إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

الخمس ودليل عدم جواز المراجع قبضه

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • southfalcon
    عضو نشيط
    • 14-10-2009
    • 271

    الخمس ودليل عدم جواز المراجع قبضه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
    يقول الامام المهدي ع لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه
    فكيف يقبض المراجع اموال الامام ع بدون اذنه ومنها الخمس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    1-
    في رسالة الإمام المهدي (ع) الى محمد بن عثمان العمري : أماالخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا وهذه نفس الرواية التي قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا .
    2-
    الإستبصارج : 2 ص : 57
    أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍعَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِأَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَاذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَلِيَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ
    3-
    الإستبصار ج : 2 ص : 58
    3-1
    عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُحَلَالٌ وَمَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ .
    3-2
    عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَفِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ .
    3-3
    سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِيَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌمِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُوَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّاعَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْكَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
    3-4
    فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُيَزِيدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْبَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِفَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌكَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الْخِلَافِ الْعِقَابَ لَمْيَحِلَّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَاعَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالَاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَنَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَلَا تُحَرِّمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّإِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَلِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَاعَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَبِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ .
    4-
    وسائل‏الشيعة ج : 9 ص :545
    12679-
    وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِالنَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّخُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَلِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ .
    وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِيَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُالْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُعَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَيْسٍ وَ الْأَوَّلَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
    12680-
    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَتَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّحَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ
    وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الْمُفِيدُفِي الْمُقْنِعَةِ.
    5-
    وسائل‏الشيعة ج : 9 ص : 546
    12681-
    وَعَنْدَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُيَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّاأَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ .
    وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِعَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِالنَّهْدِيِّ مِثْلَهُ.
    12682-
    عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّأَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا. وَ رَوَاهُالْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْمُحَمَّدِ.
    6-
    وسائل‏الشيعة ج : 9 ص : 547
    12683-
    عَنِ الْحَارِثِ بْنِالْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّلَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُأَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّالِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِيأَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
    12684-
    عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِفَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَاأَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‏ءِلآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّاأَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.
    12685-
    عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّافِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِيكَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينَ بِهِ. وَ رَوَاهُالْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ نَحْوَهُ .
    12686-
    عَنْأَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيعَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِيجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَالْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَلَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَاأَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَمَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِمُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَافَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَالْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْأَيْدِيهِمْ وَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.
    وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّاأَنَّهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ ثُمَّ قَالَ فِيآخِرِهِ فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَفِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْمِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
    وثمة أحاديث كثيرة غير ماذكرناه هنا ، تركناها خشية الإطالة ، على أن فيما ذُكر مزيد كفاية لمن ألقى السمعوهو شهيد .
    أقول وعلى أساس هذه الأحاديث الشريفة أفتى فقهاء الشيعة الأوائلبعدم وجوب دفع الخمس في الغيبة ، وإليكم أقوال البعض منهم :-
    1-
    المحقق الحلينجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ).
    أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكنوالمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظركتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس ).
    2-
    يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ).
    مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كمافي (كتابه الجامع للشرائع ص151).
    3-
    الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرنالثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75).
    4-
    الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68).
    5-
    المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصرهحتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً معالاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضوربمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجودالغنيمة.
    وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: [الأنفال:41]، ثم بين[وَاعْلَمُواأَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ تقول أبحنا الخمس]أن هناك روايات عن المهديللشيعة.
    6-
    العلامة سلار بن عبدالعزيز قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمانالغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسم العلوية 633).
    7-
    السيدمحمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مداركالأفهام 344).
    8-
    محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال:
    المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحةالفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب وروايةعبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمسللشيعة.
    وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبارالإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة.
    وبالجملة فإنالقول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292).
    9-
    محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
    10-
    جعفركاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (364): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدموجوب دفعه إليهم.
    11-
    محمّد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/141).
    قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة،وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
    12-
    ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه
    (155):
    فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخالهمداني هذا متأخر جداً أي قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر .
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎