إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • هيئة الاشراف العلمي للحوزة
    هيئة الاشراف العلمي العام على الحوزات المهدوية
    • 07-02-2012
    • 74

    شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    دروس مادة

    شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ السيد واثق الحسيني

    كتاب شرائع الاسلام للامام احمد الحسن (ع)

    Last edited by اختياره هو; 10-10-2013, 12:08.
  • ya fatema
    مدير متابعة وتنشيط
    • 24-04-2010
    • 1738

    #2
    رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

    شرائع الاسلام ـ كتاب الصلاة
    " الدرس الاول "
    المقدمة الاولى : في اعداد الصلاة

    التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنا
    تمهيد :
    الروايات الواردة عن آل محمد ( صلوات الله عليهم )التي دلت على التفقه في الدين
    عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تفقهوا في الدين فانه من لم يتفقه منكم فهو أعرابي ـ (1)
    عن الامام الصادق ع : عليكم بالتفقه في الدين ولا تكونوا اعرابا فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامة ولم يزك له عملا
    عن الامام الصادق ع : لوددت ان اصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا
    فهذه الروايات وغيرها دلت على وجوب التفقه في الدين اضافه الى تأكيد الامام احمد الحسن ع على وجوب طلب العلم والتفقه في الدين
    النصوص الدالة على وجوب الصلاة
    ان الآيات في القرآن التي دلت على وجوب الصلاة كثيرة
    ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (2)
    " اقيموا " هو لفظ دال على الوجوب
    وفي الروايات ورد التأكيد على الصلاه وأنها من دعائم الدين
    عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : بُني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية .
    قال زرارة : فقلت : وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل لأنها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهن ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في الفضل ؟ فقال : الصلاة ، قلت : ثم الذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لأنه قرنها بها ، وبدأ بالصلاة قبلها ، قلت : فالذي يليها في الفضل ؟ قال : الحج ، قلت : ماذا يتبعه ؟ قال : الصوم ـ الى نهاية الحديث
    عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : بني الإسلام على خمس دعائم : على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده ( عليهم السلام )
    عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الإسلام على خمس دعائم، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، والولاية لنا أهل البيت.
    علة الصلاة :
    كما بين الائمة العلة من الصلاة في روايات كثيرة , نذكر منها :
    عن الامام الرضا ع يقول في جواب مسائله للمأمون : لان في الصلاة الاقرار بالربوبية وهو صلاح عام لان فيه خلع الانداد والقيام بين يدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع والاعتراف والطلب في الاقالة من سالف الذنوب ووضع الجبهة على الارض كل يوم ليكن ذاكر الله غير ناس له يكون خاشعا وجلا متذللا طالبا راغبا مع الطلب للدين والدنيا بالزيادة مع ما فيه من الانزجار عن الفساد جدا وصار ذلك عليه في كل يوم وليلة لئلا ينسى العبد مدبره وخالقه فيبطر ويطغى وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي ربه زاجرا له عن المعاصي، وحاجزا ومانعا عن أنواع الفساد.(3)
    عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن علة الصلاة فان فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في ابدانهم، قال ع : فيها علل وذلك ان الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي صلى الله عليه وآله باكثر من الخبر الاول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الاولون فانهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا اناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك فدرس امرهم وذهب حين ذهبوا واراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم امر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره. (4)
    ***
    قسم الامام احمد الحسن ع كتاب الصلاة الى 4 اركان :
    الركن الاول: في مقدمات الصلاة
    الركن الثاني: في افعال الصلاة
    الركن الثالث: في بيان بقية الصلوات كصلاة الجمعة وغيرها
    الركن الرابع: فيه فصول ياتي بيانها ان شاء الله تعالى

    وكلامنا الان يقع في بيان الركن الاول

    بالنسبة للمقدمات فعددها سبعة وهي واجبة , يجب علينا معرفتها وهي:
    المقدمة الاولى: في اعداد الصلاة
    المقدمة الثانية: في المواقيت
    المقدمة الثالثة: في القبلة
    المقدمة الرابعة: في لباس المصلي
    المقدمة الخامسة: في مكان المصلي
    المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه
    المقدمة السابعة: في الاذان والاقامة


    (( المقدمة الاولى : في أعداد الصلاة
    والكلام يقع في تعداد الفرائض والنوافل
    والمفروض منها تسع:
    صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه، وما عدا ذلك مسنون.
    ))
    يبين الامام ع في هذه المقدمة الاولى عدد الصلوات الواجبة وهي تسعة :
    صلاة اليوم والليلة : الصبح والظهرين والعشائين
    صلاة الجمعة ـ صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى ـ صلاة الكسوف ـ صلاة الزلزلة ـ صلاة الآيات
    صلاة الطواف وهي ركعتان تكون بعد طواف الحج والعمرة .
    صلاة الاموات : لها كيفيتها الخاصة تصلى على الميت
    وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه , المقصود بشبه النذر هو العهد واليمين ( الاخوات الثلاث النذر والعهد واليمين لها معنى واحد ) مثال : كمن ينذر ان يصلي لله في كل يوم ركعتين قبل ان ينام ـ فهذا الانسان يكون قد اوجبها على نفسه بالنذر
    ((وصلاة اليوم والليلة خمس وهي: سبع عشرة ركعة في الحضر، الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان. ))
    بعد ذلك يبين الامام ع صلوات اليوم والليلة وهي على قسمين واجبة ومستحبة
    فالواجبة : الفرائض الخمس
    والمستحبة : النوافل المسنونة
    مجموعها يكون 51 ركعة وهي من علامات المؤمن كما ورد في الحديث عن الامام الحسن العسكري " عليه السلام " : علامات المؤمن خمس : صلاة احدى والخمسين وزيارة الاربعين ، والتختم باليمين وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
    الصبح ركعتان والمغرب 3 ركعات و البواقي اي الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات
    ففي الحضر يكون مجموع ركعات الصلاة : 17
    اما في السفر : بدل ان تكون صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات يصلي المكلف ركعتين ويصبح الواجب هو 11 ركعة
    ((ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة: أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشر صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر قبل الفرض. ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر، أما الوتيرة فلا تسقط. والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا المنصوص على إنها أكثر من اثنين بسلام أو أقل كالوتر وصلاة الأعرابي، وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى. ))
    النوافل في الحضر : النوافل التي تستحب للمكلف في الحضر 34 ركعة
    كيفية صلاة النافلة : لا يحتاج المكلف الى الاذان والاقامة , فيستحب الاستعاذة والتسمية قبل النية ,وبعد النية يكبر تكبيرة الاحرام الواجبة وبعدها التكبيرات الستة , كما يستحب بعد الفاتحة قراءة سورة لانه في النوافل الفاتحة كافية ثم يركع ويسجد ويقوم للركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وتسحب بعدها قراءة سورةويستحب القنوت ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ,يكون بذلك قد اتم ركعتين من النافلة.
    تعداد النوافل:
    نافلة الصبح : وقتها : قبل صلاة الفجر , ركعتان , تصليها بنية نافلة الفجر
    نافلة الظهر : وقتها : قبل صلاة الظهر , 8ركعات تصليها بنية نافلة الظهر، تصليها ركعتان تتلوها ركعتان كما بيناه.
    نافلة العصر : وقتها : قبل صلاة العصر , 8 ركعات تصليها بنية نافلة العصر، تصليها ركعتان تتلوها ركعتان، وتقرأ التشهد خلف كل ركعتان
    نافلة المغرب : وقتها : بعد صلاة المغرب ,4 ركعات تصليها بنية نافلة المغرب، تصليها ركعتان تتلوها ركعتان، وتقرأ التشهد خلف كل ركعتان
    نافلة العشاء : وقتها : بعد صلاة العشاء , ركعتين من جلوس تسمى صلاة الوتيرة تصليها بنية نافلة العشاء.
    ملاحظة : تتقدم نافلة الصبح والظهر والعصر على الفريضة , اما بالنسبة للمغرب والعشاء تؤدى النافلة بعد الفريضة.
    نافلة الليل : الركعات: 11 ركعة، 8 ركعات تصليها بنية نافلة الليل، تصليها ركعتان تتلوها ركعتان، ، وركعتان تصليها بنية الشفع , وبعدها تصلي ركعة الوتر.
    كيفيةركعتي الشفع: بعد النية (أصلي ركعتي الشفع قربة الى الله تعالى). الركعة الأولى: يقرأ الحمد وسورة الناس. الركعة الثانية: يقرأ الحمد وسورة الفلق وتكون من غير قنوت، وبعد السجود يتشهد ويسلم ثم يقنت.
    كيفية ركعة الوتر: تبدأ بالنية (أصلي ركعة الوتر قربة الى الله تعالى) تقرأ بعد الحمد سورة الاخلاص ثلاث مرات والمعوذتين مرة واحدة، ثم تقنت ويستحب ان تقرا دعاء ( لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
    ،ثم يقول سبع مرات (هذا مقام العائذ بك من النار)، ثم يستغفر الله سبعين مرة (أستغفر الله وأتوب اليه)، ثم يستغفر لأربعين مؤمناً بقوله (اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان … الخ)، ثم يقول (العفو) ثلاثمائة مرة، ثم يكبر يركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم.
    ملاحظة : صلاة الشفع والوتر هي من ضمن صلاة الليل وليس خارجة عنها.
    النوافل في السفر : اما بالنسبة للمسافر هناك نوافل اسقطها الشرع عنه وهي نوافل الظهر والعصر اما باقي النوافل فهي باقية على استحبابها, وقد افرد الامام ع الوتيرة من باقي النوافل لأنها محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من اسقطها.
    النوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدها وهناك صلوات يخالف ترتيب التشهد والتسليم فيها باقي الصلوات كصلاة الوتر وصلاة الاعرابي . ففي صلاة الوتر ياتي التشهد والتسليم مباشرة بعد الركعة الاولى , اما في صلاة الاعرابي يكون التشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة .
    صلاة الأعرابي: نبينها من خلال هذه الرواية:
    أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله عليه وآله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة فلا نقدر أن نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت إلى أهلي أخبرتهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، واقرأ في الثانية الحمد مرة و قل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة، وإذا جاء نصر الله والفتح مرة، وقل هو الله أحد خمسا وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة، قال: والذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذا الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما. تمام الخبر (5)


    والحمد لله رب العالمين
    والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله الطاهرين الائمة والمهديين وسلم تسليما


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1ـ اصول الكافي ج 1 ص 31
    2. سورة البقرة الآية 43
    3. علل الشرائع ج 1 ص 340
    4. علل الشرائع ج2 ص 3

    5. الوسائل باب (٣٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 3 (2) الوسائل باب (18) من أبواب مقدمة العبادات



    Last edited by ya fatema; 11-02-2013, 20:51.
    عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
    : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

    Comment

    • ya fatema
      مدير متابعة وتنشيط
      • 24-04-2010
      • 1738

      #3
      رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

      شرائع الاسلام ـ كتاب الصلاة
      " الدرس الثاني "
      المقدمة الثانية : في المواقيت

      التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنا

      مواقيت الصلاة في القرآن وروايات اهل البيت (ع) :
      اوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة وجعلها من المفروضات وجعل لها مواقيتا , قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) (1)
      عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللّيل ) (2) ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات : سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) (3) فهذه الخامسة ، وقال تبارك وتعالى في ذلك : ( أقم الصلاة طرفي النهار ) (4) وطرفاه : المغرب والغداة ( وزلفاً من الليل ) ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) (5) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ـ صلاة العصر ـ وقوموا للّه قانتين ) قال : وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفره ، فقنت فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام . (6)

      قال الامام احمد الحسن عليه السلام : (( المقدمة الثانية: في المواقيت. والنظر في: مقاديرها، وأحكامها.
      أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك. وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وتختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل للمختار والى طلوع الفجر للمضطر. وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق - إلى طلوع الشمس وقت للصبح.
      ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، والغروب باستتار القرص، وانتظار ذهاب الحمرة من المشرق أفضل لحصول الاطمئنان بسقوط القرص. وخير الأعمال الصلاة في أول وقتها، وصلاة العشاء الأفضل تأخيرها حتى ذهاب الحمرة المغربية وصلاة العصر ساعة أو ساعتين عن زوال الشمس بحسب طول النهار وقصره
      )).

      شرح :
      ــ مقادير المواقيت :

      في بيان أوقات الصلوات اليومية :
      1. وقت صلاة الظهرين : أي صلاة الظهر والعصر.
      هنالك وقت مختص بصلاة الظهر : وهو أول وقت بعد الزوال بمقدار تحضير مقدمات الصلاة كالوضوء وأربع ركعات في الحضر وركعتان في السفر
      ووقت مختص بصلاة العصر : وهو أخر الوقت وقبل الغروب بمقدار تحضير مقدمات الصلاة كالوضوء وأربع ركعات في الحضر واثنتان في السفر.
      توضيح : لمن لم يصلي الظهر والعصر قبل مغرب الشمس وبقي بمقدار تادية صلاة العصر فيقدم العصر لان هذا الوقت خاص بالعصر وبعد ان يكملها يأتي بصلاة الظهر بعدها فتكون صلاة الظهر بنية القضاء.
      وقت مشترك بينهما : وهو ما بين زوال الشمس الى غروبها، وهو وقت مشترك تقع فيه صلاة الظهر والعصر معاً، فمعنى الاشتراك في الوقت إمكان وقوع كل واحدة منهما فيه.

      2. وقت صلاة العشائين :
      هنالك وقت مختص بصلاة المغرب : يبدأ من غروب الشمس اي سقوط القرص , وتختص باول الوقت بمقدار ادائها ( بمعنى انه لا يجوز تقديم العشاء على المغرب )
      وقت مختص بالعشاء : تختص العشاء من آخر الوقت بمقدار تحضير مقدمات الصلاة كالوضوء وأربع ركعات الى منتصف الليل بمقدار ادائها للمختار , والى طلوع الفجر بمقدار ادائها للمضطر
      وقت مشترك بينهما : وهو ما بين غروب الشمس إلى منتصف الليل للمختار، وإلى طلوع الفجر للمضطر (مثال : المضطر , المسافر الذي منعه سفره من اداء صلاته في وقتها )

      3. وقت صلاة الصبح: يكون ما بين طلوع الفجر الثاني (الصادق)- المستطير والمنتشر في الأفق - إلى طلوع الشمس

      في بيان كيفية تحديد اوقات الصلوات اليومية :
      الزوال : يعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه , وظل الأشياء يبدأ بالانتقاص كلما قرب الوقت من الظهر حتى ينعدم تقريبا ثم يبدأ بالزيادة من الطرف الاخر، فإذا حصل ذلك دخل الزوال.
      الغروب : يعلم بسقوط قرص الشمس ,ويحصل اليقين بسقوط قرص الشمس بتلاشي اشعة الشمس الحمراء من جهة المشرق اي بذهاب الحمرة المشرقية وزوالها وانسدال الظلمة مكانها, وان كانت الحمرة موجودة في وسط السماء .
      الفجر فجران : الفجر الاول عبارة عن عمود ابيض ممتد من الارض نحو السماء يسبق الفجر الثاني ب 10 د تقريبا وسرعان ما يتلاشى ويظهر بياض عرضي ليس افقي يسمى بالفجر الصادق وهو وقت صلاة الفجر.

      في بيان وقت الفضيلة للصلوات : خير الأعمال الصلاة في أول وقتها
      فصلاة الظهر: افضل اوقاتها ادائها عند الزوال
      وفضيلة العصر : تاخيرها ساعة او ساعتين عن الزوال حسب طول النهار او قصره ( اي : في الصيف يكون النهار طويلا فتاخر صلاة العصر عن الزوال ساعتين وفي الشتاء يقصر النهار فتأخر ساعة بعد الزوال)
      والمغرب: افضل اوقاتها عند الاطمئنان بسقوط قرص الشمس وذهاب الحمرة المشرقية.
      وفضيلة العشاء:بعد ذهاب الحمرة المغربية.
      وصلاة الفجر: عند طلوع الفجر الثاني المنتشر في الافق.
      وافضل اوقات الصلاة هو ما بيناه ,وقد حث اهل البيت ع شيعتهم عل المحافظة على الصلوات وتاديتها في اول وقتها :
      عن الامام الكاظم ( عليه السلام ) قال : الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أُقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم بالوقت الأوّل .
      عن أبان بن تغلب قال : كنت صلّيت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) بالمزدالفة ، فلمّا انصرف التفت إليّ فقال : يا أبان ، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة ، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقي الله ولا عهد له ، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له .
      قال الامام الرضا ( عليه السلام ) : يا فلان ، إذا دخل الوقت عليك فصلّها فإنّك لا تدري ما يكون .
      عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة.
      عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتّم بالنوافل ، إنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل ما سواها ، إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة ، تقول : حفظتني حفظك الله ،وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول :ضيّعتني ضيّعك الله .
      عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ ملك الموت قال : إنّه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدرٍ ولا وبر إلاّ وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات .
      فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصلاة ، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحّى عنه مَلك الموت إبليس .(7)



      مسائل :
      يقول الامام (ع) : (( بالنسبة لوقت المغرب يمكن تمييزه بسهولة لأنه عبارة عن غياب القرص، أما الزوال فإن عجز عن تمييزه كما مبين في الشرائع ولم يكن عنده جدول حساب دققه ويعتمد عليه فيعتبر الزوال منتصف الوقت بين الشروق والغروب، وأما وقت الفجر فإن كان بالإمكان ترقبه ومعرفته من علامته التي بينتها في الشرائع فبها، وإلا فهو يحسب عندما تكون الشمس 19 درجة تحت الأفق، وإن لم يمكن هذا فهو قبل الشروق بساعة ونصف أي 90 دقيقة.))

      وقت الزوال : ما بين شروق الشمس الى وقت المغرب ( مثال : نفرض ان الشمس تشرق في الساعة 6 صباحا وتغيب في الساعة 6 مساء / في الساعه 12 وقت الزوال )

      في بيان اوقات النوافل اليومية :
      يقول الامام سلام الله تعالى عليه : (( ووقت النوافل اليومية: للظهر من حين الزوال إلى نصف ساعة، وللعصر إلى ساعة ونصف أو ساعتين ونصف بحسب طول النهار، فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة، وإن لم يكن صلى شيئاً بدأ بالفريضة ثم يأتي بالنافلة. ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان منها للزوال.))

      نوافل الظهر : من وقت الزوال الى نصف ساعة
      نوافل العصر : يمتد وقتها حسب طول النهار او قصره , من وقت الزوال الى ساعة ونصف في الشتاء ومن وقت الزوال الى ساعتين ونصف في الصيف.
      ملاحظة : تحديد وقت النوافل تظهر فائدته عند خروج وقت النافلة فعلى المكلف حينها ان يأتي بالفريضة ثم يأتي بالنوافل بعدها ويصليها بنيه الاداء اذا كان وقتها باقيا.
      يزاحم بها الفريضة مخففة : يستحب في النافلة قراءة الفاتحة وسورة والقنوت , والتخفيف المقصود به هنا الاقتصار على الحد الادنى للنافلة وهو الاقتصار على قراءة الفاتحة فقط ويترك السورة والقنوت , وزاحم بها الفريضة يعني يكون اداء النافلة في الوقت المخصص الفريضة .
      والنوافل لا يجوز ان يأتي بها قبل اذان الظهر إلا في يوم الجمعة فيجوز تقديمها قبل الزوال ويزاد 4 ركعات , ركعتان منها عند ارتفاع الشمس وركعتان عند الزوال اي مع الاذان.
      وللحديث تتمة تأتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى.

      والحمد لله رب العالمين
      والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله الائمة والمهديين

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1. سورة النساء الاية 103
      2. الاسراء الآية 78
      3. الاسراء الآية 78
      4. هود الآية 114
      5. البقرة : 238
      6. وسائل الشيعة ج 4 الباب السادس ص 10

      7.وسائل الشيعة ج 4 ص107

      Last edited by ya fatema; 13-02-2013, 15:48.
      عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
      : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

      Comment

      • ya fatema
        مدير متابعة وتنشيط
        • 24-04-2010
        • 1738

        #4
        رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
        الدرس الثالث
        المقدمة الثانية : المواقيت ــ تتمة
        التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

        المتن : (( ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة، فإن بلغ بذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة. وركعتان من جلوس بعد العشاء ، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة، وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله. وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه وقضاؤها أفضل، وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة. وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر. ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول، ويجوز أن يصليهما قبل ذلك، والأفضل إعادتهما بعده، ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى. ))
        شرح :
        نافلة المغرب : 4 ركعات تؤدى بعد صلاة المغرب , وقتها يبدأ بعد الانتهاء من فريضة المغرب ويمتد الى ذهاب الحمرة من المغرب اي ظهور العتمة والظلام الدامس في الجو.
        مسالة : اذا تأخر الانسان عن اداء النافلة مثلا كأن يكون قد اشتغل بتلاوة القرآن او الادعية او اخر صلاة المغرب , وحلت العتمة وزالت الحمرة من المغرب يجب عليه ان ياتى بفريضة العشاء وبعدها يأتي بنافلة المغرب اداء لان الوقت لا زال باقي وهو وقت صلاة العشائين
        نافلة العشاء : ركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى بالوتيرة يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة اي منتصف الليل للمختار وقبل الفجر للمضطر; على المؤمن ان يختم بها صلواته في الليل , وان اراد ان يأتي بأي من الصلوات المستحبة الواردة في الروايات فعليه ان يؤديا قبل نافلة العشاء
        صلاة الليل :
        وقتها : من منتصف الليل وينتهي عند طلوع الفجر الثاني , افضل اوقاتها عند السحر اي ساعة قبل طلوع الفجر الثاني , لا يجوز تقديمها على منتصف الليل باستثناء موردين
        ــ المسافر الذي يصده جده : اي المسافر الذي يطوي مسافات السفر بالليل , فيجوز له ان يقدمها ان حصل له وقت فراغ قبل منتصف الليل
        ــ شاب يمنعه رطوبة رأسه : اذا علم شاب من نفسه ان نومه ثقيل ولا يستيقظ لصلاة الليل ان نام قبل منتصف الليل فيجوز له ان يقدمها
        ــ قضاؤها افضل : اي ان خير المكلف بين امرين : الاول ان يصلي صلاة الليل قبل منتصف الليل والثاني ان يصليها قضاء بعد صلاة الفجر يختار الثاني لأنه افضل
        تفصيل
        آخر وقت صلاة الليل : طلوع الفجر الثاني
        فان بدا بصلاة الليل بمقدار 4 ركعات في آخر وقتها ودخل وقت صلاة الصبح اي طلع الفجر الثاني ,يجوز له ان يكمل نافلة الليل لكن مخففة, وبعدها ياتي بنافلة الفجر ثم ياتي بالفريضة.
        واما اذا طلع الفجر و لم يصلِ من نافلة الليل شيئا او صلى ركعتين فقط , فهنا عليه ان ياتي بنافلة الفجر وبعدها الفريضة , فاذا اتمها اتى بنافلة الليل.
        نافلة الفجر : ركعتان
        وقتها : بعد طلوع الفجرالاول ,
        ويجوز ان ياتي بها قبل الفجر الاول والأفضل اعادتها بعده ويمتد وقتها الى طلوع الحمرة المشرقية , فاذا لم ياتِ بها حتى طلوع الحمرة المشرقية تصير الفريضة اولى وبعدها يأتي بالنافلة .

        قضاء الفرائض الخمس
        المتن : ((ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات، ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها. ))
        شرح :
        يجوز قضاء الفرائض الخمس في اي وقت بشرط ان لا يؤدي الانشغال بقضاءها الى فوات وقت الصلاة المفروضة فهنا الأولى اداء الصلاة الحاضرة اذا تضيق وقتها ويؤجل القضاء الى ما بعد الانتهاء من الصلاة التي حضر وقتها
        وكذا بالنسبة لباقي الصلوات المفروضات : وهي تسع صلوات (صلاة اليوم والليلة ــ صلاة الجمعة ـ صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى ـ صلاة الكسوف ـ صلاة الزلزلة ـ صلاة الآيات ـصلاة الطواف ــ صلاة الميت ــ ما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه )
        فمن كان يقضي الصلوات الفائتة وحضر وقت صلاة مفروضة كصلاة الايات مثلا يجوز له ان يستمر بالقضاء الا اذا تضيق وقت الاية فحينئذ تكون اولى بالاداء, وبعدها يكمل قضاء مافي ذمته.
        وللفائدة نذكر فرضا اخر وهو:
        اذا حصل كسوف للشمس مثلا او اية سماوية توجب صلاة الايات في وقت فريضة من الفرائض الخمس كالظهر ولم يكن قد ادى الفريضة اليومية بعد, فهنا اما:
        ان يكون وقت صلاة الآيات في بداية وقت الظهر ووقت الاية موسع, فالمكلف مخير بين اداء الفريضة اليومية وبين اداء صلاة الآيات
        او يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ووقت الاية موسع, فتكون اولى من صلاة الآيات
        او يتضيق وقت صلاة الآيات ووقت الفريضة موسع فتكون صلاة الايات اولى من صلاة الفريضة.
        هذا كله في حال الاداء
        وفي حال القضاء :
        اذا كان المكلف يجب عليه قضاء صلاة الآيات , يجوز قضاءها مادام وقت الفريضة موسعا , اما اذا تضيق وقت الفريضة الحاضرة تقدم على الفريضة الفائتة

        اما بالنسبة للنوافل فاذا انتهى الوقت المخصص لها اتى بالفريضة لأنها اولى وياتي بالنوافل بعدها.
        ويجوز قضاء النوافل في اي وقت مع الحفاظ على اداء الفرائض في وقت فضيلتها.

        ــ احكام المواقيت :
        المتن :
        ((وأما أحكامها، ففيه مسائل:
        الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك. ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ويكون مؤدياً، ولو أهمل قضى. ولو أدرك قبل الغروب أو قبل الفجر إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير، وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان.
        ))
        شرح :
        عند حدوث عذر يمنع المكلف من الصلاة كالجنون والحيض :
        فالعذر ان استوعب الوقت باجمعه سقط عن المكلف القضاء.
        اما اذا حصل العذر ولم يستوعب الوقت باجمعه فهنا :
        ــ اما ان يكون في بداية الوقت : مثال : اذا حاضت المرأة في اول الوقت وفات منه بمقدار يسع لتحضير مقدمات الصلاة وأدائها ولم تصلِ حتى حصل العذر وجب عليها القضاء. اما اذا فات وقت دون ذلك اي لا يسع للطهارة والصلاة سقط عنها القضاء.
        ــ او في نهاية الوقت : اذا طهرت المرأة بمقدار يسع تحضير مقدمات الصلاة وأدائها وجب عليها ان تصلي وان لم تفعل تعتبر عاصية ويجب عليها القضاء
        وكذا ان بقي لها من الوقت مقدار الطهارة واداء ركعة واحدة وجب عليها اداؤها وان لم تفعل وجب عليها القضاء ( حسب القاعدة الفقهية : من ادرك ركعة فقد ادرك الوقت كله )
        فمن ادرك من الوقت ركعة فقد ادرك الوقت كله و وقوع الركعة داخل الوقت يجعل من المكلف مؤديا للفريضة والقضاء يجب حال الاهمال
        ولو أدرك قبل الغروب أو قبل الفجر إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير : لزمته العشاء فقط دون المغرب , والعصر دون الظهر
        ومن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان : خمس ركعات يعني مجموع 4 ركعات من فريضة الظهر وركعة واحدة من فريضة العصر يمكنه اداؤها داخل الوقت و 3 ركعات من فريضة العصر خارجه , فتعتبر صلاة العصر اداء لا قضاء
        (( الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق استأنف، وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته، ولا يجدد نية الفرض.))
        البلوغ الذي تجب معه العبادات يعرف باحدى علامات ثلاث وهي:
        1_الاحتلام
        2_انبات الشعر في منطقة العانة
        3_ السن وهو: في الرجال اكمال 14 سنة هلالية والدخول في السنة 15 , وفي النساء اكمال 9 والدخول في 10.

        يقع الكلام في هذه المسالة عن الصبي اذا بلغ في اثناء وقت اشتغاله بأداء فريضة من الفرائض تطوعا اي من باب الاستحباب لأنه ليس مكلفا , وهنا حالتان :
        الحالة الاولى : ان يبلغ بما لا يبطل الطهارة : اي اكمل سن التكليف :
        فيجب عليه حينها ان يأتي بالصلاة على وجه الوجوب , فإذا كان هناك وقت لإعادة الصلاة المفروضة التي كان قد اتى بها استحبابا وجب عليه ان يأتي بها بنية الوجوب ,اي وجب عليه اعادتها.
        مثال :ــ لو كان الصبي يصلي صلاة الصبح ثم بلغ قبل طلوع الشمس ولازال الوقت باقيا وجب عليه اعادة الصلاة لان ما اتى به مندوبا بالنسبة اليه اصبح واجبا والمندوب الذي صلاه لا يسد عن الواجب
        ــ وإما اذا بقي من الوقت مقدار أداء ركعة ايضا وجب عليه اعادة الصلاة
        ــ اذا بلغ قبل طلوع الفجر او غروب الشمس بمقدار لا يكفي لأداء الصلاة فيسقط عنه القضاء ويبني على فريضته التي صلاها بنية الاستحباب فإنها كافية لعدم وجود الوقت الكافي لأداء الفريضة
        الحالة الثانية : يبلغ بما يبطل الطهارة : ايضا من ضمن علامات البلوغ الاحتلام : فإذا نام الصبي واحتلم اكتشف انه بالغ , والبلوغ بعد الاحتلام يبطل الطهارة فوجب عليه ان يتطهر
        ان بلغ وهناك وقت يسع للطهارة وأداء الصلاة كما تبين سابقا وجب عليه الصلاة وإذا ما بقي من الوقت مقدار للطهارة وأداء ركعة واحدة وجب عليه الصلاة وان لم يكن هنالك وقت لا يجب عليه صلاة الفريضة.
        (( الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد. ولو صلى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً كانت صلاته باطلة.))
        هذه المسالة يتناول فيها الامام ع أوقات الفرائض , فمرة يكون معرفة الوقت طريقها العلم واليقين ومرة يكون عن طريق الظن
        ان كان الطريق لمعرفة الوقت علمي فالعلم واليقين مقدم على الظن لأنه اشرف واعلى مرتبة من الظن : هنا لا يجوز التعويل على الظن لأنه تم العلم ويجب عليه السعي في معرفة الوقت ويصلي على غلبة هذا العلم .
        مثال للتوضيح:
        اذا كان المكلف بصيرا بالاوقات ويتمكن من معرفة الفجر الصادق والزوال والغروب, فهنا يجب عليه يتفحص عن الوقت قبل الصلاة ولا يصلي ان ظن دخول الوقت ولم يتيقن ذلك.
        وكذا اذا كان لدية مواقيت شرعية تطابق ما بينه الامام ع فيجب عليه التحقق من دخول الوقت قبل الاداء, ولا يعول على احتمال دخول الوقت.
        وان كان الطريق ظني , وغلب على ظنه دخول الوقت وصلى , فهنا فروض ثلاثة :
        ـ اذا صلى المكلف وانكشف له ان ظنه صحيح وصلاته وقعت داخل الوقت فصلاته صحيحة
        ـ اذا صلى المكلف وانكشف له ان ظنه ليس بصحيح اي تبين له فساد ظنه وأنه صلى قبل دخول الوقت وجب عليه اعادة الصلاة عند دخول وقتها
        ـ اذا صلى المكلف بظن ان الوقت دخل ودخل الوقت اثناء ادائه للصلاة فوقوع جزء من صلاته ولو بمقدار قبل التسليم يعتبر مجز ولا يجب عليه اعادة صلاته
        اما لو صلى المكلف قبل دخول الوقت وهو متعمد اي انه صلى وهو يعلم بعدم دخول الوقت او جهلا منه بعدم دخول الوقت او نسيانا منه فصلاته في جميع هذه الاحوال ياطلة يجب عليه اعادتها .
        ((الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء بالنسبة لليوم الواحد، فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة من نفس اليوم عدل بنيته ما دام العدول ممكناً، وإلا أستأنف المرتبة. أما بالنسبة ليومين مختلفين فلا يشترط الترتيب في القضاء، فله أن يقضي صلاة الصبح ليوم قبل أن يقضي الظهر ليوم سبقه.))
        من فاتته فرائض من نفس اليوم: فقضاؤها يجب ان يكون مرتبا
        مثلا : من فاتته صلاة الفجر وأراد ان يصلي الظهر , الاولى تقديم صلاة الصبح لكن ان نسي ودخل في صلاة الظهر ثم تذكر وهو في اثناءها انه لم يصلي الفجر من نفس اليوم , وجب عليه ان يعدل بنيته الى الصبح مادام العدول ممكنا اي قبل الاتيان بالركعة الثالثة من صلاة الظهر , وياتي بفريضة الظهر بعدها.
        اما بالنسبة للصلوات الفائتة من ايام سابقة لا يشترط الترتيب في القضاء ويأتي بها متى ما شاء مع ملاحظة وقت الفضيلة للصلوات الحاضرة إلا اذا تضيق وقت الفريضة فيكون اداؤها اولى من قضاء ما فات من الصلوات.
        ((الخامسة: لا تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.))
        النوافل المبتداة : صلوات التطوع تجوز عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وفيه رد على من قال بكراهتها
        ((السادسة: ما يفوت من النوافل ليلاً يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهاراً يستحب تعجيله ولو ليلاً، ولا ينتظر بها النهار.))
        من فاتته صلاة الليل يستحب له ان يقضيها ولو بعد صلاة الصبح , ونوافل الزوال والعصر يستحب قضاؤها ولو ليلا , ولا ينتظر النهار المقبل لقضائها
        ((السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ربع الليل. والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر. والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب.))
        يستحب اداء الصلوات في اول اوقاتها , يستثنى من ذلك اربعة موارد :
        1_الذي يفيض من عرفات يستحب له تأخير صلاة المغرب حتى يصل الى المشعر الحرام فيصليها هناك حتى ولو بعد ذهاب ربع الليل لان الاستحباب يبقى ثابتا
        2_صلاة العشاء يستحب تاخيرها لبلوغ وقت فضيلتها وهو ذهاب الحمرة المغربية
        3_من يصلي النافلة : يستحب له تأخير صلاة الظهرين حتى يأتي بنافلتها
        4_المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب كما مر بيانه ــ راجع كتاب الطهارة ــ
        ((الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته، وإن لم يذكر حتى فرغ فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر عاد بعد أن يصلي الظهر، وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر.))
        الوقت الاول من الزوال الى سقوط قرص الشمس مختص بصلاة الظهر بمقدار تحضير مقدمات الصلاة وأدائها كما مر , وآخر الوقت مختص بالعصر , وما بينهما مشترك ويجب الترتيب بينهما اي يقدم الظهر على العصر. فلو ظن الانسان انه صلى الظهر ودخل بفريضة العصر , ان انتبه اثناء الصلاة وجب عليه العدول بنيته مادام العدول ممكنا , وفي اي مورد تذكر وجب عليه العدول باعتبار ان الظهرين يشتركان بتمام الافعال .
        في حال قدم المكلف صلاة العصر ولم يذكر انه لم يصلي الظهر حتى انتهى من صلاته فهنا احتمالين :
        1ـ ان كان قد صلى العصر في الوقت المختص بالظهر يعني في اول الوقت بظن منه انه صلى الظهر : فصلاته باطلة , وجب عليه ان يصلي الظهر اولا وياتي بالعصر بعدها.
        2ـ ان كان قد صلى العصر ظنا منه انه صلى الظهر في الوقت المشترك بينهما وبعد انتهائه من صلاته تذكر انه لم يصل الظهر : صلاته صحيحة وبعدها يأتي بصلاة الظهر.

        والحمد لله اولا واخرا

        Last edited by واثق_الحسيني; 18-02-2013, 16:07.
        عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
        : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

        Comment

        • ya fatema
          مدير متابعة وتنشيط
          • 24-04-2010
          • 1738

          #5
          رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
          الدرس الرابع
          المقدمة الثالثة : في القبلة
          التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا


          يتضمن البحث في هذه المقدمة الثالثة 4 امور :
          الاول : تحديد جهة القبلة
          الثاني :المستقبل
          الثالث : ما يجب الاستقبال له
          الرابع : احكام الخلل
          القبلة قبلتان : قبلة لعالم الابدان وقبلة لعالم الارواح
          قبلة عالم الابدان هي الكعبة وسيأتي تحديدها على نحو التفصيل ان شاء الله فيما يلي
          قبلة عالم الارواح هي امير المؤمنين علي عليه السلام وقد شاء الله تعالى ان يجمع القبلتين معا في مكان واحد فولد امير المؤمنين عليه السلام في الكعبة المشرفة.
          البحث الاول : تحديد جهة القبلة
          المتن :
          ((المقدمة الثالثة: في القبلة
          والنظر في: القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل.
          الأول: القبلة.
          وهي: الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى موقفاً منها. وإن صلى في جوفها استقبل على أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة. ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئاً. وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.
          ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض. وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم، فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني. وقبلة أهل العراق تقع بين الجنوب والغرب، فلو عرف الجدي عرف الشمال وعرف الجنوب، فإذا توجه إلى الجنوب فالقبلة تقع بين يمينه ووجهه.
          ))
          في بيان القبلة : 3 حالات
          1ـ من كان داخل المسجد الحرام : يتوجب على المكلف الذي يصلي في المسجد الحرام ان يتوجه الى الكعبة المشرفة
          2ـ من كان خارج المسجد الحرام داخل حدود مكة : ومن كان خارج المسجد الحرام في حدود مدينة مكة يتوجب عليه ان يتوجه الى المسجد الحرام ولا يجب عليه ان يتوجه الى الكعبة مباشرة , ولا يؤثر انحرافه عن الكعبة مادام انه توجه الى المسجد الحرام فقبلته صحيحة . لان المسجد اوسع مساحة من الكعبة .
          3ـ من كان خارج مدينة مكة : لا يتوجب عليه الاتجاه الى اكعبة بنحو الدقة ولا الى المسجد الحرام بنحو الدقة , بل الواجب هو التوجه الى مدينة مكة
          في حال عدم وجود الكعبة فلا تنتفي القبلة لان الواجب هو التوجه الى جهة الكعبة لا الى نفس البناء الموجود , فجهة الكعبة هي القبلة لا نفس بنائها .
          لو صعد المكلف الى سطح الكعبة وأراد ان يصلي عليه فيتوجب عليه ان يبرز شيئا من سطحها يصلي اليه اي يترك مجالا يؤدي اليه الصلاة فلا يصلي على حافة البناء.
          لو صلى المكلف داخل الكعبة جاز له ان يتوجه الى اي من جدرانها شاء( يستحب لمن حج اول مرة ان يصلي ركعتين في جوف الكعبة المشرفة كما ورد في كتاب الحج ) .
          فروض :
          بالنسبة للمكلف الذي يصلي على سطح الكعبة فلا يحتاج الى ان يأتي بشئ خارجي كعصا او ما شابه يجعله على سطح الكعبة لتكون الصلاة اليه لان صلاته واقعة داخل القبلة وعلة ذلك ان القبلة ليست نفس البناء الذي يعد ارتفاعه حوالي 8 امتار بل هي ممتدة الى السماء السابعة , وفي هذا رد على بعض الفقهاء الذين افتوا بخلافه
          و على من يصلي داخل الكعبة وهو متوجه الى بابها وهو مفتوح ان يبرز بين يديه من داخل الكعبة ولا يصلي على حافة الباب لكي تقع صلاته داخل القبلة .
          بالنسبة لصلاة الجماعة , يجب ان يكون توجه المأمومين الذين يصلون خلف الامام الى أحد اركان الكعبة , اما اذا طالت الصفوف فإنها ــ اي الصفوف ــ تقع بين محذورين :
          ــ اما ان تمتد الصفوف التي خلف الامام عن يمينه وعن شماله مع عدم تقدم المأمومين على الامام وتخرج عن جهة الكعبة , وعدم توجهها الى الكعبة يبطل الصلاة
          ــ في حال امتدت الصفوف وتقدم المأمومون على الامام للحفاظ على التوجه الى الكعبة , فقد وقعوا في المحذور بتقدمهم على الامام وبالتالي صلاة الجماعة باطلة وصارت منفردة
          الحل الشرعي : اما ان يصلي امام واحد والصفوف تمتد خلفه ولا يخرجون عن جهة الكعبة وان طالت الى الخلف وخرجت عن المسجد الحرام
          اوان يكون اربع جماعات في الكعبة بإمامة اربعة ائمة صلاة كل منهم يصلى الى ركن من اركان الكعبة ويصلي المأمومون خلفه ليحافظوا على التوجه الى الكعبة ولا يضطروا الى التقدم على الامام
          اهل كل اقليم يتوجه الى ركن الكعبة الذي يقابل بلده :
          فاهل العراق يتوجهون الى الركن العراقي : الذي فيه الحجر الاسود ,
          اهل الشام يتوجهون الى الركن الشامي ,
          اهل اليمن يتوجهون الى الركن اليماني ,
          اهل المغرب يتوجهون الى الركن المغربي .
          حكم خاص بأهل العراق في تحديد القبلة: بعد معرفة الجهات الاربعة ( الشمال , الجنوب , المشرق , المغرب ) , قبلة اهل العراق تكون بين الجنوب والغرب , وفي الليل يشير نجم الجدي الى الشمال ( الشمال يقابله الجنوب , ومن جعل الجنوب امامه فيكون المغرب عن اليمين ــ بالتالي من يتوجه نحو الجنوب الغربي فتوجهه الى ناحية قبلة اهل العراق )
          اما باقي البلدان فيكون تحديد القبلة اما عن طريق البوصلة او من خلال الامارات
          البحث الثاني : في حال المستقبل
          المتن : ((الثاني: في المستقبل.
          ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الامارات المفيدة للظن. وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده يعمل بما يظن أنه أصح. ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر يعمل بخبره إن ظن بصحته . ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط. ومن ليس متمكناً من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره. ومن فقد العلم والظن فإن كان الوقت واسعاً صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكل جهة مرة، وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء.
          والمسافر يجب عليه استقبال القبلة ، ويجوز له أن يصلي شيئاً من الفرائض على الراحلة عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلاً. وكذا المضطر إلى الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت. ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة يجوز له أداء الفريضة على الراحلة اختياراً.
          ))
          الشرح :
          ــ ان تمكن المكلف من معرفة جهة القبلة وجب عليه ان يتوجه اليها ولا يجوز له ان ينحرف عنها لان الصلاة يجب ان تكون نحو القبلة
          وللتوضيح اكثر نقول : في تحديد القبلة توجد عدة حالات :
          الحالة الاولى : يجب على المكلف ان يصلي الى جهة القبلة مع العلم بها
          الحالة الثانية : في حال الجهل بجهة القبلة اعتمد على الامارات المفيدة للظن
          توضيح :
          ((ورد في الشرائع: (ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عوّل على الامارات المفيدة للظن)، والسؤال: هل ممكن إعطاء أمثلة للأمارات المفيدة للظن بجهة القبلة ؟
          ج/ مثلاً: لو أنّ شخصاً في تركيا أو اليونان وهو يعلم أنه في بلد يقع شمال مكة يمكنه الاستفادة من هذه الأمارة في تحديد أنّ القبلة تقع تقريباً في جهة الجنوب بالنسبة له. وأيضاً لو أنه عرف خط الطول الذي تقع عليه مكة وخط الطول الذي تقع عليه المدينة التي يعيش فيها فيمكنه أن يحدد أنّ مكة تقع بالنسبة له في الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي وهكذا، فهو يجمع الأمارات التي يمكنه من خلالها تقدير جهة القبلة. ولو كان يجهل الجهات الأربع يمكنه الاعتماد على نجم الجدي وشروق الشمس وغروبها.))
          والاساليب العلمية المذكورة في جوابه ع يستعملها من له معرفة بها
          الحالة الثالثة : من لا يستطيع تحديد جهة القبلة عن طريق الامارات التي تفيد تحديد جهة القبلة , يجتهد ويبذل وسعه لمعرفة اتجاه القبلة : كأن يسال الناس او يستخدم البوصلة .
          ولو صلى المكلف باتجاه القبلة التي حددها اعتمادا على اجتهاده ثم اخبره شخص من اهل المدينة ان القبلة تقع في خلاف الاتجاه الذي حدده , عندها يعمل بما يظن انه الاصح ( ان ظن ان اجتهاده هو الصحيح عمل به وان ظن ان اخبار الشخص من اهل المنطقة الموثوق به هو الصحيح عمل به )
          الحالة الرابعة : لو فرضنا ان المكلف ليس له طريق الى الاجتهاد واخبره كافر عن اتجاه القبلة , فان ظن بصحة اخباره اعتمد عليه وعمل به
          الحالة الخامسة : لو ذهب الى اهل البلد وسألهم عن جهة القبلة او وجد المسجد الذي في المنطقة فيجوز له ان يعتمد على جهة القبلة المحددة في المسجد بشرط علمه ان القبلة بنيت على الاتجاه الصحيح او عدم علمه انها قد بنيت على الغلط ( يعمل على الاصل انها بنيت على الاتجاه الصحيح في حال عدم تحصيل اليقين على خلافه ).
          ومن لم يتمكن من الاجتهاد لاستخراج جهة القبلة كالأعمى يعتمد على غيره في ذلك
          فلو حصل له العلم عن طريق الوسائل العلمية واكتشف ان القبلة على الغلط غير قبلته.
          ملاحظة : من كانت صلاته بين اليمين والشمال وهو مستقبل القبلة لا تجب عليه الاعادة وصلاته صحيحة
          الحالة السادسة : في حال اليأس من تحصيل العلم والظن باتجاه القبلة , كان يكون المكلف في الصحراء مثلا فاقدا لكل وسائل تحديد ومعرفة اتجاه القبلة , هنا فروض :
          ــ مرة يكون الوقت متسعا لكي يؤدي الصلاة الواحدة الى اربع جهات لكل جهة مرة (يشكل علامة + ) لاحتمال وقوع القبلة في جهة من الاربع.
          ــ اذا ضاق الوقت عن الصلاة الى اربع جهات , يصلي الصلاة الواحدة الى الجهات التي يتحملها الوقت
          ــ اذا ضاق الوقت عن اداء الصلاة إلا الى جهة واحدة صلاها الى اي جهة شاء وتكون مجزية ان شاء الله تعالى
          ملاحق :
          1ـ المسافر
          يجب على المسافر الذي يصلي على راحلته استقبال القبلة في جميع صلاته من تكبيرة الاحرام الى السلام ان تمكن من ذلك , كمن يصلي في القطار
          في حال انحراف الراحلة استقبل القبلة بالمقدار الممكن من صلاته , وينحرف الى القبلة ان تمكن من ذلك اثناء صلاته
          الدابة : كل ما يدب على الارض ويشمل السيارة , القطار , الطائرة , الفرس
          في حال عدم تمكن المكلف من الانحراف اثناء ادائه للصلاة استقبل القبلة ولو بتكبيرة الاحرام
          ومن فقد امكانية استقبال القبلة , يصلي ولو لم يكن مستقبلا
          2ـ من اضطر الى الصلاة ماشيا مع تضيق الوقت , وجب عليه استقبال القبلة بجميع صلاته ان تمكن حال مشيه . مثال : صلاة المطاردة في الحرب
          من لم يتمكن من استقبال القبلة في جميع صلاته وجب عليه ان يستقبل بجزء من الصلاة بالمقدار الممكن له , ويجب عليه الانحراف باتجاه القبلة ان امكن له ذلك اثناء مشيه
          ان لم يتمكن استقبل ولو بتكبيرة الاحرام . وان تعذر عليه استقبال القبلة مطلقا سقط عنه شرط الاستقبال
          3ـ يجب على من يمكن له الاتيان بالأفعال الواجبة كالركوع والسجود في الصلاة ان يأتي بها , ويجوز للمسافر ان يؤدي الفرائض مع سعة وقتها على راحلته ( على متن سيارته او قطار او ما شابه )
          البحث الثالث : ما يستقبل له
          المتن : ((الثالث : ما يستقبل له.
          ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه. وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها. ويجوز أن يصلي على الراحلة سفراً أو حضراً، وإلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر ما لم يستدبر القبلة وإلا بطلت. ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
          ))
          شرح :
          الامور التي يجب على المكلف استقبال القبلة بها هي 3:
          1ـ الصلاة الواجبة مع الامكان
          2ـ عند الذبح : توجيه مقادم الذبيحة الى القبلة
          3ـ يجب توجيه الميت الى القبلة في ثلاثة احوال : عند احتضاره ( باطن قدمي الميت متوجه الى القبلة ووجهه نحو السماء ), وعند دفنه ( يضجع الميت على جانبه الايمن ) وعند الصلاة عليه ( يوضع الميت على ظهره ورأسه على يمين المصلي عليه ورجلاه عن يساره )
          بالنسبة للنوافل : الافضل استقبال القبلة فيها ويجوز ان يصليها على راحلته في السفر او الحضر , ويكره له ان ينحرف عن القبلة ما بين اليمين والشمال في الحضر , ولا يجوز له استدبار القبلة وإلا بطلت صلاته .
          يسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن المكلف من استقبال جهة القبلة مطلقا :
          كمن يصلي صلاة المطاردة في الحرب وكمن يصلي وهو يمشي للخروج من الارض المغصوبة مع تضيق الوقت وطريق الخروج منها لا يقع في جهة القبلة
          عند ذبح الدابة التي يصعب السيطرة عليها , فان انحرفت عن القبلة يجوز له ان يذبحها , او الدابة المتردية التي سقطت في بئر مثلا يجوز للذابح ان يذبحها ان لم يتمكن من صرفها الى القبلة , وكذا الدابة الصائلة اي التي يصعب السيطرة عليها.
          البحث الرابع : في احكام الخلل
          المتن : ((الرابع : في أحكام الخلل.
          وهي مسائل:
          الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لإمارة وجدها صح، وإلا فعليه الإعادة.
          الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تَبَيّن خطأه، فإن كان منحرفاً بين اليمين والشمال ولم يستدبر القبلة فصلاته صحيحة ولا يعيدها في الوقت أو خارجه، وإذا استدبر القبلة أعاد في الوقت ولا يعيدها في خارجه، فأما إذا تَبَيّن الخلل وهو في الصلاة فإنه يستقيم على كل حال ولا إعادة.
          الثالثة: إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول.
          ))
          شرح :
          مسائل ثلاث :
          1 ـ الاعمى كما تقدم في البحث الثاني يعتمد على غيره , فان اعتمد على رأيه مع وجود المبصر صح ان كانت صلاته متجهة نحو القبلة لكن ان تبين ان العلامة التي سار عليها ارشدته الى جهة غير القبلة عليه الاعادة حينها
          2ـ اذا صلى الى جهة يظن انها جهة القبلة او لتضيق وقت الصلاة ثم تبين انها ليست باتجاه القبلة , فان كان منحرفا ما بين اليمين والشمال ولم يستدبر القبلة فصلاته صحيحة ولا يجب عليها الاعادة لا داخل الوقت ولا خارجه ,
          اما اذا استدبر القبلة وهو في غير حال الاضطرار فصلاته باطلة ووجب عليه الاعادة في الوقت ولا يعيدها في خارجه . اما اذا تبين للمكلف اثناء صلاته انه متوجه الى غير جهة القبلة فان تمكن ان يصحح في الصلاة وإلا اعاد.
          3ـ اذا اجتهد المكلف في تحديد جهة القبلة وصلى ثم استمر على غلبة ظنه بقى عليه وصلى الصلوات التي تلي , لكن اذا تجدد عنده الشك توجب عليه ان يبحث عن القبلة مرة اخرى


          والحمد لله اولا واخرا
          Last edited by واثق_الحسيني; 25-02-2013, 20:09.
          عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
          : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

          Comment

          • ya fatema
            مدير متابعة وتنشيط
            • 24-04-2010
            • 1738

            #6
            رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله رب العالمين
            وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
            الدرس الخامس
            المقدمة الرابعة : في لباس المصلي
            التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا


            احكام لباس المصلي :
            1 ـ احكام جلد الميتة
            2ـ احكام ما لا تحله الحياة
            3ـ احكام الفرو
            4ـ احكام الحرير
            5ـ احكام الثوب المغصوب
            6ـ احكام لبس الحذاء في الصلاة
            7ـ باقي احكام لباس المصلي
            8ـ مسنونات لباس المصلي


            1ـ احكام الصلاة في جلد الميتة
            المتن : ((وفيه مسائل:
            الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ. وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة - إذا ذكي كان طاهراً، ولا يستعمل في الصلاة. ولا يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ، ولكن يكره استعماله قبل الدباغ.
            ))
            الشرح :
            ـ الميتة تشمل
            1_الحيوان الذي فارق الحياة من دون ان يذبح
            2_الحيوان المذبوح على غير الطريقة الاسلامية
            ـ سواء كان ماكول اللحم كالغنم او غير ماكول اللحم كالاسد والنمر ـ فالصلاة في جلده لا تجوز , ومن صلى في جلد الميتة تكون صلاته باطلة.
            ـ ولا فرق بين ان يكون جلد الميتة مدبوغا و غير مدبوغ.
            فوائد الدباغة : تستعمل مادة في الدباغة , هذه المادة وظيفتها :
            ـ تساعد على جفاف الجلد وتمنع الرطوبة عنه
            ـ ازالة الرائحة الكريهة منه
            ـ تهيئته للاستعمال
            استعمال جلد الحيوان المذكى الطاهر في حياته والغير ماكول اللحم :
            ـ جلده يكون طاهرا ولكن لا تجوز الصلاة فيه (ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه).
            ـ يجوز استعماله في ما عدا الصلاة , كافتراشه مثلا , قبل ان يدبغ على كراهة وبعد ان يدبغ من دون كراهة.
            تفصيل :
            بالنسبة للجلود المستوردة من بلدان اوروبية او الصين مثلا يحكم بنجاستها سواء اكانت مما يؤكل لحمه ام لا , ولا تجوز الصلاة فيها, الا اذا علمنا انها ذبحت على الطريقة الشرعية التي بينها يماني ال محمد ع .
            ينبغي التحرز عنها في غير الصلاة , لانها في حال وجود رطوبة فان النجاسة تسري منها الى بدن الشخص الذي يلامسها.
            طريقة تطهير الجلود لتجوز فيها الصلاة :
            ـ ذبح الحيوانات التي تؤخذ منها الجلود على الطريقة الاسلامية
            ـ ان يكون الحيوان ماكول لحمه
            اجزاء الحيوان غير المذكى :
            الحيوانات غير ماكولة اللحم : سواء اكانت ميتة او مذكاة : لا يجوز الصلاة فيها سواء اكان ما يلبس منها ساترا للبدن ام لا , فجميع اجزائه لا تلبس في الصلاة.
            وكذا الحكم بالنسبة لاجزاء المية الماكولة اللحم.

            2ـ احكام ما لا تحله الحياة
            المتن : ((الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه. ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال، وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهراً في حال الحياة. وما كان نجساً في حال حياته فجميع ذلك منه نجس، ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى، إلا الخز الخالص فتجوز الصلاة فيه، ولا تجوز في المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب.))
            الشرح :
            الكلام يقع في اجزاء الحيوان التي لا تحلها الحياة كالشعر والصوف والريش الخ..
            فبالنسبة للحيوان الماكول اللحم سواء كان حيا او مذكى او ميتة : تجوز فيه الصلاة
            ـ ان جز اي قص منه الشعر او الصوف.
            ـ ان اقتلع مع اصله اي موضع الحياة بين الشعرة والبدن من الميتة : ينبغي غسل الجزء الذي يصل الشعرة بالبدن وينقل لها الحياة , وازالة ما علق به من بدن الحيوان .
            الاجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة الحيوانات الطاهرة بالاصل والماكولة اللحم مثل الغنم والبقر : يجوز الصلاة فيها.
            الاجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوانات النجسة العين في حال الحياة كالكلب والخنزير : لا يحكم بطهارتها : لا تجوز فيها الصلاة
            الاجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان غير ماكول اللحم ولو كان مذكى : لا تجوز فيه الصلاة وان كان شيئا يسيرا.
            الخز الخالص : نوع من الوبر يكسو جلد القندس وثعلب البحر والنهر : يجوز الصلاة فيه , ولا يجوز الصلاة فيه ان كان مغشوشا بوبر الارانب والثعالب لانها حيوانات غير ماكولة اللحم وبالتالي لا تجوز الصلاة في شيء منها.

            3ـ حكم فرو السنجاب
            المتن : ((الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب، ولا تجوز في فرو الثعالب والأرانب.))
            الشرح :
            فرو السنجاب : تجوز فيه الصلاة
            فرو الثعالب والارانب : لا تجوز فيه الصلاة

            4ـ احكام الحرير
            المتن : ((الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، فإنه يستحب وضع قطعة حرير على الصدر، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقاً. وفيما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة لا يجوز كذلك، ويجوز الركوب عليه وافتراشه. ويكره الصلاة في ثوب مكفوف به. وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضاً جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه على كراهية.))
            الشرح :
            ـ لا يجوز لبس الحرير الخالص للرجال في الصلاة وغيرها باستثناء موردين :
            . حال الحرب : يستحب للرجال وضع قطعة حرير على الصدر
            . عند الضرورة : مثال , اذا كان الرجل يلبس ثوب حرير وليس لديه غيره والجو بارد جدا , يجوز له لبسه ان لم يتمكن من نزعه.
            ـ يجوز لبس الحرير مطلقا بالنسبة للنساء في حال الصلاة وغيرها.
            ـ لا يجوز الصلاة في الحرير الذي يحمله الرجل معه وان كان يسيرا كالتكة والقلنسوة ( شئ يوضع على الراس اشبه بالقبعة )
            ـ يجوز ركوب وافتراش الحرير كوضعه على سرج الدابة او مقاعد السيارة مثلا.
            المكروهات :
            ـ تكره الصلاة في ثوب وضع على اطرافه الحرير اي مكفوف بالحرير.
            ـ تكره الصلاة في ثوب ممزوج بالحرير (خرج عن كونه خالصا) اي مزج فيه بين الحرير ومادة اخرى تجوز فيها الصلاة , فتكره الصلاة فيه سواء كان الحرير اكثر او اقل.

            5ـ احكام الثوب المغصوب
            المتن : (( الخامسة: الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه، ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية، ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب.))
            الشرح :
            الغصبية هي اخذ الشئ من شخص آخر من دون رضاه.
            ـ لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب.
            ـ ان حصل الاذن من المالك للثوب المغصوب منه , الاذن على قسمين :
            . ان كان الاذن مخصص حينها يجوز فقط للشخص الماذون له ان يصلي فيه.
            وان اذن مالك الثوب للغاصب صحت الصلاة فيه له مع بقاءه ماثوما.
            . ان كان الاذن عاما يجوز الصلاة فيه لكل من اراد ان يصلي فيه سوى الغاصب (وجب حصول اذن خاص للغاصب) , لان حكمه بعد الاذن حكم الثوب المباح.

            6ـ احكام لبس الحذاء في الصلاة
            المتن : (( السادسة: لا يجوز الصلاة في حذاء له قاعدة تجعل الإبهام معلقاً في الهواء وغير مرتكز على الأرض. ويجوز الصلاة في الحذاء والنعل إن لم يكن كذلك. ))
            الشرح :
            يجب على المصلي السجود على سبعة مساجد وهي : الجبهة ـ الكفان ـ الركبتان ـ ابهاما القدمين.
            ـ لا تجوز الصلاة في حذاء له قاعدة ترفع الابهام عن الارض.
            ـ يجوز الصلاة في الحذاء والنعل الذي لا يمنع الابهام من ان يقع على الارض.

            7ـ باقي احكام لباس المصلي
            المتن : (( السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه، وأن يكون طاهراً، وقد بينا حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين.))
            الشرح :
            في ما تقدم بين الامام عليه السلام محظورات لباس المصلي , ويعتبر في لباس المصلي باستثناء ما تقدم امران :
            ـ يجب ان يكون مباحا : اي مملوكا او ماذونا في لبسه.
            ـ يجب ان يكون طاهرا ــ راجع احكام الطهارة ــ .
            يجوز للرجل الصلاة في ثوب واحد : الواجب ستر العورة ولا يشترط ستر البدن كله.
            لا يجوز للمراة الصلاة الا في ثوبين تستر جسدها كله ما عدا قرص الوجه والكفين وظاهر القدمين :
            . درع : يغطي جسدها من المنكبين الى الكعبين
            . وخمار : يستخدم لستر الشعر
            ولو ان المرأة لبست ثوبا واحدا يقوم مقام الثوبين اي يغطي الراس والبدن فقد تحقق الغرض وبالتالي يجوز لها ان تصلي فيه .

            تتمة باقي احكام لباس المصلي في الدرس التالي


            والحمد لله رب العالمين
            Last edited by واثق_الحسيني; 26-02-2013, 15:35.
            عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
            : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

            Comment

            • ya fatema
              مدير متابعة وتنشيط
              • 24-04-2010
              • 1738

              #7
              رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
              الدرس السادس
              التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

              تتمة المقدمة الرابعة : في لباس المصلي

              7ـ باقي احكام لباس المصلي
              المتن : (( ويجوز أن يصلي الرجل عرياناً إذا ستر قبله ودبره على كراهية، وإذا لم يجد ثوباً سترهما بما وجده ولو بورق الشجر، ومع عدم ما يستر به يصلي عرياناً قائماً إن كان يأمن أن يراه أحد، وإن لم يأمن صلى جالساً، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود. والأمة والصبية تصليان بغير خمار، فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت، وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.))
              الشرح :
              حكم لباس الرجل في الصلاة:
              ـ يستحب للرجل ان يستر بدنه حال الصلاة , اما الحد الواجب للستر هو ان يلبس الرجل ما يستر به العورتين اي القبل والدبر حال الصلاة ويكره ذلك ان كان بامكانه ان يلبس غيره.
              ـ اذا لم يجد ثوبا اصلا يستر به حتى العورتين , فان وجد شيئا آخر يمكنه ان يستر به العورتين كورق الشجر مثلا سترهما به.
              ـ ان فقد ما يستر به العورتين جاز له ان يصلي عريانا , وهنا حالتان :
              1_ان امن الناظر يصلي قائما, كأن يكون في غرفة لوحده ولا يراه احد .
              2_ ان لم يامن ان يراه احد يصلي جالسا, كأن يكون في مكان يحتمل ان يراه الناس.
              وفي الحالين , سواء صلى جالسا او قائما , يومئ للركوع والسجود اي يؤشر براسه او بعينه او بيده حسب ما يتمكن منه.
              حكم لباس الامة والصبية:
              بالنسبة للامة والصبية يجوز لهما الصلاة من دون ستر الراس :
              ـ والامة : المملوكة لغيرها وهي مقابل الحرة. يجب عليها ستر بدنها دون راسها حال الصلاة.
              ـ والصبية : الانثى ما دون سن التكليف.
              ان اعتقت الامة في حال الصلاة , يعني اصبحت حرة في الصلاة , وجب عليها ستر راسها ان تمكنت من ذلك :
              . ان كان اللباس الذي تستر به راسها بقربها ولم تفتقر الى فعل يخرجها من هيئة المصلي , فحينها تضعه على راسها وتكمل الصلاة.
              . ان افتقرت الى فعل كثير كان تذهب الى غرفة اخرى مثلا لتجلب اللباس الذي تستر به راسها , وجب عليها اعادة الصلاة.
              والصبية اذا بلغت اثناء صلاتها :
              . مرة يكون بلوغها للسن الشرعي ولا تنتقض طهارتها : يجب عليها ستر راسها واكمال الصلاة ان امكنها ذلك , اما ان افتقرت الى فعل يبطل الصلاة تجب عليها الاعادة.
              . مرة يكون بلوغها بنحو يبطل الطهارة (نزول دم الحيض) : يجب عليها الستر لما سوف ياتي من صلوات بعد ان تطهر.

              8ـ مسنونات لباس المصلي
              المتن : (( الثامنة: تستحب الصلاة في الثياب البيض، ولا تكره في الثياب السود، وتكره في ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز.
              ويكره أن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، أو يصلي في عمامة لا حنك لها، ويكره لبس العمامة بلا حنك مطلقاً. ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة وإن منع عن القراءة حرم. وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً، وفي ثوب يتهم صاحبه. وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
              ))
              الشرح :
              المستحبات :
              ـ تستحب الصلاة في الثياب البيض ولا تكره في الثياب السوداء.
              المكروهات :
              ـ تكره الصلاة في ثوب واحد خفيف ولكن لا يرى ما تحته.
              ـ لا تجوز الصلاة في الثوب الواحد الخفيف الذي يحكي ما تحته ( لا يستر العورتين ).
              ـ يكره أن يأتزر المصلي فوق القميص : اي يدخل ذيل ثوبه في سراويله او يشد الوزرة والحزام على الثوب.
              ـ يكره لمصلي ان يشتمل الصماء : ان يجمع طرفي الازار بشكل عكسي ويدخلهما تحت يده (يجعل الطرف الايمن تحت اليد اليسرى) وبعد ذلك جعل الطرفان على منكب واحد كما يفعله الافغان.
              ـ يكره للرجل ان يلبس عمامة لا حنك لها سواء في الصلاة او غيرها.
              ـ يكره للمصلي اللثام اي ان يلبس الرجل شيئا يلف به فمه ويكره للمراة ان تلبس النقاب في حال الصلاة (قماش تضعه المراة يستر الفم والانف) ان لم يمنع من القراءة. ويحرم اللثام الذي يضعه الرجل والنقاب الذي تضعه المراة ان منع من القراءة.
              ـ تكره الصلاة في قباء الا في الحرب : القباء هو نوع من اللباس يكون مشدودا.
              ـ يكره للرجل الذي يؤم الصلاة من غير ان يضع على منكبيه رداء (عباءة رجالية)اثناء الصلاة.
              ـ يكره للمصلي ان يصحب شيئا من الحديد اذا كان بارزا من ثيابه.
              ـ يكره للمصلي اداء الصلاة في ثوب يتهم صاحبه : يعني صاحب الثوب وليس المصلي نفسه , كان يتهم صاحب الثوب بعدم توقيه من النجاسة لعدم احترازه في احكام الطهارة والنجاسة , او يحتمل انه مغصوب وليس مباح , او يحتمل ان يكون صاحب الثوب ذو عقيدة باطلة.
              ـ يكره للمراة ان تصلي في خلخال له صوت.
              ـ يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل اي فيه صورة انسان او صورة حيوان.
              ـ يكره لبس خاتم فيه صورة اثناء الصلاة.

              المقدمة الخامسة : في مكان المصلي
              والكلام في هذه المقدمة ينقسم الى محاور وهي :
              1ـ واجبات مكان المصلي
              2ـ ما لا يجوز ان يكون في مكان المصلي
              3ـ مكروهات مكان المصلي


              1ـ واجبات مكان المصلي
              المتن : ((المقدمة الخامسة: في مكان المصلي
              الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه.
              والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة وهي: إما صريحة كقوله صل فيه، أو بالفحوى كأذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره.
              ))
              الشرح :
              ما يجب ان يتوفر في مكان المصلي :
              يجوز للرجل وللمراة الصلاة في كل مكان بشرط :
              . ان يكون المكان مملوكا : اي مملوك العين : كمن يصلي في بيت هو مالكه , او مملوك المنفعة : كمن يسكن في دار قد استاجرها
              . او ماذونا فيه : الاذن او الاباحة تتحقق في عدة امور , نذكر 3 منها :
              1ـ الاذن الصريح : كان يقول لك شخص صلي في هذا المكان
              2ـ الاذن بالفحوى : اذا اذن لك الشخص ان تتواجد في مكان , فهو قد اذن لك بجملة من الامور المتعلقة بالتواجد من ضمنها المبيت والاكل والصلاة...
              3ـ شاهد الحال : اذا كانت هنالك علامة تشهد ان المالك لا يكره الصلاة في هذا المكان , مثال : اذا دخلت الى مكان في وقت الصلاة ووجدت ان المالك قد هيا سجادات للصلاة او وضع الترب باتجاه القبلة للصلاة فهذا الفعل يعتبر شاهدا على ان المالك يجوز الصلاة في ذلك المكان.

              2ـ ما لا يجوز ان يكون في مكان المصلي
              المتن : (( والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب. وإن صلى عامداً عالماً كانت صلاته باطلة، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالغصبية صحت صلاته، ولو كان جاهلاً بتحريم المغصوب لم يعذر. وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته، ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح. ولو حصل في ملك غيره بأذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه، وإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة، ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقاً. ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية. ويزول التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذياً لقدمه سقط المنع. ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولاً، ثم المرأة. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهراً.))
              الشرح :
              الصلاة في المكان المغصوب :
              ـ لا تصح صلاة الغاصب في المكان المغصوب ويجب عليه الاعادة في مكان آخر.
              ـ لا تصح صلاة غير الغاصب في المكان المغصوب ان كان متعمدا وعالما بالغصبية.
              ـ تصح صلاة غير الغاصب في المكان المغصوب ان كان ناسيا.
              اما صلاة غير الغاصب في المكان المغصوب وهو جاهل,والجهل اما بالموضوع او بالحكم :
              ـ تصح صلاته ان كان جاهلا بالموضوع اي انه يجهل ان المكان مغصوب.
              ـ لا تصح صلاته ان كان جاهلا بالحكم بمعنى انه لا يعلم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب مع علمه بان المكان مغصوب.
              الصلاة في المكان المغصوب عند ضيق الوقت :
              ـ اذا تواجد شخص في ارض مغصوبة ( مثلا بستان او ارض زراعية اخذت من مالكها قهرا ) وضاق الوقت عن اداء الصلاة خارجها , واضطر الى الصلاة ماشيا وهو آخذ بالخروج ويومئ الى الركوع والسجود براسه , وصلاته صحيحة :
              . ويجب عليه استقبال القبلة بجميع صلاته ان تمكن حال مشيه .
              . فان لم يتمكن من استقبال القبلة في جميع صلاته وجب عليه ان يستقبل بجزء من الصلاة بالمقدار الممكن له , ويجب عليه الانحراف باتجاه القبلة ان امكن له ذلك اثناء مشيه.
              . ان لم يتمكن استقبل ولو بتكبيرة الاحرام . وان تعذر عليه استقبال القبلة مطلقا سقط عنه شرط الاستقبال.
              ـ لو صلى المكلف ولم يتشاغل بالخروج بعد علمه بالغصبية , لم تصح صلاته.
              ـ لا يجوز للمكلف الصلاة في مكان سلب مالكه منه اذن البقاء فيه ويجب عليه الخروج كالضيف اذا امره صاحب الدار بالخروج, ولايجوز له ان يصلي عنده :
              . ان كان الوقت متسعا يخرج ويصلي في مكان مباح.
              . ان كان الوقت ضيقا يصلي وهو آخذ بالخروج.
              صلاة الرجل والمراة ان تواجدا في مكان واحد :
              الكلام هنا عن المراة سواء كانت محرم او اجنبية الخ...
              والرجل سواء كان محرما او اجنبيا الخ ...
              ـ لا يجوز للمراة ان تصلي امام الرجل ولا الى جانبه, ولا يجوز للرجل ان يصلي خلف المراة ولا الى جانبها ,الا بشرط : ان تكون المسافة التي تفصل بينهما 10 اذرع فصاعدا (تقريبا 5 امتار).
              فروع :
              1ـ اذا صلت المراة مامومة بالرجل : لا يجوز لها ان تصلي بجانبه , بل يجب عليها ان تتاخر عنه.
              2ـ اذا صلى الرجل ماموما بالمراة : صلاته باطلة.
              3ـ اذا كان الرجل يصلي منفردا والمراة تصلي منفردة في مكان واحد , وجب على المراة ان تتاخر عن الرجل والرجل يجب ان يكون امامها.
              ويرتفع التحريم عن صلاة المراة و الرجل في مكان واحد باحد الاسباب التالية :
              . ان يكون بينهما حائل كالسياج او الحائط الخ ...
              . ان يكون مقدار البعد بينهما 10 اذرع فصاعدا.
              . ان يكون موضع سجود المراة الى جانب موقف قدمي الرجل.
              ـ لو تواجد الرجل والمراة في مكان لا يسع الا لاحدهما لاداء الصلاة فيه , صلى الرجل اولا ثم صلت المراة من بعده.
              حكم طهارة مكان المصلي :
              ـ اذا كان مكان المصلي نجسا :
              . لا يجوز للمصلي ان يصلي في الارض المتنجسة مع وجود الرطوبة (لان النجاسة تسري الى ملابس وبدن المصلي )
              . يجوز له ان يصلي في مكان متنجس جاف بشرط ان يكون موضع السجود طاهرا.

              وللحديث تتمة تأتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى
              والحمد لله اولا واخرا

              Last edited by واثق_الحسيني; 03-03-2013, 14:56.
              عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
              : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

              Comment

              • ya fatema
                مدير متابعة وتنشيط
                • 24-04-2010
                • 1738

                #8
                رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

                بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                الدرس السابع
                التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

                تتمة المقدمة الخامسة: في مكان المصلي

                المتن : (( وتكره الصلاة: في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن النمل، ومجرى المياه، والأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عَنَزَة (خشبة طويلة)، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران، وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها، وجواد الطرق، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس.
                ويكره: أن تكون بين يديه نار مضرمة، أو تصاوير. وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها. وتكره في مرابط الخيل، والحمير، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي والنصراني. ويكره بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، ويكره إلى إنسان مواجه إلا أن يكون الحجة على الناس كالإمام (ع)، أو باب مفتوح.
                ))
                الشرح :
                مكروهات مكان المصلي : تكره الصلاة في الاماكن التالية
                ـ الحمام : المكان الذي يغتسل فيه الانسان
                ـ بيوت الغائط : المكان الذي يتغوط فيه
                ـ مبارك الابل : اي امكنة نوم الابل
                ـ مساكن النمل : الارض التي فيها ثقوب كثيرة للنمل
                ـ مجرى المياه : كمجاري النهر الفارغة من الماء
                ـ الارض السبخة : اي المالحة
                ـ الارض التي يغطيها الثلج
                ـ بين المقابر , وترتفع الكراهة في المقابر اذا وجد احد الامرين
                . ان تكون بين الانسان وبين المقابر خشبة طويلة كالعصا
                . ان يكون بين الانسان وبين المقابر عشرة اذرع
                ـ بيوت النيران : اي معابد عبدة النار (المجوس)
                ـ بيوت الخمور اذا لم تتعد الى المصلي نجاستها , فان تعدت لا يجوز الصلاة فيها
                ـ جواد الطرق : جادة الطريق هي الطريق الرئيسي
                ـ بيوت المجوس اي مساكنهم , ولا باس في ان يصلي الانسان في البيع ـ معابد اليهود ـ والكنائس ـ معابد النصارى ـ
                ـ يكره للمصلي الصلاة وامامه نار مضرمة اي مشتعلة
                ـ تكره الفريضة في جوف الكعبة وايضا على سطحها ( تذكير : يستحب صلاة النافلة في جوف الكعبة خصوصا لمن يذهب للحج اول مرة )
                ـ مرابط الخيل
                ـ مرابط الحمير
                ـ مرابط البغال , ولا بأس بمرابض الغنم اي اماكن نومها
                ـ بيت يتواجد فيه مجوسي , ولا بأس باليهودي والنصراني
                ـ يكره للمصلي ان يصلي وامامه مصحف مفتوح
                ـ يكره للمصلي ان يصلي وامامه حائط تترشح عليه النجاسة من بالوعة مجاورة
                ـ يكره للمصلي ان يصلي وامامه انسان جالس او واقف الا ان يكون ذلك الانسان هو الحجة على الناس كالامام عليه السلام
                ـ يكره للمصلي ان يصلي وامامه باب مفتوح , وترتفع الكراهة ان كان الباب مغلقا

                المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه
                يقع الكلام في ثلاثة مطالب , وهي :
                المطلب الاول : الامور التي لا يجوز السجود عليها
                المطلب الثاني : ما يصح السجود عليه
                المطلب الثالث : الشروط المعتبرة في موضع السجود

                كما ان البحث هنا خاص بموضع الجبهة فقط , دون بقية المساجد الستة الاخرى.
                المتن : (( المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه
                لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر والوبر، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة، ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولاً كالخبز والفواكه ، أو ملبوساً القطن والكتان. ولا يجوز السجود على الوحل، فإن اضطر أومأ. ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة. ولا يسجد على شئ من بدنه فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه.
                ))
                الشرح :
                المطلب الاول ـ بيان ما لا يجوز السجود عليه : وهي ستة امور
                1ـ لا يجوز السجود على ما ليس بارض : كالجلود والصوف والشعر والوبر
                2ـ لا يجوز السجود على ما هو ارض لكنه معدن كالملح والعقيق والذهب والفضة الخ.. , ويجوز السجود عليها عند الاضطرار ولا يوجد شئ آخر يمكن السجود عليه
                3ـ لا يجوز السجود على ما ينبت من الارض مما ياكله الانسان , كالخبز والفواكه والخضروات الخ ..
                4ـ لا يجوز السجود على ما ينبت من الارض اذا كان مما يلبسه الانسان كالقطن والكتان
                5ـ لا يجوز السجود على الوحل ـ اي الطين : التراب الذي اختلط بالماء ـ : اذا اضطر المكلف الى الصلاة في ارض متوحلة لضيق الوقت مثلا , فحينها يومئ عند السجود حسب ما يتمكن به.
                6ـ لا يجوز للمكلف ان يسجد على شئ من بدنه , الا اذا منعه مانع
                مثال : اذا فقد المصلي ما يجوز السجود عليه اثناء صلاته , فاذا كان الوقت متسعا استانف صلاته وسجد على ما يصح السجود عليه , واذا كان الوقت ضيقا سجد المصلي على طرف ثوبه ان امكنه ذلك فان لم يتمكن من ذلك سجد على بدنه.
                المطلب الثاني ـ ما يصح السجود عليه
                يجوز السجود على كل ما عدا ما تقدم من الامور الستة. وافضل السجود هو السجود على الارض وهو مستحب.
                ما ورد في استحباب السجود على الارض :
                عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ( السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل ). وسائل الشيعة ج5 ص367
                عن إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : ( لا بأس ، وان يسجد على الأرض أحب إلي فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبه ). وسائل الشيعة ج5 ص368
                في بيان افضل انواع الارض التي يستحب السجود عليها : تربة الامام الحسين عليه السلام
                قال الصادق ( عليه السلام ) : ( السجود على طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ينور إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) كتب مسبحاً وإن لم يسبح بها ). وسائل الشيعة ج5 ص365
                عن معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبدالله ( عليه السلام ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال ( عليه السلام ) : ( إن السجود على تربة أبي عبدالله ( عليه السلام ) يخرق الحجب السبع.) وسائل الشيعة ج5 ص366
                تحديد موضع تربة الحسين عليه السلام :
                اجاب الامام احمد الحسن عليه السلام عندما سال عن التربة الحسينية :
                (( للسجود على تربة الإمام الحسين ع فضل عظيم ويجوز أخذ التربة الحسينية ما بين الضريح المقدس وفرسخين من كل الجهات من شواطئ الأنهر وغيرها من البقاع الطاهرة، وما بعد الفرسخين (11 كم) لا يعتبر تربة حسينية، وكلما كانت التربة أقرب إلى الضريح المقدس عظم فضلها. ))
                ـ يجوز السجود على القرطاس ـ اي الورق ـ لانه من الارض وليس من الماكول ولا من الملبوس ولا من المعادن.
                يكره السجود على موضع الكتابة في القرطاس.
                يجوز السجود على المناديل الورقية.
                يجوز السجود على باقي انواع الارض كالمرمر الطبيعي ( كالموجود في ارض المسجد النبوي الشريف ) والاحجار الطبيعية التي ليست من المعادن.
                المطلب الثالث : الشروط المعتبرة في موضع السجود
                المتن : (( والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد، ويراعي فيه أن يكون مملوكاً، أو مأذوناً فيه، وأن يكون خالياً من النجاسة. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعاً للمشقة. ))
                الشرح :
                يعتبر في موضع الجبهة شرطان :
                1ـ ان يكون مملوكا ( كان يشتري الانسان تربة حسينية او تهدى له ) او ماذونا فيه ( اقسام الاذن وهي ثلاث :
                . الاذن بعوض : كان يستاجر شخص تربة حسينية ويصلي عليها مثلا
                . الاذن الصريح او بالفحوى
                . الاذن بشاهد بالحال ) وقد تقدم الحديث فيها فراجع المقدمة الخامسة
                2ـ ان يكون خاليا من النجاسة اي يكون طاهرا
                * اذا كانت النجاسة في مكان ضيق سميت بالشبهة المحصورة : مثال الغرفة
                عند حصول العلم الاجمالي بوجود النجاسة لكن لا يعلم مكانها بالتحديد في المكان الضيق , يتجنب الجميع, ويصلي في مكان اخر.
                * اذا كانت النجاسة في مكان متسع سميت بالشبهة غير المحصورة : مثال مسجد كبير
                يجوز السجود في الاماكن المتسعة دفعا للمشقة.

                والحمد لله رب العالمين
                Last edited by واثق_الحسيني; 11-03-2013, 16:00.
                عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                Comment

                • ya fatema
                  مدير متابعة وتنشيط
                  • 24-04-2010
                  • 1738

                  #9
                  رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                  الدرس الثامن
                  المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة
                  التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

                  الكلام في هذه المقدمة يقع في اربعة امور :
                  1ـ فيما يؤذن له ويقام
                  2ـ صفات المؤذن وما يعتبر فيه
                  3ـ في كيفية الاذان والاقامة
                  4ـ في احكام الاذان والاقامة.


                  1ـ فيما يؤذن له ويقام
                  المتن : (( المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة
                  والنظر في أربعة أشياء:
                  الأول: فيما يؤذن له ويقام.
                  وهما واجبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر به المرأة، ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب. ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.
                  وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كفى، وكان دونه في الفضل. ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة، وكذا في الظهر والعصر بعرفة. ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، وما دام الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا. وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة يستحب له أعادة الآذان والإقامة.
                  ))
                  الشرح :
                  الاذان والاقامة واجبان * في الصلوات الخمس المفروضة فقط ـ دون غيرها من الصلوات الاخرى ـ
                  ـ سواء اداها المكلف في وقتها ام قضاء
                  ـ وسواء صلى منفردا ام في جماعة
                  ـ لجميع المكلفين سواء كان رجلا او امراة مع مراعاة الفرق بين الرجل والمراة :
                  . الرجل يستحب له الجهر في الاذان وخصوصا في الصلوات الجهرية
                  . المراة يشترط لها ان تسر بالاذان (اي تسمع نفسها بصوت منخفض) حينما تكون بين الرجال , ولا اشكال في ان ترفع صوتها قليلا في الاذان ان كانت وحدها.
                  ـ يتاكد وجوب الاذان والاقامة فيما اذا كانت الصلاة جهرية : الصلوات الجهرية هي الصلوات التي يجب على الرجل ويستحب للمراة رفع الصوت في القراءة في الركعتين الاولى والثانية وهي الصبح والمغرب والعشاء. اما بالنسبة للظهر والعصر فيجب على الرجل والمراة الاخفات في القراءة , فقط يتاكد استحباب الجهر في " بسم الله الرحمن الرحيم ".
                  ولا يؤذن لشيء من الصلوات المستحبة
                  ولا يؤذن لشيء من الفرائض عدا الخمس كصلاة العيدين وصلاة الميت الخ ... , بل يقول المؤذن : الصلاة 3 مرات.
                  الاذان بالنسبة للقضاء :
                  اذا اراد المكلف قضاء الصلوات الفائتة يجب عليه الاذان والاقامة , وهنا عدة حالات :
                  . اذا اراد قضاء صلاة واحدة : يؤذن ويقيم لها
                  . اذا اراد قضاء صلوات متعددة لكن في اوقات متفرقة : يؤذن لكل واحدة منها ويقيم
                  . اذا اراد قضاء فرائض متعددة في وقت واحد : يجوز له ان يقتصر على اذان واحد , فيؤذن لاول صلاة ثم يقيم لكل صلاة منها , لكنه اقل فضلا ممن يؤذن لكل صلاة ويقيم
                  يكتفى باذان واحد لصلاة الظهر والعصر في :
                  . يوم الجمعة : يكتفى باذان واحد لصلاة الجمعة او لصلاة الظهر وايضا لصلاة العصر , ويشترط ان يقيم لكل صلاة.
                  . يوم عرفة = 9 ذو الحجة
                  الاذان بالنسبة لصلاة الجماعة : هنا عدة حالات :
                  الحالة ا : اذا صلى امام جماعة (جماعة 1) وانتهى لكنهم لم يتفرقوا بعد , ثم جاء امام اخر واراد ان يصلي بالافراد الذين معه جماعة (جماعة 2) , فيجوز لهم ان يكتفوا باذان واقامة الجماعة 1 على كراهة ثم يكملون صلاتهم.
                  الحالة ب : اذا تفرقت صفوف الجماعة 1 , يشترط على امام الجماعة 2 ان يؤذن ويقيم.
                  الحالة ج : اذا اراد مكلف ان يصلي مفردا , ثم التحق به جماعة وارادوا ان يصلوا خلفه , يجوز له ان يكتفي باذانه واقامته ان اذن واقام , ويستحب له ان يعيد الاذان والاقامة.

                  2ـ صفات المؤذن وما يعتبر فيه
                  المتن : (( الثاني : في المؤذن.
                  ويعتبر فيه: العقل، والإسلام، والإيمان، والذكورة، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزاً. ويستحب: أن يكون عدلاً صَيِّتاً مبصراً، بصيراً بالأوقات متطهراً قائماً على مرتفع. ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفرداً ولم يؤذن - ساهياً - مضى في صلاته. ويعطى المؤذن الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.
                  ))
                  الشرح :
                  يعتبر في المؤذن عدة شروط وهي :
                  . العقل : ليس مجنون
                  . الاسلام : ليس بكافر
                  . الايمان : المقصود به هنا الايمان بالله ورسوله والائمة والمهديين عليهم السلام
                  . الذكورة : هذا الشرط معتبر في حال ما اراد المكلفون الذكور الاكتفاء باذان الشخص , وايضا بالنسبة للاذان في المساجد والحسينيات فيشترط في من يرفع صوته للاذان ان يكون رجلا .
                  ويصح للمراة ان تاذن للنساء , فيجوز لاحداهن ان تتقدم وتاذن ويصلين جماعة بهذا الاذان.
                  ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزاً , اي يكفي كونه مدركا للامور كمن بلغ التسع سنوات او عشر كل بحسب ادراكه.
                  ويستحب ان يكون المؤذن::
                  . عدلا : الاستقامة على شريعة الله وضده الفاسق
                  . صيتا : اي الصوت الحسن والعالي المرتفع الذي يصل الى الناس
                  . مبصرا : اي ليس باعمى
                  . بصيرا بالاوقات : يعرف اوقات الصلاة
                  . متطهرا
                  . قائما على مرتفع .
                  ـ اذا اراد شخص ان يصلي منفردا ودخل في الصلاة بتكبيرة الاحرام , سواء نسي الاذان او نسي الاقامة او نسيهما معا , فحكمه ان يمضي في صلاته وصلاته صحيحة.
                  ـ اذا لم يتبرع شخص للاذان في المسجد او الحسينية وتم تعيين شخص آخر ليس له مصدر رزق فيعطى الاجرة من بيت المال.

                  3ـ في كيفية الاذان
                  المتن : ((الثالث: في كيفية الأذان.
                  ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ويجوز تقديمه على الصبح لكن يجب إعادته بعد طلوعه.
                  وفصول الأذان هي: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد (أشهد أن لا اله إلا الله)، ثم بالرسالة (أشهد أن محمداً رسول الله)، ثم بالولاية (أشهد أن علياً والأئمة من ولده حجج الله)، ثم بالهداية (أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله)، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل، كل فصل مرتان.
                  والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها: قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة. والترتيب شرط في صحة الآذان والإقامة.
                  ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول، ويتأنى في الآذان، ويحدر في الإقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكراً، وكل ذلك يتأكد في الإقامة. ويكره الترجيع في الآذان إلا أن يريد الإشعار، وكذا يحرم قول: الصلاة خير من النوم.
                  ))
                  الشرح :
                  لا يؤذن المؤذن الا بعد دخول الوقت :
                  بالنسبة للصبح بعد الفجر الصادق , ويمكن تقديمه على الفجر الثاني ويمسى اذان الاعلام لكن يجب اعادته بعد دخول الوقت.
                  بالنسبة للظهر بعد الزوال
                  بالنسبة للمغرب بعد سقوط الشمس وذهاب الحمرة المشرقية
                  فصول الاذان :
                  التكبير أربع
                  والشهادة بالتوحيد (أشهد أن لا اله إلا الله) مرتين
                  ثم بالرسالة (أشهد أن محمداً رسول الله) مرتين
                  ثم بالولاية (أشهد أن علياً والأئمة من ولده حجج الله) مرتين
                  ثم بالهداية (أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله) مرتين
                  ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل، كل فصل مرتان.
                  فصول الاقامة :
                  التكبير مرتين
                  والشهادة بالتوحيد (أشهد أن لا اله إلا الله) مرتين
                  ثم بالرسالة (أشهد أن محمداً رسول الله) مرتين
                  ثم بالولاية (أشهد أن علياً والأئمة من ولده حجج الله) مرتين
                  ثم بالهداية (أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله) مرتين
                  ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، كل فصل مرتان
                  قد قامت الصلاة مرتين
                  والتكبير بعده مرتان
                  التهليل في آخرها مرة واحدة.
                  يشترط الترتيب في فصول الاذان والاقامة على الوجه المذكور.
                  المستحبات : يستحب في الاذان والاقامة سبعة اشياء :
                  . أن يكون مستقبل القبلة
                  . أن يقف عند قراءة كل فصل ولا يوصل فصلا بآخر
                  . يتأنى في الآذان
                  . يحدر في الإقامة اي يسرع فيها
                  . أن لا يتكلم في خلالهما , اي لا يتكلم بشئ خارج الصلاة
                  . أن يفصل بين الاذان والاقامة سواء بركعتين أو بجلسة أو بسجدة (يسجد فوق التربة ويقول سبحان ربي الاعلى وبحمده بعد ذلك يجلس ثم يقوم) , والاولى في صلاة المغرب ان يفصل بين الاذان والاقامة بخطوة اي يقتدم خطوة الى الامام بعد الاذان فيرجع ثم يقيم , او يسكت قليلا.
                  . أن يرفع الصوت به إذا كان ذكراً باعتبار ان المراة يشترط لها ان تسر بالاذان ان كان هنالك رجل سامع.
                  ما بين الاذان والاقامة هو من مواطن استجابة الدعاء , ينبغي للمؤمن الدعاء بتعجيل فرج قائم آل محمد ع والتمكين له وكذلك الدعاء لاخوانه المؤمنين.
                  المكروهات :
                  ـ ويكره الترجيع في الآذان إلا أن يريد الإشعار : اي يكره خفض الصوت ورفعه في الاذان الا اذا اراد ان يعلم اكبر عدد من الناس.
                  المحرمات :
                  يحرم قول: الصلاة خير من النوم.

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  * قول الامام ع بالوجوب فيه رد على من قال باستحبابهما حتى في الصلوات الواجبة.
                  نعلم ان الاذان واجب والاقامة واجبة وكذلك باقي الامور التي هي مقدمات للصلاة كالقبلة الخ ..
                  وان وجوبها من الله من خلال خليفة الله ع .
                  الدليل على وجوب الاذان والاقامة :
                  الدليل العقلي : الصلاة واجبة ومقدمات الواجب واجبة باعتبار انه على المكلف توفير المقدمات كي يمكنه الدخول الى الواجب.
                  الدليل الشرعي : ارادة الشارع تعرف من خلال خليفة الله في ارضه , فاذا ثبتت حجية شخص وجب اخذ الاحكام منه , ولا يمكن الاعتماد على كلام شخص غير الحجة لله على خلقه.



                  وللحديث تتمة تاتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى
                  والحمد لله رب العالمين


                  Last edited by اختياره هو; 23-05-2013, 11:03.
                  عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                  : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                  Comment

                  • ya fatema
                    مدير متابعة وتنشيط
                    • 24-04-2010
                    • 1738

                    #10
                    رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                    الدرس التاسع
                    المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة (تتمة)
                    التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

                    4ـ في احكام الاذان
                    المتن : (( الرابع: في أحكام الآذان.
                    وفيه مسائل:
                    الأولى: من نام في خلال الآذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه، ويجوز له البناء، وكذا إن أغمي عليه.
                    الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع أستأنف.
                    الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه.
                    الرابعة: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين.
                    الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يميناً وشمالاً، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.
                    السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم فالأتقى، ومع التساوي يستخار الله بالقرآن.
                    السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعاً ، والأفضل إن كان الوقت متسعاً أن يؤذنوا واحداً بعد واحد.
                    الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفرداً.
                    التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى في الأذان، وكذا في الإقامة، والأفضل أن يعيد الإقامة بعد أن يتطهر.
                    العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.
                    الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل بشيء من فصول الآذان استحب للمأموم أن يتلفظ به.
                    ))

                    الشرح :
                    مسائل تتعلق باحكام الاذان والاقامة:
                    1ـ من نام او اغمي عليه اثناء الاذان او الاقامة ثم استيقظ , يستحب له ان يعيد الاذان من البداية , ويجوز له ان يكمل من حيث قطع. ويحتاج ان يتوضئ ليكمل الصلاة.
                    2ـ علمنا مما تقدم انه من الشروط التي يجب ان تتوفر في المؤذن والمقيم : الاسلام و الايمان
                    فمرة يرتد المؤذن عن الاسلام فيكفر , ومرة يرتد عن الايمان ويكفر بالولاية
                    ــ اذا ارتد في اثناء الاذان : لا يمكن الاعتماد على اذانه لانه فقد اهم شرط وهو الاسلام , فاذا اسلم بعد ارتداده يحتاج ان يعيد الاذان من البداية , ولا يجتزى به ــ يعني اذا سمعه شخص لا يبني على اذانه بل يحتاج ان يؤذن لنفسه ــ
                    ــ اذا ارتد بعد ان يكمل الاذان : في هذه الحالة شروط المؤذن متوفرة فيه من بداية الاذان الى نهايته , واذانه صحيح.
                    نفس الحكم نسحبه على الاقامة.
                    3ـ يستحب لمن سمع الاذان ان يردد ويحكي فصول الاذان مع نفسه
                    4ـ يطلق لفظ المؤذن على المؤذن والمقيم من باب التغليب , لانه من الممكن ان يكون نفس المؤذن هو الذي يقيم.
                    ويتبين لنا من خلال هذا المسالة :
                    بالنسبة لصلاة الجماعة لا يشترط ان يكون المقيم هو نفسه امام الجماعة , بل يجوز ان يؤذن شخص , وهذا الشخص المؤذن نفسه يجوز له ان يقيم وبعد ان ينتهي من الاقامة يقوم امام الجماعة فينوي ويكبر. وايضا يجوز ان يؤذن شخص ويقيم شخص آخر غيره , ويئم الجماعة شخص ثالث غيرهما.
                    اذا قال المقيم : "قد قامت الصلاة" تشتد كراهة الكلام الا بما يكون في تدبير شؤون المصلين , كان يقول مثلا : سووا صفوفكم ..الخ.
                    5ـ يلزم المؤذن سمت القبلة في اثناء الاذان اي ان يكون متوجها جهة القبلة من بداية الاذان وحتى نهايته , ويكره له الالتفات يمينا وشمالا.
                    6ـ إذا تشاح الناس في الآذان , معنى التشاح اي الاختلاف. يعني كل يريد ان يتقدم هو ويؤذن , يقدم الاعلم , فان تساووا في العلم يقدم الاتقى , اي الاكثر التزاما في العبادات واجتنابا للمحرمات وفي حال التساوي فيما بينهم , يستخار الله بالقرآن فتكون الخيرة هي الدليل في تعيين الذي يتقدم للاذان.
                    7ـ اذا كانوا جماعة واراد كل واحد منهم ان يؤذن , جاز لهم ان يؤذنوا جميعا بصوت واحد , لكن الافضل ان كان الوقت متسعا ـ يعني في بداية الوقت ـ ان يؤذنوا واحدا تلو الآخر.
                    8ـ يجوز لامام الجماعة اذا سمع اذان شخص وان كان يريد ان يصلي منفردا , يجوز له ان يكتفي به ويحتاج الى اقامة.
                    9ـ اذا احدث شخص في اثناء الاذان او الاقامة بالحدث الاصغر , يجوز له ان يبني على ما سبق ويكمل بعد ان يتطهر , والافضل له ان يعيد الاذان والاقامة بعد ان يتطهر.
                    10ـ اذا احدث المكلف في اثناء صلاته ( لا صلاة الا بطهور ) فصلاته باطلة ويجب عليه ان يعيدها.
                    . اذا فارق موضع سجوده لامر الصلاة : اي ذهب وتطهر لاكمال الصلاة ولم يشتغل بامر آخر غير الصلاة , فلا يجب عليه ان يعيد الاذان والاقامة بل فقط الصلاة.
                    . اما اذا فارق موضع سجوده لامر غير الصلاة كان يفتح الباب لطارق مثلا ثم ذهب وتطهر لاكمال الصلاة بحيث فقدت منه هيئة المصلي , فهنا يتحتم عليه ان يعيد الاذان والاقامة والصلاة.
                    11ـ من صلى خلف إمام لا يقتدى به , لكونه فاقد لشرائط الامامة او لبعضها , أذن لنفسه وأقام مادام الوقت متسعا (المقصود هنا قبل ان تبدا صلاة الجماعة)
                    اذا بدات الصلاة وليس لديه وقت للاذان والاقامة اقتصر على قوله : الله اكبر , الله اكبر , قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة ثم ينوي ويكبر التكبيرات السبع.
                    وإن أخل المؤذن بشيء من فصول الآذان , اي انه لم يات بالاذان على الشكل الصحيح , استحب للمأموم أن ياتي بالفصول التي لم يات بها المؤذن .

                    والحمد لله رب العالمين
                    عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                    : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                    Comment

                    • ya fatema
                      مدير متابعة وتنشيط
                      • 24-04-2010
                      • 1738

                      #11
                      رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                      الدرس العاشر
                      الركن الثاني : في أفعال الصلاة
                      التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

                      المتن :
                      (( الركن الثاني : في أفعال الصلاة
                      وهي: واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية ))

                      الشرح :
                      افعال الصلاة على قسمين : واجبة و مستحبة
                      الواجبات منها ثمانية وهي : النية ـ تكبيرة الاحرام ـ القيام ـ القراءة ـ الركوع ـ السجود ـ التشهد ـ التسليم. وهي على قسمين , بعضها ركن في الصلاة وبعضها الآخر ليس ركن.
                      الاركان في الصلاة : هي خمسة :
                      1ـ النية
                      2ـ تكبيرة الاحرام
                      3ـ القيام
                      4ـ الركوع
                      5ـ السجود

                      فهذه الافعال تعتبر اركان.
                      الركن معناه انه تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا او جهلا او نسيانا.

                      الواجب الاول : النية
                      المتن :
                      (( الأول: النية
                      وهي ركن في الصلاة، ولو أخل بها عامداً أو ناسياً لم تنعقد صلاته. وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن، والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاء، ولا عبرة باللفظ. ووقتها: عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى. ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة. ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت.
                      ))

                      الشرح :
                      البحث فيها يتضمن خمسة امور
                      1ـ في بيان انها ركن من اركان الصلاة
                      2ـ في بيان حقيقتها
                      3ـ في بيان وقتها
                      4 ـ في بيان حكمها
                      5ـ موارد نقل النية


                      1ـ في بيان انها ركن :
                      وهي ركن في الصلاة , ومعنى ذلك انه لو اخل بها المصلي عامدا او ناسيا لم تنعقد صلاته. معنى الاخلال بالنية هو ان المكلف لم ينوي اصلا او انه اخل ببعض الامور الواجب توفرها في النية كما سياتي بيانها. فمن اخل بالنية او لم يات بها فصلاته باطلة لانه دخل الى صلاة بدون نية وبالتالي هو ليس من المصلين.
                      2ـ في بيان حقيقة النية :
                      النية هي امر قلبي وحقيقتها : استحضار صفة الصلاة في داخل الانسان ولا تحتاج الى لفظ. لان النية لا تنعقد باللفظ , سواء تلفظت بها ام لم تتلفظ بها.
                      النية التي تنعقد في الذهن يشترط فيها ان تقصد بها اربعة امور :
                      . الاول : اذا كانت الصلاة التي تريد ان تصليها واجبة تقصد الوجوب , واذا كانت مندوبة (مستحبة) تقصد الندب .
                      . الثاني : المعتبر في النية ان تكون قربة لله تعالى , بمعنى ان الانسان لو لم يقصد بها القربة , فمن اراد بها شيئا آخر ــ كمن يصلي نيابة عن الغير لاجل المال (1) ــ فالصلاة هنا تكون باطلة لان الانسان لم يصل بداعي القربة الى الله.
                      . الثالث : التعيين , اي تعيين الصلاة المراد ان تاتي بها (ظهر , عصر , صلاة العيدين ..الخ)
                      . الرابع : تعيين الصلاة هل هي اداء ام قضاء , اذا صلى المكلف الصلاة في وقتها ينوي الاداء , واذا صلاها خارج وقتها ولم يكن قد اداها داخل الوقت ينوي بها القضاء.
                      مثال للتوضيح : من اراد ان يصلي صلاة الصبح في وقتها , يستحضر في ذهنه انه يصلي صلاة الصبح (التعيين) وجوبا (باعتبار انها واجبة) قربة الى الله تعالى واداء. فهنا يقول اصلي صلاة الصبح اداء قربة الى الله تعالى ــ اللفظ غير مشترط لكن معنى الكلمات مستحضر في الذهن.
                      لكن لو اراد ان يصليها قضاء , فبدل ان ينوي الاداء ينوي القضاء.
                      هناك فرق بين الاداء والقضاء , وهذا الفرق لا بد من تعيينه.
                      3ـ في بيان وقتها :
                      عند أول جزء من التكبير : اي آخر اوقات النية هو قبل التكبير ــ قبل لفظ الهمزة من لفظ "الله" عز وجل لا بد من ان يكون المكلف قد استحضر النية ــ , بحيث لو كبر بدون نية لم تنعقد صلاته, وبالتالي يجب ان يعقد نية الصلاة قبل ان يكبر.
                      4 ـ في بيان حكمها :
                      يجب استمرار حكم النية من بداية الصلاة الى نهايتها.
                      لو فرضنا انه اراد قطع الصلاة , فلو انه فقط نوى قطع الصلاة لكنه لم يقطعها , رجع الى النية الاولى (الاستمرار بالصلاة) ثم اكمل فصلاته صحيحة.
                      اما في حال انه اتى بما يقطع الصلاة اي فعل فعلا خارج عن الصلاة ويؤدي لقطعها بطلت صلاته .
                      ايضا تبطل الصلاة اذا نوى الانسان بشئ من أفعال الصلاة او كل الصلاة الرياء، أو غير الصلاة وجب عليه اعادتها لانه اخل بنية القربة الى الله تعالى.
                      5ـ موارد نقل النية :
                      هناك موارد يجوز فيها نقل النية من صلاة الى صلاة اخرى (موارد العدول) : وهي كثيرة (2) وقد ذكر الامام ع موردين منها :
                      ـ العدول بنية فريضة الظهر يوم الجمعة إلى نية النافلة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ غيرها , وله ان يكمل النافلة او يقطعها.(لاستحباب قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى من صلاة الظهر يوم الجمعة )
                      ـ العدول بنية الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت , كما تقدم في بحث المواقيت (مثال : مكلف اتى بصلاة العصر وفي اثناءها تذكر انه لم يصل الظهر , يجب عليه ان يعدل من صلاة العصر الى صلاة الظهر بشرط ان يكون الوقت مشترك بين الظهرين , والا اذا كان الوقت مختصا بصلاة العصر فليس من حقه العدول اصلا) .
                      اضافة :
                      ـ من صلى بنية الجماعة , واثناء الصلاة تبين له ان الامام فاسق او انه ليس على الولاية , فهنا يعدل من نية الجماعة الى نية الفرادى.

                      الواجب الثاني : تكبيرة الاحرام
                      المتن : (( الثاني: تكبيرة الإحرام
                      وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسياناً. وصورتها أن يقول: الله أكبر. ولا تنعقد بمعناها، ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته. فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم لزمه التعلم. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بترجمتها. والأخرس ينطق بها بقدر الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلاً عقد قلبه بمعناها مع الإشارة. والترتيب فيها واجب، ولو عكس لم تنعقد الصلاة.
                      ويجب إن يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فتكون التكبيرات سبع، الأولى هي تكبيرة الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته. وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيراً، ويكبر بعدها ست تكبيرات. ويجب أن يكبر قائماً فلو كبر قاعداً مع القدرة، أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.
                      والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، وبلفظ أكبر على وزن أفعل، وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها، وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه حيث يرفع طرف الوسطى إلى الأذن، أما الإبهام فيكون منتصب موجه إلى المنحر.
                      ))
                      الشرح :
                      البحث فيها يكون في اربعة امور :
                      1ـ في بيان انها ركن
                      2ـ في صورة تكبيرة الاحرام
                      3ـ التكبيرات الستة
                      4ـ مستحبات التكبير


                      1ـ في بيان انها ركن :
                      باعتبار ان الاخلال بتكبيرة الاحرام عمدا او جهلا او نسيانا يؤدي الى بطلان الصلاة.
                      2ـ في صورة تكبيرة الاحرام :
                      ان يقول " الله أكبر ".
                      ولا تنعقد بمعناها، ولو أخل بحرف منها مع العلم والعمد لم تنعقد صلاته.
                      مثلا : لو ان المكلف في صلاته قال " الله وكبر " اي انه حول حرف الهمزة الى واو بين لفظ الجلالة واكبر , فان كان متعمدا لم تنعقد صلاته , وان لم يكن كذلك فصلاته صحيحة لكن وجب عليه تعلم اللفظ الصحيح لما ياتي من الصلوات.
                      والذي لا يجيد قراءة هذا اللفظ كالاعجم مثلا (المقصود بالاعجم في الفقه كل شخص غير عربي) , وجب عليه ان يتعلم مادام في الوقت متسع لكن لو تضيق وقت الصلاة احرم في الصلاة بترجمتها اي كبر تكبيرة الاحرام باللغة التي يجيدها. لان الواجب ان ياتي بها باللغة العربية ولا ياتي بترجمتها الا مع العجز.
                      بالنسبة للاخرس , فانه ينطق بها بقدر الامكان ان كان لسانه ثقيلا , اما ان عجز عن النطق تماما عقد في قلبه (قصد) معنى "الله اكبر" مع الاشارة اي يرفع يده نحو السماء.
                      الترتيب واجب يعني ان تقول : الله اكبر . ولو عكس المكلف لم تنعقد صلاته.
                      3ـ التكبيرات الستة :
                      الواجب على المصلي بعد تكبيرة الإحرام إن يكبر ست تكبيرات فتكون التكبيرات سبع (بعدد السماوات السبع) , وبعد السلام الاخير يجب عليه ان ياتي بالتكبيرات الثلاث التي هي للمراتب الثلاث, فتكون التكبيرات عشر بعدد مراتب الايمان. (3)
                      التكبيرات الستة في الصلاة الواجبة هي واجبة , وفي صلاة النافلة هي مستحبة بعد تكبيرة الاحرام (تكبيرة الاحرام واجبة حتى في الصلوات المندوبة ولا تنعقد الصلاة بدونها).
                      بالنسبة لتكبيرة الافتتاح (تكبيرة الاحرام) يجب على المكلف ان ياتي بها بالاعداد المفردة , فلو اتى بها بالزوج فصلاته تكون باطلة.
                      مثال : من كبر تكبيرة الاحرام في صلاته تنعقد صلاته , فلو انه اتى بتكبيرة احرام ثانية اي بدل ان تكون تكبيرة الافتتاح واحدة اصبحت تكبيرتين فصلاته باطلة ولكنها تصح ان اتى بثالثة , واذا اتى برابعة بطلت صلاته وتنعقد ان اتى بخامسة وهكذا .. فلا بد ان تكون التكبيرات باعداد مفردة.
                      اذا اكمل تكبيرة الافتتاح انتقل الى التكبيرات الستة الاخرى.
                      يجب على المكلف حال ادائه تكبيرة الاحرام ان يكون واقفا مع القدرة. لو عجز عن القيام ينتقل الى الحال المناسبة , فان كان بامكانه ان يجلس ويكبر فعل, والا اضطجع على جانبه الايمن فان عجز استلقى على ظهره, فيراعي الحالة التي يتمكن منها.
                      من نوى وكبر وهو آخذ في القيام كان يكون المكلف مثلا اذن واقام قاعدا : فمن كبر مع القدرة على القيام قبل انتصابه واقفا لم تنعقد صلاته.
                      4ـ مستحبات التكبير :
                      . أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها
                      تنبيه : الهمزة في كلمة "اكبر" هي همزة قطع ولا بد من ابرازها , وليست همزة وصل.
                      . ان ياتي بلفظ أكبر على وزن أفعل
                      . أن يسمع إمام الجماعة المامومين الذين من خلفه تلفظه بتكبيرة الاحرام , فبمجرد اتيانه بها تكون قد انعقدت الجماعة وجاز لمن خلفه ان يدخلوا في الصلاة ويكبروا تكبيرة الاحرام.
                      . أن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه حيث يرفع طرف الوسطى إلى الأذن، أما الإبهام فيكون منتصب موجه إلى المنحر. ويستحب للمصلي في جميع موارد التكبير ان يكبر بهذه الكيفية لانه تكبير الملائكة.
                      .يستحب تفريق التكبيرات السبع والدعاء بينها كما ورد عن الحلبي عن ابي عبد الله الصادق ع انه قال: ( إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلاّ أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت ، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ قل : لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلاّ إليك سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت ، ثمّ تكبّرتكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.) (4)

                      الواجب الثالث : القيام
                      المتن : (( الثالث: القيام
                      وهو ركن مع القدرة، فمن أخل به عمداً أو سهواً بطلت صلاته. وإذا أمكنه القيام مستقلاً وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، ويجوز الاعتماد على الحائط مع القدرة. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعداً. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، وإلا ركع جالساً. وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعاً، فإن عجز صلى مستلقياً، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما. ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمراً، كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.
                      ))
                      الشرح :
                      القيام مع القدرة من الاركان. فمن تمكن من القيام ولم يقف في صلاته عمدا او سهوا فصلاته باطلة ــ الكلام عن وجوب القيام يقع في الصلاة الواجبة ــ . اما بالنسبة للصلوات المستحبة فهو ليس بواجب لكن ثوابه اكبر , وكل ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام من حيث الثواب.
                      حالات المصلي :
                      . من تمكن من القيام في جميع الصلاة وجب عليه. ولو عجز عن القيام في الصلاة مستقلا ــ اي من دون ان يستند على شيء ــ كان يكون كبيرا في السن او مريض , حينها وجب عليه ان يستند على شيء كالجدار الذي خلفه او الى جانبه او يضع له عصا يتوكا عليها مادام بامكانه الصلاة وهو واقف بهذه الهيئة. فان لم يتمكن من مواصلة القيام جلس.
                      . من لم يتمكن من الصلاة قائما صلى قاعدا , وان تمكن من القيام للركوع وجب عليه ذلك والا ركع جالسا.
                      . ومن لم يتمكن من الجلوس , صلى مضطجعا , معنى الاضطجاع اي النوم على الجانب الايمن. في هذه الحالة يجعل المكلف باطن قدميه نحو القبلة بحيث انه لوقف يستقبل القبلة. ويؤشر للركوع والسجود , ان امكنه ان يؤشر بيده او براسه وان لم يتمكن يوما بعينيه.
                      . وفي حال العجز عن الاضطجاع صلى مسلقيا , اي نائما على ظهره ويؤشر للركوع والسجود , ان امكنه ان يؤشر بيده او براسه وان لم يتمكن يوما بعينيه.
                      ومن عجز عن حالة في ااثناء الصلاة ينتقل الى الحالة الادنى , كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس (ينتقل من الحالة الادنى الى الحالة الاعلى) اي المستلقي ان امكنه ان يضطجع ويصلي فعل , او المضطجع ان امكنه القعود للصلاة في اثنائها فعل وكذلك القاعد بالنسبة للقيام.
                      ومن لم يتمكن من وضع جبهته على موضع السجود يرفع ما يسجد عليه فان لم يستطع اوما لسجوده.
                      المستحبات :
                      يستحب للمصلي أن يتربع لو صلى عن جلوس في حال قراءته ويثني رجليه في حال ركوعه، ويتورك في حال تشهده.
                      معنى التورك هو ان يجلس المصلي على فخده الايسر ويخرج رجليه جميعا الى الجانب الايمن , فيكون ظاهر الرجل اليسرى على الارض وباطنها نحو الاعلى ثم ياتي برجله اليمنى فيضع ظاهرها على باطن اليسرى.
                      ــــــــــــــــ
                      1ـ الصلاة الاستئجارية المتعامل بها عند المراجع واتباعهم هي صلاة باطلة , فلو خلي المصلي ونفسه على ان يصلي للميت من دون اجر فانه لا يصلي , وصلاته لاجل المال الماخوذ لا القربة , ففي ذهنه توجد نية اخذ المال لا نية القربة, وبما ان الصلاة يشترط فيها نية القربة وهي مفقودة هنا لذلك تكون صلاة الاستئجار باطلة.
                      2ـ ياتي ذكرها في مباحث الصلاة الآتية ان شاء الله تعالى.
                      3ـ راجع كتاب المتشابهات
                      4ـ وسائل الشيعة ج6 ص24.


                      والحمد لله رب العالمين
                      Last edited by واثق_الحسيني; 17-03-2013, 16:16.
                      عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                      : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                      Comment

                      • ya fatema
                        مدير متابعة وتنشيط
                        • 24-04-2010
                        • 1738

                        #12
                        رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                        الدرس الحادي عشر
                        الركن الثاني : في أفعال الصلاة (تتمة)
                        التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

                        الواجب الرابع : القراءة
                        الكلام هنا في امور وهي :
                        1ـ حكم قراءة سورة الفاتحة
                        2ـ حكم من لا يحسنها
                        3ـ حكم قراءة السورة بعد الفاتحة
                        4ـ حكم الجهر والاخفات
                        5ـ مسنونات القراءة
                        6ـ مسائل تتعلق بالقراءة


                        1ـ حكم قراءة سورة الفاتحة
                        المتن : (( وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية. ويجب قراءتها أجمع. ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمداً حتى التشديد، وكذا إعرابها. والبسملة آية منها، تجب قراءتها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها. ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمداً أعاد. وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع، وإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر. ))

                        الشرح :
                        ـ قراءة سورة الفاتحة واجب غير ركني , من اخل بها عامدا تبطل صلاته , لكن من اخل بها ناسيا او ساهيا صحت صلاته. ويتعين قراءتها وجوبا في الركعة الاولى والثانية من كل صلاة بالاضافة الى الركعة الثالثة من الصلوات الثلاثية كالمغرب والرباعية ايضا كالعشاء.
                        ـ ويجب قراءة سورة الفاتحة باجمعها من "ب" البسملة الى "ن" الضالين . فلا يجوز له ان يقرا نصفها مثلا او ان يبتر منها آية او يخل بقراءة آية منها . وتبطل الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عن عمد , ويجب مراعاة التشديد والحركات الاعرابية لقراءة سورة الفاتحة على الوجه العربي الصحيح , وفي حال الاخلال بها ( اي ان التغيير بالحركات ادى الى تغيير معنى الآية ) عن عمد تبطل الصلاة. وتصح صلاة من اخل بالحركات الاعرابية ان حافظ على المعنى ولم يكن متعمدا بالاخلال .
                        ـ والبسملة آية من آيات سورة الفاتحة , ويجب قراءتها باللغة العربية وتبطل صلاة من اخل بها عمدا ( يجب قراءة سورة الفاتحة اجمع والبسملة آية منها ) .
                        فاذا كان المكلف اعجميا وجب عليه تعلم سورة الفاتحة ولا يجزئه ترجمة معانيها الى اللغة التي يحسنها (تفصيله ياتي فيما يلي).
                        ـ يجب قراءة سورة الفاتحة حسب ترتيب الكلمات والآيات كما هو موجود الآن , ولا يجوز التقديم والتاخير في الكلمات , ولو خالف المكلف في الترتيب او تركها :
                        . ان كان متعمدا استدرك (رجع الى موضع الخلل وقرأه على الوجه الصحيح المنقول ) قبل ان يركع .
                        . ان كان ناسيا ـ اي نسى قراءة سورة الفاتحة او نسي الترتيب بين كلماتها او نسي الترتيب بين آياتها ـ رجع وقرأ سورة الفاتحة من البداية قبل الركوع , ولو نسي القراءة ولم يذكرها حتى ركع وفي اثناء الركوع ذكر او بعده , فصلاته صحيحة ويمضي فيها .

                        2ـ حكم من لا يحسن قراءة الفاتحة :
                        المتن : (( ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها أو بسملتها عشرة مرات، وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها، أو سبح الله وحمد الله وهلّله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه. والمصلي في كل ثالثة ورابعة يقرأ الحمد الإمام والمأموم والمنفرد، فإن تعذر يقرأ البسملة عشرة مرات، فإن تعذر سبح.))

                        الشرح :
                        ـ يجب على غير العربي ان يتعلم قراءة سورة الفاتحة كاملة مع سعة الوقت .

                        ـ ولو كان الوقت يسع للصلاة لكن لا يسع لتعلم قراءة سورة الحمد كاملة , اجتهد في حفظ ما يستىطيع منها ثم يقرا المقدار الذي تعلمه منها في الصلاة ويجزيه.
                        ـ لو لم يحفظ من سورة الفاتحة سوى البسملة فقط , وجب عليه قراءة البسملة عشر مرات.
                        ـ لو عجز عن تعلم حتى البسملة , سبح الله وحمده وهلله وكبره بقدر القراءة , كان يقول : سبحان الله او الحمد لله او لا اله الا الله اوالله اكبر او يقول التسبيحة باجمعها ان كان قد اتقنها فيقول ( سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ) ثلاث مرات ــ مفردات التسبيحة باجمعها عددها اربعة وبالتالي فيكون قد قرا اثني عشرة تسبيحة ــ
                        ولا يجوز للمكلف ان يترجم الفاتحة للغته ويقراها. بل يجب عليه ان يتعلمها للصلوات الآتية.
                        ـ اما الاخرس: ان تمكن من تحريك لسانه بالقراءة , وجب عليه تحريكه بالمقدار الممكن ويعقد في قلبه معاني الصلاة.

                        بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة : يتعين على المكلف قراءة سورة الحمد لوحدها فقط سواء كان اماما للجماعة او ماموما يصلي خلف امام او منفردا في صلاته *, والحكم للرجل والمراة سواء. وان كان غير عربي ولا يتقن غير البسملة وجب عليه قراءة البسملة عشر مرات , واذا لم يتقن قراءة البسملة سبح كما تقدم .

                        * وهذا الكلام فيه رد على تفصيل الفقهاء الذين قالوا بان الماموم او المنفرد يجوز لهم ان يقراوا التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة .

                        3ـ حكم قراءة السورة بعد الفاتحة :
                        المتن : (( وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعليم للمختار. ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم، ولا ما يفوت الوقت بقراءته. ويجوز أن يقرن بين سورتين. ))

                        الشرح :
                        تقدم الكلام عن الركعتين الثالثة والرابعة وانه يتعين على المكلف فيهما قراءة سورة الفاتحة فقط , وان قرا شيئا بعدها عن نسيان , فلا اشكال وصلاته صحيحة.
                        الكلام في هذا المبحث يقع في وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفرائض في الركعتين الاولى والثانية بشرطين :
                        .1ـ سعة الوقت , ويسقط وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة عند تضيق الوقت ويقتصر على قراءة الفاتحة فقط , وضيق الوقت يحدده من كان خبيرا وله معرفة شرعية صحيحة باوقات الصلاة .
                        .2ـ امكان التعلم ، بالنسبة للمتعلم اذا كان مختارا ولديه وقت للتعلم وجب عليه تعلم سورة مع الفاتحة ويقراها , وتسقط عنه السورة اذا كان مضطرا ــ عدم امكانية التعلم او ضيق الوقت ــ .
                        ويجب على المصلي قراءة سورة الفاتحة اولا ثم السورة التي تليها كالتوحيد مثلا . ولو قدم السورة على الحمد وجب عليه قراءة سورة بعد الفاتحة ولا يجب عليه اعادة نفس السورة التي قراها قبل الحمد بل هو مخير .
                        ولا يجوز للمكلف قراءة شيء من سور العزائم في الفرائض لان فيها سجدة واجبة مما يخل بصحة الصلاة ( زيادة سجود واجب في الصلاة ).
                        ويجوز قراءة السور الطوال ان كان الوقت يسع لقراءتها , ولو كان الوقت ضيقا فلا يجوز لان الوقت سيفوته وتكون صلاته خارج الوقت .
                        ويجوز القران بين سورتين فقط , ولا يجوز اضافة سورة ثالثة بعد الحمد .
                        والقران معناه ان تتابع بين سورة واخرى ( قراءة سورة اخرى بعد السورة التي تلي الفاتحة ) .

                        4ـ حكم الجهر والاخفات :
                        المتن : (( ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء. والاخفات في الظهرين، وثالثة المغرب، والأخريين من العشاء. وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع، والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر. ))

                        الشرح :
                        تنقسم الصلوات حسب حكم الجهر والاخفات الى قسمين : صلوات يجب فيها الجهر , صلوات يجب فيها الاخفات (هذا الحكم مختص بالرجال اما النساء فليس عليهن جهر كما لا يجوز لهن الجهر في الصلوات الاخفاتية) .
                        الصلوات الجهرية هي ثلاثة : الصبح , المغرب , العشاء ــ يجب على المصلي ان يجهر في قراءة الحمد والسورة في الركعتين الاولى والثانية فقط اما الركعة الثالثة والرابعة فيجب فيهما الاخفات ــ
                        الصلوات الاخفاتية هي اثنان : الظهر والعصر ــ يجب الاخفات في القراءة في الركعتين الاولتين والاخيرتين ــ
                        ملاحظة : حكم الجهر والاخفات خاص بالقراءة فقط ولا يتعداها الى غيرها (لا يشمل التكبير وبقية الفاظ الصلاة كالركوع والسجود التشهد ..الخ)
                        تعريف الجهر والاخفات :
                        تحديد امر الجهر والاخفات موكول الى العرف .
                        بالنسبة للجهر : اذا قرا الشخص المكلف وسمعه شخص صحيح السمع اذا استمع (1).
                        بالنسبة للاخفات : اذا قرا الشخص المكلف واسمع نفسه فقط , بحيث ان كان بقربه شخص صحيح السمع ولا يسمعه اذا استمع .

                        5ـ مسنونات القراءة :
                        المتن : (( والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات في أول الحمد، وأول السورة، وترتيل القراءة، والوقف على مواضعه، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل. وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار ك‍"القدر" و "الجحد"، وفي العشاء بـ" الأعلى" و "الطارق" وما شاكلهما، وفي الصبح بـ"المدثر" و "المزمل" وما ماثلهما، وفي غداة الاثنين والخميس بـ "هل أتى"، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بـ" الجمعة" و "الأعلى"، وفي صبحها بها وبـ" قل هو الله أحد"، وفي الظهرين بها وب‍ـ"المنافقين"، وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها، وفي الليل بالطوال ويجهر بها ، ومع ضيق الوقت يخفف وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة، ولو بدأ بسورة "التوحيد" جاز. ويقرأ في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرة "قل هو الله أحد"، وفي البواقي بطوال السور. ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، كذا الشهادتين استحباباً. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها.))

                        الشرح :
                        ـ يستحب الجهر ببسملة الفاتحة وغيرها من السور الاخرى في موضع الاخفات .
                        رُوِيَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ : " عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ : صَلَاةُ الْخَمْسِينَ (2) ، وَ زِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ ، وَ التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ ، وَ تَعْفِيرُ الْجَبِينِ ، وَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " (3)
                        ـ ترتيل القراءة والوقف على مواضعه .
                        السور المستحب قراءتها في سائر الايام :
                        ـ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل
                        ـ أن يقرأ في الظهر والعصر والمغرب بالسور القصار ك‍"القدر" و "الجحد"(الكافرون)
                        ـ أن يقرأ في العشاء بـ" الأعلى" و "الطارق" وما شاكلهما اي السور المتوسطة ك "الشمس" مثلا , لا السور القصيرة كالتوحيد والقدر
                        ـ وفي الصبح بـ"المدثر" و "المزمل" وما ماثلهما
                        السور المستحب قراءتها في ايام معينة :
                        ـ أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس اي وقت الفجر بـ "هل أتى" في الركعة الاولى .
                        ـ أن يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة بـ" الجمعة" في الركعة الاولى و "الأعلى" في الركعة الثانية ، وفي صبحها بها اي سورة الجمعة في الركعة الاولى وبـ" قل هو الله أحد" في الثانية ، وفي الظهرين بسورة الجمعة في الاولى وب‍ـ"المنافقين" في الثانية .
                        بالنسبة للنوافل :
                        ـ يستحب في نوافل النهار ان يقرا بالسور القصار ويسر بها , معنى الاسرار هنا يحتمل ان يكون المقصود به الاخفات بالقراءة , او المقصود به ان يصليها الشخص في بيته لكي لا يراه الناس .
                        ـ يستحب في نوافل الليل ان يقرا بالسور الطوال ويجهر بالقراءة , ومع ضيق الوقت يخفف اي يقرا بالسور القصار .
                        ـ يستحب قراءة " قل يا أيها الكافرون " في المواضع التالية وهي سبعة : 1ـ الركعة الاولى من نافلة الظهر , 2ـ الركعة الاولى من نافلة المغرب , 3ـ الركعة الاولى من صلاة الليل , 4ـ الركعة الاولى من نافلة الفجر , 5ـ الركعة الاولى من فريضة الصبح , 6ـ في الركعة الاولى من الركعات الستة التي يصليها المحرم في مسجد الشجرة , 7ـ الركعة الاولى من صلاة الطواف . ولو بدأ بسورة "التوحيد" جاز.
                        ـ يستحب قراءة سورة التوحيد ثلاثين مرة في الركعتين الاولى والثانية من صلاة الليل (فضله اكثر من قراءة " قل يا أيها الكافرون " في الركعة الاولى من صلاة الليل ولا تنافي بين القولين) , وفي باقي الركعات يستحب القراءة بطوال السور .
                        ـ يستحب لامام الجماعة في الصلوات الجهرية ان يسمع في القراءة من خلفه بالمقدار الذي يسعه ان يتكلم به , ويكره الصراخ. ويستحب له ايضا ان يسمع من خلفه في التشهد .
                        ـ وإذا مر المصلي بآية رحمة سأل الله الرحمة ، أو آية نقمة استعاذ منها
                        ــــــــــــــــــــــــ
                        1ـ الفرق بين السماع والاستماع : السماع هو مجرد استقبال الاذن لذبذبات صوتية من مصدر معين , دون اعارتها انتباها مقصودا. فالانسان يسمع ما يقال حوله وقد ينتبه الى ما يسمع وقد لا ينتبه.
                        الاستماع هو ان يتوجه المستمع بنفسه ويعطي اهتماما مقصودا لما تتلقاه اذنه من اصوات .
                        2ـ أي الصلوات الواجبة اليومية و نوافلها ، إذ يكون مجموع ركعاتها خمسين ركعة ، حيث أن الصلوات الخمس سبعة عشر ركعة ، و نافلة الصبح ركعتان ، و نافلة الظهر ثمان ركعات ، و كذلك نافلة العصر ثمان ركعات ، و نافلة المغرب أربع ركعات ، و نافلة العشاء ركعتان من جلوس و تُحسب ركعة واحدة لأن كل ركعة من جلوس تعادل ركعة من قيام ، و نافلة الليل إحدى عشر ركعة ، فيكون المجموع خمسون ركعة .
                        3ـ تهذيب الأحكام : 6 / 52 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي



                        والحمد لله رب العالمين
                        Last edited by واثق_الحسيني; 05-05-2013, 19:32.
                        عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                        : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                        Comment

                        • ya fatema
                          مدير متابعة وتنشيط
                          • 24-04-2010
                          • 1738

                          #13
                          رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                          الدرس الثاني عشر
                          الركن الثاني : في أفعال الصلاة (تتمة)
                          التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا


                          6ـ مسائل تتعلق بالقراءة
                          المتن : (( وها هنا مسائل سبع:
                          الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد .
                          الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها أستأنف القراءة، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته.
                          الثالثة: "الضحى" و "ألم نشرح" سورة واحدة، وكذا "الفيل" و "لإيلاف" فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما.
                          الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو ناسياً لم يعد.
                          الخامسة: يجزيه عوضاً عن الحمد إذا تعذر عليه قراءتها قراءة بسملتها عشر مرات أو اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ثلاثاً.
                          السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
                          السابعة: المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.
                          ))

                          الشرح : والكلام يقع في 7 مسائل :
                          1ـ قول آمين في الصلاة ليس مشروعا , فلا يجوز قوله بل يبطل الصلاة لانه زائد عن الصلاة .
                          2ـ يجب في القراءة ان يكون ترتيب بين الآيات والكلمات , والموالاة شرط في صحة القراءة وهي بمعنى ان لا يفصل بين اجزاء الواجب اما بسكتة طويلة او بفاصل يخرجه عرفا عن كون المكلف يؤدي هذا الواجب . ومن ضمن الموالاة في القراءة انه لا يجوز له ان يقرا في خلال سورة الحمد غيرها , ولو قرأ خلالها غيرها يجب عليه ان يرجع ويكملها من موضع القطع ـ اي الموضع الذي فاتت فيه الموالاة ـ وكذلك ان سكت بنية القطع وجب عليه ان يرجع ويكمل من موضع القطع , اما لو سكت في القراءة لا بنية القطع (كما لو كان يتدبر) فلا شئ عليه , وايضا لو نوى ان يقطع لكن لم يفصل بينها بسكتة مضى في صلاته وصلاته صحيحة .
                          3ـ "الضحى" و "ألم نشرح" سورة واحدة , بمعنى ان الذي يقرا سورة الضحى في صلاته يكمل بعدها سورة الانشراح ولا يحتاج الى بسملة بينهما باعتبار ان البسملة تميز بين السورة السابقة و السورة اللاحقة .
                          وكذا "الفيل" و "لإيلاف" سورة واحدة ايضا فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة لانه يجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد .
                          4ـ تقدم ان الجهر واجب في مواضع الجهر , والاخفات واجب في مواضع الاخفات . فان خالف المكلف وجهر في مواضع الاخفات او العكس عن علم وعمد , فصلاته باطلة ويجب عليه الاعادة على النحو الذي تجب فيه .
                          وان كان جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة . ان كان ناسيا فمتى ما تذكر انه في موضع اخفات وقد جهر فيه او العكس وجب عليه ان يقرا على النحو الواجب في القراءة الآتية فاذا اكمل سورة الحمد بخلاف الواجب ثم ذكر انها في موضع اخفات مثلا قرا السورة التي بعدها باخفات ولا يحتاج الى اعادة قراءة الحمد .
                          5ـ الذي لا يحسن قراءة الحمد يجزيه عوضا عنها ـ اذا تعذر عليه قراءتها ـ قراءة بعضها.
                          فان لم يحسن حتى البعض منها :
                          . يقرا البسملة عشر مرات ـ يعين ويخصص بسملة الحمد , لانه لكل سورة بسملة خاصة بها , وبسملة الحمد هي آية من السورة ـ .
                          . او جاز له ان يقول (سبحان الله , الحمد لله , لا اله الا الله , الله اكبر = مجموعها يسمى التسبيحة الكبرى) ثلاث مرات .
                          6ـ لا يجوز قراءة العزائم في الفرائض كما تقدم .
                          لو قرأ المكلف العزائم في النوافل او لو استمع لشخص بجانبه يقراها , يجب عليه ان يسجد في موضع السجود سواء كان هو القارئ او قراءها غيره واستمع له .
                          في حالة ما كان السجود وسط السورة (سورة السجدة مثلا) :
                          اذا نهض من سجوده اكمل صلاته من موضع القطع اي من الموضع الذي سجد فيه , فيكمل قراءة ما تخلف من النافلة ثم يركع .
                          في حالة ما كان السجود الواجب آخر السورة (سورة العلق) :
                          يجوز له بعد ان ينهض من السجود ان يركع ثم يسجد , لكن يستحب له ان يقرا الحمد ليركع عن قراءة .
                          7ـ المعوذتان من القرآن , وفيه رد على من قال ان المعوذتين ليستا من القرآن . ويجوز قراءتهما في الصلوات المفروضة والنوافل .
                          الى هنا انتهى الكلام عن الواجب الرابع من واجبات الصلاة وهو القراءة.


                          الواجب الخامس : الركوع

                          المتن : (( الخامس: الركوع
                          وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات، وهو ركن في الصلاة، وتبطل بالإخلال به عمداً وسهواً على تفصيل سيأتي
                          ))

                          الشرح :
                          بين الامام ع ان الركوع بالاضافة الى كونه واجب فهو ركن من الاركان , والركن هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او نسيانا , او صارت فيه زيادة .
                          وهو واجب في كل ركعة مرة ـ خرج من هذا الاصل بالدليل صلاة الآيات* ـ .
                          * فهي ركعتان في كل ركعة 5 ركعات كما سياتي بيانها في محله .

                          واجبات الركوع :

                          المتن : (( والواجب فيه خمسة أشياء:
                          الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه، فإن عجر أصلاً اقتصر على الإيماء ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقاً.
                          الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة، ولو كان مريضاً لا يتمكن سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
                          الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلى السجود قبل انتصابه منه، إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
                          الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائماً ويسكن ولو يسيراً.
                          الخامس: التسبيح فيه، ويكفي الذكر ولو كان تكبيراً أو تهليلا ًأو حمداً أو شكراً لله. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وهي: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو العلي، أو يقول: سبحان الله ثلاثاً، وفي الضرورة واحدة صغرى. ويجب التكبير للركوع.
                          ))
                          الشرح :
                          والواجب فيه 5 امور : 1ـ الانحناء الى الركوع , 2ـ الطمانينة عند الانحناء , 3ـ رفع الراس منه بعد الاكمال , 4ـ الطمانينة في الانتصاب بعد الركوع , 5ـ الذكر فيه والتسبيح

                          1ـ يجب على المصلي ان ينحني في ركوعه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه . العبرة هنا بمستوي الخلقة ومعناها ان الشخص الطبيعي ينحني بهذا المقدار , والشخص الخارج عن مستوي الخلقة اما بطول اليدين بحد تبلغ ركبتيه بغير انحناء او بانحناء بسيط بحيث لا يرى بهيئة الراكع , واما بقصر اليدين في اصل الخلقة فيحتاج ان ينحني بمقدار اكثر من اللازم كي تصل يديه الى ركبتيه , يجب عليه ان ينحني بالمقدار الواجب كما ينحني مستوي الخلقة .
                          ملاحظة : وضع اليدين على الركبتين مستحب وليس بواجب .
                          من لم يتمكن من الانحناء لوجود عارض ادى الى فقدانه القابلية على الانحناء (بعض الاشخاص يعانون من آلام في الظهر او الرقبة) ينحني قليلا بقدر الامكان بحيث انه يتميز في صلاته حالة القيام للقراءة عن حالة الركوع .
                          لو عجز المكلف عن الانحناء يقتصر على الايماء , يومئ للركوع براسه او بعينيه لوجود العذر المانع له من الركوع .
                          من خلقته كخلقة الراكع او لعارض ككبار السن مثلا ينحني قليلا لركوعه بحيث يتميز عنده القيام بهذا المستوى المنحني عن حالة الركوع .

                          2ـ الطمانينة عند الانحناء : اي الاستقرار بمقدار ما يؤدي التسبيح الواجب في الركوع (سبحان ربي العظيم وبحمده) بشرط القدرة اي مع القدرة على الاستقرار والطمانينة في الركوع , فلو كان مريضا لا يتمكن من الطمانينية سقطت عنه كما هو الحال فيما تقدم في العجز عن اصل الانحناء .

                          3ـ رفع الراس من الركوع واجب ولا يجوز للمكلف ان يهوي الى السجود مباشرة قبل انتصابه من الركوع الا مع العذر .
                          في حال القيام بعد الركوع , ان تمكن المكلف من القيام مستقلا وجب وان لم يتمكن الا باستناده على ما يعينه على الوقوف وجب عليه ان يعتمد على ذلك الشيء , وبعد ذلك يهوي الى السجود .

                          4ـ الطمانينة في القيام بعد الركوع : بعد ان يقف المصلي من ركوعه يحتاج الى اطمئنان في حالة القيام .

                          5ـ التسبيح الواجب في الركوع : كوجوب ليس هناك لفظ محدد للركوع , فالمصلي مخير بين ان يقول "الله اكبر" او "لا اله الا الله" او "الحمد لله" او "الشكر لله" .
                          مع اتساع الوقت اي بالنسبة للمختار : اقل ما يجزي هو قول "سبحان ربي العظيم بحمده" مرة واحدة او "سبحان ربي العلي وبحمده" مرة واحدة , ويمكن ان يقول "سبحان الله" ثلاث مرات .
                          ومع ضيق الوقت اي في الضرورة : يقتصر على تسبيحة واحدة صغرى "سبحان الله" فقط .
                          ويجب التكبير للركوع : يجب التكبير قبل الركوع وفي القيام من الركوع ـ بعد رفع الراس من الركوع ينتصب قائما ويقول "الله اكبر" .

                          مستحبات الركوع :
                          المتن : (( والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائماً رافعاً يديه بالتكبير محاذياً بأذنيه، ويرسلهما ثم يركع، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع. ولو كان بأحديهما عذر وضع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه ، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازياً لظهره، وأن يدعو أمام التسبيح، وأن يسبح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد، وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه، وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده. ))

                          الشرح :
                          ـ أن يكبر للركوع قائماً (قبل ان يهوي الى الركوع) رافعاً يديه بالتكبير محاذياً بأذنيه (كما تقدم في مبحث تكبيرة الاحرام) وينزلهما ثم يركع.
                          ـ أن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع اي اصابع مفتوحة وليست مضمومة , ولو كان باحدى اليدين عذر , يبقى الاستحباب ثابتا في اليد الاخرى .
                          ـ يرد ركبتيه إلى خلفه اي ان يكون الفخذين والساقين كخط مستقيم في حال انتصاب .
                          ـ يسوي ظهره يعني يكون الظهر مستويا كخط مستقيم .
                          ـ يمد عنقه موازياً لظهره .
                          ـ أن يدعو أمام التسبيح وتوجد ادعية وردت عن اهل البيت عليهم السلام يستحب ذكرها .
                          ـ أن يقول "سبحان ربي العظيم وبحمده" ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد يعني يزيد في اعداد التسبيح (الاعداد المفردة)
                          ـ أن كان المصلي يصلي اماما للجماعة يستحب له ان يرفع صوته بالذكر في الركوع ليسمعه من خلفه .
                          ـ أن يقول بعد انتصابه اي بعد الرفع الراس من الركوع : سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده

                          مكروهات الركوع :
                          المتن : ((ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه. ))
                          الشرح : يكره للمصلي ان يضع يديه تحت ثيابه اثناء الركوع بل المستحب ابراز اليدين فوق الركبتين .

                          والحمد لله رب العالمين

                          Last edited by واثق_الحسيني; 05-05-2013, 20:02.
                          عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                          : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                          Comment

                          • ya fatema
                            مدير متابعة وتنشيط
                            • 24-04-2010
                            • 1738

                            #14
                            رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                            الدرس الثالث عشر
                            الركن الثاني : في أفعال الصلاة (تتمة)
                            التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

                            الواجب السادس: السجود
                            في المتشابهات بين الامام ع المعنى الحقيقي للسجود :
                            سؤال/ 36: ما الفرق بين ذكر الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده، وذكر السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده؟
                            الجواب: الركوع هو حالة خضوع وتذلل من العبد لله سبحانه وتعالى بمرتبة الذات، والذكر الملائم لهذا الخضوع لهذه المرتبة هو: حمد المربي العظيم أو العلي.
                            أما السجود فهو: حالة خضوع وتذلل من العبد له سبحانه وتعالى بمرتبة (الكنه أو الحقيقة) والذكر الملائم لهذا الخضوع لهذه المرتبة هو: حمد المربي الأعلى أو الأعظم.
                            فمرتبة معرفة العبد ربه في السجود أعظم من مرتبة معرفة العبد ربه في حال الركوع.)
                            اه.

                            المتن : (( وهو واجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن [معاً] في الصلاة، تبطل بالإخلال بهما من
                            كل ركعة عمداً وسهواً، ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهواً.
                            ))
                            الشرح : السجود واجب ركني في الصلاة .
                            الواجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن معا في الصلاة , بمعنى انه تبطل الصلاة بالاخلال بالسجدتين معا سواء كان الاخلال عن عمد او عن نسيان , وايضا بزيادة سجدتين معا عمدا ان نسيانا . اما اذا اخل بسجدة واحدة نسيانا لا عمدا لا تبطل الصلاة وله احكام تاتي في باب الاخلال بالصلاة ان شاء الله .

                            واجبات السجود :
                            المتن : (( وواجبات السجود ستة:
                            الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.
                            الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة لم يجز.
                            الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه ، إلا أن يكون علواً يسيراً بمقدار لبنة لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ، وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.
                            الرابع: الذكر فيه كما قلناه في الركوع، ولكن بدل العظيم والعلي الأعظم والأعلى.
                            الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.
                            السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئناً، ويجب التكبير للأخذ فيه والرفع منه.
                            ))
                            الشرح :
                            في السجود ينبغي مراعاة ستة واجبات وهي :
                            1ـ السجود على سبعة أعضاء وهي : الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما القدمين.
                            وضع هذه الاعضاء السبعة جميعا على الارض واجب , فلو ان شخصا تعمد عدم وضع احداها او بعضها على الارض يكون قد اخل بواجب من واجبات السجود .
                            2ـ وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ( الارض وما انبتت بشرط ان لا يكون من الماكول ولا الملبوس ولا من المعادن ولا من الجواهر ) وقد تقدم الكلام عنه مفصلا . لا يجوز للمصلي السجود على كور عمامته لانه من الملبوس ( عند الضرورة يجوز للانسان ان يسجد على طرف ثوبه فان لم يتمكن فعلى اصابعه او كفه ).
                            3ـ أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه , المراد منه تساوي اعضاء السجود في الارتفاع , ويعفى عن مقدار تفاوت الارتفاع بين الجبهة ومواضع السجود الاخرى الذي لا يتجاوز اربعة اصابع ( مقدار لبنة ) .
                            فإن عرض ما يمنع عن ذلك (كالمرض الذي يمنع الانسان من وضع الجبهة على الارض ـ كمن يحتاج الى رفع موضع سجود الجبهة اليه او عدم تمكن البعض من وضع الجبهة على شئ اصلا ) , وحينئذ سيكون ارتفاع ليس بمقدار لبنة بل ازيد بين موضع الجبهة والمساجد الاخرى , اقتصر على ما يتمكن منه، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ، وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.
                            4ـ الذكر فيه كما بينه الامام ع في الركوع، ولكن بدل العظيم والعلي الأعظم والأعلى. اي يقول سبحان ربي الاعلى وبحدمده ، او سبحان ربي الاعظم وبحمده.
                            5ـ الطمأنينة اي الاستقرار في حال وضع المساجد السبعة على الارض وهي واجبة إلا مع الضرورة المانعة. وبعد الاستقرار يتلفظ الانسان بالذكر .
                            6ـ رفع الرأس من السجدة الأولى ثم الجلوس باطمئنان واعتدال ، ويجب التكبير للهبوط للسجود وكذلك للرفع منه.

                            هذه الامور الست هي واجبات السجود , ما خلاها من احكام هي مستحبات :

                            مستحبات السجود :
                            المتن : (( ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائماً رافعاً يديه أمام وجهه، وأطراف أصابعه قرب أذنيه، والإبهام منتصب إلى منحره وهي صلاة الملائكة. ثم يهوي للسجود سابقاً بيديه إلى الأرض، وأن يكون موضع سجوده مساوياً لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركاً، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئناً، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه. ))
                            الشرح :
                            ـ يستحب أن يكبر المصلي قائما ويرفع يديه امام وجهه واطراف اصابعه قرب اذنيه حيث يرفع طرف الوسطى إلى الأذن، أما الإبهام فيكون منتصب موجه إلى المنحر. ويستحب للمصلي في جميع موارد التكبير ان يكبر بهذه الكيفية لانه تكبير الملائكة .
                            ـ ان يسبق بيديه الى الارض عند السجود وبعدها ينزل الركبتان .
                            ـ أن يكون موضع سجوده مساوياً لموقفه أو أخفض .
                            ـ ارغام الانف
                            ـ الدعاء
                            عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد ، فأي شيء تقول إذا سجدت ؟ قلت : علمني جعلت فداك ما أقول ؟ قال : قل : يا ربّ الأرباب ، ويا ملك الملوك ، ويا سيّد السادات ، ويا جبّار الجبابرة ، ويا إله الآلهة ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافعل بي كذا وكذا ، ثمّ قل : فإنّي عبدك ناصيتي بيدك ، ثمّ ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء. (1)
                            وعن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] ، ثلاث مرّات ، فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وادفع عنّي ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين. (2)
                            ـ ان يزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر , اما ثلاث او خمس او سبع كما مبين في بعض الروايات
                            ـ الدعاء بين السجدتين
                            ـ أن يقعد متوركاً ( تقدم بيانه فراجع ).
                            ـ أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئناً
                            ـ الدعاء عند القيام
                            ـ عند القيام يسبق برفع ركبتيه ثم يعتمد على يديه .

                            مكروهات السجود :
                            المتن : (( ويكره: الاقعاء بين السجدتين.))
                            الشرح : الاقعاء هو: أن يجلس على الاليتين ويلصقهما بالأرض، ويجمع رجليه أمامه مثنيتان أي أن تكون ركبتيه مقابل وجهه وساقيه وفخذيه منتصبان، كما يفعل الكلب بعض الأحيان عندما يجلس ويرفع يديه للأعلى.


                            مسائل ثلاث:
                            المتن : ((مسائل ثلاث:
                            الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
                            الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة، أربع منها واجبة وهي: في سورة "ألم" و "حم السجدة" و "النجم" و "أقرأ باسم ربك"، وإحدى عشرة مسنونة وهي: في "الأعراف" و "الرعد" و "النحل" و "بني إسرائيل" و "مريم" و "الحج" في موضعين، و "الفرقان" و "النمل" و "ص" و "إذا السماء انشقت". والسجود واجب في العزائم الأربع للقارئ والمستمع ويستحب للسامع، وفي البواقي يستحب على كل حال. وليس في شيء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، ولو نسيها أتى بها فيما بعد.
                            الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير.)
                            )
                            الشرح :
                            المسالة 1 : من يصاب بما يمنع من وضع الجبهة على الارض عند السجود كالدمل (نوع من الحب) او جرح في الجبهة :
                            ـ مرة يكون العارض شئ يسير بحيث يتمكن من وضع الجبهة على الارض فيجعل له حفيرة في مكان السجود على قدر الجرح او الدمل , كي يقع الموضع السليم من الجبهة على الارض.
                            ـ مرة لا يتمكن من وضع الجبهة اي المقدار المواجهه للامام على الارض لكون العارض قد استغرقها , في هذه الحالة ينتقل ليسجد على احد الجبينين اي الاطراف التي تكون على يمين ويسار الجبهة .
                            ـ مرة يتعذر وضع مقار الجبهة والجبينين على الارض , في هذه الحالة ينتقل للسجود على الذقن ( طرف الوجه الذي هو مقدار اللحية الواجبة عند الرجل ) .
                            المسالة 2 : يعدد الامام عليه السلام السجدات في القرآن , ويبين ع الواجبة منها والمستحبة .
                            السجدات الواجبة اربعة وهي المعبر عنها بالعزائم وهي في :
                            سورة "فصلت" و "حم السجدة" و "النجم" و "العلق".
                            السجدات المستحبة احدى عشر وهي في :
                            "الأعراف" و "الرعد" و "النحل" و "بني إسرائيل" = الاسراء و "مريم" و "الحج" في موضعين، و "الفرقان" و "النمل" و "ص" و "إذا السماء انشقت"
                            يجب على القارئ والمستمع السجود في العزائم ويستحب للسامع السجود . ــ تقدم بيان الفرق بين السامع والمستمع فراجع ــ
                            وفي البواقي يستحب على كل حال اي سواء اكان قارءا او مستمعا او سامعا .
                            المقدار الذي تؤدى به السجدات في القرآن سواء كانت واجبة او مستحبة هو وضع المساجد على الارض وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، ولو نسيها أتى بها فيما بعد.
                            وان يقول : سبحاني ربي الاعلى وبحمده او اي ذكر آخر .
                            المسالة 3 :
                            استحباب سجدتا الشكر :
                            عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير ( اي وضع الخد الايمن على الارض ثم الايسر )
                            وان يقول فيهما : الدعاء شكرا لله يجزي في الشكر او ان يقول ( شكرا لله ) 3 مرات على الاقل.
                            يقول الامام ع في كتاب التيه او الطريق الى الله : (( ولا تتركوا سجدة الشكر بعد الصلاة وبعد كل نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليك وبعد كل مكروه يدفع عنك. وصفتها أن تسجد ثم تضع خدك الأيمن على الأرض ثم الأيسر ثم تعود للسجود، وأقل ما يقال فيها شكراً لله ثلاث مرّات، والأفضل مائة مرّة )).
                            ـــــــــــــــــ
                            1ـ وسائل الشيعة ج6 ص339
                            2ـ نفس المصدر


                            والحمد لله رب العالمين

                            Last edited by واثق_الحسيني; 05-05-2013, 20:36.
                            عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                            : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                            Comment

                            • ya fatema
                              مدير متابعة وتنشيط
                              • 24-04-2010
                              • 1738

                              #15
                              رد: شرائع الاسلام : كتاب الصلاة ـــ سيد واثق الحسيني

                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                              الدرس الرابع عشر
                              الركن الثاني : في أفعال الصلاة (تتمة)
                              التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

                              الواجب السابع: التشهد

                              1ـ واجبات التشهد :
                              المتن : (( السابع: التشهد
                              وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما أو بأحدهما عامداً بطلت صلاته. والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله (ع)، وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.
                              ))
                              الشرح :
                              بيان متى يجب التشهد في الصلاة :
                              ـ التشهد واجب ولكنه ليس من الاركان , تبطل الصلاة بتركه او الاخلال به عمدا , ولا تبطل فيما لو اخل به المكلف سهوا او نسيانا , فمن نسي التشهد بامكانه ان يقضيه بعد الصلاة *.
                              (* ياتي تفصيله ان شاء الله )
                              ـ التشهد واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين.
                              ـ لو اخل بالتشهد في الموضعين معا (في الثلاثية والرباعية) او احدهما , اذا كان عامدا بطلت صلاته , واذا كان عن نسيان فصلاته صحيحة .
                              في بيان الواجبات اثناء التشهد : وهي خمسة أشياء:
                              . الجلوس بقدر التشهد : ان يجلس المصلي متوركا ومطمئنا كي يتشهد
                              . النطق بالشهادتين , وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
                              . الصلاة على النبي وعلى آله (ع) ، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد
                              . تلفظ التشهد باللغة العربية : ومن لم يحسن التشهد باللغة العربية وجب ان يتعلم لياتي بالشهادة كما هي مع سعة الوقت , ومع ضيق الوقت جاز له ان ياتي من التشهد بالقدر الذي يحسنه منه ووجب عليه ان يتعلم ما لا يحسن منه .

                              2ـ مستحبات التشهد :
                              المتن : (( ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركاً، وصفته: أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعاً ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر، وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.))
                              الشرح :
                              صورة الجلوس المستحب : أن يجلس المصلي على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعاً ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر .
                              الالفاظ المستحبة في التشهد : كالقول قبل التشهد ( الحمد لله ) او اي لفظ يدل على التحميد . وان يدعو بما يشاء بعد التشهد . الفاظ التحميد والدعاء ليس خارجة عن الصلاة ولا تبطلها .


                              الواجب الثامن: التسليم

                              1ـ واجبات التسليم
                              المتن : (( الثامن: التسليم
                              وهو واجب، ولا يخرج من الصلاة إلا به، وهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                              ))
                              الشرح :
                              التسليم واجب غير ركني , لو ترك المصلي التسليم عالما عامدا بطلت صلاته , واما ان تركه ناسيا كان بامكانه الاتيان به متى ما تذكره ولا تعد صلاته باطلة .
                              صيغته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بهذه العبارة التي هي المقدار الواجب يخرج المصلي من الصلاة .

                              2ـ مستحبات التسليم
                              المتن : (( ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره أومى بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضاً.))
                              الشرح :
                              يستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ولا يحتاج الى الالتفات بصفحة وجهه بل فقط يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه اثناء تلفظ السلام .
                              ويستحب لامام الجماعة ان يلتفت الى يمينه بصفحة وجهه التفاتة بسيطة ولا يحتاج ان يلتفت الى اليسار .
                              بالنسبة للماموم , ان كان يصلي وسط الصف , يستحب له ان يلتفت بصفحة وجهه نحو اليمين ونحو اليسار واحتاج الى تسليمة اخرى.
                              ان كان يصلي في آخر الصف من جهة اليمين , بحيث لا يوجد ماموم على يمينه حتى يلتفت اليه يستحب له ان يلتفت الى اليسار بصفحة وجهه واحتاج الى تسليمة اخرى .
                              ان كان يصلي في آخر الصف من جهة اليسار التفت الى يمينه بصفحة وجهه واحتاج الى تسليمة اخرى .
                              الى هنا انتهى الكلام عن واجبات الصلاة.

                              مستحبات الصلاة :
                              المتن : (( وأما المسنون في الصلاة ، فخمسة:
                              الأول: الدعاء بعد كل تكبيرتين من التكبيرات الست المضافة إلى تكبيرة الإحرام بأن يكبر ثلاثاً ثم يدعو، ثم يكبر اثنين ثم يدعو، ثم يكبر اثنين ويتوجه والأولى من السبع هي تكبيرة الإحرام فيوقع معها نية الصلاة، ويكون ابتداء الصلاة عندها.
                              الثاني: القنوت، هو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة. ويستحب أن يدعو بالأذكار المروية، وإلا فبما شاء وأقله ثلاثة تسبيحات، كما يستحب أن يقنت بعد الركوع الأخير من كل صلاة، وفي الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
                              الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره، والأفضل أن يكون غاض البصر في الصلاة.
                              الرابع: شغل اليدين بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.
                              الخامس: التعقيب، وأقله التكبيرات الثلاث ولا تتركها على حال، فهي تمام عشرة الحج وكمال المعرفة، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، ثم بما روي من الأدعية، وإلا فبما تيسر.
                              ))
                              الشرح :
                              1ـ بعد كل تكبيرتين من التكبيرات الستة بعد تكبيرة الاحرام يستحب للمصلي ان يتلفظ بدعاء :
                              عن الحلبي، عن أبي عبد الله ع قال: (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل: "اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" ثم تكبر تكبيرتين ثم قل: "لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت" ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" ثم تعوّذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب) الكافي: ج3 ص310 ح7. )
                              التكبيرة الاولى هي تكبيرة الاحرام فيوقع معها نية الصلاة، ويكون ابتداء الصلاة عندها .
                              2ـ القنوت : ومواضعه : في كل ركعة ثانية يستحب بعد القراءة وقبل الركوع , وبعد رفع الراس من الركوع الاخير . وفي صلاة الجمعة قنوتان، القنوت الاول قبل ركوع الركعة الاولى ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قبل الركوع الاول قضاه بعد الركوع .
                              يستحب أن يدعو بالأذكار المروية، وإلا فبما شاء وأقل الدعاء ان يقول "سبحان الله" ثلاثة مرات .
                              3ـ يستحب للمصلي ان يشغل نظر عينيه في مواضع :
                              في حال قيامه إلى موضع سجوده
                              وفي حال القنوت إلى باطن كفيه
                              وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه
                              وفي حال السجود إلى طرف أنفه
                              وفي حال تشهده إلى حجره
                              والأفضل أن يكون غاض البصر في الصلاة .
                              4ـ شغل اليدين بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.
                              5ـ التعقيب، وأقله التكبيرات الثلاث ولا تتركها على حال، فهي تمام عشرة الحج وكمال المعرفة.
                              قال الامام احمد الحسن ع : (أسماؤه سبحانه وتعالى أربعة، ثلاثة ظاهرة وواحد غائب، أما الظاهرة فهي: الله الرحمن، الرحيم. وأما الغائب فهو الكنه والحقيقة، ويرمز له بـ (هو)، أو الاسم الأعظم الأعظم الأعظم.
                              وبتجلي هذه الأسماء في جميع العوالم تتجلى الموجودات وتظهر بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً، والعوالم عشرة، وهي: السماوات السبع، والكرسي، والعرش الأعظم، وسرادق العرش الأعظم. وهي ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجعتم:
                              ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ .
                              والثلاثة في الحج - أي في بيت الله – هي: الكرسي، والعرش الأعظم، وسرادق العرش الأعظم. أما السبعة إذا رجعتم، فهي: السماوات السبع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: أي لمن ليس من آل محمد (ع)
                              ) المتشابهات ج3 س 93
                              باقي التعقيبات أفضلها تسبيح الزهراء عليها السلام، ثم بما روي من الأدعية، وإلا فبما تيسر.
                              عن الإمام الصادق ع ، قال: (في تسبيح فاطمة صلى الله عليها يبدأ بالتكبير أربعاً وثلاثين، ثم التحميد ثلاثاً وثلاثين، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين) الكافي: ج3 ص342 ح9
                              قال أبو عبد الله ع: (من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء (ع) قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له ).

                              والحمد لله رب العالمين
                              Last edited by واثق_الحسيني; 05-05-2013, 20:53.
                              عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                              : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                              Comment

                              Working...
                              X
                              😀
                              🥰
                              🤢
                              😎
                              😡
                              👍
                              👎