بصفة دم الحيض والباقي بصفة أخرى، وكانت عادتها سبعة أيام، فبماذا تأخذ وكم يكون حيضها ؟ ج/ تعمل على العادة وتترك الصفات، فعادتها في المثال المذكور هو سبعة أيام والباقي يكون استحاضة.وها هنا مسائل أيضاً:
    س/ إذا كانت عادتها مستقرة عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد متقدماً على ذلك الوقت أو متأخراً عنه، فهل تأخذ بالعدد أو بالوقت ؟ج/ تحيضت بالعدد وألقت الوقت؛ لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
    س/ ولو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فكيف تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره ؟ج/ إن لم يتجاوز الدم العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضاً، وكان ما تقدمها استحاضة.
    س/ وهل الحكم نفسه يكون فيما لو رأت الدم في وقت العادة وبعدها ؟ ج/ نعم، فإن كان ما رأته لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوزها تحيضت بعادتها وما تأخر عنها استحاضة.
    س/ ولو رأت الدم قبل العادة وفي العادة وبعدها، كيف تصنع ؟
    ج/ إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان (أي ما قبل العادة وما بعدها) استحاضة.
    س/ ولو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عدداً معيناً، ولكنها رأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ويفصل بينهما أقل الطهر أو أكثر، فهل يكون ذلك حيضاً ؟ج/ نعم، كان ذلك حيضاً.
    س/ ولو رأت في كل مرة أزيد من العادة، فكيف تميز الحيض عن الاستحاضة ؟ج/ كان الكل حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر أيام عادتها وكان الباقي استحاضة.
    س/ وإذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم بعد انتهاء عادتها بصفات الاستحاضة ضمن العشرة، فهل تعتبره حيضاً ولا تعتد بالصفات ؟ج/ تعتبره حيضاً.هذا ما يتعلق بذات العادة وتمييز الحيض عن الاستحاضة عند تجاوز الدم العشرة وعدمه.
    بقي أن نعرف حكم المضطربة:
    س/ المضطربة فيما إذا تجاوز الدم عشرة أيام واختلطت أيام حيضها بطهرها ماذا تفعل ؟ج/ المضطربة العادة: ترجع إلى التميّز فتعمل عليه، فإن اطمأنت من الصفات أنه حيض تركت العبادة، وإلا فلا تترك الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام وتطمئن أنه حيض.
    س/ وإن فقدت المضطربة التمي
    ّز كيف ستعرف أيام حيضها والمفروض أن الدم تجاوز العشرة؟ج/ هنا مسائل ثلاث:الأولى: أن تذكر العدد وتنسى الوقت.الثانية: أن تذكر الوقت وتنسى العدد.الثالثة: أن تكون قد نستهما معاً.
    س/ الآن، لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، كيف تعرف حيضها وتميزه عن الاستحاضة ؟ج/ تجعل أول أيام الدم حيضاً بعدد أيامها، والباقي استحاضة.
    س/ ولو ذكرت الوقت ونسيت العدد، كيف ؟
    ج/ إن ذكرت أول حيضها (كأن يكون أول يوم من كل شهر) أكملته بعدد نسائها إن اتفقن، فلو كانت عادتهن ستة أيام مثلاً فهذا يعني أن عادتها تبدأ من اليوم الأول إلى السادس، وأما إذا اختلفن فتكون عادتها سبعة أيام. وإن ذكرت آخره (كأن يكون اليوم العاشر من كل شهر) فإنها تجعل اليوم العاشر نهاية عدد نسائها إن اتفقن، فلو كان عادة نسائها ستة أيام فهذا يعني أن عادتها بدأت من اليوم الرابع في الشهر، وإن اختلفن في عدد عادتهن فإنها تجعل اليوم العاشر نهاية سبعة أيام، أي أن عادتها على هذا الفرض تكون قد بدأت في اليوم الثالث.وأما بالنسبة إلى بقية الزمان الذي ترى فيه الدم خارج التحديد مما تقدم أو تأخر، فإنها تعمل فيه ما تعمله المستحاضة، وتقضي صوم الأيام التي جعلتها حيضاً فقط
    .
    س/ بقيت صورة، وهي: لو نسيتهما جميعاً، فما هو الحكم ؟ج/ هذه تتحيض في كل شهر بعدد أيام نسائها إن اتفقن، وبسبعة أيام إن اختلفن ما دام الاشتباه باقياً.

    أحكام
    المستحاضة:

    س/ ما هو حكم المرأة المستحاضة من حيث التطهر وأداء العبادات ؟ج/ دم الاستحاضة له ثلاث صور:1- أن لا يثقب الكرسف (أي لا تمتلئ القطنة دماً). 2- يثقبه ولا يسيل. 3- يثقبه ويسيل.
    س/ وهل يختلف الحال باختلاف هذه الصور ؟ج/ نعم، ففي الصورة الأولى يلزمها أمران: الأول: تغيير القطنة عند كل صلاة. الثاني: تجديد الوضوء عند كل صلاة (عند عدم جمع الصلوات).
    س/ وهل لها أن تجمع بين صلاتين (كالظهر والعصر) بوضوء واحد ؟ج/ نعم يمكنها ذلك
    .
    س/ فمثلاً: إذا توضأت لصلاة الظهر وعلمت بعدم خروج الدم، فهل يجب عليها إعادة الوضوء لصلاة العصر أم يجزي وضوؤها الأول ؟ج/ لا يجب ويجزي الوضوء الأول.
    س/ وفي هذه الصورة أيضاً: لو جمعت المستحاضة صلاتي الظهر والعصر مثلاً بوضوء واحد، فهل يكفي الوضوء الواحد حتى لو علمت بخروج دم منها بين الصلاتين ؟
    ج/ يكفيها وضوء واحد لتجمع بين صلاتين ولا يضرها إن خرج دم الاستحاضة بعد الوضوء سواء في صلاة الظهر أو العصر أو بينهما.
    س/ وفي الصورة الثانية (أي تمتلئ القطنة دماً ولا يسيل) ماذا يلزمها ؟ج/ يلزمها أمران أيضاً:الأول: تغيير القطنة مع تغيير الخرقة (التي تكون فوق القطنة عادة حفاظاً عن عبور الدم) عند كل صلاة.الثاني: الغسل لصلاة الغداة (الفجر)، وأما باقي الصلوات فتكتفي فيها بالوضوء.س/ وفي هذه الصورة، هل يكفي أيضاً وضوء واحد عند الجمع بين صلاتين ؟ج/ يكفي وضوء واحد عند الجمع بين صلاتين
    .
    س/ ولو صلت صلاة الفجر وحالتها استحاضة صغرى، ثم عند الظهر تحولت إلى وسطى، فهل يجب عليها الغسل أم تنتظر إلى صلاة الغداة من اليوم التالي لتغتسل ؟ج/ لا يجب عليها أن تغتسل حالاً بل الواجب أن تغتسل لصلاة الفجر، وإن تعذر أو شقّ عليها الغسل لصلاة الفجر اغتسلت في أي وقت يمكنها أن تغتسل فيه خلال اليوم وإن كان الأفضل أن يكون قبل صلاة واجبة.
    س/ وهل تحتاج إلى ضم الوضوء إلى غسلها لو كانت قد اغتسلت ؟ج/ لا يجب عليها أن تتوضأ إن اغتسلت قبل الصلاة بل يكفيها الغسل لأداء الصلاة.
    س/ وفي الصورة الثالثة (أي تمتلئ القطنة دماً ويسيل) ماذا يلزم المستحاضة ؟ج/ يلزمها إضافة إلى الأمرين المذكورين في الصورة الثانية غسلان آخران؛ غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، فيكون الواجب عليها هو التالي:أولاً: تغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة.ثانياً: الغسل ثلاث مرات، غسل لصلاة الفجر، وآخر لصلاتي الظهرين، وثالث لصلاتي العشاءين.
    س/ وفي هذه الصورة، هل الجمع بين صلاتين بغسل واحد أمر واجب عليها أم يمكنها أن تفرق ؟ وإذا فرقت فهل يكون عليها خمسة أغسال ؟ وماذا إذا لم يخرج الدم بعد غسل صلاة الظهر - مثلاً - فهل يجب عليها أيضاً الغسل لصلاة العصر ؟ج/ لا يجب عليها الجمع، ولكن لو فرقت اغتسلت لكل صلاة. أما لو لم يخرج دم بعد الغسل فلا يجب عليها الغسل مرة أخرى.
    س/ وإذا فعلت المستحاضة ذلك، هل يمكنها الصلاة والصيام ؟
    ج/ نعم، إذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة وصلاتها وصيامها صحيحان، وإن أخلت بذلك (أي بما يجب عليها من تغيير القطنة والخرقة وتجديد الوضوء أو الأغسال بحسب حالة الاستحاضة) لم تصح صلاتها، وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها ولا علاقة لبقية الأمور بصحة الصيام
    .
    س/ وأخيراً: ورد في صور الاستحاضة (يلزمها تغيير القطنة) عند كل صلاة، فهل التغيير لازم عند كل صلاة حتى مع عدم وجود الدم فيها ؟ج/ إذا لم يكن في القطنة دم لا يجب تغييرها.

    * * *

    رابعاً: النفاس

    من الدماء التي تأتي النساء هو دم النفاس الذي يكون بعد الولادة، وهذه هي الأحكام المتعلقة به:

    س/ ما هو النفاس ؟
    ج/ النفاس: دم الولادة.
    س/ وهل هناك حد لأقله وأكثره ؟ج/ ليس لقليله حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة. وأكثره عشرة أيام.
    س/ ولو رأت الدم قبل الولادة هل يكون نفاساً ؟ج/ كان طهراً.
    س/ ولو كانت حاملاً بإثنين وتراخت ولادة أحدهما، فمتى يبدأ نفاسها ؟ج/ يبدأ نفاسها من وضع الأول، وعدد أيام نفاسها من وضع الأخير.
    س/ ولو ولدت ولم تر دماً، هل لها نفاس ؟
    ج/ لم يكن لها نفاس.
    س/ ولو ولدت ولم تر دماً ثم رأت في العاشر، فماذا يكون ؟ج/ كان ذلك نفاساً.
    س/ وماذا لو رأت عقيب الولادة ثم طهرت، ثم رأت في اليوم العاشر أو قبله ؟
    ج/ كان الدمان وما بينهما نفاساً.
    س/ وإذا استمر الدم بعد العاشر، كيف تميزه عن النفاس وبماذا تحكم عليه ؟ ج/ إن تميز الدم بعد العاشر بأوصاف الاستحاضة فهو استحاضة، وإلا فهو حيض. فإن كانت ذات عادة عددية تحيضت بعدد أيامها، وإلا فبعدد نسائها، أو سبعة أيام. فإن استمر الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم ما بعدها استحاضة.
    س/ لم يتضح لي الجواب، هلّا بينت معناه ؟ج/ معناه: إن النفساء إذا استمر معها خروج الدم حتى بعد أن أتمت الأيام العشرة التي هي أيام النفاس فإنها تنظر إلى أوصاف الخارج، فإما أن يكون بأوصاف الاستحاضة فتعتبره استحاضة، أو لا يكون وبهذا تعتبره حيضاً. والآن نأتي لأحكام هذا الذي اعتبرته حيضاً: فهي إن كانت ذات عادة عددية قبل الحمل تحيضت بعدد أيامها التي تعرفها هي وما بعدها يكون استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية قبل الحمل تحيضت (أي تحسب أيام الحيض) بعدد حيض نسائها (أي قريباتها) فإن اختلفن تحيضت بسبعة أيام، فإن استمر الدم بعد مدة الحيض التي قررتها لم تعتبر ما حصل بعد النفاس كله حيضاً بل استظهرت بثلاثة أيام فقط والباقي تعتبره استحاضة. وكمثال للتوضيح: امرأة عادتها العددية خمسة أيام ولدت واستمر معها خروج الدم ثمانية عشر يوماً. العشرة الأولى أيام نفاس، وفي اليوم الحادي عشر نظرت إلى الدم الخارج فلم تستطع أن تميز فيه صفة دم استحاضة بل ربما يكون حيضاً، عندها تعتبره - ابتداءً - أنه حيض ولو توقف بعد إتمام أيام العادة فهو حيض وقد أصابت بمعرفته ولا شيء عليها، ولكن إن استمر - كما هو الحال في مثالنا - فتعتبره عندها ليس حيضاً وفقط تعتبر الأيام الثلاثة الأولى بعد انتهاء مدة النفاس أيام استظهار حالها حال أيام الحيض لا يجب قضاء الصلاة التي تركتها فيها.
    س/ وماذا يحرم على النفساء ويكره لها ؟
    ج/ يحرم عليها ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره.
    س/ وهل يصح طلاقها أم لا ؟ج/ لا يصح.
    س/ وغسلها كيف ؟ج/ كغسل الحائض سواء.
    السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة

  • راية اليماني
    مشرف
    • 05-04-2013
    • 3021

    #2
    رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الشكر جزيل الشكر على هذا الموضوع المفيد و القيم
    فقط ملاحظة صغيرة : المفترض العنوان يكون شاملا للموضوع و يضاف اليه :أحكام النساء(في ما يتعلق بالطهارة) او (/الطهارة) ,و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    Comment

    • أم رقية
      عضو جديد
      • 16-05-2013
      • 68

      #3
      رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

      بارك الله فيك وجزاك الف خير على هذا النقل المفيد والقيم

      تحياتي

      Comment

      • Be Ahmad Ehtadait
        مشرف
        • 26-03-2009
        • 4471

        #4
        رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

        بسم الله الرحمن الرحيم

        اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا

        احسنتم ...

        والحمدلله رب العالمين



        متى يا غريب الحي عيني تراكم ...وأسمع من تلك الديار نداكم

        ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا...ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم

        أنا عبدكم بل عبد عبد لعبدكم ...ومملوككم من بيعكم وشراكم

        كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي...وإن قلت الأموال روحي فداكم

        ولي مقلة بالدمع تجري صبابة...حرام عليها النوم حتى تراكم

        خذوني عظاما محملا أين سرتم ...وحيث حللتم فادفنوني حذاكم

        Comment

        • فداء زينب
          عضو نشيط
          • 29-12-2009
          • 348

          #5
          رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

          بسم الله الرحمن الرحيم

          اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا

          أحسنتم على النقل وفقكم الله لما يحب ويرضى


          Comment

          • زهرة النور
            عضو جديد
            • 18-07-2014
            • 2

            #6
            رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

            السلام عليكم أردت السؤال هل ممكن ان تأتي الدورة مرتين في الشهر و أنا مرضعة

            Comment

            • زهرة النور
              عضو جديد
              • 18-07-2014
              • 2

              #7
              رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

              السلام عليكم هل ممكن ان تأتي الدورة مرتين في الشهر و بينهما فاصل ٧ايام و انا مرضعة


              السؤال الثاني
              أنا دورتي حتى ولادتي بولدي كانت منتظمة تقريبا و كانت ٧ايام وأحيانا ٥ايام فبعد ولادتي بابني أصبحت غير منتظمة فأصبحت تأتي ٧و٨و ١٠ ايام
              فهل يكون ما بعد ال٧ايام استحاضة ام دورة



              و ارجوا الشرح لي في الرد

              Comment

              • ام حسن
                عضو جديد
                • 02-08-2014
                • 14

                #8
                رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

                السلام عليكم
                اني معلمة وحاليا في حداد وتنتهي المدة بعد ابتداء الدوام باسبوعين وقيل لي يجب لبس البوشية ولا استطيع ذلك اثناء الدوام والمدرسة مختلطة وادرس السادس وبعض ابنائي التلاميذ بالغون ويقال لايجوز رفع البرقع كيف علما ان ملابسي شرعية ومحنكة وعمري كبير سادخل الخمسين العام القادم ارجو معرفة رد الامام ولكم الشكر.

                Comment

                • b.a
                  عضو جديد
                  • 10-06-2014
                  • 6

                  #9
                  رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                  الأصفر الذي يخرج في فترة الحيض في الأيام العشرة من بعد اليوم السابع هل يعتبر حيض أم لا ؟

                  وشكراً ❤

                  Comment

                  • مستجير
                    مشرفة
                    • 21-08-2010
                    • 1034

                    #10
                    رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة b.a مشاهدة المشاركة
                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                    الأصفر الذي يخرج في فترة الحيض في الأيام العشرة من بعد اليوم السابع هل يعتبر حيض أم لا ؟

                    وشكراً ❤

                    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                    قال الإمام أحمد الحسن (ع):
                    [ الفصل الثالث: في الاستحاضة
                    وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها.
                    أما الأول: فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وقد يتفق مثل هذا الوصف حيضاً، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر. وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس ولا يحمل صفة دم الحيض، أو يكون مع الحمل، أو مع اليأس أو قبل البلوغ.
                    ]
                    كتاب شرائع الإسلام (كتاب الطهارة): ص21


                    قال الامام أحمد الحسن ع:
                    [ والحق أقول لكم ، إن في في التوراة مكتوب:
                    "توكل علي بكل قلبك ولا تعتمد على فهمك ، في كل طريق اعرفني ،
                    وأنا أقوم سبيلك ، لا تحسب نفسك حكيماً ، أكرمني وأدب نفسك بقولي."
                    ]

                    "اللهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ، وَإِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ، فَأَجِرْنِيْ مِنْ نَفْسِيْ يَا مُجِيرَ"

                    Comment

                    • شاكرة
                      عضو جديد
                      • 28-10-2014
                      • 1

                      #11
                      رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

                      شكرا ع الاحكام ربي يسعدكم

                      Comment

                      • أم سجاد اليمانية
                        عضو جديد
                        • 01-02-2015
                        • 11

                        #12
                        رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

                        سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحکم خروج الهواء من رحم المراه وهی تصلای؟؟؟

                        Comment

                        • فآطمة قدوتي
                          عضو جديد
                          • 14-06-2015
                          • 4

                          #13
                          رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

                          شكرا جزاك الله خير
                          ربي يوفقكم
                          تسلمون للنقل المفيد جعله الله بميزان حسناتكم

                          Comment

                          • هدير فتحى
                            عضو جديد
                            • 15-08-2015
                            • 1

                            #14
                            رد: احكام فقهية خاصة بالنساء ـ احكام النساء

                            جزاك الله كل خير

                            Comment

                            Working...
                            X
                            😀
                            🥰
                            🤢
                            😎
                            😡
                            👍
                            👎